مسئولية
التاجر التقصيرية عن مخالفات الأسعار



التي
يرتكبها طفل في متجره



عبد الله
شيخ الجزولي



قاضي الدرجة
الأولي بالمكتب الفني



نلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام الأطفال في
ممارسة التجارة بصورة متزايدة. ولقد ارتبط ذلك الاستخدام ارتباطاً وطيداً
بظاهرة
أخرى وهي مخالفة الأسعار القصوى المحددة لبعض السلع الاستهلاكية. وتعزى هذه
الظاهرة أما إلى ندرة في السلع الاستهلاكية وعدم توافرها بما يغطى حاجة
الاستهلاك
الفعل وأما لأسباب أخرى مردها جشع بعض الفئات سعياً وراء ثراء مفاجئ. وأياً
كانت
الأسباب فهي ظاهرة خطرة ينبغي علاجها.



ولقد كشفت
التجربة العملية إن بعض التجار قد ابتدعوا طرقاً مختلفة لتفادي العقوبات
التي
يفرضها القانون ولعل استخدام الأطفال الذي لم يبلغوا سن المسئولية الجنائية
بعد في
ممارسة البيع هي من قبيل تلك الأساليب.


وفي هذه
الدراسة المتواضعة نبدأ باستعراض للتطور القانوني للسوابق القضائية في هذا
المضمار
لمعرفة المكان الذي نقف فيه إزاء مخالفات الأسعار.


جاء في قضية
(S. G. V Mohamed El Faki Abdalla,
1962. S. L. J. R p. 195.)


المتهم
الأول يعمل كبائع لحوم في دكان جزارة يملكه المتهم الثاني وباع اللحم بأغلى
من
السعر القانوني أدين المتهمان الأول والثاني بموجب المادة (9) من أمر
الأسعار
والأجور لسنة 1955- عند المراجعة برز سؤال عن مدى مسئولية المتهم الثاني
جنائياً
عن أفعال خادمه.


يقول القاضي
صلاح حسن:


Of cource the general principle of law is “Nemo reus est nisi
mens sit rea” but it is subject to exceptions which are created by
express legislation
as in this case cited above”. In Sudan we have no
such express legislation. The prices and charges Order never referred to
vicarious criminal liability of the master and accordingly we have to
apply the general rule and the master can never be liable unless guilty
intention or at least knowledge is proved on his behalf.


ومن ثم تم
إطلاق سراح صاحب الدكان وبرئت ساحته على أساس أنه غير مسئول جنائياً عن
أفعال خادمه.


وأكدت سابقة
: ((S. G. V. El Hag Farah & Others,
1963, S. L.J.R. p. 86))


ما ذهبت إليه
سابقة محمد الفكي عبد الله وتتلخص وقائعها في الآتي :


قام البوليس
بزيارة مخبزين ووزن بعضاً من الخبز الموجود واتضح أن وزنه يقل عن الوزن
الذي حددته
السلطات وفشل الاتهام في تقديم أية بينة مفادها أن المتهم هو المسئول
الوحيد عن
ذلك النقص في الوزن لم تكشف البينة أنه كان يعلم بذلك النقص في الوزن
وكلاهما صاحب
مخبر ولهما عمال يعملون لحسابهما وتحت إشرافهما.


يقول القاضي
العالم جلال:


“I agree
that these are cases of strict liability where the master should answer
for the
mistakes of his servant, but I don’t agree that he is to be questioned
unless
it is proved that he knew of such deficiency or he encourged it through
negligence on his part. Mens rea must be proved, and it is very
essential in
such case in order to protect the liberty of the supject.


ويستمر :


“The
police ought to have questioned the actual makers of the bread to find
out what
instructions the accused had given to their servant and how they check
their
work”.


وفي سابقة
مماثلة : (S. G. V. Mekki
El Amin Suliman, 1965. S.L.J. R p 124))


وفي هذه
القضية أيضاً – المتهم هو صاحب المخبز – وباع أحد عماله رغيفاً ناقص الوزن
ولم يكن
المتهم موجوداً.


جاء "The fact
that the baking was owned by the licensee in the
hame of the accused does not make him personally liable criminally for
the acts
of his servant.


حكم فيها :


“The
owner of a bakery was not present when bread deficient in weight was
sold by
labourer in the bakery is not criminally liable under prices and charges
Order,
(1955 L. R>o.No. 12)


هذا
ما كان من أمر السوابق القضائية إلى ما قبل سابقة محمد عبد ربه. وكما
هو واضح وثابت فإن السوابق التي صدرت في الفترة من (1962-1965) لم تأخذ بالمسئولية
التقصيرية (جنائياً) كأساس لإدانة المخدم عن المخالفات التي يرتكبها خادمه أثناء
تأدية عمله ما لم يثبت سوء نيته. (guilty intention) أو علمه (Knowledge) بالمخالفة
موضوع
المحاكمة.


ولكن السوابق
بعد عام 1969م نهجت نهجاً مخالفاً وبالرغم من أن السابقة التي تعتبر رائدة
في هذا
الاتجاه لم تناقش ما سبقها من سوابق ولم تتعرض لها بالنقد والتحليل وهو ما
يعرف بـ
Distinction .
لكنها بالرغم من ذلك فقد أضحت القانون الواجب الاتباع في كل
الحالات التي نشأت وعرضت على المحاكم في التواريخ اللاحقة لصدورها.



والسابقة
التي نحن بصددها هي :-


(S. G. V.
Mohamed Abdu rabo Mohamed, 1969. S. L. J. R. p. 27)


وتتلخص
وقائعها في اختصار :


زار ضابط
أسعار دكان المتهم الذي لم يكن متواجداً بالمحل ووجد طلمبة ديزل الصقت
عليها ديباجة
تحدد سعرها بأكثر من السعر القانوني بقليل. قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة
جنايات
بورتسودان. وأدين تحت المادة 9 من أمر الأسعار والأجور المعاقب عليها بموجب
المادة
8 من قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966م وصودرت الطلمبة الخ.


ولقد جاء في
حيثيات الحكم (القاضي العالم عثمان الطيب)


“Where
there is an absolute prohibition not to sell goods above the prescribed
maximum
prices, the seller to when the prohibition is directed is the owner of
the shop
in which the goods are sold, and the owner of the goods that are being
sold in
the sense that the was the person who brought or authorized them to be
brought
in the shop for sale for profit in the ordinary course of business, when
the
sale is being carried out by a servant or agent it is being so done on
behalf
of the shop owner, and it is attributed to him personally.


Here arise a legal presumption that the offence committed
by the sale of good’s at a price higher than the maximum prescribed,
made by
the servant, is the master’s offence and would be criminally responsible
for
it. That is so even if the servant had been in charge of the full
management of
the shop, for fixing the price and showing them on lables attached to
the
goods, and even if the shop owner had no knowledge of or intention of
fixing
price higher that the maximum price prescribed by law”. (p.32)


والطريقة
الوحيدة أمام صاحب الدكان لدحض هذه القرينة هو إثبات أن الخادم ساعة البيع
بأكثر
من التسعيرة كان يعمل خارج نطاق عمله.



وهذا ما
قاله القاضي عثمان الطيب :


“This
presumption is reputable by pleading and establishing that the servant
at the
time the offence was committed, was not acting within the course of his
employment, and therefore the master would not be criminally responsible
for
the offence-committed by his act”. P. 32).


وهذا
الاتجاه هو الذي أخذت به السوابق القضائية فيما بعد. حكومة السودان – ضد-
عبد
الفتاح إبراهيم وآخر مجلة سنة 1973م ص 325.


(إن مجرد
ثبوت البيع في دكان المتهم الثاني فقد أصبح مسئولاً. وبما أن البيع كان
بأكثر من
السعر القانوني وبما أنه مفترض المسئولية فإن عليه أن يقيم دفاعه بأن
البائع كان يعمل
خارج نطاق عمله.


مما سبق
يتضح أن السوابق القضائية قد استقرت على أن المخدم مسئول عن المخالفات التي
يرتكبها خدمه أثناء أداء العمل. وقفلت الباب أمام الادعاءات والدفوع
بانعدام
المسئولية على أساس عدم العلم بتلك المخالفات أو إدعاء الغياب أثناء
ارتكابها
لكنها أتاحت الفرصة للتاجر لإثبات أمر واحد لدرء مسئوليته الجنائية عن
المخالفات
التي يرتكبها الخادم وهو أن العامل أو الخادم كان يعمل خارج نطاق العمل .


“Was not
acting within the course of employment”


Glanville Williams, on criminal law, 2nd ed.
1961. 227


“Generally
speaking a person cannot be convicted even of an offence involving
strict
liability unless he falls with in the words of the statute. Thus he will
escape
if the offence requires a “sale” by him and the servant who purported to
sell
had no authority to affect a sale of any kind”.


إذن فالسبب
المعفي من المسئولية الجنائية عند (Williams)
هو إقامة الدليل على أن الخادم لم يكن مأذوناً في إجراء البيع أساساً وليس
أنه
تجاوز ما منح له من صلاحية إذ لا يعد الأخير دفعاً لدرء المسئولية
الجنائية.



“However, the mere fact that a servant abused or exceeded
his authority is not necessarily an excuse. A servant who effects a sale
on
behalf of his master is Regarded as himself” for the propose of
criminal law, so that both he and his master are responsible".


لأغراض
المسئولية المطلقة حسبما جاء في وليامز فإننا ينبغي أن نفرق بين حالتين:


أولاً: حالة
ما إذا كان الخادم غير مفوض ابتداء في إجراء البيع (not
authorized)
وفي هذه الحالة فإن مجرد إثبات ذلك تنتفى معه مسئولية المخدم.



ثانياً: أن
يكون الخادم مفوضاً إلا أنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له ، وفي هذه الحالة
يكون
المخدم مسئولاً عن تلك المخالفات إذ لا يشكل الدفع بمخالفة التعليمات سبباً
للإعفاء من المسئولية الجنائية.


جئنا بذلك
لنقول أن السوابق السودانية الأخيرة خاصة سابقة محمد عبده ربه المشار إليها
بنت
سبب الإعفاء من المسئولية الجنائية على أمر يختلف كلياً عما جاء في وليامز (Williams)
ففي وليامز أما أن يكون الخادم مفوضاً في إجراء البيع وبالتالي يكون المخدم
مسئولاً حتى وإن خالف تعليمات مخدمه أو تجاوز صلاحياته الممنوحة له.. وأما
أن يكون
الخادم غير مفوض نهائياً وبالتالي تنعدم مسئولية المخدم الجنائية نهائياً
أيضاً.



بينما نجد
أن السوابق السودانية قد بنت سبب الإعفاء من المسئولية على دفع واحد هو أن
يثبت
المخدم أن الخادم كان يعمل خارج نطاق العمل.


ويؤيد
الاتجاه الذي هذب إليه (Williams)
ما جاء في سابقة إنجليزية :



(Whittake
V. forshaw, 1919). 2. K. B. 419: (Slater J.)


“Where a
salesman is publicly selling
goods on behalf of an employer, and exceeds in some detail instructions
given
to him, as for example when reserved, I think the position is entirely
different. He is held out, to sell, and because he is held out the
contract
which he makes although contrary to the instructions that he was
privately
received, binds the employer as against the purchaser.


يتضح مما
تقدم أن المخدم الذي يعين خادماً خصيصاً لمباشرة البيع نيابة عنه يكون
مسئولاً عن المخالفات
التي يرتكبها الخادم لسبب بسيط وهو أن الخادم معين أساساً للعمل كبائع حتى
وإن
خالف تعليمات مخدمه.


وحسب ما
استقر عليه العمل في القضاء السوداني فإن المخدم مطالب بإثبات أمر واحد وهو
أن
الخادم كان يعمل خارج نطاق العمل وهي مسألة واقع قد يدق إثباتها ولا تخرج
غالباً
عن كونها مخالفة للتعليمات والتوجيهات أو الصلاحيات الممنوحة للخادم. إذا كان الخادم قد
عين لمباشرة البيع
نيابة عن صاحب المتجر فإن البيع سواء كان بالسعر القانوني أو بأكثر منه
إنما يتم
حال ممارسة الخادم لذلك العمل المنوط به ويشكل جزءاً لا يتجزأ منه – بل أن
البيع
بأكثر من السعر القانوني لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة ترتكب أثناء العمل
التجاري
وهي من صميم وجوهر ذلك العمل الذي كلف به الخادم. فكيف يستقيم أن يدفع بأنه
كان
يعمل خارج نطاق العمل. اللهم إلا إذا كان الخادم قد عين للقيام بعمل آخر
وليس
لمباشرة البيع نيابة عن المخدم وهذا دفع يندرج تحت الدفع بأن الخادم غير
مفوض
مطلقاً للقيام بالبيع ولا يملك صلاحية إجرائه ابتداء وهذا هو عين ما جاء به
وليامز
وما جاء أيضاً بسابقة
(Whittaker)
المشار إليها :



إن عبارة : (had no
authority to effect sale) تختلف في معناها ومضمونها عن عبارة (not acting within the course of employment) وإن
كان يبدو للوهلة الأولي أنهما متطابقان مضموناً ومحتوى.



فبينما تعنى
الأولي انعدام الصلاحية للقيام بالعمل نهائياً نجد أن الأخيرة تعنى أن
الخادم قد
أنيط به عمل لكنه يأتي أو يرتكب من المخالفات التي لا تربطها أدني صلة
بالعمل الذي
يباشره والذي هو مكلف بأدائه. وهذا هو التفسير المنطقي .. وإن كان الأمر
غير ذلك
فهل يعتبر المخدم مسئولاً عن ذلك النوع من المخالفات حتى لو ارتكبت أثناء
العمل.


الإجابة هي
أن المخدم ليس بمسئول عن كل المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الخادم أثناء
أدائه
للعمل المكلف به لمجرد أنه ارتكبها أثناء ممارسة ذلك العمل وحال أدائه ولكي
يكون
المخدم مسئولاً يجب أن يرتبط الفعل المخالف للقانون بالعمل الذي كلف به
الخادم
ارتباطاً وثيقاً ويكون جزءاً منه.


جاء في SALMOND
ON TORTS. 17th ed. P. 465


“A master
is not responsible for the negligence or other wrongful act his servant
simply
because it is committed at a time when the servant is engaged on his
master’s
business-it must be committed in the course of that business, so as to
form a
part of it and not merely coincident with it”


وإذا كان
هذا هو معنى عبارة " خارج نطاق العمل" فما مدى انسجام هذا المعني وقانون
الرقابة على السلع من حيث البيع بأكثر من السعر المحددة قانوناً للسلع؟


إن الخادم
أثناء ممارسته للبيع... يعمل في حدود نطاق عقد العمل كبائع وبالتالي فإن
المخالفات
التي تقع كالبيع بأكثر من السعر المحدد قانوناً لا شك ترتبط بالعمل الذي
يؤديه
الخادم ارتباطاً وثيقاً فكيف يقال أنه يعمل خارج نطاق العمل؟ إن الخادم في
مثل هذه
الحالة يكون متجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له ، هذا إذا كان قد فوض ابتداء
في
البيع. واثبات أن الخادم قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة أو خالف التعليمات لا
يكون
سبباً للإعفاء من المسئولية .


راجع (Glanville
Williams p. 227)


However, the mere fact that a servant a bused or exceeded
his authority is not necessarily an excuse. A servant who effects a sale
on
behalf of his master is regarded as himself “Selling” for the purpose of
criminal Law, so that both he and his master are responsible.


أما إذا
أثبت المخدم أن الخادم لا يملك الصلاحية أساساً (had no
authority to affect sale) فإن هذا كفيل بأن يعفيه من المسئولية
الجنائية.



الخلاصة أن
التاجر أو المخدم عموماً لكي يسأل عن جرم التابع أو الخادم لابد أن يكون
مستخدماً
لديه أي أن يكون هناك عقد عمل ، كما هو معروف سواء كان ذلك العقد شفهياً أم
مكتوباً صريحاً أم ضمنياً لأي مدة من الزمن لإنجاز عمل مقابل أجر نقدي الخ.


ويدق الأمر
إذا لم يكن هناك عقد استخدام بالمعني المتقدم أو يباشر البيع طفل صغير غير
مسئول
جنائياً.


ومن هنا
جاءت أهمية النظر في تلك المسألة.. ولقد نشأت هذه الضرورة من جراء استشراء
ظاهرة
استخدام الأطفال في التجارة .. ولعل أهم جانب يحتاج للبحث هو مسئولية
المخدم عن أفعال
الصبي غير المسئول جنائياً.


ونتعرض في
البداية لمسئولية الأحداث :



الثابت
قانوناً أن مسئولية الأحداث تحكمها السن فالحدث دون العاشرة غير مسئول
تماماً –
أما الحدث الذي تزيد سنه عن العاشرة وتقل عن الرابعة عشر فيسأل وفقاً لمدى
نضجه
وإدراكه لماهية الأفعال التي تقع منه فإن كان مدركاً كان مسئولاً وإلا فلا
مسئولية
عليه. وهذا ما جاءت به المادة 49 من قانون العقوبات.


وعلى سبيل
المناقشة الصرفة نتعرض لمدى مسئولية والد الطفل مدنياً عن الخطأ . الأب غير
مسئول
عن إهمال ابنه ما لم يكن ذلك الابن يعمل مستخدماًَ لدى والده أو وكيلاً
عنه. لكن
بالرغم من ذلك فإنه يسأل عن تقصيره في واجبه التربوي والأبوي تجاه ابنه وهو
الإعداد الصالح والتربية الخلقية السليمة إذا نتج عن ذلك الإهمال في
الرعاية
والتربية أن ارتكب الطفل فعلاً مخالفاً للقانون ألحق بالغير ضرر. ونجد
سنداًَ لذلك
في ما جاء


Charles Worth on negligence 5th. Ed. 1971. p.
943


“ A
parent as such not liable for the negligence of his child unless the
child is a
servant or agent. A parent, however is liable for his own negligence and
is
under a duty to exercise such control over his children as a prudent
parent
would exercise”.


ويستمر يقول
:


“Accordingly when a father presented his son, aged:
fifteen with an air gun and a boy broke a window, and a few months late,
shot the
plaintiff in the eye, it was held that the father was liable”.


والأجر ليس
بالعنصر الجوهري لتحديد طبيعة العلاقة – بحيث تكون علاقة عمل أو مخدم
ومستخدم إذا
توفرت ولا تكون كذلك إذا تخلف فالعامل قد يكون عرضياً كان يستخدم شخص آخر
لإنجاز
مهمة معينة عن طريق الاستعارة – وهو ما يعرف بالعام العرضي :


(Salmond
on torts, 16th. ed. 1973, p. 470)


جاء في :


“ The
relationship of master and servant is commonly a continuing engagement
consideration of wages paid, but this is not essential. The service may
be
merely gratuitous, as when a child acts de facto as a servant of his
father”.


ومما تقدم
نجد أن الطفل قد يكون خادماً لدى والده بحكم الواقع.


هذا بإيجاز
هو القانون المدني. فما مدى مسئولية والد الطفل جنائياً عن فعال طفله
المخالف
للقانون؟


الطفل
جنائياً لا يعتبر مسئولاً (doli in capax) كما
أسلفنا عن الجرائم التي يرتكبها وفقاً لنص المادة 49 من
قانون العقوبات لسنة 1974م ومن القواعد الأصولية في الفقه الجنائي أن الطفل
دون
العاشرة لا يعد مسئولاً – مطلقاً عن الأفعال التي يرتكبها مخالف بذلك نصوص
القانون
الجنائي – وعدم المسئولية مرده سن الحدث ولا صلة له بطبيعة الجريمة أو
الفعل الذي
يرتكبه الطفل.



ويختلف
الأمر كثيراً إذا كان مثل ذلك الطفل أداة في يد شخص بالغ رشيد مسئول
جنائياً عن
نتائج أفعاله المخالفة للقانون. فبالرغم من عدم مسئولية الحدث يظل المحرض
مسئولاً
عن الجرم الذي يأتيه الحدث – إذا كان ذلك الشخص قد حرضه على ارتكابه ولهذا
ما من
جريمة تقع أبداً من طفل بناء على تحريض من شخص ما إلا وأمكن القول بأن من
حرضه على
آتيان ذلك الفعل يعد فاعلاً أصلياً وليس مجرد شريك.


(Smith
and Hogan, p. 128)


“No crime
at all is committed by the infant with the result that one who
instigated him
to do the act is a principal and not a secondary party”.


والعلم بأن
الطفل قد ارتكب جريمة ما لا يكفى سبباً تبنى عليه مسئولية الوالد عن تلك
الجريمة.


يقول
:Smith


“ Where a
husband and wife were charged with receiving from their son aged seven
years a
child’s tricycle, knowing it to have been stolen, it was held that they
must be
acquitted on the ground that, since the child could not steal, the
tricyle was
not stolen”.


أما إذا حرض
الأب ابنه غير المسئول جنائياً على ارتكاب فعل يعد جريمة كان الأب فاعلاً
أصلياً –
إذا لم يتجاوز الطفل سن العاشرة فإن تجاوزها فإن مسئولية الأب كفاعل أصلى
أو شريك
تعتمد على مدى نضج وإدراك الطفل لماهية ما يأتيه من أفعال.


جاء في



Smith and
Hogan, p. 93


“Where D
induces a child, aged eleven to take money from a till and give it to
D,D is a
principal if the child is exempt from criminal liability which in the
case of that age, depends on whether he knows the act is wrong. If the
child
does know his act is wrong then he is the principle and D is a
counselor”


وجاء في
الهامش (Foot-note)



بذات المرجع
صفحة (93) و (94) "The child was
actually nine"


A child under ten is now incapable of crime, so D would be
the principle whether the nine-year-old know the act was wrong or not”


خلاصة القول
أن مسئولية الأب عموماً من الجرائم التي يرتكبها ابنه يتحدد وفقاً لإطار
معين
فالأب غير مسئول عن الجرائم التي يرتكبها ابنه خاصة إذا كان غير مسئول
جنائياً حسب
سنه إلا أنه قد يسأل عن الجرائم التي يرتكبها ابنه إذا كان له دور في نشاط
ابنه
الإجرامي كأن يحرضه على ارتكاب الجريمة وهنا يكون الأب فاعلاً أصلياً وقد
يكون
شريكاً وفقاً لظروف السن حسبما جاء سابقاً.


على ضوء ما
ذكر ما مدى مسئولية التاجر عن المخالفات التي يرتكبها ابنه أو من يعمل في
متجره من
الصبية مخالفاً بذلك نصوص قانون الرقابة على السلع أثناء وجوده أو في حالة
غيابه..
وهل يعتبر الابن مستخدماً لدى والده أم لا؟


من نافلة
القول أن نقرر أن المخالفات التي تقع مخالفة لنصوص قانون الرقابة على السلع
والرقابة المتبقية هي من جرائم المسئولية المطلقة (Strict
Liability)
كما أن من المستقر في فقه القانون الجنائي وهو ما استقر عليه القضاء أن
المخدم
مسئول عن الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الخادم شريطة أن تكون هناك علاقة
عمل
(Contract of Service) وأن
يرتكب الفعل المخالف للقانون أثناء القيام بذلك العمل وفي
نطاقه
(Within the
course of employment)
ومن الثابت أيضاً أن الأب مسئول عن الجريمة التي يقترفها ابنه إذا حرضه على
ارتكابها شريطة أن يكون الطفل في سن تعفيه من المسئولية الجنائية. وفي هذه
الحالة
يسأل كفاعل أصلي .. أو شريك إذا تجاوز عمر الصبي العاشرة شريطة أن يكون قد
بلغ من
نضج الإدراك والوعي ما يمكنه من معرفة ماهية أفعاله.



ونبدأ
بالسؤال الآتي :


هل يشترط أن
يكون الابن مستخدماً لدى والده بالمعني القانوني الدقيق لكي يسأل الأب عن
المخالفات التي يرتكبها ابنه – غير المسئول جنائياً؟


الإجابة
نجدها في

"Salmond on torts) 16th . ed.
(1973) - 470


“ The
relationship of master and servant is commonly a continuing engagement
in
consideration of wages pail, but this is not essential. The service may
be
gratuitous as when a child acts de facto as the servant of this father".


ولعل نطاق المسئولية
هنا مدني بحت ونطاق المسئولية تحت قانون الرقابة على السلع جنائي بحت – إلا
أن
الناظر لقواعد المسئولية التقصيرية (Vicarious
Liability) يجد أنها ذات طابع مدني وهي في القانون الجنائي مستمدة
في الأساس
من فقه القانون المدني وهي بذلك تعد خروجاً على القاعدة العامة في فقه
القانون
الجنائي القائلة بشخصية المسئولية الجنائية.



من هذا
يمكننا أن نستخلص أن الابن في معنى القانون الجنائي يكون خادماً لدى والده
بحكم
الواقع (Do facto) وينبنى على ذلك أن والد الطفل يعد
مسئولاً جنائياً (في الحدود
السابق الإشارة إليها).



ولعلنا إذا
بحثنا في إمكانية تحمل طفل صغير أعباء التجارة وإدارة المحل التجاري
والإلمام
بأسعار السلع نجد أن هذا مثار حيرة ودهشة شديدين إذ كيف يتأتي لطفل يافع أن
يلم
إلماماً كافياً بأسعار السلع وتحديدها ذلك لأن التجارة هي مسألة موازنة
دقيقة بين
ثم الشراء وثمن البيع – فالطفل الذي يترك في المتجر ليمارس التجارة إنما
يدل على
نية التاجر وقصده.


جاء في
سابقة : Whittale V.
Forshaw, 1919, 2 K. B. p. 419


تتلخص وقائع
هذه القضية في إيجاز :


تأخذ ابنه
المستأنف البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً كالعادة وبناء على تعليمات
والدها كل
صباح رطلاً من اللبن لتسلمه (فقط) لزبون تنفيذاً لالتزام سابق.


وفي صباح
يوم قابلها مفتش (شرطي) (للأطعمة) طلب شراء اللبن الذي تحمله فباعته له
خوفاً من
أية عقوبة قد توقع عليها إن هي لم تلتزم بتعليمات الشرطة اتضح مؤخراً أن
اللبن
مغشوش (Adulterated) نوقشت هذه القضية باستفاضة ولقد طرح
القاضي
(Avory, J)
ثلاثة أسئلة وهي :



First: Whether there was a sale by the girl to the
inspector?


Secondly: Whether there was a sale to the prejudice of the
purchaser?


Thirdly: whether the respondent, the employer, is
responsible for that sale?


ولقد أجاب
القاضي (Avory) على هذه الأسئلة الثلاثة بالإيجاب
ولم يفرق بين حالتي التفويض في
إجراء البيع من عدمه. وتوصل إلى إدانة المخدم.



“ There were no instructions to her make any contract of
sale with Mr. Hughes about this milk, but to deliver it in pursuance of a
contract of sale which the respondent had already made for himself, I
therefore
think the justices were warranted in finding, and I think they did find,
that
the girl had no authority from her father to make any contract of sale”.


ويفرق
القاضي (Salter) بين حالتي عدم التفويض في ممارسة
البيع والتفويض المشروط
كأساس للمسئولية الجنائية :



“Where a
salesman is publicly selling goods on behalf of an employer, and exceeds
in some
detail instruction given to him, as for example when, as in that case,
he sells
particular part of butter which he ought to have reserved, I think the
position
is entirely different. He is held out to sell, and because he is held
out, the
contract


Which he makes, although contrary to the instruction that
he has privately received binds the employer as against the purchase.


وخلص مما
سبق إلى الآتي :


“This girl, think was not held out by her father as a
seller, she was not hawking the milk, but only carrying specific
quantities, to
particular person.


وهذا هو
أيضاً ما خلص إليه القاضي (Darling)


مما تقدم
تجد أن الخادم إذا كان مفوضاً في إجراء البيع – وخالف تعليمات مخدمه فإن
هذا لا
يعفيه – أي المخدم – من المسئولية الجنائية ويختلف الأمر إذا لم يكن مفوضاً
في إجراء
البيع. وفي هذه الحالة إذا أثبت المخدم أن الخادم غير مفوض فإن ذلك كفيل
بإعفائه
من المسئولية الجنائية. الفتاة في هذه القضية لم تكن مكلفة ببيع اللبن بل
حمله فقط
لمنزل زبون معين.


الحكم في
هذه القضية لم يصدر بإجماع الآراء بل بالأغلبية. ولقد اختلف القاضي (Avory)
مع زميله – وأدان المخدم – على أساس أن عملية تسليم اللبن في حد ذاتها جزء
لا
يتجزأ من عملية تنفيذ العقد وعلى هذا بنى مسئولية المزارع.



“The
delivery was a necessary part of carrying out the contact of sale. The
girl was
therefore authorized to carry out the contract, and in course of her
performance of that duty she sold the sample of milk”.


من كل ما
سبق يتضح الآتي :


1- يقرر
القانونان المدني والجنائي مسئولية والد الطفل عن
خطأ ابنه لأن الطفل يعتبر مستخدماً لدى والده بحكم الواقع.



2- يقرر
القانون المدني مسئولية المخدم من أعمال المستخدم
حتى إذا كان عرضياً.



3- وفقاً لما
استقر عليه القضاء السوداني يكون المستخدم
مسئولاً ما لم يستطع إثبات أن الخادم كان يعمل خارج نطاق عقد العمل.



ولقد
تعرضنا لذلك في موضعه – ورأينا صعوبة تفسير هذه العبارة خاصة إن كان الفعل
المخالف
للقانون يدخل في نطاق صلاحيات الخادم العقدية أي مما يعد تجاوزاً أو مخالفة
لتعليمات المخدم. كالبيع بأكثر من التسعيرة.



ولقد
رأينا أن القانون الإنجليزي لا يعتد بدفع كهذا وأنه يعتد بدفع واحد وهو عدم
صلاحية
الخادم للقيام بالعمل تماماً
(not
authorized)


أما إذا كان
مفوضاً وخالف التعليمات فإن هذا لا يعد دفعاً مقبولاً.


4- نص قانون
الرقابة على السلع لسنة 1977 على انطباق أحكام
الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن من قانون العقوبات – وهي المتعلقة
بالاشتراك والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي على الأفعال المعاقب عليها
بموجبه
وناقشنا ذلك في مكانه.



5- سابقة (Whittaker)
بأغلبية الآراء قررت عدم مسئولية والد الطفلة لأن الطفلة لم تكن مفوضة في
إجراء
البيع من قبل والدها.



وذهب الرأي
المخالف إلى مسئولية الأب لأن التسليم جزء من عملية تنفيذ العقد وأن هناك
بيعاً قد
تم.


وبعد ذلك
نتعرض بإيجاز شديد لما ذهب إليه الفقه المصري الجنائي في صدد تلك
المخالفات.


نوه القانون
المصري إلى خطورة هذه الجرائم سارداً الظروف التاريخية التي نتجت عنها مثل
هذه
المخالفات وخلص إلى أن تدخل الدولة في شئون التموين وفي تحديد الأسعار لازم
في
فترة البناء.. كما أشار إلى أن عقوبة الجلد في المسائل التموينية كانت
مقررة بموجب
الأوامر العسكرية الصادرة في ظل الأحكام العرفية خلال الحرب العالمية
الثانية وأنه
كان لها أثرها في ضبط الرقابة على المواد التموينية وعلى الأسعار.


ولقد نص على
مخالفات التسعيرة الجبري – في المرسوم بقانون 163 – سنة 1950م.


جاء ذلك
المرسوم شاملاً – للبيع والعرض بأكثر من السعر المحدد – الامتناع عن البيع
بالسعر
أو الربح المحدد – إجبار المشترى على شراء سلعة أخرى – تعليق البيع على شرط
– الخ.


ويتحقق
الركن المادي في جرائم التسعيرة الجبري بالبيع أو العرض للبيع بأكثر من
السعر
المحدد. وتقوم الجريمة في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها
بغض النظر
عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها إذ ، المناط في قيام الجريمة بوقوع
فعل
البيع ذاته بأزيد من السعر المعين.


ولا يستطيع
البائع أن يدفع بانتفاء القصد الجنائي لديه على أساس أنه يجهل السعر المحدد
قانوناً ذلك لأن قبول مثل هذا الدفع يخل بالقاعدة التي تقضي بأن الجهل
بالقانون
ليس بعذر ، ثم أنه من ناحية أخرى يؤدى إلى ضياع الغاية التي أراد المشرع
تحقيقها
من تشريع التسعير الجبري ومن السهل حينئذ أن يفلت كثير من المتهمين من
أحكام
القانون بإقامة الدليل على عدم العلم.


القصد
الجنائي اللازم في هذه الجرائم هو القصد العام ويتحقق بتوجيه الجاني
لإرادته نحو
ارتكاب الفعل المخالف للقانون عن علم به وبنتائجه.


ويفرق
القانون المصري بين الجهل بالقانون والخطأ في الوقائع. والأخير كان يحدد
التاجر
السعر على أساس مستندات خاطئة فينتفي القصد الجنائي وتبعاً لذلك المسئولية
الجنائية.


والقاعدة
العامة في المسئولية الجنائية أنها شخصية بمعنى أنه لا يمكن محاسبة شخص عن
فعل يعد
جريمة في القانون إلا إذا أسند الخطأ إليه سواء تمثل في خطأ عمدي أو غير
عمدي
ووفقاً لهذا يسأل من تقع منه إحدى جرائم التسعير الجبري.


إلا أن
المشرع قد أورد نصوصاً خاصة في المرسوم بقانون 163- سنة 1950 يتعلق
بمسئولية
القائم بإدارة المحل التجاري في مادته (15). تنص المادة على الآتي :-


(يكون صاحب
المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من
مخالفات
لأحكام هذه المرسوم بقانون العقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب
أو
استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على
الغرامة
المبينة في المادتين 9 و 13).


ومن هذا النص
يتضح أن المشرع المصري قد قصد قفل كل باب يسمح بالتحايل على القانون بغية
التهرب
من المسئولية الجنائية – ولم يتضمن قانوناً للرقابة على السلع نصاً مماثلاً
ويا
حبذا لو فعل.


والحكمة
التي دعت المشرع إلى الخروج على القواعد العامة في المسئولية الجنائية هي
أنه في
غالبية الأحوال يكون المستفيد في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين
التموين والتسعير الجبري هو صاحب المحل. وحتى لا يفلت من المسئولية وجب


تحمليه
المسئولية عن أفعال مستخدميه وأساس المسائلة الخطأ الذي يفترض في حقهم سواء
بسوء
اختيار من تقع منه الجريمة أو عدم أحكام الرقابة على القائمين بالعمل في
المحل
الخاص. وتقول محكمة النقص المصرية (أن أساس مساءلة صاحب المحل أنها مسئولية
فرضية
تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه).


وقد حكمت محكمة
النقض بأن مجرد غياب صاحب المحل وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً
للإعفاء من
عقوبة الحبس إلا إذا ثبت أن الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع
المخالفة.
واستحالة المراقبة للغياب لا يؤدى إلى رفع مساءلته بصفة مطلقة إنما يقتصر
الأمر
على مجرد تخفيف العقوبة إلى الغرامة دون الحبس الوجوبي.


وإذا عهد
صاحب المحل لشخص آخر بإدارة المحل فإنه لا يبقى سند لمساءلته لانقطاع الصلة
بينه
وبين الإشراف.


وللمحكمة أن
تستخلص في حدود سلطاتها التقديرية أن التوكيل الذي يتمسك به المتهم من أن
الوكيل
هو القائم بإدارة المحل لم يكن يقصد به سوى الإفلات من العقاب بالنسبة لما
يقع في
جرائم في محله فلا يعتد به.


خلاصة القول
أن المشرع المصري قد نهج نهجاً قوياً وسد كل المسالك في وجه محاولات التهرب
من
العقوبات التي يفرضها قانون التسعير الجبري ولعلنا في السودان وفي ضوء
الظروف وما
تبعها من وجود ثغرة في التشريع لعدم وجود مادة أو نص يحظر استخدام الأطفال
في
التجارة ، أو تفرض عقوبات على مجرد وقوع المخالفة في متجر التاجر دون النظر
إلى
مرتكبها على نحو ما ذهب القانون المصري ، أحوج إلى مثل تلك النصوص ولابد من
أن
يتضمنها التشريع السوداني مع مراعاة فرض غرامة كبيرة حتى يرعوى كل من تسول
له نفسه
المساس بقوت المواطنين والسلع الاستهلاكية.


ونرى في
النهاية أن يؤخذ بوجهة النظر المصرية – على أن توقع العقوبة على صاحب المحل
بصرف
النظر عن شخصيته مرتكبها طفلاً كان أم رشيداً لأنه المستفيد من وراء تلك
المخالفة
ولأنه المسئول أولاً وأخيراً عن إدارة المتجر ولأنه حامل الرخصة ولأنه كان
عليه
الالتزام بأخلاقيات وشرف المهنة وعدم التلاعب بالسلع التموينية بغية الحصول
على
ربح لا يقره القانون ولا الخلق الإنساني السوى.


ونرى أن
تشدد العقوبة بأن تكون الغرامة باهظة مع تحديد الحد الأدنى الذي لا يجب أن
تنزل
عنه- إذا كان من باشر البيع طفل صغير كان قد ترك في الدكان وقام بالبيع
القانوني.
بالإضافة إلى ذلك فإن إدخال عقوبة الجلد بالنسبة للأحداث أمر لابد منه لما
في تلك
العقوبة من ألم بدني ونفسي ممض قد يكون له أثره الفعال في أن يحجم الأطفال
عن القيام
بممارسة التجارة على أن توقع هذه العقوبة على الحدث بالإضافة إلى العقوبة
المالية
التي توقع على صاحب المتجر.

ولعل ذلك قد
يؤدى إلى الحد من ظاهرة استخدام الأطفال بالإضافة إلى الحد من مخالفات
التسعيرة.