هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسببذلك؟
وهل يجوز للابنالمتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه؟
أن استحقاق الولدفى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى .

فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثامن ميراثه الشرعى بسبب



من الأسباب.

نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من

الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.
2
المتوفى قبل أمه هل يرث منها ابنائه ؟ هل يرثون من جدتهم أم لا؟
المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياةالوارث بعد موت المورث، والمتوفي قبل والدته لم يكن له شيء منالإرث.
وبالنسبة لأبنائه فإنهم لايرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحبفي هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً،لقوله تعالى( وَإِذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْمِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )(النساء:8) وهؤلاء جمعوا يتماًوقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.واللهأعلم
3
هل يجوزللأب أن يتنازل عن ملك من أملاكه سواء المنزل أو المحل لأحد أبنائه، مع العلم بأنأبناءه أي الورثة من بعده لا مانع لديهم من ذلك لسبب ما ورغبة منهم بمساعدة الأخالذي تم له التنازل أو الأخت التي بقيت عانسا بدونزواج؟
يجوز تنازل الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية لغير مسوغ إذاكانوا رشداء بالغين، ولا يصح تنازلهم عن التركة إلا بعداستحقاقها.
فإن كان القصد بتنازل الأب -عن بعض أملاكه لبعض ولده أو غيرهمبرضى الورثة- أن يكون ذلك بعد موته فإن رضى الورثة بذلك لا يصح ولا اعتبار له شرعاًلأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا يملكون، ويكون تنازل الأب هنا بمنزلةالوصية للوارث وهي نافذة بشرط أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، فإن كان فيهم غيربالغ أو غير رشيد لم يمض ما يقابل حصته.
وإن كان القصد أنه يتنازل لهم عنه فيحياته وحال أهليته للتصرف فهو بمنزلة الهبة، فإذا كان لبعض الأبناء وتمت الهبةبشروطها فإنه يصح إذا كان لسبب معتبر شرعاً ولو لم يرض بقية الأبناء، أما إذا كانلغير مسوغ فإنه يصح أيضاً إذا تنازل بقية الأبناء عن حقهم في التسوية في العطيةوكانوا رشداء بالغين لأن الراجح وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، كما سبق بيانهبالتفصيل والأدلة ومذاهب أهل العلم في الفتوى واللهأعلم.
4
توفي رجل وترك منضمن الميراث كتابا ألفه فما حكم العلم في هذا الكتاب ؟ وهل يحق لكل فرد من الورثةطباعة الكتاب وبيعه لصالحه أو لصالح الورثة وهل يجب تقييم حقوق الطبع وتوزيعه معباقي الموروثات ؟
حقالطبع كغيره من الحقوق والممتلكات التي يتركها الميت؛ لكل واحد من الورثة الحق فيهبحسب نصيبه من التركة.
فإن كل ما يتركه الميت من حقوقوممتلكات ثابتة أو منقولة يعتبر تركة، لجميع ورثته الحق فيه كل حسب نصيبه المقدر لهفي كتاب الله تعالى
ومن ذلك حق مؤلفاته فإنها تقوم وتوزعقيمتها على الورثة بأي كيفية يرونها مناسبة.
وإذا تنازل بعضهم عن حقه لغيره وكانرشيدا بالغا جاز ذلك، وإذا اتفقوا على أن يطبعوا الكتاب ويوزعوا مردوده جاز لهمذلك، ويجوز أن يتفقوا جميعا على أن يطبعه كل فرد منهم لصالحه إذا كانت أنصبتهم منالتركة متساوية، أما إذا كانت متفاوتة فإن تنازل الأكثر نصيبا يشترط فيه أن يكونصاحبه رشيدا بالغا كما تقدم.
لأن حقوق الطبع- كما قلنا- كغيرها من الحقوق تعتبر ملكا شرعيالأصحابها؛ وبالتالي فهي جزء من التركة يجري عليها ما يجري علىالتركة.
والله أعلم.