|
|
(( الموضــوع ))
إنذار على يد محضر
إنه في يوم الموافق / /2016 الساعة
- بناء على طلب كل من :-
- 1:- السيدة/ راقيه عبد المنعم احمد أبو يوسف
- 2:- السيدة / أميمه محمد محمد الخماتى
- 3:- السيدة /منى مبروك محمد الشيخ
- 4:- السيدة /سماح حسن إبراهيم الجمل
- 5:- السيدة / سناء كامل محمد ابوهاشم
- 6:- السيدة /ناهد سالم عبده شرارة
- 7:- السيدة / عزه السيد محمد شخبه
- 8:- السيدة / فاطمة مبارك احمد الصعيدي
- 9:- السيدة / سحر سعيد عبده خليفة
- 10:- السيدة / ناجده كامل محمد ابو هاشم
- 11:- السيدة /فاتن محمد على الشنوانى
- 12:- السيدة/ عليه احمد مصطفى النشار
- 13:- السيدة / سهام حسن محمد اسماعيل دياب
- 14:- السيدة / دلال مبارك محمد مبارك
- 15:- السيدة / ناديه رجب القليوبى
- 16:- السيدة/ حنان خميس مسعود
- 17:- السيدة / منى يوسف النوام
- 18:- السيد/ جابر السيد إبراهيم شتا
- المقيمين برشيد ، و محلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
- أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
- 1:- السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة – بصفته – و يعلن سيادته بمقر الجهاز طريق صلاح سالم تقاطع ش يوسف عباس أمام مسجد المصطفى مدينه نصر القاهرة
- 2:- السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدمنهور – بصفته – و يعلن سيادته بمقر الجهاز ش عبد السلام الشاذلي - الدور2 داخل مبنى مجمع المصالح الحكومية دمنهور البحيرة
- 3:- السيد المستشار / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين ، بقطاع غرب الدلتا بالا سكندريه – بصفته - و يعلن سيادته بمقر عمله 513 طريق الحرية مدخل ( ب ) فلمنج الاسكندرية
- 4:- السيد الدكتور / محافظ البحيرة – بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله بمبنى محافظه البحيرة
- 5:- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة – بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله بمديريه الصحة بدمنهور
- 6:- السيد / وكيل وزارة المالية – بدمنهور – بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله شارع 23 يوليو عمارة شلبي بدمنهور
- 7:- السيد الدكتور / مدير مستشفى رشيد المركزي – بصفته –
- 8:- السيد/ مندوب وزاره المالية و رئيس قسم الحسابات بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
- 9:- السيد/ رئيس قسم شئون العاملين بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
- 10:- السيد / رئيس قسم المالي و الادارى بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
- 11:- السيد/ رئيس قسم الشئون القانونية بمستشفى رشيد المركزي – بصفته –
- ويعلن من السادس و حتى الحادي عشر بمقر عمل سيادتهم بمستشفى رشيد المركزي ، برشيد
وأعلنته بالآتي
- حيث نما إلى علم الطالبين ، بوجود تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ، الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين ، بقطاع غرب الدلتا بالاسكندريه ، الإدارة العامة لمحافظه البحيرة ، بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص الإدارة العامة لموضوع حافز الأشراف و تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بمستشفى رشيد المركزي
- وجاءت نتيجة الفحص عن وجود بعض المخالفات في تنفيذ الأحكام و يقوم الآن بحصرها ليتم خصم هذه المستحقات من الطالبين من رواتبهم شهريا
- وحيث أن ما يتم و ما تم من إجراءات تجاه الطالبين مخالفه لصحيح القانون و لفتاوى أدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة
- وان الطالبين غير مسئولين عن اى أخطاء أن وجدت في تنفيذ أحكامهم المقضي بها من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه
- وان الطالبين لم يقوموا بحساب المبالغ المصروفة لهم ، بل يوجد عده أقسام بمستشفى رشيد المركزي هي من قامت باحتساب الأحكام و قاموا باستعانة بآخرين خارج الأقسام ، تابعين للاداره الصحية برشيد لاحتساب الأحكام ، و مرت بعد ذلك على الشئون القانونية و شئون العاملين و أخيرا قسم الحسابات برئاسة المنذر إليه الثامن والذي وافق على الصرف وإرسال طلبات التعزيز لصرف الأحكام
لذلك
- فقد صدر قرار من السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم جواز استرداد ما تم صرفه دون وجه حق نتيجة خطاء جهة الإدارة دون دخل من جانب العامل مستندا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 733 في 6/7/2005 ملف رقم86/3/1050
- وأيضا بصدور القانون رقم2 لسنه2000 بشان التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للشخص بناءً على قرارات لم يتدخل فيها الموظف بتقديم مستندات غير صحيحة للجهة لأخذ حق ليس بحقه .
بنــــاء عليـــه
- أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المنذر إليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الإنذار للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله قانونا ، و لوقف العمل بالتقرير الصادر من المنذر إليه الأول و تابعه المنذر إليه الثاني والثالث و المنذر إليه السادس و تابعه الثامن و فى مواجهه باقى المنذر اليهم وذلك استنادا إلى القانون رقم 4لسنه2000 بشان التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للشخص بناءً على قرارات لم يتدخل فيها الموظف و لفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و اتخاذ اللازم تجاه من أخطاء في احتساب الأحكام ، نعلمهم بوجود عده دعاوى براءة ذمه للطالبين من اى مستحقات حكوميه ، مع حفظ كافه حقوق الطالبين فى الحال و الاستقبال.
- ولآجل العلم،،،