مشروع لائحه تتعلق بالاغاثه الجماعيه للمعتقلين
المادة 1
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك علي المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة 2
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة 3
بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المادة 4
توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها.
المادة 5
يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.
المادة 6
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة 7
علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة 8
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.
- أهم النصوص الدولية
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966
-اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة لسنة 1948
-اتفاقية مناهضة التمييز العنصري لسنة 1965
-اتفاقية حقوق المرأة لسنة 1979
-اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984
-اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989
-اتفاقية حماية جميع  العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لسنة 1990
- أهم الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
-الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950 
-الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1969
-الميثاق الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب 1981
-إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة 1990
-الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لسنة 2004  
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان
بعض أوجه الاختلاف :
-القانون الدولي الإنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم
-هناك اختلاف في النشأة القانونية فالقانون الدولي الإنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864 بينما نشاء القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949
-هناك اختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما
-اختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كلا القانونين
هذه بعض الإختلافات إلا إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان و الحد من البربرية في حالات السلم و الحرب.
بعض أوجه الشبه :
         
-عدم التمييز في حماية الضحايا
-حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
-حظر التعذيب
-الملكية الفردية محمية و مضمونة
-احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
-احترام الضمانات القضائية
ونجد هذه الضمانات والحماية  في القانونين
الشرع:
في القانون الدولي : نص رسمي تحدد فيه الحقوق وتعلن فيه المبادئ الكبرى - مصطلح مطابق لكلمة معاهدة المعاهدة :
بين دولتين مستقلتين أو أكثر ، توقع أولاً من ممثلي الدول المعنية ثم تبرم رسمياً بعد ذلك من الجهات العليا المختصة في الدول المذكورة ، وهي تعتبر بالنسبة للدول الموقعة قانوناً وعقداً في آن واحد ، وللمعاهدة قوة قانونية تأتي مباشرة بعد الدستور .
الاتفاقية :
هي مجموعة من الإلزامات تضعها مجموعة دولية ، والتي لا تلزم إلا الدول التي تخضع لها عن طواعية بانضمامها إليها . الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة عدد معين من الموقعين . بعد المصادقة يصبح للاتفاقية قوة الإلزام بالنسبة للدول المصادقة عليها .
هناك اتفاقيات لها صلاحية عالمية ( شرعة الأمم المتحدة، المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان...) أو لها صلاحية إقليمية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969...).
الإعلان :
نص رسمي تعلن فيه المبادئ الكبيرة الأهمية والتي لها قيمة دائمة ، ولكن ليست لها قوة قانونية ملزمة ، مثال : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م كان له تأثير في العالم بأسره وكان يمثل مرجعاً بالنسبة للعديد من الدساتير والقوانين الوطنية .
فالإعلان إذن هو مجموعة مبادئ ويضمن التزاما أدبيا لا قانونيا.
الميثاق :
يوافق مصطلح اتفاقية ومعاهدة في القانون الدولي : هو اتفاق دولي ملزم قانوناً للدول التي تصادق عليه . مثال : ميثاق عُـصبة الأمم (1919م) ، ميثاق الأمم المتحدة ( 1945 )
البروتوكول :
مصطلح موافق لاتفاق بين الدول له نفس القيمة القانونية للاتفاق في القانون الدولي : البروتوكول يشير إلى اتفاق يكمل اتفاقاً سابقاً . مثال : البروتوكول المضاف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، البروتوكولات المضافة للاتفاقية الأوروبية لحقوق  الإنسان .
التصديق :
الموافقة على معاهدة أو اتفاقية من طرف أعضاء ذوي كفاءة لإلزام الدولة . يمكن للتصديق أن يشمل تحفظات . مثال : في فرنسا رئيس الدولة هو الذي يصادق على الاتفاقيات ، غير أنه في بعض النصوص " لا يمكن الموافقة على اتفاقية والتصديق عليها إلا حسب القانون " ، إذا بمشاركة البرلمان : المادة 53 من دستور سنة 1958م .
ولكي تدخل حيز التنفيذ ، يجب أن يتوفر عدد أدنى من المصادقات . مثال 35 مصادقة لميثاق 1966م ، 10 مصادقات للبروتوكول المضاف الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 15 مصادقة للاتفاقية الأوروبية .
التوصيات :
في القانون الدولي : نص دولي ليس له مبدئياً قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام ، هو يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات للعمل .
الشكوى :
هي مطلب كتابي يقدم لجهة دولية أو لجهة قضائية ، مثال : الاتفاقية الأوروبية تفترض إمكانية أن يقدم أي فرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرط أن يتم استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية قبل توجيه الشكوى إلى المحكمة .
التحفظات :
في القانون الدولي : إعلان كتابي ، يقدم من طرف إحدى الدول ، حيث يقصي مادة بند من الاتفاقية أو المعاهدة
هذه التقنية كثيرة الاستعمال في الاتفاقيات التي تلزم العديد من الأطراف ، وهي تمكن من كسب التزام أكبر عدد ممكن من الدول ومن تسهيل احترام التطابق بين القانون الداخلي للدولة والإلزامات الدولية التي صادقت عليها تلك الدولة ، غير أن هذا المبدأ ينقص من إجرائية الاتفاقية وفي بعض الأحيان يفرغها من مضمونها ومن هدفها المعلن في ديباجتها .