مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz
قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980


بعد الإطلاع على الأمر
الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح
الدستور وعلى الأمرالأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة
1980 م.
وعلىالقانون رقم 2 بسنة 1961 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة اولى :
يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة
المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.
مادة ثانية:
على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة
1981 م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والأدارية
سلمان الدعيج الصباح







قانون التجارة


الكتاب الأول


التجارة بوجه عام


احكام عامة


المادة 1


تسري احكام هذا القانون
على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.



المادة 2


مع مراعاة ما نص عليه
في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص
في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص
او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون
المدني.






الباب الاول

الأعمال التجارية




المادة 3


الأعمال التجارية هي
الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)



المادة 4


تعد بوجه خاص الأعمال
الآتية اعمالا تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء
قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او
استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين
فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا
القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته،
وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.







المادة 5


تعد اعمالا تجارية
الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بانواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم
ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات
وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع .
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم
المواد الاولية او بتوريد العمال.







المادة 6


يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة
وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق
بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.



المادة 7


يعد عملا تجاريا جميع
الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها
وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر
المستخدمين. 3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات
ومواد تموين الطائرات.



المادة 8


الأعمال المرتبطة
بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال
التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.



المادة 9


الأصل في عقود التاجر
والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات
مدنية



المادة 10


1- صنع الفنان عملا
فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا . 2- وكذلك لا يعد
عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.



المادة 11


1 - بيع المزارع
الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه
الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- اما
اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها
فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.



المادة 12


اذا كان العقد تجاريا
بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد
الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.






الباب الثاني

التجار

الفصل الأول -

التجار بوجه عام




المادة 13


1- كل من اشتغل باسمه
في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون
تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)



المادة 14


1- تفترض صفة التاجر
فيمن ينتحلها بالأعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غيرذلك من وسائل الأعلام
. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة
فعلا, 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص
اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور
عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا
القانون.



المادة 15


لا يعد تاجرا من قام
بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية
التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.



المادة 16


1- لا تعد وزارات
الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية
الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات
التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي
تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا
تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة 17


الأفراد الذين يزاولون
حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم
اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا
يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام
الأفلاس والصلح الواقي.



المادة 18


كل كويتي بلغ احدى
وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي
يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.



المادة 19


1- اذا كان للقاصر مال
في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره
فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند
الاقتضاء 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن
القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في
السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله
المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الأفلاس الأموال غير
المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.



المادة 20


1- اذا طرأت اسباب جدية
يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه
في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب
على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب
التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.



المادة 21


1- ينظم اهلية النساء
للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية
التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن من زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق
يجبز للزوج الأعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد
الأعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض
اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق
التي كسبها الغير .



المادة 22


1- يفترض في الزوجة
الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة
المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر
بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في
حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر
ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال
الزوجين، الا من تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه
الزوجان او احدهما التجارة.



المادة 23


1- لا يجوز لغير
الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون،
ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال
المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة
بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة
دون ان يكون لهم شريك كويتي.



المادة 24


لا يجوز لشركة اجنبية
انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق
وكيل كويتي.




المادة 25


لا يجوز للأشخاص الآتي
بيانهم ممارسة التجارة : اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته
التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم
الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير
او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر
بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال,






الفصل الثاني

الدفاتر التجارية




المادة 26


على التاجر ان يمسك
الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه
المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.



المادة 27


يجب ان يمسك التاجر على
الأقل الدفترين الأتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا
الألتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في
المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .



المادة 28


تقيد في دفتر اليومية
الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي اتفقها
على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.



المادة 29


1- تقيد في دفتر الجرد
تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا
كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر
والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية
العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.



المادة 30


1- يجب ان تكون الدفاتر
التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2-
ويجب قبل ا ستعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم
على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من
انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك
بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين
قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير
عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد. 4- وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط
المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشيرعليهما بما
يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.



المادة 31


على التاجر ان يحتفظ
بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك
يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي
تتصل بأعمال تجارته.



المادة 32


على التاجر او ورثته
الأحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها،
ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة
مدة خمس سنوات.




المادة 33


للمحكمة عند نظر الدعوى
ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق
التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما
ترى استخلاصه منها.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الباب الثالث -
المتجر والعلامات والبيانات التجارية


الفصل الأول

المتجر والعنوان
التجاري والمزاحمة غير المشروعة


الفرع الاول -
المتجر.





المادة 34


1- المتجر هو محل
التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل 2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية
وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والألات
الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية
وبراءات الأختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.



المادة 35


حقوق صاحب المتجر في
العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها،
فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.



المادة 36


1- لا يتم بيع المتجر
الا بورقة رسمية 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير
المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن
المهمات المادية، ثم ثمن العناصرغير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.



المادة 37


1- يشهر عقد بيع المتجر
بقيده في السجل التجاري . 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من
تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي
اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.



المادة 38


1- على البائع الذي
يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود علىالمتجر في حالهم المختارة
المبينة في قيودهم. 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون
اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع
وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول
الاتفاق عليه.




المادة 39


اذا طلب بيع المتجر في
المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة
المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ
الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.



المادة 40


يجوز رهن المتجر، فاذا
لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في
الأجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.



المادة 41


1- لا يتم الرهن الا
بورقة رسمية. 2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك
امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر
ضد الحريق ان وجدت.



المادة 42


1- يشهر عقد رهن المتجر
بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه،
ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي اصحاب
الشأن او بموجب حكم نهائي.



المادة 43


الراهن مسؤول عن حفظ
المتجر المرهون في حالة جيدة.



المادة 44


1- اذا لم يصرف صاحب
المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز
للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز
للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع
بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي يتناولها امتياز البائع اوالدائن
المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي،
وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام علىالأقل.






المادة 45


يكون للبائع وللدائنين
المرتهنين علىالمبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق
والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.



المادة 46


ليس لمؤجر المكان الذي
يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه
لأكثر من سنتين,







الفرع الثاني

العنوان التجاري




المادة 47


1- يتألف العنوان
التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2-
ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع
التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان
يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.



المادة 48


1- يقيد العنوان
التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر
استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي يزاولها. 3- واذا كان اسم التاجر ولقبه
يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن
العنوان السابق قيده.



المادة 49


على التاجر ان يجري
معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري.وعليه ان
يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.



المادة 50


لا يجوز التصرف في
العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في
متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.



المادة 51


لا يجوز لمن لا تتنتقل
اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او
اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا
يدل على انتقال الملكية. 2- واذا وافق السلف علىاستعمال العنوان التجاري الأصلي
دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن
الوفاء بهذه الالتزامات.



المادة 52


1- من يملك عنوانا
تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الألتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا
يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير
الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن
التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.



المادة 53


من انتقل له متجر دون
عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد
في السجل التجاري.



المادة 54


1- يكون عنوان الشركات
وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل
اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه
مادام هذا الشريك اوورثته قد قبلوا ابقاء الأسم في العنوان.






الفرع الثالث

المزاحمة غير
المشروعة





المادة 55


1- اذا استعمل العنوان
التجراي غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان
يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز
لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل. 2- وتسري هذا الأحكام في استعمال
العلامات والبيانات التجارية علىالوجه المبين في هذا القانون.



المادة 56


لا يجوز للتاجر ان يلجأ
الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان
تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.



المادة 57


لا يجوز للتاجر ان يذيع
امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا
ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ الى اية
طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجرآخر يزاحمه والا كان
مسؤولا عن التعويض.



المادة 58


لا يجوز للتاجر ان يغري
عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة
هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال
مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.



المادة 59


اذا اعطى التاجر
لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا
اخرحسن النية فاوقفت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر
على التاجر الأول بتعويض مناسب.



المادة 60


من كانت حرفته تزويد
البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك
احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض
الضرر الذي نجم عن خطئه.



60 مكرر


( كما اضيفت بالقانون
رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ،
ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات
اوالأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر
منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي المنافسة في
مجال انتاج او توزيع البضائع او الخدمات في الكويت . وتعتبر من أعمال المنافسة غير
المشروعة بوحه خاص : 1- الإتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او
الخدمات الى الغير . 2- اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة الى
سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته، 4- كل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق
بقصد الأضرار بتاجر او تجار آخرين.






60 مكرر أ


( كما اضيفت بالقانون
رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للإقتصاد
الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير .



60مكرر ب


( كما اضيفت بالقانون
رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يكون التاجر في مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على
التحكم في اسعار السلع والخدمات .



60 مكرر ج


( كما اضيفت بالقانون رقم
13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز
على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز
الإحتكاري الأعمال الآتية: 1- اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.
2- خفض كمية السلع اوالخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلائم
مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او
تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان
بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.



60 مكرر د


( كما اضيفت بالقانون
رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) اذا أساء التاجر استغلال مركزه الإحتكاري ، كان للقاضي
بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او
الإعفاء منها كليا .



60 مكرر هـ


( كما اضيفت بالقانون
رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي
لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من
الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه اعقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة
المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة ان تقضي
بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة . وتختص النيابة العامة دون غيرها
بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.



المادة 61


كما عدلت بموجب المرسوم
بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من
كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير
او نقوش او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان او اي اشارة قابلة للادراك بالنظر
والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة
منها اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات
للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او
عرضها للبيع.




المادة 62


كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ
2001/1/14 : مادة 62 لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما
يأتي : 1 - العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن بضائع المشاريع
الاخرى او خدماتها. 2 - العلامة التي تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة. 3
- العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور او الاوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق
بالمنشأ الجغرافي للبضائع او الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها. 4 -
العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم او اسم مختصر او الاحرف
الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة معتمدة لاي دولة او منظمة دولية حكومية او
اي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته كأحد
عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة او المنظمة. 5 - العلامة
المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت
او بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة
بمشروع اخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة او
مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة او
الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة. 6 - العلامة المطابقة
لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة
المعنية من حيث تاريخ الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات
ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان
يقضي الى التضليل واللبس. 7 - العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة
او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.



المادة 63


يعد سجل في الوزارة
المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات اواسماء اصحابها وعناوينها
واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق
الأطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.



المادة 64


كل من يرغب في استعمال
علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او
يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها اوعرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام
هذا القانون.




المادة 65


1- يتعتبر من قام
بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 32- لايجوز المنازعة في ملكية العلامة
اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس ينوات على الأقل من تاريخ التسجيل
دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.



المادة 66


يقدم طالب تسجيل
العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في
اللائحة التنفيذية لهذا السجل.



المادة 67


لا تجل العلامة الا عن
فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات
التجارية.



المادة 68


اذا طلب شخصان او اكثر
في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من
المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من
المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.



المادة 69


يجوز للمسجل ان يفرض ما
يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع
التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.



المادة 70


اذارفض المسجل العلامة
التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب
كتابة باسباب قراره.



المادة 71


1- كل قرار يصدره
المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة
الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او
تلغيه او تعدله. 2- واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم
بتنفيذ مافرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.



المادة 72


1- اذا قبل المسجل
العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في ثلاثة اعداد متتالية من
الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأعلان الأخير، ان
يقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة . وعلى المسجل ان يبلغ طالب
التسجبل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا عل هذا الأعتراض، فاذا لم يصل
الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.



المادة 73


1- قبل ان يفصل المسجل
في الإعتراض المقدم او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من
القيود. 2-ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان
يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام
المحكمة الكلية في ميعاد عشرةايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او
تلغيه او تعدله.




المادة 74


اذا رأى المسجل ان
المعارضة في تسجيل العلامة غيرجدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان
يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.



المادة 75


1- اذا سجلت العلامة
انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام
تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات اللأتية: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ
الطلب وتاريخ التسجيل. ج- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته. د- صورة
مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.



المادة 76


يجوز لمالك علامة سبق
تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لأدخال اية اضافة او تعديل على علامته
لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة
للقرارت الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.



المادة 77


1 - مدة الحماية
المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدد
جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في
المادة 66. كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : 2 - وخلال
الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء
مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر
التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام
المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.



المادة 78


1- مع عدم الأخلال
بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت
بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2 -وللمحكمة ان
تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به،
او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير
مطابق للحقيقة. (الغي البند 3 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 تاريخ 25/5/1999).



المادة 79


للمحكمة بناء على طلب
اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس
سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة مايسوغ به عدم استعمالها.



المادة 80


شطب التسجيل او تجديده
يجب شهره في الجريدة الرسمية .



المادة 81


الغيت بموجب المرسوم
بالقانون رقم 3 تاريخ 1999/5/25. الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ
2001/1/14.



المادة 82


كما عدلت بموجب المرسوم
بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته
مع او بدون المتجر او المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.



المادة 83


1- يتضمن انتقال ملكية
المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات
ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا نقلت ملكية
المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة تفس
المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الأتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 84


لا يكون نقل العلامة او
رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.



المادة 85


تصدر الوزارة المختصة
لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي:
1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات. 2- الاوضاع والشروط
والمواعيد المتعلقة باجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل الى
فئات تبعا لنوعها او جنسها. 4- الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف
الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفرع الثاني

البيانات التجارية




المادة 86


يعتبر بيانا تجاريا اي
ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع او مقدارها او
مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها. 2- الجهة اوالبلاد التي صنعت فيها البضائع او
انتجت. 3-طريقة صنعها او انتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم او صفات
المنتج اوالصانع. 6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية
امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية. 7- الأسم او الشكل الذي تعرف به
بعض البضائع او تقوم عادة. (*)



المادة 87


يجب ان يكون البيان
التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على
المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل
الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.



المادة 88


1- لا يجوز وضع اسم
البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن
مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.
2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها،
الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليهاعلاماتهم اذا
كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت
العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات
الكفيلة بمنع اي لبس.



المادة 89


لا يجوز للصانع ان
يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة
اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.



المادة 90


1-لا يجوز ذكر جوائز او
مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي
تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم
او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك عل بيان صحيح بتاريخها ونوعها
والمعارض او المباريات التي منحت فيها. 2- ولايجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض
منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم
يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.



المادة 91


1- اذا كانت مقدار
المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في
تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص
منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من
هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على
المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عندعدم امكان ذلك،على ان تكتب هذه
البيانات باللغة العربية.






الفرع الثالث

العقوبات




المادة 92


يعاقب بالحبس وبغرامة لا
تزيد على ستماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تم تسجيلها
طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء
النية علامة مزورة او مقلده. 2- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة
لغيره. 3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها
علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك,
.
4
- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 - 91
الخاصة بالبيانات التجارية.



المادة 93


1- يجوز لمالك العلامة
في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة
رسمية دالة عى تسجيل العلامة، امرا من القاضي المختص باتخاذ الأجراءات التحفظية
اللازمة، وعلى الأخص حجز الألات او اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب
الجريمة وكذا المنتجات او الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها
مما تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز اجراء هذا
الحجزعند استيراد البضائع من الخارج. 3-ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب
خبير او اكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم كفالة.



المادة 94


تعتبر اجراءات الحجز
المنصوص عليها في المادة السابقة باطالة اذا لم تتبع، خلال ثمانية ايام من توقيع
الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الأجراءات.



المادة 95


1- يجوز للمحكمة في اية
دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحتجزها فيما بعد،لاستنزال ثمنها
من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة.
2- ويجوز لها كذلك ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الأقتضاء
باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من
الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكذالك اتلاف الالات
والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى
في حالة الحكم بالبراءة . 3- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية
على نفقة المحكوم عليه.




الكتاب الثاني

الألتزامات والعقود
التجارية





المادة 96


فيما عدا ما نص عليه
هذا الكتاب تسري علىالألتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في القانون
المدني.



الباب الاول


الألتزامات التجارية


المادة 97


الملتزمون معا بدين
تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.



المادة 98


تكون الكفالة تجارية
اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.



المادة 99


في الكفالة التجارية
يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في
المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما له لا تسقط
حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.



المادة 100


اذا قام التاجر لحساب
الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم
يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.



المادة 101


يكون القرض تجاريا اذا
كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.



المادة 102


1- للدائن الحق في
اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة
في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية.(7) % . 2- فاذا تضمن العقد
اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على
اساس السعر المتفق عليه.



المادة 103


تؤدي الفائدة في نهاية
السنةاذا كانت مدةالقرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من
سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.



المادة 104


اذا كانت مدة القرض
معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين
الفائدة المترتبة على المدة الباقية.



المادة 105


اذا عين لتنفيذ العقد اجل
عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على
قبوله.



المادة 106


اذا احتفظ احد
المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه
العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي
احتفظ به.



المادة 107


لا يجوز المطالبة بوفاء
الألتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.



المادة 108


يكون اعذار المدين او
اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز
في احوال الأستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.



المادة 109


لا يجوز للقاضي منح
المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في
هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.



المادة 110


اذا كان محل الإلتزام
التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الألتزام وتأخر المدين في
الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية
قدرها سبعة في المائة.



المادة 111


1- يجوز المعاقدين ان
يتفقا على سعر اخر للوفائد، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك
المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فاذا
اتفقا على فوائد تزيد علىهذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ
ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2- وكل عمولة او منفعة ايا
كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى
المتقدم ذكره ،تعتبر فائدة مستنرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او
المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.



المادة 112


لا يشترط لأستحقاق
فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا
التأخير.



المادة 113


تستحق الفوائد عن
التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق
على غير ذلك.




المادة 114


1- يجوز للدائن ان
يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي
يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2- اما اذا تسب
الدائن وهو يطالب يحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان تخفض الفوائد
قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع
بلا مبرر.



المادة 115


لا يجوز تقاضي فوائد عل
متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن
اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال
بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.



المادة 116


يكون اهلا لتلقي الوفاء
من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.



المادة 117


وجود سند الدين في
حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.



المادة 118


في المسائل التجارية
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر
سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل.
وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة
بالفقرة السابقة.







الباب الثاني

العقود التجارية
المسماة


الفصل الاول

البيع التجاري




المادة 119


لا يعتبر ايجابا ابلاغ
الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الاشياء
واسعارها وتصاويرها.



المادة 120


بيع الأموال التجارية
غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.



المادة 121


يجوز بيع شيء لاحظ
المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما
اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.



المادة 122


اذا اتفق على ان
للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري
ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض. 3-
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد
نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.



المادة 123


اذا اتفق على ان الثمن
هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين
فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر
السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.



المادة 124


اذا لم يحدد المتعاقدان
ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد
نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.



المادة 125


يجوز تفويض طرف ثالث في
تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان/ الزم المشتري بسعر السوق
يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.



المادة 126


اذا كان الثمن مقدارا
على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف
على غير ذلك. 2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او
غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.



المادة 127


1- لا تسري قوانين
التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولم ملن الثمن مستحقا
في تاريخ لاحق. 2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه
لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان
يستردها ولو اتفق على غير ذلك.



المادة 128


اذا اتفق على ان يتم
التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت
تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.



المادة 129


1- اذا قام البائع بناء
على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة
الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله. 2- فاذا خالف البائع
تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة ،كان مسؤولا عما يلحق
المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.



المادة 130


1- اذا لم يحدد ميعاد
للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف
بتحديد ميعاد اخر. 2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية
هذا الموسم. 3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم
في اليعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة
المبيع.



المادة 131


1- اذا لم يقم البائع
بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا
اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد. 2-
وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه
بحسن نية للحصول على شيء مماثل. 3- فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق
جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن
المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.



المادة 132


اذا كانت البضاعة
المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب
الفسخ الا اذا بلغ الأختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض
الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص
او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف. 2- ويتقادم
حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي
سنة من يوم التسليم الفعلي.



المادة 133


اذا لم يدفع الثمن في
اليمعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق
عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية. 2- فاذا كان للبيع بضائع لها سعر معلوم في
السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم
المحدد للتنفيذ.




المادة 134


للمشتري ان يفي بلثمن
قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الأتفاق او العرف ما يخصم من الثمن
مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.



المادة 135


1- اذا رفض المشتري
تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة
معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء .ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف
بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار. 2- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق
جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. 3- وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع
خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع,
.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفرع الثاني

بعض انواع البيوع
التجارية





المادة 136


البيع بالتقسيط اذا لم
يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه
قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.



المادة 137


1- اذا احتفظ البائع
بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية
بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2- ومع
عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الأحتفاظ بالملكية
نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او
على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.



المادة 138


لا يجوز للمشتري التصرف
في المبيع قبل اداء الاقساط باكملها الا اذا واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف
يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم
الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن باكمله.



المادة 139


للبائع عند تصرف
المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري
بأداء الأقساط الباقية فورا.



المادة 140


تسري احكام البيع
بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.



المادة 141


2- البيوع البحرية 1- بيوع
القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل
ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*)



المادة 142


1- على البائع ابرام
عقد النقل - على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول
المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. 2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى
لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.



المادة 143


1- يلتزم البائع بشحن
البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد
البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. 2- يتولى البائع - على
نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات
الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها اوالتأكد من نوعيتها متى كانت هذه
العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب
تصديرها او شحنها. 3- وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم
السفينة.



المادة 144


يتحمل البائع ما قد
يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجر السفينة وتنتقل
التبعة بعد ذلك الى المشتري.



المادة 145


1- يعقد البائع- على
نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا
شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان يوقم بنفسه
تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي
يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في
عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار
النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها
الا اذا اتفق على ذلك مع المششتري .كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد
اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.



المادة 146


1- على البائع ان يرسل
الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة .
ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال
المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة
بتظهيره اليه اونقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم
الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام
شحن البضاعة على السفينة. 2- يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية
صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة
في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث
من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3- وترفق
بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل
على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة . وكذلك الوثائق
الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا
كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا
العقد.



المادة 147


1- لا يلتزم المشتري
بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص
عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها
خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال مستندات
مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع
التعويض ان كان له مقتضى. 2- واذا رد المشتري الستندات لأسباب معينة او قبلها
بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.
3- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن
ذالك من ضرر.




المادة 148


اذا وصلت السفينة التي
شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب
على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة
من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع تامصروفات
اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.



المادة 149


اذا وصلت السفينة يلتزم
المسشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالاوراق .
ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها
الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما
يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.



المادة 150


اذا ظهرت بالبضاعة
مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري
ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء
الوصول.



المادة 151


البيع فوب هو البيع
الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري
لنقلها. (*)




المادة 152


على المشتري ابرام عقد
نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها
للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لاجرائه.



المادة 153


1- يلتزم البائع بحزم
البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة
المعنية للشحن. 2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن
او العد اللازمة لشحن البضاعة. 3- ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة
ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال
الاوراق.



المادة 154


يتولى البائع على نفقته
استخراج اذن التصدير وجيمع الأجراءات الخاصة بشحن البضاعة.



المادة 155


اذا طلب المشتري تقديم
شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.



المادة 156


على البائع تقديم كل
معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد
الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها
عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه
الاوراق .



المادة 157


يتحمل البائع جميع
النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى
اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من
ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.



المادة 158


اذا لم يخطر المشتري
البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او
لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات
الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ
انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.



المادة 159


اذا تأخر وصول السفينة
الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، اواذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك
المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة
للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.



المادة 160


ب- بيوع الوصول العقد
الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر
تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة
حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر
بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.






الفصل الثاني

النقل




المادة 161


1- عقد النقل اتفاق يلتزم
بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين. 2- ويتم
عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا علىتأخيره الى وقت
التسليم. 3- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق. (*)



المادة 162


1 - تتقادم بسنة كل
دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء اوعقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل
ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم
الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشيلاء او من يوم
التلسيم او من يوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه. 2- ولا يجوز ان يتمسك
بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم. 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة
الأحكام السابقة.







الفرع الاول

عقد نقل الأشياء




المادة 163


1- تحرر وثيقة النقل من
نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى
الناقل. 2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها، 2- اسماء المرسل والمرسل
اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم. 3- جهة القيام وجهة الوصول
4- جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما
لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين للنقل. 6- اجرة النقل مع بيان
الملتزم بدفعها, 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات
التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله. 3- ويجوز اثبات عكس ما رود في
وثيقة النقل بجميع الطرق. (*)



المادة 164


1- يجوز ان تحرر وثيقة
النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل. 2- تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا
كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.



المادة 165


اذا لم تحرر وثيقة نقل
وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء
المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية
الشيء المنقول واجرة النقل.



المادة 166


1- يلتزم المرسل بتسليم
الشيء الى الناقل في موطنه الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل
يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل
التلسيم بوقت كاف. 2- ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة
البيانات التي ذكرها المرسل. 3- واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا
خاصا وجب علىالمرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص
او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.



المادة 167


1- يلتزم المرسل بدفع
اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل
اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة
والمصروفات. 2- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.



المادة 168


1- يجوز للمرسل اثناء
وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير
المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار. 2-
على انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق: أ- اذا عجز عن نقديم وثيقة النقل التي
تسلمها من الناقل. ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى
المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.



المادة 169


1- يجوز لمالك الشيء ان
يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة
النقل. 2 والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع علىالناقل اذا
كان للرجوع وجه.




المادة 170


يتحمل المرسل اليه
الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا
بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه
الوثيقة تعليمات تتعلق به.



المادة 171


1- يلتزم الناقل بشحن
الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غيرذلك. 2- واذا اتفق على ان يقوم المرسل
بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص
مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.



المادة 172


على الناقل ان يسلك
الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب علىالناقل ان يسلك
اقصر الطرق. 2- ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر
الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.



المادة 173


1- يضمن الناقل سلامة
الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او
عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة
بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه. 2-
ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم
اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.



المادة 174


لا يكون الناقل مسؤولا
عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات اوغير ذلك من
الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.



المادة 175


يكون الناقل مسؤولا عن
افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.



المادة 176


1- اذا ضاع الشيء او
تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض علىاساس القيمة الحقيقية
لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق .
فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
2- واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه
القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.



المادة 177


اذا ترتب على تلف الشيء
او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقوصود منه.
وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول
على تعويض كامل.




المادة 178


1- تسلم الشيء دون تحفظ
يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول
ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى علىالناقل خلال ثلاثين يوما من
تاريخ التسليم. 2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه
قاضي الأمور المستعجلة.



المادة 179


1- اذا قدم عدة ناقلين
على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد كان للناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل
اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. 2- ولا يسأل كل من الناقلين
التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع
في الجزء الخاص به من النقل . فاذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع
التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر
احدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.



المادة 180


1- لا يجوز للناقل ان
ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة
القاهرة او العيب الذااتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل ليه. 2- واذا تحفظ
الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل
او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.



المادة 181


1- يقع باطلا كل شرط
يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن
تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن
افعال تابعيه. 2- ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام
المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية
الناقل.



المادة 182


1- فيما عدا حالتي
الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل: أ- ان يحدد
مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- ان
يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير . 2- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية
او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.



المادة 183


اذا نقل الشىء في حراسة
المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه اوتلفه الا اذا ثبت صدور
خطأ منه او من تابعيه.



المادة 184


1- يلتزم الناقل بتفريغ
الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على
الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.



المادة 185


1- اذا لم يكن التسليم
واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي
يستطيع فيه تسلمه. 2- وعلى المرسل اليه تسلم السيء في الميعاد الذي حدده الناقل.
والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم
وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.



المادة 186


1- اذا وقف النقل اثناء
تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن
تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان
يطلب منه تعليماته. 2- واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت
المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء
والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3- واذا كان الشيء
معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر
القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او نصفه بما يكفي للوفاء
بالمبالغ المستحقة للناقل.



المادة 187


1- للناقل حبس الشيء
لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2-
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له
بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.






الفرع الثاني

عقد نقل الأشخاص




المادة 188


يلتزم الناقل بنقل
الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه
او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. (*)



المادة 189


1- يضمن الناقل سلامة
الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او
مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ
الراكب. 2- وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء
وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.



المادة 190


يكون الناقل مسؤولا عن
افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.



المادة 191


1 - يقع باطلا كل شرط
يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.
2- يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي
وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 3- وفيما عدا حالتي الخطأ
العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا
او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.
4- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به
الراكب.



المادة 192


1- لا يكون الناقل
مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب
خطأ الناقل او تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.



المادة 193


1- اذا توفي الراكب
اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على
امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز
له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة
المتوفي في حيازته.



المادة 194


يلتزم الراكب بأداء
اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.
وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او
مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.



المادة 195


1 -للناقل حبس امتعة
الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2-
للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع
في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.



المادة 196


يجب على الراكب اتباع
تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفرع الثالث

الوكالة بالعمولة
للنقل





المادة 197


1- الوكالة بالعمولة
للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل
شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل
وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل
بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 198


1- يلتزم الوكيل
العمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه
باختيار الناقل. 2- لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة
المتفق عليها مع الناقل.



المادة 199


1- يضمن الوكيل
بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب. 2- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت
تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان
ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتى في الشيء او خطأ الموكل
او خطأ المرسل اليه. 3- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما
يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي
مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 4- وله في جميع الأحوال الرجوع
على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.



المادة 200


1- يقع باطلا كل شرط
يقضي باعفاء الوكيل العمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي
وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة. 3- وفيما عدا حالتي
الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد تابعيه او من
الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من
المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية
الناشئة عن التأخير في وصول الراكب و-او عما يلحقه من اضرار غير بدنية. 4- ويجب ان
يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او
الراكب.



المادة 201


1- للموكل او الراكب حق
الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او
عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة
للنقل في الدعوى. 2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته
بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.



المادة 202


الوكيل الأصلي بالعمولة
ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه
مع الوكيل الأصلي.



المادة 203


اذا دفع الوكيل
بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.



المادة 204


فيما عدا الأحكام
المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد
الوكالة العمولة.







الفرع الرابع -

احكام خاصة بالنقل
الجوي





المادة 205


1- يقصد بالنقل الجوي
نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر. 2- ويقصد بلفظ "
الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون
في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في
حراسة الراكب اثناء السفر. (*)



المادة 206


تسري على النقل الجوي
احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.



المادة 207


يجب ان تتضمن وثيقة
النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص
عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.



المادة 208


يسأل الناقل الجوي عن
الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع
الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء العملية من عمليات صعود
الركاب ونزولهم.




المادة 209


1- يسأل الناقل الجوي
عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع
الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي. 2- ويشتمل النقل الجوي الفترة التي
تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات
او في اي مكان اخر هبطت فيه. 3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها
الأمتعة او البضائع محل نقل بري او جوي او نهري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث
مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى
اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل
على عكس ذلك.




المادة 210


يسأل الناقل الجوي عن
الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة او البضائع.



المادة 211


يعفى الناقل الجوي من
المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او
انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.



المادة 212


يعفى الناقل الجوي من
المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض
مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.



المادة 213


لا يسأل الناقل الجوي
عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت
الراكب خطأ الناقل او تابعيه.



المادة 214


1- لا يجوز في حالة نقل
الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل
راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. 2- وفي حالة نقل الأمتعة او
البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام .ومع ذلك اذا قدم المرسل عند
تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها
في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل
بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة
تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. 3- وفي حالة ضياع او
هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد القصى للتعويض على اساس الوزن
الأجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى
ايضا وزن هذه الطرود. 4- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة
الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء
على مائة وعشرين دينارا.



المادة 215


لا يجوز للناقل الجوي
ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد
نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما
برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الأمتناع من
جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.



المادة 216


1- اذا اقيمت دعوى
التعويض على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في
المادة 214 اذا ثبت ان الفصل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته. 2-
ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك
الحدود. 3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان
الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة
مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.



المادة 217


1- يقع باطلا كل شرط
يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها بأقل من الحدود المنصو ص عليها
في المادة 214. 2-مع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من
المسؤولية او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب
ذاتي فيه.



المادة 218


تسلم المرسل اليه
الأمتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة
لوثيقة النقل ما لم يقم دليل على عكس ذلك.



المادة 219


1- على المرسل اليه في
حالة تلف الأمتعة اوالبضائع ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاتف التلف وعلى
الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع
وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين
يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.
2- ويجب ان يثبت الأحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او
البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني. 3- ولا تقبل
دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه
المادة الا اذا اثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه
المواعيد او لأخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.



المادة 220


يسقط الحق في رفع
الدعوى مسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او
من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.



المادة 221


1- في حالة النقل
بالمجان يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من احد تابعيه. وفي
هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214. 2- ويعتبر النقل
بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فان كان الناقل محترفا
اعتبر النقل غير مجاني.



المادة 222


يكون للناقل الجوي
مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 ايا كانت صفة الخصوم في دعوى
المسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.






الفصل الثالث

الرهن التجاري




المادة 223


يكون الرهن تجاريا
بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقررعلى مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا
بالنسبة الى المدين.



المادة 224


1- لا يكون الرهن نافذا
في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص
اخر يعينه العاقدان، وفي حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2- ويعتبر الدائن
المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون: أ - اذا وضع تحت تصرفه
بكيفية تحمل الغير على الأعتقاد بأن الشيء اصبح في حراسته. ب- اذا تسلم صكا يمثل
الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.



المادة 225


-1 يجوز رهن الحقوق .
ويتم رهن الحقةوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان
ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به على الصك ذاته. 2- ويتم رهن
الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان. 3- ويتم رهن
الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر باتباع الأجراءات والاوضاع
الخاصة بحوالة الحق. 4- وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا كان
الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان
يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب
الدائن المرتهن.




المادة 226


يثبت الرهن بالنسبة الى
المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.



المادة 227


1- اذا ترتب الرهن على
مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء من نوعه. 2- واذا كان للشيء
المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره،
بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم
الأخلال بحقوق الغير حسن النية.



المادة 228


على الدائن المرتهن ان
يسلم اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه
وغير ذلك من الصفات المميزة له.



المادة 229


1- يلتزم الدائن
المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء
ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالأجراءات االلازمة لأستيفاء البدل. 2-
ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.



المادة 230


يلتزم الدائن المرتهن
بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض من قيمته
وارباحه وفوائده وغر ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما
يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشيء وفي الأصلاحات ثم من المصروفات
والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير
ذلك.



المادة 231


اذا لم يدفع المدين
الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد اتنفضاء ثلاثة
ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقديم الى رئيس المحكمة الكلية
الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه.



المادة 232


1- لا يجوز تنفيذ الأمر
الصادر رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه
الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه
وساعته. 2- واذا تقرر الرهن على عدة اموال كان حق الدائن المرتهن ان يعين المال
الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل
البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.



المادة 233


1- يجري البيع في
الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية الا اذا
امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق
المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة. 2- ويستوفى الدائن
المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.



المادة 234


اذا كان الشيء المرهون
معرضا للهلاك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم
شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص
ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.



المادة 235


اذا نقص سعر الشيء
المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا
مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم
بتكملة الضمان جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص
عليها في المواد من 231 الى 233.



المادة 236


اذا كان الشيء المرهون
صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم
الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىالأقل,
والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المواد
من 131 الى 233.




المادة 237


أ- يعتبر باطلا كل
اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم
استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة
الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 . 2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين
او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء
للدين، كما يجوز للقاضي ان يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه
وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.






الفصل الرابع

الإيداع في المخازن
العامة.





المادة 238


الأيداع في المخازن
العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها لحساب المودع او من تؤول اليه
ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.



المادة 239


لا يجوز انشاء او
استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا
بترخيص من الوزير المتخص ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منه.



المادة 240


1- يصدر الوزير المختص
لائحة بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما
يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه
عمله. ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين اجرة التخزين.



المادة 241


1- لا يجوز للخازن ان
يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من
نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2- ويسري هذا الحكم
اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10%
على الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.



المادة 242


يجوز للمخازن العامة ان
تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي
تمثلها.



المادة 243


1- يلتزم المودع بان
يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها. 2- وللمودع
الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج منها.



المادة 244


1- يكون الخازن امسؤولا
عن حفظ البضاعة بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع . 2- ولا يسأل الخازن عما
يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة اوعن طبيعة البضاعة او كيفية
اعدادها. 3- وللخازن ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا
كانت مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.



المادة 245


1- يتسلم المودع ايصال
تخزين يبين فيه اسمه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغيرذلك من
البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشركة
المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان عما اذا كانت قد اديت الرسوم والضرائب المستحقة
عليها. 2- ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل عل جميع البيانات المذكورة في ايصال
التخزين. 3- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.



المادة 246


1- اذا كانت البضاعة
المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز ان تستبدل بها بضاعة
من طببيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن.
وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال اوالصك وامتيازاته الى البضاعة
الجديدة. 2- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية
سائبة في كمية اكبر.



المادة 247


1- يجوز ان يصدر ايصال
التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره. 2- واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن
لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3- ويجوز لمن ظهر
اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة
المحفوظة لدى المخزن.



المادة 248


1- يترتب على تظهير صك
الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه. 2- يترتب
على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه. فاذا لم
يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا الأيصال بان يدفع الدين
المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.



المادة 249


1- يجب ان يكون تظهير
ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا. 2- واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين،
وجب ان يشمل التظهير فضلا من تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ
استحقاقه واسم الدائن ومهنته وتوقيع المظهر. 3- وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد
تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك صك الرهن.



المادة 250


يجوز لحامل ايصال
التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق
واذا كان حامل صك الدين غير معروف او كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي
يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد
الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسؤولة عنه ويترتب على هذا الايداع الافراج عن
البضاعة.



المادة 251


اذا لم يدفع الدين
المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين ان يطلب
بيع البضاعة المرهونة باتباع الأجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233
المتعلقة بالرهن التجاري.



المادة 252


1- يستوفى الدائن
المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأمتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الأتية:
أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها
من مصروفات الحفظ, 2- واذا لميكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع
المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.



المادة 253


1- لا يجوزلحامل صك
الرهن الرجوع علىالمدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت
عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2- ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من
تاريخ بيع البضاعة. والا سقط حق الحامل في الرجوع. 3- وفي جميع الأحوال يسقط حق
حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة
المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.



المادة 254


ااذ وقع حادث للضاعة
كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا
الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.



المادة 255


1- يجوز لمن ضاع منه
ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية امرا بتسليمه صورة من الصك
الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل. 2- يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه
صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا
الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع
البضاعة المرهونة وفقا للأجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة
بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخازن وان
يقدم كفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر
المخزن العام.




المادة 256


1- اذا لم يسترد المودع
البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمخازن بعد انذاره طلب بيعها للاجراءات
المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري . ويستوفي الخازن
الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه
خزانة المحكمة. 2- ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقدالايداع
غير محددة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في
استمرار عقد الايداع.



المادة 257


1- تبرأ ذمة الكفيل
الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن
ايه مطالبة باسترداد البضاعة. 2- وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك
الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.



المادة 258


1- يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او
استثمر مخزنا عاما خلافا لحكام المادة 239. 2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم
الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمبية وبلصقه على ابواب المخزن او على اي مكان اخر
وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالأدانه ان تقضي
بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.



المادة 259


يعاقب بالعقوبة المنصوص
عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر
المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.






الفرع الخامس

الوكالة التجارية
والممثلون التجاريون


الفرع الأول -

الوكالة التجارية




المادة 260


1- احكام عامة الوكالة
التجارية وان احتوت علىتوكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية الا باتفاق صريح.
(*)



المادة 261


1- تكون الوكالة
التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك. 2- واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق
عين بحسب تعريفة المهنة اوبحسب العرف اوالظروف. 3- ولا يستحق الوكيل الاجر الا اذا
ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل.وفي غير
هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به
العرف.



المادة 262


1-ليس للوكيل ان يخالف
اوامر موكله، والا كان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم عن ذلك. 2- على انه اذا تحقق
الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا،جاز له ان
يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل. 3- وللوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا
لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك
اذا قضت الضرورة بالاستعجال، او كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد
ملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة.



المادة 263


1- الوكيل مسؤول عن
الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الاضرار
ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت
اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء. 2- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي
تسلمها مع الموكل الا اذا طلب الموكل اجراء التأمين، او كان اجراؤه مما يقضي به
العرف.



المادة 264


1- اذا اطلع الوكيل على
اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب الموكل فعليه ان يتخذ التدابير
العاجلة للمحافظة عليها. 2- واذا تعرضت الأشياء للتلف، او كانت مما يسرع اليه
الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل
في شأنها، فعليه ان يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.



المادة 265


1- على الموكل ان يوافي
الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا
عنها. 2- ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة،
جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة
بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.



المادة 266


1- للوكيل امتياز على
البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له
وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم. 2- ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل
وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل
تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3- ويتقرر الامتياز
دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا
تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده
او تسليمها له لحفظها. 4- واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز
وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.



المادة 267


1- لا يكون للوكيل
امتياز على البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه
لحفظها الا اذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوكيل في
الأحوال الآتية: أ- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او
اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن
او اية وثيقة نقل اخرى. ج- اذا صدرها وظل ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية
وثيقة نقل اخرى.




المادة 268


1- امتياز الوكيل مقدم
على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة. 2-
ويتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه
اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا. 3- ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا
ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها
دون حاجة الى اتباع الإجراءات المشار اليها إلا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات
الموكل بشأن البيع.



المادة 269


اذا لم يكن للموكل موطن
معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله وطنا له . ويجوز مقاضاته واخطاره بالأوراق
الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجربها الوكيل لحسابه.



المادة 270


تسري فيما يتعلق بتنظيم
الأشغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.



المادة 271


3- بعض انواع الوكالة
التجارية أ- وكالة العقود وعقد التوزيع وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن
يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات
لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم
الموكل ولحسابه. (*)



المادة 272


يتولى وكيل العقود
ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده
المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.



المادة 273


1- يجوز للموكل ان
يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. 2- ولا
يجوز لوكيل العقود ان يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات
المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة
المعنية الأخرى.




المادة 274


يجب ان يثبت عقد وكالة
العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه
ومدة العقد اذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة ان وجدت.



المادة 275


اذا اشترط في العقد ان
يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الإصلاح فلا
يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.



المادة 276


1- لا يجوز لوكيل
العقود ان يقبض حقوق الموكل الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق. في هذه الحالة لا
يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا ترخيص خاص. 2- ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى
الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم
تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي
تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.



المادة 277


1- يلتزم الموكل باداء
الأجر المتفق عليه للوكيل. 2- ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة
وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك,



المادة 278


1- يستحق وكيل العقود
الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم اتمامها الى فعل الموكل. 2- كما يستحق
الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة
لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان
صراحة على غير ذلك.



المادة 279


على الموكل ان يقدم
للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وان يزوده - بوجه خاص- بمواصفات
السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع
الوكالة وتسويقها.



المادة 280


1- يلتزم وكيل العقود
بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على هذه
الحقوق. وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2- ولا
يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان
ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.



المادة 281


1- تنعقد وكالة العقود
لمصلحة الطرفين المشتركة فلا يجوز للموكل انهاء العقد دون خطأ من الوكيل والا كان
ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. 2- كما
يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن الوكالة في وقت
غيرمناسب وبغيرعذر مقبول.



المادة 282


1- اذا كان العقد معين
المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب عليه ان يؤدي للوكيل تعويضا
عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- يشترط لاستحقاق هذا التعويض: أ-
الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد. ب- ان يكون نشاط
الوكيل قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة عدد العملاء
. 3-ويراعى في تقدير
التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة او
زيادة العملاء.




المادة 283


1- تسقط دعوى التعويض
المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد . 2- وتسقط
جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء
العلاقة العقدية.




المادة 284


اذا استبدل الموكل
بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء
بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و 282 وذلك متى ثبت ان
عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.



المادة 285


استثناء من قواعد
الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد
وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.



المادة 286


يعتبر في حكم وكالة
العقود وتسرى عليه احكام المواد : 275، 281، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم
فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان
يكون هو الموزع الوحيد لها.



المادة 287


ب- الوكالة بالعمولة
1-الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب
الموكل في مقابل اجر. 2- لا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.



المادة 288


1- اذا باع الوكيل
بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل او اشترى بأعلى منه يجب على الموكل اذا
اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل
بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن. 2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل
الوكيل تحمل فرق الثمن.



المادة 289


اذا تعاقد الوكيل
بالعملة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا
الى الموكل.




المادة 290


1- اذا منح الوكيل
بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز
للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل ان
يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح
الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها
البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.



المادة 291


اذا قضت تعليمات الموكل
بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة ثمن معجل، لم يجز للموكل ان يطالبه بأداء
الثمن اي عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على اساس البيع
المؤجل.



المادة 292


1- لا يجوز للوكيل
بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة
الإفضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل . وفي هذه
الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.



المادة 293


لا يجوز للوكيل
بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه
الحالة لا يستحق الوكيل بالع

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفصل السادس

السمسرة والبورصات
التجارية


الفرع الأول -

السمسرة




المادة 306


السمسرة عقد يتعهد
بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لأبرام عقد معين والتوسط لابرامه في مقابل
اجر. (*)



المادة 307


اذا لم يعين اجر
السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقضي به العرف . فاذا لم يوجد عرف
قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل
المكلف به.



المادة 308


1- لا يستحق السمسار
اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . 2- ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد
.ولو لم ينفذ كله او بعضه. 3- واذا كان العقد معلقا على شرط واقف لم يستحق السمسار
اجره الا اذا تحقق الشرط.



المادة 309


يجوز للمحكمة ان تخفض
اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا اذا تعين مقدار الأجر
او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .



المادة 310


1- اذا كان السمسار
مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه
السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل
احدهما جميع نفقات السمسرة.



المادة 311


لا يجوز للسمسار
استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا اذا تم الاتفاق على
ذلك وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.



المادة 312


لا يجوز للسمسار
المطالبة بالأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الذي
لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية
على وعد بمنفعة له.



المادة 313


على السمسار ولو لم يكن
مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وان يوقفهما على جميع
الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ
العمل المكلف به.




المادة 314


لا يجوز للسمسار ان
يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك.
وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.



المادة 315


لا يجوز للسمسار ان
يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.



المادة 316


السمسار الذي بيعت
بوساطته ورقة من الأوراق المتداول بيعها مسؤل عن صحة توقيع البائع.



المادة 317


1- علىالسمسار الذي
بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان
يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشأنها. 2- وعلى
السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.



المادة 318


على السمسار ان يقيد في
دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وان يحفظ الوثائق
المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين وتسري على
هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.



المادة 319


1- اذا اناب السمسار
غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل
النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار ونائبه متضامنين في
المسؤولية. 2- واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فلا
يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من
تعليمات. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع
كل منهما مباشرة على الآخر.



المادة 320


اذا فوض عدة سماسرة
بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا اذا رخص لهم في العمل
منفردين.



المادة 321


اذ فوض اشخاص متعددون
سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تفيذ هذا التفويض ما
لم يتفق على غير ذلك.



المادة 322


تسري على السمسرة في
اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.






الفرع الثاني

البورصات التجارية




المادة 323


تعتبر البورصة شخصا
اعتباريا له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي. (*)



المادة 324


1- لايجوز فتح بورصة
للتجار الا بترخيص من الوزير المختص. 2- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق
الأدارية.



المادة 325


1- يصدر مرسوم بتنظيم
اعمل البورصة ويشمل على الأخص ما يأتي. 1- ادارة البورصة وسير العمل بها. 2- تشكيل
لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها, 3- شروط ادراج السمساسرة ومعاونيهم في البورصة 4-
قبول تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية. 5- تصفية العمليات
وغرفة المقاصة . 6- انشاء صندوق التأمين وصلاحياته. 7- هيئات التحكيم. 8- العقوبات
التأديبية وهيئات التأديب. 9- سلطات مندوب الحكومة في البورصة. 10- اما النظام
الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.



المادة 326


يجب ان يكون في البورصة
مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.



المادة 327


الأعمال المضافة الى
اجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع او اوراق ذات قيمة مسعرة
تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان تؤول الى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل
اي دعوى امام المحاكم في خصوص عمل يؤول الى مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا
للأحكام المتقدمة.



المادة 328


لا تنعتقد اعمال
البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة السمسارة المدرجة اسماؤهم في قائمة
تحررها لجنة البورصة.






الفصل السابع

عمليات البنوك

الفرع الأول -

وديعة النقود




المادة 329


وديعة النقود عقد يخول
البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد
مثلها للمودع . ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة. (*)



المادة 330


1- يفتح البنك حسابا
للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة
المودع. 2- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.



المادة 331


1- لا يترتب على عقد
وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه. 2- واذا
اجرى البنك عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك اخطاره
فورا لتسوية مركزه.



المادة 332


1- ترد وديعة النقود
بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او
في جزء منه. 2- ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.



المادة 333


يرسل البنك بيانا
بالحساب الى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف او الاتفاق بخلاف ذلك.
ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.



المادة 334


اذا اصدر البنك دفتر
ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وان تدون فيه المدفوعات
والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في
اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك.



المادة 335


يكون الايداع والسحب في
مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 336


اذا تعددت حسابات
المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم
يتفق على غير ذلك.



المادة 337


للبنك ان يفتح حسابا
مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع
مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص
يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب
اتفاق اصحاب الحساب. 2- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز
يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز . وعلى البنك
او يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء او م
يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام. 3- لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة
بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في
المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 4- عند وفاة احد اصحاب الحساب
المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في
استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية .
وعلى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.






الفرع الثاني

وديعة الأوراق
المالية





المادة 338


لا يجوز للبنك ان
يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة
المودع ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 339


1- على البنك ان يبذل
في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفى البنك من
بذل هذه العناية. 2- ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب
يستلزم ذلك. 3- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن
المصروفات الضرورية.



المادة 340


1-يلتزم البنك بقبض
فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
2- توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه. 3- وعلى البنك
القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك
التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها.



المادة 341


على البنك ان يخطر
المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على
اختياره . فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف في
الحق بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها
البنك فضلا عن العمولة.



المادة 342


1- يلتزم البنك برد
الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد
الأوراق للرد. 2- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع .ويلتزم البنك برد
الأوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.



المادة 343


يكون الرد لمودع الورقة
او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.



المادة 344


اذا اقيمت دعوى
باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد
الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.



المادة 345


ايجار الخزائن عقد
يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها
مدة معينة.



المادة 346


يكون البنك مسؤولا عن
سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا
باثبات السبب الأجنبي.



المادة 347


1- على البنك ان يسلم
المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه ويبقى المفتاح ملكا
للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار. 2- ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر
او وكيله في فتح الخزانة.



المادة 348


لا يجوز للمستأجر ان
يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 349


1- اذا كانت الخزانة
مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك, 2-
وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة- ان
يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من رئيس المحكمة الكلية.



المادة 350


لا يجوز للمستأجر ان
يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.



المادة 351


اذا لم يدفع المستأجر
اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من
تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.



المادة 352


1- اذا انتهت مدة العقد
او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر
بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا تم في اخر موطن عينه المستأجر
للبنك. 2- اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالأخطار كان للبنك ان يطلب من
رئيس المحكمة الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري
التنفيذ . ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة. 3- وعلى البنك
ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة . وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد ان
يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع الثمن خزانة
المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر. 4- ويكون للبنك امتياز على المبالغ
المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة
والمصروفات المستحقة له.



المادة 353


1- يجوز توقيع الحجز
على الخزانة . 2- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز
عليه. فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك
للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة عل بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن
مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. 3- واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من
رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة. 4- واذا
كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان يقوم بفتح الخزانة
جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات الخزانة
وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات. 5- واذا كان المستأجر غائبا وكان
بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور
التنفيذ والبنك. 6- وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة
خلال مدة الحجز.







الفرع الرابع-

النقل المصرفي (
التحويل الحسابي)





المادة 354


1- النقل المصرفي عملية
يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على
امر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر وذلك لتحقيق ما يأتي أ- نقل مبلغ
معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين. ب- نقل
مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى
بنكين مختلفين. 2- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع
ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله. 3- واذا كان المستفيد من امر النقل مفوضا
في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص اخر وجب ان يذكر اسمه في امر النقل.



المادة 355


اذا تم النقل المصرفي
بين فرعين او اكثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن
القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.



المادة 356


يجوز ان يرد امر النقل
على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب
في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.



المادة 357


يجوز الاتفاق على ان
يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه من الآمر بالنقل.



المادة 358


1- يتملك المستفيد
القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل
الى ان يتم هذا القيد. 2- ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر
النقل الى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به
المادة 363.




المادة 359


يبقى الدين الذي صدر
امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا من الجانب
الدائن من حساب المستفيد.



المادة 360


1- اذا لم يكن رصيد
الامر كافيا وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل جاز للبنك ان
يرفض تنفيذ الآمرعلى ان يخطر الآمر فورا بهذا الرفض. 2- اما اذا كان الامر بالنقل
مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى
البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك. 3- ويبقى
للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل او رفض المستفيد
قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.



المادة 361


اذا تقدم عدة مستفيدين
الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان
من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة حقوقهم.



المادة 362


لا يجوز اجراء التوزيع
المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال ليوم التقديم. ويسري على
هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.



المادة 363


1- اذا اشهر افلاس
المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2- ولا
يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم
بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.






الفرع الخامس

فتح الاعتماد




المادة 364


1- فتح الاعتماد عقد
يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين. 2- ويفتح
الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.



المادة 365


اذا فتح الاعتماد لمدة
غير معينة جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه
للإلغاء بعشرة ايام على الأقل. 2- ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق
الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.



المادة 366

لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها
الا في حالة وفاة المستفيد او الحجز





عليه او وقوفه عن
الدفع- ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد
المفتوح لصالحه.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفرع السادس -

الاعتماد المستندى




المادة 367


1- الاعتماد المستندى
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه ( الآمر بفتح
الاعتماد) لصالح شخص اخر ( المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة
للنقل. 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندى مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه
ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد.



المادة 368


يجب ان تحدد بدقة في
الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندى او تأييده او الإخطار به المستندات
التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم.



المادة 369


يلتزم البنك الذي فتح
الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد أو
كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.



المادة 370


1- يجوز ان يكون
الاعتماد المستندى باتا او قابلا للنقض. 2- ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد
على بيان نوعه فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.



المادة 371


لا يترتب على الاعتماد
المستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت
تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار
المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.



المادة 372


1- يكون التزام البنك
في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية
للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. 2- لا يجوز الغاء الاعتماد
المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن . 3- ويجوز تأييد الاعتماد
البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 4- ولا يعتبر مجرد
الأخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا
منه لهذا الاعتماد.



المادة 373


1- يجب ان يتضمن كل
اعتماد مستندى بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء او
القبول او الخصم. 2- واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة
للبنوك امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة. 3- وفيما عدا ايام العطلات
لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف
قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.



المادة 374


1- على البنك ان يتحقق
من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 2- واذا رفض البنك المستندات
فعليه ان يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له اسبابه.



المادة 375


1- لا يسأل البنك اذا
كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما
لا يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد
او بكميتها او وزنها او حالتها الخارجية او تغليفها او قيمتها ولا فيما يتعلق
بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم.



المادة 376


لا يجوز التنازل عن
الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في
دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات
صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك ولا
يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 377


اذا لم يدفع الآمر بفتح
الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ
على الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.






الفرع السابع-

الخصم




المادة 378


الخصم عقد يعجل البنك
بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارية او اي صك آخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه
القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة مقابل انتقال ملكية الصك اليه
، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.



المادة 379


1- تحسب الفائدة على
اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق الصك. 2- وتقدر العمولة على
اساس قيمة الصك. 3- ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.



المادة 380


على المستفيد من الخصم
ان يرد الى البنك القيمة الاسمية الذي لم يدفع.



المادة 381


1- يكون للبنك قبل
المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع
الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه. 2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم
حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من
فائدة وعمولة . ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا
كان سبب الامتناع عن دفعها. 3- فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري كان
للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع اخطار المستفيد من
الخصم بهذا القيد.






الفرع الثامن

خطاب الضمان




المادة 382


خطاب الضمان تعهد يصدر
من بنك بناء على طلب عميل له ( الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (
المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب . ويوضح في
خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.



المادة 383


1- يجوز للبنك ان يطلب
تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2- ويجوز ان يكون التأمين تنازلا من الآمر
عن حقه قبل المستفيد.



المادة 384


لا يجوز للمستفيد
التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك.



المادة 385


لا يجوز للبنك ان يرفض
الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد.



المادة 386


تبرأ ذمة البنك قبل
المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا
اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.



المادة 387


اذا وفي البنك للمستفيد
المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ
الذي دفعه.






الفرع التاسع

الحساب الجاري




المادة 388


الحساب الجاري عقد يتفق
بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون
الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية
قابلة للتمليك وغيرها . وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية
نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.



المادة 389


يجوز ان يكون الحساب الجاري
مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة يلتزم احد
الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر الا اذا كان عند الأول رصيد كاف.



المادة 390


1- اذا تضمنت مفردات
الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين
ان يتفق على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في
المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد
اقسامه. 2- ويجب ان تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي
حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد
واحد.



المادة 391


1- تنتقل ملكية النقود
او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2- ولكل طرف في
الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.



المادة 392


يعد قيمة الورقة
التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد
الاستحقاق . وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين
في المادة 403.




المادة 393


1- تقيد بحكم القانون
في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب
ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2- ومع ذلك يجوز قيد
الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين او من الغير في
الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.



المادة 394


1- اذا اتفق على قيد
الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد
الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء
سيره ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين
او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من
تاريخ تمام تلك الإجراءات.



المادة 395


الديون المترتبة لأحد
الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد
ذلك قابلة على حده الوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.



المادة 396


قيد المدفوعات في
الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت
عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.



المادة 397


1- لا تنتج المدفوعات
في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك فاذا لم يعين الاتفاق سعر
الفائدة احتسبت على اساس ما يجري به العرف. 2-وفي الحسابات الجارية لدى البنوك
يجوز احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة
قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.



المادة 398


1- مفردات الحساب
الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. 2-
ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد
الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز . وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا
مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. 3- وفي حالة الاتفاق
على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز
الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.



المادة 399


1- اذا حددت مدة لقفل
الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- اذ
لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة
الأخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف. 3- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب
بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او بافلاسه. 4- ويجوز وقف الحساب مؤقتا
اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او
يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.



المادة 400


عند قفل الحساب يعتبر
دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك او لم تكن بعض العمليات
الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.



المادة 401


تسري القواعد العاملة
على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ
قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.



المادة 402


اذا زال الدين المقيد
في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل
الحساب تبعا لذلك.



المادة 403


1- اذا قيدت حصيلة خصم
ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن
خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء القيد باجراء قيد عكسي. 2-
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها الفوائد
القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب. 3- ولا يجوز
اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد
استحقاقها , ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.



المادة 404


1- لا تقبل الدعاوي
الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في القيد او غير ذلك من
التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي
يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول. 2- وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي
خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.






الكتاب الثالث -
الاوراق التجارية


الباب الاول -
الكمبيالة


الفصل الاول - انشاء
الكمبيالة وتداولها


الفرع الاول - انشاء
الكمبيالة





المادة 405


أ- اركان الكمبيالة
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: ا- لفظ " كمبيالة مكتوبا في متن الصك
وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها. 3- اسم من يلزمه
الوفاء ( المسحوب عليه) . 4- اسم من يجب الوفاء له ولأمره. 5- امر غير معلق على
شرط بوفاء مبلغ معين من النقود . 6- ميعاد الاستحقاق . 7- مكان الوفاء. 8- توقيع
من انشأ الكمبيالة ( الساحب).



المادة 406


الصك الخالي من احد
البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الأتية: أ-
اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم
الساحب. ب- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع
عليها. ج- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب
عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة
الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.



المادة 407


1- يجوز سحب الكمبيالة
لأمر ساحبها نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.



المادة 408


1- اذا كتب مبلغ
الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. 2-
واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ
الأقل.



المادة 409


1- لا يجوز ان تشترط
فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى
الأطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع. 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة
ذاتها والا كان الشرط باطلا. 3- وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم
يعين تاريخ آخر.




المادة 410


1- يرجع في تحديد اهلية
الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني. 2- واذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا
لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا ااذ وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره
تشريعها كامل الاهلية.



المادة 411


التزامات القصر ليسوا
تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او
قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ويجوز
لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.



المادة 412


اذا حملت الكمبيالة
توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام لها او توقيعاتها مزورة او توقيعات لأشخاص
وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة
باسمائهم ،فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.



المادة 413


1- من وقع كمبيالة
نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموحب الكمبيالة فان وفاها آلت اليه
الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. 2- تسري هذا الحكم على من جاوز
حدود النيابة.




المادة 414


1- ضمن ساحب الكمبيالة
قبولها ووفائها. 2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.



المادة 415


تعدد النسخ والصور -
التحريف 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب ان يوضع
في متن كل نسخة منها رقمها ،والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. 3- ولكل
حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه
تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع الى
المظهر السابق ويتسلل حتى ينتهي الى الساحب. 4- وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على
النسخ الجديدة.




المادة 416


1- وفاء الكمبيالة
بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم
النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما
لم يستردها. 2- وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون
اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.



المادة 417


على من يرسل احدى نسخ
الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته
وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى,. فاذا رفض تسليمها لم
يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت ببروتستو: 1- ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم
له رغم طلبه لها. 2- ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.



المادة 418


1- لحامل الكمبيالة ان
يحرر منها صورا . 2- ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من
تظهيرات او ايه بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد
انتهى عند هذا الحد. 3- ويقتصر تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري
على الاصل ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.



المادة 419


1- يجب ان يبين في صورة
الكمبيالة اسم جائز الأصل وعلى هذا الأخير ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2-
واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او
ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت ببروستو ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3- واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن لا
يصح التظهير الاعلى الصورة فكل تظهير يكتب علىالأصل بعد ذلك يكون باطلا.



المادة 420


اذا وقع تحريف في متن
الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما
الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.






الفرع الثاني

تداول الكمبيالة
بالتظهير





المادة 421


1- كل كمبيالة ولولم
يصرح فيها انها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكميبيالة
الى يضع فيها ساحبها عبارة" ليست لأمر " او اية عبارة اخرى تقيد هذا
المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق. 3- ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في
الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير او لاي ملتزم اخر ويجوز لجيمع هؤلاء
تظهيرالكمبيالة من جديد.



المادة 422


1- يكتب التظهير على
الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. 2- والتظهير اللاحق
لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما التظهير اللاحق لبروتستوعدم الوفاء
او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج الا آثار
حوالة الحق. 3- ويفترض في التظهير الحالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد
المحدد لعمل البروتستو الا اذا ثبت خلاف ذلك.



المادة 423


لا يجوز تقديم تاريخ
التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.



المادة 424


يجوز الا يكتب في
التظهير اسم الستفيد، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على
بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة اوعلى
الورقة المتصلة بها.



المادة 425


1- مع عدم الاخلال بحكم
المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه
لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل. 3- ويعتبر التظهير الحامل تظهيرا على بياض.



المادة 426


واذا كان التظهير على
بياض جاز للحامل: أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر. ب- ان يظهر
الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر. ج- ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون
ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.



المادة 427


1- يضمن المظهر قبول
الكمبيالة ووفاءها وفي هذه الحالة ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيرها
من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة
بتظهير لاحق.




المادة 428


1 - يعتبر حائز
الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان
آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا
عقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي
آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. 2- واذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم
يلزم حاملها بالتخلي نها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة الا اذا كان
قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.



المادة 429


1- ينقل التظهير الحقوق
الناشئة عن الكمبيالة . 2- ومع عدم الاخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي اقيمت
عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقتة الشخصية
بساحبها او بحاملها السابقين ،ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة
الأضرار بالمدين.




المادة 430


1- اذا اشتمل التظهير
علىعبارة - القيمة للتحصيل- او - القيمة للقبض- او - التوكيل- او اي بيان آخر يفيد
التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له
تظهيرها الا على سبيل التوكيل. 2- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على
الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بهاعلى المظهر. 3- ولا تنقضي الوكالة الى
يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل اوبحدوث ما يخل بأهليته.



المادة 431

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة - القيمة للضمان- او -
القيمة للرهن- او اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة
عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمدين
بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر، ما
لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفصل الثاني

ضمانات الوفاء
بالكمبيالة


الفرع الاول - مقابل
الوفاء





المادة 432


على ساحب الكمبيالة او
من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى
الساحب لحساب غيره من مسؤولية شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.



المادة 433


يعتبر مقابل الوفاء
موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق
الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.



المادة 434


1- يعتبر قبول
الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه
القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة
الانكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل
وفائها في ميعاد الاستحقاق , فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو
بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى
الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن
قد استعمل في مصلحته.



المادة 435


1- تنتقل ملكية مقابل
الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقدين. 2- واذا كان مقابل الوفاء اقل
من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقرره له على
المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اوغير محقق
اوغير حال عند استحقاق الكمبيالة.



المادة 436


1- على الساحب ولو عمل
البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة
للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة. 2- وتكون
مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.



المادة 437


اذا افلس الساحب ولو
قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني استيفاء حقه من مقابل
الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.



المادة 438


1- اذا افلس المسحوب
عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- اما
اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية اوغير ذلك
من الأعيان التي يجوز استردادها او ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الاولوية في
استيفاء حقه من قيمتها.



المادة 439


1- اذا سحبت عدة
كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ
سحبها فيما يتعلق بحقوق حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات
الاخرى مقدما عل غيره. 2- فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة
التى تحمل قبول المسحوب عليه. 3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت
الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء. 4- اما الكمبيالات التي تشتمل عل شرط
عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .






الفرع الثاني - قبول
الكمبيالة





المادة 440


يجوز لحامل الكمبيالة
او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.



المادة 441


1- يجوز لساحب
الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد. 2- وله ان
يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في
جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3- وله ان
يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. 4- ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة
للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها
للقبول.



المادة 442


1- الكمبيالة المستحقة
الوفاء بعد مضي مدة معينة من الأطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من
تاريخها. 2- وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته. 3- ولكل مظهر تقصير هذا
الميعاد.



المادة 443


يجوز للمسحوب عليه ان
يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي التقديم الاول. ولا يقبل
من ذوي المصلحة الأدعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في البروتستو.



المادة 444


1- لا يلزم حامل
الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. 2- ويكتب القبول على
الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ - مقبول- او باية عبارة اخرى تدل عل هذا المعنى،
ويوقعه المسحوب عليه. 3- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر
الكمبيالة. 4- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الأطلاع عليها، او
كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول
في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم
الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على
المظهرين او على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.



المادة 445


1- يجب ان يكون القبول
غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره عل جزء من مبلغ الكمبيالة. 2-
واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل
القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.



المادة 446


1- اذا شطب المسحوب
عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبرالمشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا
قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس. 2- ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او
اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.



المادة 447


1- اذا عين الساحب في
الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده ،
جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في
مكان الوفاء. 2- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له
ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.



المادة 448


1- اذا قبل المسحوب
عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم
الوفاء يكون للحامل ولوكان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى
مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 - 483.






الفرع الثالث -
الضمان الاحتياطي





المادة 449


1- يجوز ضمان وفاء مبلغ
الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان
ممن وقعوا الكمبيالة.



المادة 450


1- يكتب الضمان
الأحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصل’ بها. 2- ويؤدي هذا الضمان
بصيغة - مقبول كضمان احتياطي - او باية عبارة اخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن. 3-
يذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. 4- ويستفاد هذا
الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا عن
المسحوب عليه او من الساحب.



المادة 451


1- يلتزم الضامن
الإحتياطي علىالوجه الذي يلتزم به المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الإحتياطي
صحيحا ولو كان الألتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب اخر غير عيب في الشكل. 3- واذا
وفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه كل
ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.



المادة 452


1- يجوز اعطاء الضمان
الإحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. 2- والضامن
الإحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.






الفصل الثالث

انقضاء الألتزام
الثابت بالكمبيالة


الفرع الاول - الوفاء




المادة 453


1- ميعاد استحقاق
الكمبيالة 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية: 1- لدى الاطلاع
. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة . د-
في يوم معين. 2- والكمبيالات المشتملة على مواعد استحقاق اخرى اوعلى مواعيد
استحقاق متعاقبة تكون باطلة.



المادة 454


1- الكمبيالة المستحقة
الوفاء لدى الأطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ، ويجب ان تقدم للوفاء خلال
سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره. 2-
للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل
معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.



المادة 455


1- ميعاد استحقاق
الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها او من تاريخ
البروتستو. 2- فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى
القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بللقبول طبق للمادة
442.



المادة 456


1- الكمبيالة المسحوبة
لشهراو اكثر من تاريخها او من تاريخ الأطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ
المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي
يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2- واذا سحبت الكمبيالة
لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء
الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة - نصف شهر - خمسة عشر يوما. 3- ولا تعني عبارة -
ثمانية ايام- او - خمسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعين، وانما ثمانية ايام او خمسة
عشر يوما بالفعل.




المادة 457


اذا كانت الكمبيالة
مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره
كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الأخير من الشهر.



المادة 458


1- اذا كانت الكمبيالة
مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد
اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2- واذا سحبت
الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب
ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق
وفقا لذلك . وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة . 3- ولا تسري الأحكام
المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكميالة او من مجرد بيناتها اتجاه القصد الى اتباع
احكام مخالفة.




المادة 459


2- الوفاء بقيمة
الكمبيالة 1- على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر
تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء. 2- ومن وفى
الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او
خطأ جسيم . وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من
صحة توقيعات المظهرين.



المادة 460


1- لا يجبر حامل
الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق . 2- واذا وفي المسحوب عليه قيمة
الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.



المادة 461


1- اذا وفى السحوب عليه
الكمببيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا
يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3- ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات
هذا الوفاء الجزئي عل الكمبيالة واعطاءه مخالصة به. 4- وكل من يدفع من اصل قيمة
الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها ان
يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.



المادة 462


1- اذا لم تقدم
الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة
. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته. 2- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع
وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من
حررت في الأصل لمصلحته. 3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم
وثيقة الايداع وقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه
الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين ويثقة الايداع الى الحامل ،وجب عليه وفاء قيمة
الكمبيالة له.




المادة 463


1-اذا اشترط وفاء
الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب
سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين
المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم
الاستحقاق او في يوم الوفاء. 2- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد
الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه
المبلغ الواجب دفعه. 3- واذا عين المبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن
تختلف قيمتها في بلد الأصدار ن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.



المادة 464


لا يقبل الامتناع عن
وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.



المادة 465


اذا ضاعت كمبيالة غير
مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى
نسخها الأخرى.




المادة 466


اذا كانت الكمبيالة
محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول ،لم تجز المطالبة بوفائها
بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.



المادة 467


يجوز لمن ضاعت منه
كمبيالة سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتكمن من تقديم احدى نسخها
الأخرى،ان يستصدر من رئيس المحكمة الكلية امرا بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها
وان يقدم كفيلا.




المادة 468


1- في حالة الامتناع عن
فواء الكمبيالة الضائع’ بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين،يجب على
مالكها المحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي
لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقرره في المادة
480. 2- ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار امر رئيس المحكمة في الوقت
المناسب.



المادة 469


1- يجوز لمالك
الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه
الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته
المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى
الساحب. 2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره عل نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد
التأشيرعليها بما يفيد انها بدل مفقود. 3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة
الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل. 4- وتكون جميع المصروفات على
مالك الكمبيالة الضائعة.



المادة 470


الوفاء في ميعااد
الاستحقاق بناء على امر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة
مبرىء لذمة المدين.



المادة 471


يقتضي التزام الكفيل
المنصوص عليه في المواد 466 ، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة
ولا دعوى امام المحاكم.






الفرع الثاني -
الامتناع عن الوفاء





المادة 472


1 - المطالبة والرجوع لعدم
القبول او لعدم الوفاء 1- لحامل اكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق
الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. 2- وللحامل حق الرجوع على
هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية: أ- في حالة الامتناع الكلي او
الجزئي عن القبول. ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم
يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة
الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج- في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم
تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب
و ج ان يقدموا الى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم
عريضة بطلب مهلة الوفاء. فاذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في امره الميعاد
الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين
لاستحقاق الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.



المادة 473


1- اذا وافق استحقاق
الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2-
وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول اوعمل
البروتستو او ما يقوم مقامه الا في يوم عمل. 3- واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق
بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم
التالي. 4- وتحسب من الميعاد ايام العطلة التى تتخلله. 5- ولا يدخل في حساب
المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص
على خلاف ذلك.




المادة 474


1- يكون اثبات الامتناع
عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها في بروتستوعدم قبول اوعدم الوفاء ويحرر بواسطة
مأمور التنفيذ. 2-ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من
عبارات القبول والتظهير وعلى الأنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او
غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء. 3- ويجب
على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.
4-وعلى مأمور التنفيذ قيد اوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب
التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل
المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. 5- وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة
الايام الاولى من كل شهر، ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم
الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. 6-
ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها
مقابل الرسوم القرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.



المادة 475


يجب عمل بروتستوعدم
قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول
وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في
اليوم التالي.




المادة 476


1- يجب عمل بروتستو عدم
الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من
تاريخ الأطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها. 2- واذا كانت
الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستوعدم الوفاء وفقا للشروط
المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.



المادة 477


يغنى بروتستوعدم القبول
عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.



المادة 478


1- في حالة توقف
المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل وفي حالة توقيع حجز
غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم
الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء. 2- وفي حالة افلاس المسحوب
عليه . سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة
المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من
استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.



المادة 479


1- يجوز للساحب ولاي
مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول او عدم
الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع
- الرجوع بلا مصروفات- او - بدون بروتستو- او اية عبارة تؤدي هذا المعنى. 2- ولا
يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل يضمن
الأخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين اما ذا كتبه احد المظهرين
او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. 4- واذا كان الساحب هو الذي وضع
الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات . اما اذا كان الشرط
صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات
البروتستو ان عمل.



المادة 480


1- على حامل الكمبيالة
ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها اوبعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل
التالية ليوم عمل البروتستو او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط
الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه
الأخطار ان يخطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين
من قاموا بالأخطارات السابقة وهكذا، من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد
بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار. 2- ومتى اخطر احد الموقعين
على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد
ذاته. 3- واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير
مقروءة، اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. 4- ولمن وجب عليه الأخطار ان يقوم به
على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5- ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في
الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الأخطار في الميعاد المذكور
بكتاب مسجل. 6- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار اذا لم يقم به في اليمعاد
المذكور في الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الآقتضاء تعويض الضرر المترتب على
اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.



المادة 481


1- ساحب الكمبيالة
وقابلها ومظهرها وضامنها الأحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز
مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب. 2- ويثبت هذا الحق لكل موقع على
كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه. 3- والدعاوى المقامة على احد الملتزمين
لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.



المادة 482


1- لحامل الكمبيالة
مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير
المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة. ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (7%) من
تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج مصروفات
البروتستو والأخطارات وغير ذلك من المصروفات. 2- وفي احوال الرجوع قبل ميعاد
استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ
الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.



المادة 483


يجوز لمن وفى بكمبيالة
ان يطالب ضامنيه بما يأتي : أ- كل المبلغ الذي وفاه. ب- فوائد ما وفاه محسوبة من
يوم الوفاء بالسعر القانوني (7%) . ج- المصروفات التي تحملها.



المادة 484


لا يجوز للمحاكم ان
تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء متعلق بها ،الا في الأحوال
المنصوص عليها في القانون.



المادة 485


1- لكل ملتزم طولب
بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفا للمطالبة بها ،ان يطلب في حالة قيامه،
بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه. 2- ولكل مظهر وفى
الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.



المادة 486


في حالة الرجوع على احد
الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب
من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق
ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الأصل وان يسلمه
البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.



المادة 487


1- يسقط ما لحامل
الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي
المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي: أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الأطلاع
او بعد مدة من الاطلاع. ب- عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء. ج- تقديم
الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الأعفاء من عمل البروتستو. 2- ومع ذلك
لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه وجد مقابل الوفاء في ميعاد
الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. 3- واذا لم
تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع
بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه
سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4- واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا
لتقيدم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.



المادة 488


1- اذا حال حادث قهري
ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل البروتستو في المواعيد المقررة
لذلك امتدت هذا المواعيد. 2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة
بالحادث القهري وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة
المتصلة بها وتتسلسل الأخطارات حتى تصل الى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال
الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او اللوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.
4- واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز
الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو. 5- فاذا كانت
الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد
الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر اليه الكمبيالة بوقوع
الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع
على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع
عليها. 6- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او
بمن كلفه بتقديمها او بعمل البروتستو.



المادة 489


يجوز لحامل الكمبيالة
المعمول عنها بروتستوعدم الوفاء او يوقع حجزا تحفيظاعلى منقولات كل من الساحب
والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة،مع مراعاة
الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز
التحفظية.



المادة 490


لكل من له حق الرجوع
على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد
ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الأطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم
يشترط خلاف ذلك.




المادة 491


تشتمل كمبيالة الرجوع
على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و 483 مضافا اليها ما دفع من عمولة واية
رسوم اخرى مقررة قانونا. 2- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها
على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الأطلاع مسحوبة من
المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
3- واذا كان ساحب كمبيالة اارجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد
بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الأطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن
ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.



المادة 492


اذا تعددت كمبيالات
الرجوع ، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية او اي مظهر لها الا بسعر كمبيالة
رجوع واحدة.




المادة 493


1- لساحب الكمبيالة
ومظهرها وضامنها الأحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء . 2- ويجوز
قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع
عليه. 3- ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم
يقبل الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. 4- ويجب على المتدخل ان يخطر من
وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين ، والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن
تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.



المادة 494


1- يقع القبول بالتدخل
في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد
استحقاقها. 2- واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في
مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا
التعيين ولاعلى الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او
لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع
ببروتستو. 3وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في
الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.



المادة 495


يذكرالقبول بالتدخل على
الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا
القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.



المادة 496


1- يلتزم القابل
بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم
به هذا الاخير. 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه بالرغم من حصول القبول
بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم
الكمبيالة والبروتستو والمخالصة ان وجدت.



المادة 497


1- يجوز وفاء الكمبيالة
بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق او قبله، حق
الرجوع على الملتزمين بها. 2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبالغ الذي كان يجب على
من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. 3- ويجب ان يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي
لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.



المادة 498


1- اذا كان لمن قبلوا
الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على
حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل بروتستوعدم الوفاء اذا لزم الحال على
الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو. 2- فاذا لميعمل البروتستو
في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل
لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.



المادة 499


اذا رفض حامل الكمبيالة
الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع عى من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.



المادة 500


1- يجب اثبات الوفاء
بالتدخل بكتابة مخالصة علىالكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت
المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب تسليم
الكمبيالة والبروتستو - ان عمل - للموفى بالتدخل.



المادة 501


1- يكسب من وفى كمبيالة
بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه
الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة .ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير
الكمبيالة من جديد. 2- تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3-
واذا تزاحم عدة اشخاص علىالوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر
عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في
الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفصل الرابع -
التقادم





المادة 502


1- كل دعوى ناشئة عن
الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم
دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في
الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من
البروتستو. 3- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي سته
شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.



المادة 503


1- لا تسري مواعيد
التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2- ولا يسري التقادم اذا
صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل يترتب عليه تجديد الدين.



المادة 504


لا يكون لانقطاع
التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.



المادة 505


يجب على المدعى عليهم
بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم
حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الأخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان
مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.






الباب الثاني

السند لأمر




المادة 506


يشتمل السند لأمر على
البيانات الآتية: 1- شرط الأمر او عبارة " سند لامر" مكتوبة في متن
السند وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. 3- سم من يجب
الوفاء له اولأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- ميعاد
الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من انشأ السند.



المادة 507


السند الخالي من احد
البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر سندا لامر، الا في الاحوال التالية: ا-
اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم
المحرر. ب- واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.



المادة 508


1- الاحكام المتعلقة
بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع
بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والبروتستو وحساب
المواعيد وايام العمل والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ،
والتقادم، تسري على السند لامر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2- وتسري
ايضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد
الأغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة ،
والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع
ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض
اوجاوز حدود التفويض. 3- وكذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الأحتياطي
مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة
محرر السند.




المادة 509


1- يلتزم محرر السند
لأمر علىالوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . 2- ويجب تقديم السند لامر المستحق
الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442
للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند . ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من
المحرر. 3- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور. 4- واذا امتنع المحررعن
وضع التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان
الأطلاع.



المادة 510


فيما عدا الأحكام
المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه
مع ماهيته.






الفصل الاول - انشاء
الشيك وتداوله


الفرع الأول - انشاء
الشيك





المادة 511


- اركان الشيك يشتمل
الشيك على البيانات الأتية: 1- لفظ " شيك" مكتوبا في متن الصك وباللغة
التي كتب بها. 2- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 3- اسم من يلزمه الوفاء (
المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجىء فيالمادتين 516و
517. 5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء, 7-
توقيع من انشأ الشيك ( الساحب)



المادة 512


الصك الخالي من احد
البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر شيكا، الا في الحالتين الآتيتين: أ-
اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم
الساحب. ب- اذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه
يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق
الوفاء في اول مكان مبين فيه . واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر
اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.



المادة 513


1- الشيكات الصادرة في
الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في
صورة شيكات علىغير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة. 2- ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء
وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض بموجبها من خزانته ان يكتب على كل شيك منها اسم
الشخص الذي تسلم الدفتر.



المادة 514


1- لا يجوز اصدار شيك
ما لم يكن للساحب لدى السمحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب
شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2- وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لحسابه
اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين
والحامل دون غيرهم. 3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب
عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه
ولوعمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.



المادة 515


1- لا قبول في الشيك
واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب
عليه ان يؤشر علىالشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ
التأشير. 3- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي
لدفع القيمة. 4- ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.



المادة 516


1- يجوز اشتراط وفاء
الشيك : أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. ب- الى شخص مسمى
مع ذكر شرط - ليس لأمر- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. ج- الى حامل الشيك. 2-
والسيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - او لحامله- او اية عبارة
اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم الستفيد اعتبر الشيك
لحامله. 3- الشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول- لا يدفع الا لحامله الذي
تسلمه مقترنا بهذا الشرط.



المادة 517


1- يجوز سحب الشيك لأمر
ساحبه نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص اخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه او في
حال سحبه من منشأة على منشأة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء
لحامله.



المادة 518


اشتراط فائدة في الشيك
يعتبر كأن لم يكن.



المادة 519


يجوز اشتراط وفاء الشيك
في بنك آخر يوجد في الجهة الي بها موطن السمحوب عليه او في ايهة جهة اخرى.



المادة 520


1- يضمن الساحب وفاء
الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن. 2- ولا يتجدد
الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له
من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك.



المادة 521


تعدد النسخ والتحريف.
فيماعدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان
مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، اوفي جزء من البلد واقع عبر البحار، او
بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر
البحار.



المادة 522


اذا سحب شيك في اكثر من
نسخة واحدة، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شكا
مستقلا.



المادة 523


1- يتحمل المسحوب عليه
وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة
في متنه اذا لم يمكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف
ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبرالساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة
على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي.






الفرع الثاني

تداول الشيك والضامن
الاحتياطي





المادة 524


1- تداول الشيك
بالتظهير 1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة على شرط الامر
او لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. 2- والشيك المشروط دفعه الى
شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة " ليس لآمر" او اية عبارة اخرى في هذا
المعنى، لا يجوز تداوله الا اتباع احكام حوالة الحق. 3-ويجوز التظهير ولو للساحب
او لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.



المادة 525


يعتبر التظهير الى
المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير
لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.



المادة 526


1- يضمن المظهر وفاء
الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا
يكون ملزما البضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.



المادة 527


يعتبر حائز الشيك
القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير
المنقطعة ولوكان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبه تعتبر في هذا الشأن
كأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهيرا اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير
انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.



المادة 528


التظهير المكتوب على
شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير
ان يصير الصك شيكا لأمر.



المادة 529


اذا فقد شخص حيازة شيك،
سواء اكان الشيك لحامله او كان قابلا للتظهير لم يلزم من آل اليه هذا الشيك
بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527 ، الا اذا كان قد
حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.



المادة 530


1- التظهير اللاحق
للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب الا اثارحوالة الحق. 2-
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل مل البروتنستو او انه تم قبل انقضاء
ميعاد الشيك الااذا اثبت خلاف ذلك. 3- ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك
اعتبر تزويرا.




المادة 531


2- لضامن الأحتياطي 1-
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا الضمان من
الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.






الفصل الثاني

انقضاء الألتزام
الثابت بالشيك


الفرع الأول - الوفاء




المادة 532


1- تقديم الشيك ووفاؤه
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الأطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم
يكن. 2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في
يوم تقديمه.




المادة 533


1- الشيك المسحوب في
الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر. 2- فاذا كان مسحوبا خارج
الكويت ومستحق الوفاء فيها .وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر. 3- وتبدأ المواعيد السالف
ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. 4- ويعتبر تقديم الشيك الى
احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.



المادة 534


اذا سحب الشيك بين مكانين
مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الىاليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.



المادة 535


1- على المسحوب عليه ان
يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة من الساحب في
وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من
هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر
برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.



المادة 536


اذ توفي الساحب او فقد
اهليته او افلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.



المادة 537


اذ قدمت عدة شيكات في
وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها. 2-
فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر
الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.



المادة 538


- اذا اشترط وفاء الشيك
في الكويت بنقد غير متداول فيها . جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد
المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان
للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما المتداول في الكويت حسب سعره في يوم
التقديم او في يوم الوفاء. 2- فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد
تقديمه كانتلعبرة بسعرا ليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3- يتبع العرف السائد
في الكويت لتقيوم النقد الأجنبي ،وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي
يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4- واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية
مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدارعن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود
نقود بلد الوفاء.




المادة 539


يقتضي التزام الكفيل
الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او
دعوى.



المادة 540


1- اذا ضاع شيك لحامله
او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته . ويجب ان تشتمل
المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه
والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر
اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت وجب ان يعين موطنا مختارا له بها.
2- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه
وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. 3- ويقوم المسحوب عليه على نفقة
المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه
في الجريدة الرسمية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.



المادة 541


1- يجوز لحائز الشيك
المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة . وعلى
المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه. 2- وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل
مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار
ويشتمل الأخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها. 3- واذا لم يرفع المعارض دعوى
الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة وجب على قاضي الأمور
المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر
حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي. 4- واذا رفع المعارض دعوى
استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته او لمن يتقدم له من الخصمين بحكم
نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.



المادة 542


1- اذا انقضت ستة شهور
من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة
بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض
قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من
ملكية المعارض للشيك. 2- واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه
في الفقرة السابقة او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد
مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.



المادة 543


2- الشيك المسطر والشيك
المقيد في الحساب 1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الأثار
المبينة في المادة التالية. 2- ويقع التسطير بوضع خطن متوازيين في صدرالشيك. 3-
ويكون التسطير عاما او خاصا. 4- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان اواذا كتب
بينهما لفظ - بنك- او ايا لفظ اخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب
اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا. 5- ويجوز ان يتحول التسيطر العام
الى تسيطر خاص، اما التسيطر الخاص فلا يتحول الى تسيطر عام. 6- ويعتبر كأن لم يكن
شطب او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.



المادة 544


1- لا يجوز للمسحوب
عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى بنك. 2- ولا يجوز
للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين
الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان ها الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز
للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك. 3- ولا يجوز
لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه اومن بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته
لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر. 4- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز
للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة
غرفة مقاصة. 5- واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، كان مسؤولا عن تعويض
الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 6- ويقصد بلفظ- عميل - في هذه المادة كل شخص له
حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا
الدفتر.



المادة 545


1- يجوز لساحب الشيك او
لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع عل صدره البيان الأتي: للقيد في الحساب او
اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية
قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة وتقوم
هذا القيود الكتابية مقام الوفاء. 2- وى يعتمد بشطب بيان - القيد في الحساب- 3-
واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا
يجاوز قيمة الشيك.






الفرع الثاني -
الامتناع عن الوفاء





المادة 546


1- لحامل الشيك الرجوع
على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم
تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز عوضا عن البروتستو اثبات
الامتناع عن الدفع: ا- ببيان صادر من السمحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب-
ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه. 2-
ولا يجوز الإمتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه
الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات . وانما يجوز للمسحوب عليه طلب
مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد
التقديم.



المادة 547


يحتفظ الحامل بحقه في
الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل
البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء
وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد الشيك ثم زال المقابل
بفعل غير منسوب الى الساحب.



المادة 548


يجب ان يثبت الامتناع
عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا
وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الإمتناع عن الدفع في يوم
العمل التالي له.




المادة 549


1- اذا حال حادث قهري
لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو او ما يقوم مقامه في
المواعيد المقرره لذلك، امتدت هذه المواعيد. 2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء ثم
ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وان يثبت الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في
الورقة المتصلة به وتتسلسل الأخطارات حتىتصل الى الساحب. 3- وعلى الحامل بعد زوال
الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل البروتستو او ما يقوم مقامه
عند الآقتضاء. 4- واذا استمر الحادث اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم
الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل
انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع علىالملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او
عمل البروتستو او ما يقوم مقامه. 5- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور
المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه.






الفرع الثالث -
التقادم





المادة 550


1- تتقادم دعاوى رجوع
حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور
من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. 2- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء
الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم
مطالبته قضائيا. 3- ويجب على المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا
باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الأخرين
ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.



المادة 551


1- لا تسري مدة التقادم
المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء فيها.
2- ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل
اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.



المادة 552


لا يكون لانقطاع
التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لسريانه.



المادة 553


لا يحول تقادم دعوى
المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه
واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع
عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.



المادة 554


1- اذا اقيمت على
الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدنى ام
يطلب من المحكمة الجنائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة
الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء مع
التعويضات التكميلية عند الأقتضاء. 2- وتقوم النيابة العامة بنشر اسماء الأشخاص
الذين تصدر عليهم بالأدانه في احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم
ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الكتاب الرابع

الإفلاس والصلح
الواقي


الباب الأول - شهر
الأفلاس واثاره


الفصل الاول - شهر
الافلاس





المادة 555


كل تاجر اضطربت اعماله
المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه.



المادة 556


لا تنشأ حالة الأفلاس
الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا
الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.



المادة 557


يشهر الأفلاس بناء على
طلب احد دائنيه او بناء على طالبه هو . ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر
بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.



المادة 558


1- لكل دائن بدين تجاري
حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع
الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.
2- ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا
المدين موطن معروف او اذا لجأ الى الفرار او اغلق متجره او شرع في تصفيته او اجرى
تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه
التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر
اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 4- ولا يجوز شهر
افلاس التاجر بسسب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب ايا كان
نوعها.



المادة 559


1- يطالب الدائن شهر
افلاس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى. 2- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب
بعريضة الى رئيس محكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال
وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفضل في طلب شهر الأفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور
ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.



المادة 560


1- يجوز للتاجر ان يطلب
شهر افلاس نفسه اذا اضطرت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. 2- يكون الطلب بتقرير
يقدم الى ادارة كتاب المحكمة الكلية وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق
بالتقرير الوثائق الأتية: 1- الدفاتر التجارية الرئيسية 2- صورة من اخر ميزانية
ومن حساب الارباح والخسائر 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة
على تقديم طلب شهر الافلاس. 4- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له
وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. 5- بيان باسماء الدائنين والمدينين
ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالبروتستات
التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس. 3- ويجب
ان تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر
تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك وتحرر ادارة
الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.



المادة 561


1- اذا طلبت النيابة
العامة اشهار افلاس التاجر او رأت المحكمة شهرافلاسه من تلقاء ذاتها وجب على ادارة
الكتاب ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 2- ويجوز في احوال
الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة
واحدة.



المادة 562


1- يجوز شهر الأفلاس
التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب
شهر الافلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال
السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري. 2- وتعلن دعوى شهر
الأفلاس في حالة وفاة التاجر في اخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثه. 3- ويجوز
لورثة التاجر طلب شهر الأفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة .فاذا لم
يجمع الورثة على طلب شهر الأفلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في
تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن .



المادة 563


1- تختص بشهر الأفلاس
المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن
تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن لادفع في دائرتها. 2- وتختص المحكمة
المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن
التفليسة بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام
الأفلاس.



المادة 564


1- تنظر دعاوى الأفلاس
على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم
ينص على خلاف ذلك. 2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم.



المادة 565


1- يجوز للمحكمة التي
تنظر في طلب شهر الأفلاس ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اموال
المدين او لأدارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس. 2- ويجوز للمحكمة ان تندب احد
اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع
وتقديم تقريره بذلك.



المادة 566


1- يكون رئيس الدائرة
التي تنظر دعوى الأفلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها وتأمر بوضع
الأختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل ادارة كتاب المحكمة الى نيابة العامة
ومدير التفلسية صورة حكم شهر الأفلاس فور صدوره.



المادة 567


1- تحدد المحكمة في حكم
شهر الأفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر
الافلاس هو التاريخ المؤقت. 2-واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله
التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ
الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.



المادة 568


1- يجوز للمحكمة ، من
تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او مدير
التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء
عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء
هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للقوقف عن الدفع نهائيا. 2- ولا يجوز بأية حال
ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهرالافلاس. 3-
وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء
بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.



المادة 569


1- يشهر الحكم الصادر
بشهر الأفلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا
السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين
من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي
تأمين آخر لجماعة الدائنين.



المادة 570


لكل ذي مصلحة ان يطعن
في حكم شهر الأفلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم في
الجريدة الرسمية.




المادة 571


اذا لم توجد في
التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الأفلاس او شهره او نشره
او الطعن فيه او وضع الأختام على اموال المفلس او رفع الأختام وجب دفع هذه
المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة وتسترد الخزانة العامة
المبالغ التي دفعتها بالإمتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.



المادة 572


اذا صار المدين قبل ان
يحوز حكم شهر الأفلاس قوة الامر المقضى قادرا على الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من
ديون تجارية ومدينة ، وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على ان
يتحمل المدين مصروفات الدعوى.



المادة 573


اذا طلب احد الدائنين
شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بغرامة لا
تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته ، اذا تبين لها
انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الأخلال بحق المدين في طلب
التعويض.






الفصل الثاني - اثار
الافلاس


الفرع الأول -

آثار الإفلاس بالنسبة
الى المدين





المادة 574


لا يجوز للمفلس ان
يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.



المادة 575


تسقط حقوق المفلس
السياسية بشهر افلاسه، فلا يجوز له ان يكون مرشحا او ناخبا في المجالس السياسية
اوالمجالس المهنية ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة ولا ان يكون مديرا او عضوا في
مجلس ادارة اية شركة وذلك كله الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.



المادة 576


1- يجوز لقاض التفليسة
، من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة ان يقرر في كل
وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
2- وللمفلس ان يطعن في هذا القرار. 3- ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع
المراقبة عن المفلس.



المادة 577


1- بمجرد صدور حكم شهر
الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في امواله وعن ادارتها وتعتبر جميع التصرفات التي
يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- واذا كان التصرف مما لا
يحتج به الا بالقيد او التسجيل اوغير ذلك من الأجراءات ، لم يسر على جماعة
الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون
قيامه بالأجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.



المادة 578


1- يمتد غل يد المفلس
الى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول
اليه ملكيتها وهو في حالة الأفلاس. 2- ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما يأتي : أ-
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا. ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او
باحواله الشخصية. ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد التأمين صحيح ابرمه
المفلس قبل صدور حكم شهر الأفلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع
اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا
للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.



المادة 579


-1 اذا آلت الى المفلس
تركة، لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من
هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة. 2- ويتولى مدير
التفليسة باشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ماعليها من
ديون. وتوقف جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد
صدور حكم شهر الأفلاس الى ان تتم تصفية التركة.



المادة 580


1- لايجوز للمفلس بعد
صدور حكم شهر الأفلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع
ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد
استحقاقها الا اذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464 .



المادة 581


لا تقع المقاصة بعد
صدور حكم شهر الأفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد
ارتباط بينهما. ويوجد بوجه خاص اذا انشأت الحقوق والألتزامات المذكورة عن سبب واحد
او شملها حساب جار.



المادة 582


1- لا يجوز بعد صدور
حكم شهر الأفلاس رفع الدعوى من المفلس اوعليه او السير فيها فيما عدا الدعاوى
الأتية: أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس.
ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. ج- الدعاوى
الجنائية. 2- واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او
بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية. 3-
يجوز للمحكمة ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها
ان تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.



المادة 583


اذا حكم المفلس بعد شهر
بالتعويض عن ضرر احدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضى به
ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.



المادة 584


1- لا يجوز التمسك في
مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن
الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: أ- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي
يجري بها العرف. ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر
انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول
الأجل. ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق
التجارية او النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. د- كل عرض اوتأمين اتفاقي اخر. 2- وكل
كا اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة الستبقة وخلال الفترة المذكورة
فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بها،
وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.



المادة 585


1- اذا دفع المفلس قيمة
ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهرالفلاس لم يجز استرداد ما
دفع من الحامل . وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة
المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن
الدفع. 2- ويقع الألتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول اذا كان يعلم
وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.



المادة 586


1- قيد حقوق الرهن او
الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة
الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من
تاريخ تقرير الرهن او الأمتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم
بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر
عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جميعة
الدائنين.



المادة 587


1- اذا حكم بعدم نفاذ
تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه
من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه كما يلتزم بدفع فوائد
ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض
الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق
المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان
يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.



المادة 588


لمديرالتفليسة وحده طلب
عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الأفلاس اضرارا بالدائنين وفقا
لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ
الصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد
حصوله.



المادة 589


تسقط الدعاوى الناشئة
عن تطبيق الأحكام النصوص عليها في المواد 584، 585، 586، 588، بمضي سنة من تاريخ
صدور الحكم بشهر الأفلاس,



المادة 590


1- يجوز لقاضي التفليسة
بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء
على طلبه او على طلب من يعولهم. 2-ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب
مديرها ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. 3- ويوقف دفع النفقة متى حاز
حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضى.



المادة 591


يجوز للمفلس باذن من
قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط الا يترتب على ذلك
ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في
استيفاء حقوقهم من اموالهم.






الفرع الثاني - اثار
الافلاس بالنسبة للدائنين





المادة 592


1- الدائنون بوجه عام.
1- الحكم بشهر الفلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت
ديونا ادية او كانت ديونا مضمونه بامتياز عام او خاص. 2- واذا كانت الديون مقومة
بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الفلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة
طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الأفلاس.



المادة 593


للمحكمة ان تستنزل من
الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القالنونية عن المدة من
تاريخ الحكم بشهر الأفلاس الى تاريخ استحقاق الدين.



المادة 594


اذا كان المفلس ملتزما
بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي
التفليسة بناء على طلب الدائن ان يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الأقساط
المذكورة مع بيان كيفية ادائها.



المادة 595


الدائن المعلق دينهعلى
شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف
فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.



المادة 596


1- الحكم بشهر الأفلاس
يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز
المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع
الأموال الضامنة لهذه الديون . ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل
صدور الحكم بشهر الفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.



المادة 597


1- يترتب على صدور
الحكم بشهر الفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين
اصحاب حقوق الأمتياز العامة. 2- لا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة
اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس، ولاتمام الاجراءات التي بدأت قبل
صدور الحكم بشهر الأفلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في
اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة. 3- اما الدائنون
المرتهنون واصحاب حقوق الأمتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها
في مواجهة مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الأموال
الضامنة لحقوقهم.




المادة 598


1- اذا وجد جملة
ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاسه احدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الأفلاس اثر
بالنسبة الى الملتزمين الأخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2- واذا تم الصلح مع
الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الأخرين.



المادة 599


اذا استوفى الدائن من
احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم، لم يجز
للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم
غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.



المادة 600


1- اذا افلس جميع
الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى
ان يستوفيه بتمامه من اصل وفوائد ومصروفات. 2- لا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة
اخرى بما اوفته عنها. 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه
عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الأخرين بحسب ترتيب التزاماتهم الى
التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.



المادة 601


2- لصحاب الديون
المضمونة برهن او امتياز على منقول اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن
المرتهن بثمن يزيد علىالدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة
الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة
بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.



المادة 602


1- يجوز لمدير التفليسة
بعد الحصول على اذن من قاضيها دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول
المرهون لحساب جماعة الدائنين. 2- ويجوز له ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل
بعلم وصول بوجوب اتخاذ الأجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونه قبل
انتهاء حالة الأتحاد ، فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي
التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سمع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب
مسجل مصحوب بعلم وصول، الأذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ
القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع الى الدائن المرتهن.



المادة 603


يجوز لقاضي التفليسة
بناء على اقتراح مديرها ان يأمر عند الأقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب
التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت
اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في
الامتياز ، لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.



المادة 604


لا يشمل الامتياز
المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الاالضريبة المستحقة علىالمفلس عن
السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الأفلاس.



المادة 605


1- يكون لمالك العين
المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون ، امتيازعن السنتين
السابقتين على صدور حكم شهر الأفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد
الايجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين
المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على
النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من
نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس سواء في ذلك كان عقد
الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.



المادة 606


1- على مدير التفليسة
بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الأفلاس
مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين اخر، الاجور والمرتبات المستحقة
قبل صدور الحكم بشهر الأفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الىالعمال وثلاثنين
يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة وآخر دفعة
كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس.
فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول
نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ الزائدة
على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.



المادة 607


3- اصحاب الديون
المضمونة برهن او امتياز على عقار 1- اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن
العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات اواصحاب حقوق الأمتياز عليها ان يشتركوا
في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات
واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز على
هذه العقارات يجب على من تؤهله مرتبته للحصول عل كل دينه من ثمن العقارات المذكورة
ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات. 3- واذا
كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه ، وجب ان يرد الى جماعة
الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة
بالرهن اوالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في التفليسة بالباقي من
دينه.



المادة 608


1- اذا حصل توزيع ثمن
العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات ، او حصل التوزيعان معا ، كان للدائنين
المرتهنين للعقارات او أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او
بعضها من ثمن العقارات ، أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين ، بشرط ان
تكون ديونهم قد حققت . 2- والدائنون المرتهنون او أصحاب حقوق الامتياز الذين لا
يحصلون على شيء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأمنياتهم يعتبرون دائنين عاديين ،
وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح
القضائي ان وقع .







الفرع الثالث

آثار الافلاس بالنسبة
الى العقود المبرمة


قبل شهره




المادة 609


اذا كان المفلس مستأجرا
للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة
الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الافلاس ، ويكون باطلا كل شرط يقضى بخلاف ذلك .



المادة 610


يجوز لمدير التفليسة ،
خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ان يقرر انهاء العقار الذى يزاول
فيه المفلس تجارته ، وذلك بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة ، وعلى المدير في
هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة .



المادة 611


1- اذا قرر مدير
التفليسة الاستمرار في الاجارة ، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة ، وان يقدم ضمانا
كافيا بالأجرة المستقبلة ، ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان
الضمان غير كاف . 2- ولمدير التفليسة ، بعد الحصول على اذن من قاضيها ، تأجير
العقار من الباطن او النزول عن الايجار ، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد
الايجار ، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .



المادة 612


1- اذا افلس رب العمل
وكان عقد العمل محدد المدة ، لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار
المتجر . ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض . 2- واذا
كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل .



المادة 613


تنقضى الوكالة بافلاس
الوكيل او افلاس الموكل ، ومع ذلك لا تنقضى بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير
مصلحة فيها .




المادة 614


1- العقود الملزمة
للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس ، الا اذا كانت
قائمة على اعتبارات شخصية . 2- واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف
الآخر ان يطلب الفسخ ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ . 3- وكل
قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به ، ويجوز للطرف
الاخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد .






الفرع الرابع -
الاسترداد





المادة 615


1- يجوز استرداد
البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لأجل بيعها لحساب مالكها او
لأجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عينا . 2- واذا كان المفلس قد اودع
البضائع لدى الغير ، جاز استردادها من هذا الغير . 3- واذا اقترض المفلس ورهن
البضائع تأمينا لهذا القرض ، وكان المقرض لايعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها
، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .



المادة 616


يجوز استرداد ثمن
البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة
تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشترى .



المادة 617


على المسترد، في
الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق
المستحقة للمفلس.




المادة 618


1- اذا فسخ عقد البيع
بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد
البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا . 2- ويجوز الاسترداد ولو قوع الفسخ بعد صدور
الحكم بشهر الافلاس ، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور
الحكم المذكور .




المادة 619


1- اذا افلس المشترى
قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع ، او كانت لم تدخل بعد في مخازن
المشترى او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد
حيازتها . 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها
المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل . 3- وفي جميع
الأحوال يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان
يدفع للبائع الثمن المتفق عليه . فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان
يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة .



المادة 620


1- اذا افلس المشترى
قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، لم يجز
للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد الباضئع ، كما يسقط حقه في الامتياز . 2- وكل
شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لا
يحتج به على جماعة الدائنين .



المادة 621


1- يجوز استرداد
الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها
او لتخصيصيها لوفاء معين ، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند
شهر الافلاس . 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا وجدت الاوراق المذكورة في حساب
جار بين طالب الاسترداد والمفلس .



المادة 622


لا يجوز استرداد اوراق
النقد المودعة عند المفلس ، الا اذا أثبت المسترد ذاتيتها .



المادة 623


لكل شخص ان يسترد من
التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض
النزاع على المحكمة . ولا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا
بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة .



المادة 624


1- لا يجوز لاى من
الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التى يقررها له زوجه اثناء الزواج
بتصرف بين الأحياء او مضاف الى ما بعد الموت . 2- كما لايجوز لجماعة الدائنين ان
تطالب ايا من الزوجين بالتبرعات التى يقررها لزوجه اثناء الزواج .



المادة 625


يجوز لكل من الزوجين -
ايا كان النظام المالى المتبع في الزواج - ان يسترد من تفليسة الآخر أمواله
المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها . وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التى
كسبها عليها الغير بوجه شرعي .



المادة 626


1- الأموال التي يشتريها
زوج المفلس او التى تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس
من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس ، فتدخل في أصول تفليسته ،
ما لم يثبت غير ذلك . 2- وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذى افلس
يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ، ما لم يثبت غير ذلك .






الباب الثانى

ادارة التفليسة

الفصل الاول -

الاشخاص الذين يديرون
التفليسة





المادة 627


1- تعين المحكمة مدير
التفليسة ، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الافلاس ، وتختاره وفقا للنظام الخاص
بمهنة مديرى التفليسات . ولها ان تعين مديرا او اكثر ، بشرط الا يزيد العدد على
ثلاثة . 2- ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ، او قريبا او
صهرا الى الدرجة الرابعة ، او من كان شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او
وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على شهر الافلاس .



المادة 628


يجوز لقاضى التفليسة ان
يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعين من
بين الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، او انقاص عدد المديرين .



المادة 629


1- تقدير أتعاب مدير
التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته . 2- ويجوز
لقاضى التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة
السابقة خصما من أتعابه . 3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن في قرار قاضى التفليسة بتقدير
اتعاب المدير ومصروفاته .



المادة 630


يقوم مدير التفليسة
بادارة اموالها والمحافظة عليها ، وينوب عن المفلس فى جميع الأعمال التي تقتضيها
الادارة المذكورة




المادة 631


1- اذا تعدد المديرون ،
وجب ان يعملوا مجتمعين ، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم . 2- ويجوز للمديرين
ان ينيب بعضهم بعضا ، ولا تجوز لهم انابة الغير الا بأذن من قاضى التفليسة ، ويكون
مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن . 3- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل
بين المديرين ، او يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون مدير
التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التى كلف بها .



المادة 632


1- يدون مدير التفليسة
يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ، وترقم صفحات هذا
الدفتر ، ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ، ويؤشر في نهاية الدفتر بما
يفيد انتهاءه . 2- ويجوز لقاضى التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع
على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ، باذن خاص من قاضى التفليسة ، الاطلاع على
الدفتر .



المادة 633


1- يجوز للمفلس
وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال مديرها قبل
اتمامها ، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . 2- ويجب على قاضى التفليسة ان
يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه .



المادة 634


1- يعين قاضى التفليسة
مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك . 2- ولا يجوز ان يكون
المراقب ، او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او
صهرا الى الدرجة الرابعة .



المادة 635


1- يقوم المراقبون ،
بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة ، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين
من المدين ، ومعاونة قاضى التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها . 2- وللمراقب ان
يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة
الدعاوى المتعلقة بها .



المادة 636


1- لا يتقاضى المراقب
اجرا نظير عمله . 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة . 3- ولا يسأل
المراقب الا عن خطئه الجسيم .



المادة 637


1- يتولى قاضى التفليسة
، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة
سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . 2- ويدعو
الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ، ويتولى رياسة الاجتماعات .
3- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه او أي شخص آخر
لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة .



المادة 638


تودع القرارات التي
يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى لصدورها وتبلغ لذوى الشأن
بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .



المادة 639


1- لا يجوز الطعن في
القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك ، او كان
القرار مما يجاوز اختصاص قاضى التفليسة . 2- ويكون الطعن في حالة جوازه امام محكمة
الاستئناف العليا خلال عشرة ايم من تاريخ تبليغ القرار . 3- ويجوز المحكمة المرفوع
اليها الطعن ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن .

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفصل الثاني

ادارة موجودات
التفليسة وتحقيق الديون


وافعال التفليسة لعدم
كفاية الاموال .


الفرع الاول - ادارة
موجودات التفليسة





المادة 640


1- توضع الاختام على
محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ، ويندب قاضى التفليسة احد
اعضاء النيابة العامة او احد موظفي لوضع الأختام . ويحرر محضر بوضع الأختام ،
ويسلم فورا لقاضى التفليسة . 2- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات
المفلس في يوم واحد ، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام .



المادة 641


1- لا توضع الاختام
علىالملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، وتسلم اليه بقائمة
يوقعها هو وقاضى التفليسة . 2- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او
بناء على طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع الاختام او برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق
التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التى تحتاج الى
اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون
العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التى
تقتضى صيانتها نفقات باهظة والاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في
تشغيله . 3- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من
يندبه لذلك ، وتسلم لمدير التفليسة . 4- ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان
يقوم قاضى التفليسة باقفالها بحضور المفلس .



المادة 642


1- يأمر قاضى التفليسة
، بناء على طلب مديرها ، برفع الأختام لجرد أموال المفلس . 2- ويجب ان يبدأ رفع
الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .



المادة 643


1- يحصل الجرد بحضور
قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم
الجرد، ويجوز له الحضور . 2- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او
نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ، وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى
الاخرى لدى مدير التفليسة . 3- وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام
او التى رفعت عنها . 4- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال
.



المادة 644


للنيابة العامة الحق في
حضور الجرد ، ولها ان تطلب فى كل وقت الاطلاع على الاوراق والدفاتر المتعلقة
بالتفليسة ، وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية ادارتها .



المادة 645


1- اذا شهر الافلاس بعد
وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، او اذا توفى التاجر بعد شهر
افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا
او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس
او بعد اخطارهم بالحضور . 2- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة
الجرد ، تقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في
ذلك ، والا اختار قاضى التفليسة من ينوب عنهم .



المادة 646


يتسلم مدير التفليسة
بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد
ذلك.



المادة 647


اذا لم يكن المفلس قد
قدم الميزانية ، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب
المحكمة .



المادة 648


يتسلم مدير التفليسة
الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله . ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ
بها ، وللمفلس الاطلاع عليها .



المادة 649


1- يقوم مدير التفليسة
بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس . 2- ويجوز له ، باذن من قاضى
التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل
مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن
حق للمفلس ، والاقرار بحق الغير .



المادة 650


1- لقاضى التفليسة ،
بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن في الاستمرار
فى تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة المدين او مصلحة الدائنين ذلك
. 2- ويعين قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، من يتولى ادارة المتجر وأجره ،
ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه ضمن النفقة . 3-
ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى
التفليسة عن حالة التجارة .



المادة 651


1- لا يجوز بيع أموال
التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية . ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بناء على
طلب مديرها ، ان يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف او التى تقتضى صيانتها مصروفات
باهظة ، كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها .
2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة ، أما بيع العقار فيتم
طبقا للاجراءات المقررة لذلك .



المادة 652


1- تودع المبالغ التى
يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك
بعد خصم المالغ التى يخصصها القاضى للمصروفات . 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى
قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع . 3- ولا يجوز
سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها .



المادة 653


يجوز عند الضرورة لقاضى
التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت
ديونهم . ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها
باجراء التوزيع .




المادة 654


1- على مدير التفليسة
ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس
وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها . ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم
التقرير المذكور . ويحيل القاضى التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة ، مع
ابلاغ المفلس بصورة من التقرير . 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقاير عن حالة
التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضى التفليسة .






الفرع الثاني - تحقيق
الديون





المادة 655


1- عقب صدور الحكم بشهر
الافلاس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة
مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسليم
البيان ومستندات الدين . 2- ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال
التفليسة ، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .



المادة 656


1- يدعو مدير التفليسة
، بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم
مستنداتهم ، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجارى ، وترسل الى الدائنين
المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول . 2- وعلى هؤلاء الدائنين تقديم
مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايم من تاريخ النشر في
الجريدة الرسمية ، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج
الكويت .



المادة 657


1- يحقق مدير التفليسة
الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور . 2- واذا نازع مدير
التفليسة او المراقب او المفلس في دين ، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل
مصحوب بعلم وصول ، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ
تسلم االأخطار .




المادة 658


1- بعد الانتهاء من
تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان
بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا
بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على اموال المفلس مبينا به مقدار
ديونهم ونوع تأميناتهم . 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال سنتين يوما على الاكثر
من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي
التفليسة .



المادة 659


1- يرسل مدير التفليسة
الى المفلس والى الدائنين ، خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة
السبقة ، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من
دين كل دائن على حدة . 2- وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من
الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام ، كما ترسل نسخة منهما الى
قاضى التفليسة .




المادة 660


1- للمفلس ولكل دائن
ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في
الجريدة الرسمية ، في الديون المدرجة في القائمة . 2- وتسلم المنازعة الى ارداة
الكتاب ، ويجوز ارسالها اليها بكتاب مسجل بعلم وصول او ببرقية .



المادة 661


1- يضع قاضى التفليسة ،
بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة ، قائمة نهائية
بالديون غير المتنازع عليها ، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات
هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من الدين . 2- ويجوز لقاضي التفليسة
اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة .



المادة 662


1- يفصل قاضى التفليسة
في الديون المنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة . 2-
وتخطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل
انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور
صدوره .



المادة 663


1- يجوز الطعن في
القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد على
النصاب النهائي للمحكمة الكلية . 2- ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل
فيه ، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره . 3- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا
رفعت بشأنه دعوى جنائية . 4- واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب
قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . 5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او
مؤقتا في اجراءات التفليسة .



المادة 664


1- لا يشترك الدائنون
الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية ، وانما يجوز
لهم الاعتراض امام قاضى التفليسة الى ان ينتهي توزيع النقود . 2- ولا يترتب على
الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ، ومع ذلك يجوز للدائنين
المذكورين بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا
مؤقتا ، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في الاعتراض . 3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك
، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز
لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو
انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .






الفرع الثالث

اقفال التفليسة لعدم
كفاية الاموال





المادة 665


اذا وقفت اعمال
التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على اصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز
لقاضي التفليسة ان يقضى باقفالها .



المادة 666


1- يترتب على الحكم
باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية . 2- واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة
جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب آمر اداء ، ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول
الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال . 3- ويكون مدير التفليسة
مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له
الدائنون .



المادة 667


1- يجوز للمفلس ولكل ذى
مصلحة ان يطلب من قاضى التفليسة الغاء الحكم باقفالها ، اذا اثبت وجود مال كاف
لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة ، او اذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك .
2- وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التى تمت عملا
باحكام المادة 665 .






الفصل الثالث - انواع
خاصة من التفليسة


الفرع الاول -
التفاليس الصغيرة





المادة 668


اذا تبين بعد جرد اموال
المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، جاز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او
بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين ن ان تأمر باجراء التفليسة وفقا
للاحكام المبينة في المادة التالية .



المادة 669


في التفاليس الصغيرة
المشار اليها في المادة السابقة ، تخفض الى النص مواعيد الاجراءات ، فاذا كان
الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية ايام ولا يعين مراقب للتفليسة ، ولا تمنح
نفقة للمفلس او لمن يعولهم ، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ، ولا
يجرى الا توزيع واحد للنقود .






الفرع الثانى - افلاس
الشركات





المادة 670


تسرى على افلاس الشركات
نصوص الافلاس بوجه عام ، وتسرى بوجه خاص النصوص الاتية :-



المادة 671


1- فيما عدا شركات
المحاصة ، يجوز شهر افلاس أية شركة اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع
ديونها 2- ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا وهى فى
دور التصفية . وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس
الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجارى .



المادة 672


يجوز شهر افلاس الشركة
الواقعية .



المادة 673


يجوز لدائن الشركة طلب
شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها ، اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر
افلاس الشركة .




المادة 674


1- لا يجوز لمدير
الشركة او للمصفى ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول علىاذن بذلك من اغلبية
الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في
الشركات الاخرى . 2- ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة 560
على أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن
الدفع ، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل
التجارى .



المادة 675


يجوز للمحكمة ، من
تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس
الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى . وفي هذه الحالة تأمر المحكمة
باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .



المادة 676


يقوم النائب عن الشركة
التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس او حضوره.



المادة 677


يجوز لمدير التفليسة ،
بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم ولو لم يحل ميعاد
الاستحقاق. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء
ديون الشركة .




المادة 678


لا تخضع سندات القرض
التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات في التفليسة
بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة .



المادة 679


اذا شهر افلاس الشركة ،
وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى
خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من
تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى .



المادة 680


1- تقضى المحكمة بحكم
واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو
نفس قاضى تفليسات الشركاء المتضامنين . ومذ ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من
التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . 2- وتتألف اصول تفليسة
الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها . أما
تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من أمواله الخاصة ، وتشمل خصومها حقوق
دائنيه ودائني الشركة .



المادة 681


1- اذا انتهت تفليسة
الشركة بالاتحاد ، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ، لم يجز
تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها . ويبرأ الشريك الذى
حصل على الصلح من التضامن . 2- واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء
المتضامنين بالاتحاد ، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه
التخلى عن اموال الشركة . 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح ،
اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ، ولا تسرى شروطه الا على دائنى التفليسة الخاصة به .



المادة 682


1- لا يجوز ان تنتهي
تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية . 2- واذا طلبت الشركة التي ليست في
دور التصفية الصلح ، وضعت مقترحاته بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة ، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى .
ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين .



المادة 683


1- اذا طلب شهر افلاس
الشركة ، جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افلاس كل شهر قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال
تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما او كانت امواله الخاصة . 2- ويجوز
للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او مدير التفليسة او احد
الدائنين ، ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها
الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع .



المادة 684


اذا تبين بعد افلاس
الشركة ان موجوداتها لاتكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها ، جاز للمحكمة ، بناء
على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او االمديرين او
بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، بدفع ديون الشركة كلها او بعضها ، الا اذا
اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة .






الباب الثالث

انتهاء التفليسة

الفصل الاول - انتهاء
التفليسة


لزوال مصلحة جماعة
الدائنين





المادة 685


يجوز للمحكمة ، بعد وضع
القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، ان تحكم في كل وقت ، بناء
على طلب المفلس ، بانهاء التفليسة ، اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في
التفليسة ، او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة
من اصل وفوائد ومصروفات .



المادة 686


1- لا يجوز للمحكمة ان
تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من
مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السبقة . 2-
وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ، ويستعيد المفلس جميع حقوقه .






الفصل الثانى - الصلح
القضائى


الفرع الاول - ابرام
الصلح القضائى وآثاره





المادة 687


لا يجوز عقد الصلح مع
مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس . واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة
الافلاس بالتدليس ، وجب تأجيل المداولة في الصلح .



المادة 688


1- لا يحول الحكم على
المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . 2- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في
جريمة الافلاس بالتقصير ، جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة .



المادة 689


1- على قاضى التفليسة
ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب
مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، لحضور المداولة في الصلح . 2-وتوجه هذه الدعوة ، في حالة
عدم حصول اية منازعة في الديون ، خلال السبعة الايام التالية لوضع القائمة
النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول
المنازعة ،خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضى
التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها . 3- وعلى مدير التفليسة ، خلال الميعاد
المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في
الجريدة الرسمية .



المادة 690


1- تنعقد جمعية الصلح
برياسة قاضي التفليسة ، في المكان والزمان اللذين يعينهما . 2- ويحضر الدائنون
الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة . 3- ويدعي المفلس الى حضور
الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية
يقبلها قاضي التفليسة .



المادة 691


1- لا يجوز لزوج المفلس
او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على
شروطه . 2- واذا نزل احد الدائنين المذكورين في الفقرة السبقة عن دينه الى الغير
بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او
التصويت عليه .




المادة 692


لا يجوز للدائنين أصحاب
التأمينات العينة الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات
المذكورة ، الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون النزول مقصورا
على جزء من التأمين شرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر
الجلسة .



المادة 693


1- اذا اشترك احد
الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول
عن تأمينه كله او بعضه ، اعتبر نزولا عن التأمين باجمعه . 2- وفي جميع الاحوال لا
يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة . 3- واذا
ابطل الصلح ، عاد التأمين الذى شمله النزول .



المادة 694


يقدم مدير التفليسة الى
جمعية الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة ، وما تم بشأنها من اجراءات ،
ومقترحات المفلس للصلح ، ورأى مدير التفليسة في هذه المقترحات ، وتسمع اقوال
المفلس . ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية .



المادة 695


لا يقع الصلح الا
بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا
حائزين لثلثي هذه الديون . وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين
الذين لم يشتركوا في التصويت .



المادة 696


1- اذا لم تتوافر احدى
الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، تأجلت المدوالة الى عشرة ايام لا
مهلة بعدها . 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه
تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفي هذه الحالة
تبقى القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة
ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها ، او عدل المدين
مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .



المادة 697


يوقع محضر الصلح في
الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا .



المادة 698


يجوز ان يتضمن الصلح
منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين
، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى ابرىء منه بوصفه دينا طبيعيا .



المادة 699


1- يجوز ان يعقد الصلح
بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تجاوز خمس سنوات
من تاريخ التصديق على الصلح . 2- ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا صارت قيمة
موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل .



المادة 700


لدائنين ان يطلبوا كفيل
او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .



المادة 701


يقدم الصلح الى المحكمة
التي شهرت الافلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق
عليه .



المادة 702


يجب رفض التصديق اذا لم
تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة
العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .



المادة 703


تعين المحكمة عند
التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .



المادة 704


التصديق على الصلح
يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ، ولو لم تكن ديونهم
قد حققت .



المادة 705


1- يشهر الحكم الصادر
بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569. 2- ويترتب على قيد
الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين
يسرى عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن
بعد تنفيذ شروط الصلح. 3- ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن على متجر
المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، مالم ينص في عقد الصلح على
خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .



المادة 706


1- فيما عدا سقوط
الحقوق السياسية عن المفلس ، تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح
. 2- وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب
بحضور قاضى التفليسة . 3- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام
نزاع احاله قاضى التفليسة الى المحكمة المفصل فيه .






الفرع الثانى - ابطال
الصلح القضائى وفسخه





المادة 707


1- يبطل الصلح اذا صدر
بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 2- وكذلك
يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او
المبالغة في ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم
الذى يظهر فيه التدليس . 3- ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن
تنفيذ شروط الصلح .



المادة 708


اذا بدأ التحقيق مع
المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح ، او رفعت عليه الدعوى
الجنائية فى هذه الجريمة بعد هذا التصديق ، جاز للمحكمة التى صدقت على الصلح ،
بناء على طلب النيابة العامة او أى ذى شأن ، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير
للمحافظة على أموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر ان لاوجه
لاقامة الدعوى الجنائية او حكم ببراءة المفلس .



المادة 709


1- اذا لم يقم المفلس
بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه . 2- ولا
يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا
الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .



المادة 710


1- تعين المحكمة في
الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مدير التفليسة ، ولها ان تأمر بوضع الاختام على
اموال المفلس . 2- وعلى مدير التفليسة ، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم
ببطلان الصلح او فسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية . 3- ويقوم مدير
التفليسة ، بحضور قاضى التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس
وبوضع ميزانية اضافية .



المادة 711


1- يدعو مدير التفليسة
الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون . 2- وتحقق فورا
الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك ترفض هذه
الديون الاخيرة او تخفض ، اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها .



المادة 712


التصرفات الحاصلة من
المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق
الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ
تصرفات المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .



المادة 713


1- تعود الى الدائنين
بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة ، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط . 2- ويشترك
هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصيلة كامة اذا لم يكونوا قد قبضوا
شيئا من القدر الذى تقرر لهم في الصلح ، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا .
3- وتسرى الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل
اتمام تنفيذ شروط الصلح .






الفصل الثالث - الصلح
مع التخلى عن الاموال





المادة 714


1- يجوز ان يعقد الصلح
على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها . 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا
الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي . 3- وتباع الاموال
التى يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.



المادة 715


اذا كان الثمن الناتج
عن بيع الاموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه ، وجب رد القدر
الزائد اليه .







الفصل الرابع - اتحاد
الدائنين


الفرع الاول - قيام
حالة اتحاد الدائنين





المادة 716


يعتبر الدائنون في حالة
اتحاد بحكم القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا لم يطلب المدين الصلح . 2- اذا طلب
المدين الصلح ورفضه الدائنون . 3- اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ .



المادة 717


على اثر قيام حالة
الاتحاد يدعو قاضى التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء
مديرها او تغييره . وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات
والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم .



المادة 718


1- اذا قررت أغلبية
الدائنين الحاضرين تغيير المدير ، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا . 2- وعلى
المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذى يعينه قاضى
التفليسة وبحضوره ، حسابا عن ادارته ، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
بميعاد تقديم الحساب .



المادة 719


يبت الدائنون الحاضرون
في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في أمر تقرير النفقه التى
قررت او التى تقرر للمدين ولمن يعولهم ، وفي مقدار هذه النفقة .



المادة 720


1- لا يجوز لمدير
الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل ، الا بعد الحصول
على تفويض خاص يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا ، وبعد تصديق
قاضى التفليسة . 2- ويجب ان تعين في التفويض مدته ، وسلطة المدير ، والمبالغ التى
يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .



المادة 721


اذا نشأت عن الاستمرار
في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد ، كان الدائنون الذين وافقوا على
الاستمرار فى التجارة مسؤولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة ،
بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل
دائن بنسبة دينه .






الفرع الثاني

بيع اموال المدين
وتوزيع الناتج على الدائنين





المادة 722


1- مع عدم الاخلال
بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره
واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة الى أخذ رأيه او استئذان قاضى التفليسة . 2-
ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بعد استئذان قاضى
التفليسة .



المادة 723


اذا لم يكن قد بدىء في
التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد ، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق
التنفيذ عليها . ويجب عليه البدء في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة
الاتحاد ، مالم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ .



المادة 724


1- يجرى بيع منقولات
المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . 3- وأما بيع العاقرات فيجرى طبقا
للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية . ومع
ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن مدير الاتحاد في بيع
العاقارات بالممارسة ، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى
المزاد . 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ
اجمالى ، الا بعد اذن قاضى التفليسة ، ولا يعطى القاضى الاذن الا بعد اخذ رأى
المراقب .



المادة 725


1- يودع مدير الاتحاد
المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ،
وذلك في اليوم التالى للتحصيل . 2- ويقدم المدير الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن
حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة . ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بأمر من
قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى ومدير الاتحاد .



المادة 726


1- تستنزل من المبالغ
الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة
للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين . ويوزع الباقى بين
الدائنين بنسبة ديونهم المحققة . 2- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها ، وتحفظ حتى
يصدر حكم نهائي بقبولها .



المادة 727


يأمر قاضى التفليسة
باجراء التوزيعات بين الدائنين ، ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . وعلى مدير
الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .



المادة 728


1- لا يجوز لمدير
الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه
بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . 2- واذا تعذرعلى الدائن
تقديم سند الدين ، جاز لقاضى التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3- وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .



المادة 729


اذا انقضت ستة شهور من
تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفيه ، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضى
التفليسه تقريراً عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها ، ويرسل القاضى هذا
التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت
ستة شهور دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية .



المادة 730


يقدم مدير الاتحاد بعد
الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا
الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويدعى المفلس لحضور هذا
الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .



المادة 731


1- ينحل الاتحاد وتعتبر
التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة . 2-
ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر
والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير او الخاصة به .



المادة 732


[

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz



الفرع الثانى - تحقيق
طلب الصلح





المادة 753


تنظر المحكمة طلب الصلح
في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجوز لها
ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في
الطلب .



المادة 754


يجوز للمحكمة ان تندب
احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها
وتقديم تقرير بذلك . 2- وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي
.



المادة 755


تقضى المحكمة برفض طلب
الصلح في الأحوال الآتية:- 1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص
عليها في المادتين 749و750 او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او كانت غير صحيحة .
2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير
او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او اختلاس الاموال العامة او اصدار شيك لا
يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته . 3- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى
الفرار . وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط
اللازمة لذلك .




المادة 756


1- اذا رأت المحكمة
قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور : أ- تعيين
رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته . ب- تعيين
رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة
مديرى التفليسات ، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا الى الدرجة
الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات
الثلاث السابقة على طلب الصلح . جـ- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون
ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية
لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات . 2- ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها
القاضى المشرف على الصلح الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كان القرار مما يجاوز
اختصاصه ، وتسرى على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 639.







الفصل الثانى - الحكم
بالتصديق على الصلح


الفرع الاول -
اجراءات الصلح





المادة 757


يشرع قاضى الصلح الواقى
، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال
دفاتر المدين ، ويضع عليها توقيعه .



المادة 758


1- تخطر ادارة الكتاب
الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى لصدوره . 2- ويباشر الرقيب ، خلال
اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .



المادة 759


1- يقوم الرقيب ، خلال
خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل
التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية . 2-
وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع ،
مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة
بعلم وصول .




المادة 760


1- يودع الرقيب ادارة
كتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل ،
تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح . 2- ويجوز
لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب
.



المادة 761


اذا اخفى المدين بعد
تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص
عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة
او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه .



المادة 762


1- يجتمع الدائنون
برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن ان ينيب عنه ويكلا
لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع او
ببرقية. 2- ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره
الا لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى .



المادة 763


1- يتلى في الاجتماع
المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن
الصلح . 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل
دائن المنازعة في هذه الديون . ويحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى الشأن
والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان يكون لذوى
الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب على الحكم فيها أثر
في الاغلبية التى تم الصلح على مقتضاها . 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ
المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم التصويت عليه . 4- واذا لم تتم هذه الاجراءات في
يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم .



المادة 764


لكل دائن عادى حق
التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد
الملتزمين مع لمدين او كفلائه .



المادة 765


1- لا يجوز للدائنين
اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات
المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز ان يكون النزول مقصورا على
جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، ويذكر النزول في محضر الجلسة
واذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح ،
اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه . 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين
نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى
شمله النزول .




المادة 766


لا يجوز لزوج المفلس او
لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على
شروطه . واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او
التصويت عليه .




المادة 767


1- لا ينعقد الصلح الا
بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه
الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين
الذين لم يشتركوا في التصويت . واذا لم يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين ، اجل
القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها . 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا
الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع
الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في
الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع
وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.



المادة 768


1- يبقى المدين بعد
صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة أمواله باشراف الرقيب ، وله ان
يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجارى . 2- ومع ذلك لا يجوز
الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح
اجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعقد صلحا او رهنا او
تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن
قاضي الصلح الواقى ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .



المادة 769


لا يترتب على صدور
الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون التي على المدين ، ولا وقف
سريان فوائدها .




المادة 770


1- توقف الدعاوى وجميع
اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور احكم بافتتاح اجراءات الصلح . ولا
يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى
المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ، ويجب ادخال الرقيب فيها . 2-
ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن
وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين .






الفرع الثانى - توقيع
الصلح والتصديق عليه





المادة 771


يوقع محضر الصلح في
الجلسة التى تم فيها التصويت على الصلح ، والا كان باطلا .



المادة 772


يجوز ان يتضمن الصلح
منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين
ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا .



المادة 773


1- يجوز ان يعقد الصلح
بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، على الا تتجاوز خمس
سنوات من تاريخ التصديق عليه . 2- ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة
موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الاقل .



المادة 774


للدائنين ان يطلبوا
كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .



المادة 775


1- يحرر محضر بما تم في
جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . 2- ويجب قبل
التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر
في التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من
تاريخ التوقيع على المحضر .



المادة 776


لكل دائن لم يوافق على
الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه . وتقضى المحكمة
بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق
عليه .



المادة 777


1- اذا صدقت المحكمة
على الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح
وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . 2- ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا
نظير عمله .




المادة 778


1- تقضى المحكمة برفض
التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، او
اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على
الصلح . 2- ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان
تقضى برفض الصلح .



المادة 779


1- يشهر الحكم الصادر
بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569 . 2- ويترتب على قيد
الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين
الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب
بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . ويترتب على القيد في السجل التجارى انشاء رهن
على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد
الصلح على خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .



المادة 780


1- لا يجوز الطعن في
الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح . 2- ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر
برفض التصديق على الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب
الاحوال .



المادة 781


التصديق على الصلح
يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه او لم يشتركوا في
عمله .



المادة 782


1- لا يفيد من الصلح
المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين . ومع ذلك اذا وقع الصلح مع
شركة ، افاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركة . 2- ولا
يسرى الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح
اجراءات الصلح .




المادة 783


يجوز للمحكمة التي صدقت
على الصلح ان تمنح المدين ، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين ، آجالا للوفاء
بالديون التي لا يسرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات
، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح . ولا
يسرى هذا الحكم على ديون النفقة .



المادة 784


لا يترتب على التصديق
على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الاجل المقرر في عقد
الصلح .



المادة 785


1- يبطل الصلح اذا صدر
بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798
وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او
المبالغة في تقدير ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب الصلح خلال ثلاث سنوات من
التاريخ الذى يظهر فيه التدليس . 2- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى
ضمن تنفيذ شروط الصلح .



المادة 786


1- اذا لم يقم المدين
بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه . وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفي المدين
وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة
الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها
طلب الفسخ .




المادة 787


1- يطلب مراقب الصلح ،
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، من المحكمة التي صدقت
عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة
759. 2- ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في
الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا السجل .






الباب الخامس

جرائم الافلاس والصلح
الواقى منه





المادة 788


يعتبر مفلسا بالتدليس ،
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت
انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الاعمال الآتية :- 1- اخفى دفاتره او أتلفها او
غيرها . 2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه . 3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم
ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم
اوراق او ايضاحات . 4- حصل على الصلح بطريق التدليس .



المادة 789


في حالة صدور حكم نهائي
بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن
الدفع احد الاعمال الآتية :- 1- أخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها . 2-
اختلسوا جزءا من اموال الشركة او أخفوه . 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم
يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن
تقديم اوراق او ايضاحات . 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس . 5- اعلنوا
ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا ارباحا صورية ،
او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس
الشركة او في نظامها الاساسي .



المادة 790


يعد مفلسا بالتقصير ،
ويعاقب بالحبس كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية
: 1- أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله . 2- لم يمسك دفاتر
تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالى . 3- امتنع عن تقديم البيانات التي
يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة . 4- تصرف
في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين . 5- وفي بعد
وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر تأمينات او مزايا خاصة
لاحد الدائنين تفصيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح . 6-
تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او
فسخ الصلح ، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود .
7- أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله
التجارية .



المادة 791


في حالة صدور حكم نهائي
بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس ،
اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية :- 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي
للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالى . 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها
منهم قاضى التفليسة او مديرها ، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة . 3- تصرفوا في
اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين . 4- وفوا
بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او قرروا تأمينات او
مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على
الصلح . 5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشركة
عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى وسائل
غير مشروعة للحصول على نقود . 6- انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او
المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة . 7- اشتركوا في اعمال تخالف القانون او
عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ، او صادقوا على هذه الاعمال .



المادة 792


اذا اقيمت على المفلس
او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية
بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع
السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية
، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على
المحكمة الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون
على غير ذلك .




المادة 793


1- يعاقب مدير التفليسة
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على
ادارتها . 2- ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة .



المادة 794


يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة ، ولو كان الشخص زوجا للمفلس
او من اصوله او فروعه . وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم
في الجريمة بالبراءة . وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند
الاقتضاء .



المادة 795


يعاقب بالحبس كل دائن
للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية : 1- زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش . 2-
اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في
مداولات التفليسة او في الصلح . 3- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا
يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى المحكمة من تلقاء
ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام
الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة .
وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند الاقتضاء .



المادة 796


يعاقب بالحبس كل من قدم
في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم غيره .



المادة 797


1- على مدير التفليسة
ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات . 2-
وتبقى الوثائق والمستندات اثناء ألتحقيق او المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة ،
ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . 3- وترد الوثائق
والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال .



المادة 798


يعاقب المدين بالسجن
مدة لا تجاوز خمس سنوات : 1- اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها
، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقى ز 2- اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من
الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت ، او تركه
عمدا يشترك في ذلك . 3- اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين .



المادة 799


يعاقب الدائن بالحبس :
1- اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه . 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت
وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك . 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا
خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك .



المادة 800


يعاقب بالحبس : 1- كل
من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت . 2- كل رقيب
تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه البيانات .






مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون التجارة




ملحق


في مطلع عام 1961 صدر
قانون التجارة الكويتي ليكون اول قانون حديث ينظم المعاملات التجارية في شتى
نواحيها- ولقد مضى على تطبيق هذا القانون اكثر من ثمانية عشر عاما قطعت التجارة
خلالها شوطا بعيد المدى في سبيل التقدم والازدهار، وتطورت الحركة التجارية تطورا
ملحوظا، وظهرت ألوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة من قبل، ونشطت حركة
التصنيع نشاطا واضحا، واتسعت اعمال البنوك اتساعا ضخما، وتعددت جوانب نشاطه،
وتنوعت خدماتها في مجالي الائتمان والاستثمار. الامر الذي اصبحت معه احكام التشريع
القائم - على حداثة العهد به - قاصرة في بعض جوانبها عن ملاحقة خطى هذا التطور،
ومواجهة ما جد من اساليب التجارة وما صحبها من مشاكل التطبيق. يضاف الى ذلك ان
الظروف التي وضع فيها هذا التشريع فرضت على واضعيه ان يضمنوه الاحكام العامة
لنظرية الالتزامات في حين ان موطنها الاصيل هو القانون المدني، وهو وضع ينبغي تعديله
برفع هذه الاحكام لتحتل مكانها الطبيعي في القانون المدني الجديد.
ومن اجل ذلك جميعه اعد مشروع القانون المرافق لتطوير قانون التجارة بما يساير
اوضاع المجتمع المتطورة، ويعالج ما يشوب التشريع القائم من اوجه النقص والقصور.
ولقد روعى في اعداد المشروع الجديد جملة اعتبارات جوهرية اهمها :
أولا : المحافظة على جوهر التشريع القائم وخطوطه الرئيسية ذلك انه تبين ان هذا
التشريع سليم في جوهره، سديد في الكثير من اسسه، مساير في اغلب جوانبه للتشريعات
التجارية الحديثة. وليس من سداد الرأي تعريضه لهزات جذرية مفاجئة. فالتغيير الجذري
المفاجئ في التشريعات المنظمة للمعاملات التجارية من شأنه ان يهز استقرار هذه
المعاملات، ويوهن الثقة فيها، ويشيع الاضطراب في النشاط التجاري،
وهو نشاط شديد الحساسية بطبيعته، وليس اضر به من ان تهيمن عليه قواعد قلقة بعيدة
عن الثبات والاستقرار. يضاف الى ذلك ان هذا التشريع صدر فيه قضاء غزير، ودراسات
فقهية قيمة اعانت على حسن تفهمه، وسلامة تطبيقه. وهي ثروة علمية ينبغي الحفاظ
عليها وعدم التفريط فيها الا اقتضاء لمصلحة بينة.
ثانيا : رد هذا التشريع الى حيزه الطبيعي بقصره على الاحكام الخاصة التي تقتضيها
طبيعة المعاملات التجارية. اما الاحكام العامة المنظمة للالتزامات بوجه عام فينبغي
نقلها الى موطنها الطبيعي في القانون المدني. فالقانون المدني هو الشريعة العامة
في تنظيم المعاملات بين الافراد. وما القانون التجاري الا قانون خاص ينزل من
القانون المدني منزلة الفرع من الاصل، ويقتصر على معالجة بعض الاحكام التي
تستلزمها طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من السرعة والثقة والائتمان والخضوع
لاعراف درج عليها التعامل التجاري واستقرت في الحياة التجارية من قديم الزمان.
وفيما عدا هذه الاحكام التي أملتها طبيعة التجارة، فان النظرية العامة للالتزامات
المدنية هي المرجع الاساسي الذي يستمد منه القانون التجاري اصوله العامة، ويعتبرها
متممة له فيما لم يرد فيه حكم خاص.
ثالثا : وبقدر اهتمام المشروع بالمحافظة على جوهر التشريع القائم، وقصره على
الاحكام المنظمة للتجارة، كان اهتمامه بالغا بتطويره وتجديده واستكمال ما يشوبه من
اوجه النقص والقصور وهي كثيرة متعددة. ومن ابرزها خلو هذا التشريع خلوا تاما من
معالجة بعض المسائل الهامة كالبيوع بالتقسيط رغم ذيوعها في السوق التجارية، وتنظيم
مسئولية الناقل الجوي رغم اهمية هذا اللون من النقل بالنسبة للكويت. فضلا عن قصوره
البين في معالجة مسائل اخرى كالبيوع البحرية، وكالوكالات التجارية بوجه عام،
ووكالة العقود بوجه خاص برغم ما لها من اهمية بالغة في الحياة التجارية في البلاد،
وما اثارته وتثيره من مشاكل قانونية متعددة. وكذلك عمليات البنوك التي لم تحظ من
التشريع القائم الا ببضع نصوص قاصرة عالج فيها بعض قواعد الودائع والحساب الجاري،
مغفلا كثيرا من العمليات المصرفية الهامة كالاعتمادات المستندية، وهي عماد التجارة
الخارجية، وكذلك النقل المصرفي وخصم الاوراق التجارية وخطابات الضمان وغيرها من
العمليات المصرفية الهامة التي درجت على تنظيمها معظم التشريعات الحديثة لما لها
من عميق الاثر في الحياة التجارية، ولكثرة ما تثيره من منازعات ومشاكل قانونية لا
سيما بالنسبة لتجارة الاستيراد.
وفيما عدا ما استحدثه المشروع من احكام تعالج اوجه النقص والقصور في التشريع
القائم، وما اقتضاه ذلك من تعديل بعض النصوص لتحقيق الاتساق بين الاحكام المستحدثة
والاحكام المتسبقاة، فقد حافظ المشروع على كثير من نصوص التشريع القائم ومبادئه
الاساسية، فلم يدخل تعديلا ذا بال على الكتابين الرابع والخامس الخاصين بالاوراق
التجارية والافلاس. حيث تتفق نصوص اولهما اتفاقا تاما مع اتفاقيات جنيف للاوراق
التجارية التي اصبحت نصوصها دستورا تجري عليه جميع التشريعات الحديثة. كما ان
احكام الافلاس، فضلا عن سلامتها ووفائها بالغرض الموضوعة من اجله، فانها لا تكاد
تجد مجالا للتطبيق العملي في مجتمع التجارة الكويتي الذي يسوده الرخاء والتعاون وامانة
المعاملة.
كما استبقى المشروع كذلك ما تبناه التشريع القائم - في الكتاب الاول - من اتخاذ
المضارية معيارا عاما للتفرقة بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية - وهو معيار
استقر في العمل وطبقه القضاء في سهولة ويسر.
كذلك اقر المشروع ما اتجه اليه التشريع القائم من الغائه للتفرقة بين التعامل في
المنقول والتعامل في العقار واعتباره التعامل في اي منهما بقصد الربح عملا تجاريا،
ومن اعتماده لنظرية الاعمال التجارية التبعية سواء كانت التبعية موضوعية او شخصية
وهي اتجاهات سادت في الفقه والقضاء وقننتها معظم التشريعات المعاصرة. كما حافظ
المشروع على ما اخذ به التشريع القائم من اخضاع العقد لقواعد القانون التجاري متى
كان تجاريا بالنسبة لاحد طرفيه وذلك تفاديا من سريان نوعين من القواعد على العمل
القانوني الواحد. وهو ذات الحل الذي اخذت به كثير من التشريعات كالتشريع البلجيكي
والاسباني والعراقي الجديد ومشروع قانون التجارة المصري.
رابعا : حرص المشروع على ان تكون احكامه معبرة عن اهم الاتجاهات العلمية الحديثة،
ومسايرة - بقدر الاستطاعة - لاحدث التشريعات العربية التي استمد منها التشريع
الحالي العديد من احكامه. وقد استهدى المشروع بوجه خاص بالتشريع التجاري اللبناني
الصادر سنة 1942، والتشريع الليبي الصادر سنة 1953، والتشريع التونسي الصادر سنة
1959، والتشريع العراقي الصادر سنة 1970، والتشريع الجزائري الصادر سنة 1975،
والمشروع المصري الموحد لقانون التجارة. ولم يغفل المشروع في ذات الوقت الاسترشاد
بالتشريعات الحديثة في بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها التشريع الايطالي الصادر
سنة 1942 والتشريعان الالماني والفرنسي الصادران سنة 1953 وسنة 1958 في شأن
الوكالات التجارية. وكذلك احدث التشريعات التجارية الصادرة في بعض دول امريكا
اللاتينية في اواخر الستينات ومطالع السبعينات بشأن وكالات العقود. ومن ابرزها
تشريع جمهورية بنما الصادر سنة 1969، وتشريع كولومبيا الصادر سنة 1971. وكان
رائــــد المشروع في ذلك جميعه استقصاء الحلول والاتجاهات التي انتهت اليها هذه
التشريعات، ثم تخير الحل الذي قدر انه اوفي بالمصلحة، واكثر مسايرة لواقع الحياة
التجارية في البلاد.
كما افاد المشروع فائدة كبرى من الفقه والقضاء بوصفهما المرآة الصادقة التي تنعكس
عليها مشاكل التطبيق والتفسير، وتتجلى فيها مواضع الغموض او القصور في النصوص
القائمة، وتساعد على اختبار الحلول التشريعية لاوضاع البلاد واعرافها.
كما وجه المشروع عناية خاصة للاتفاقات والمشروعات الدولية حتى لا تتخلف الكويت عن
ركب التشريع العالمي.
فنقل الى نصوصه الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل الجوي التي تضمنتها معاهدة -وارسو-
المنعقدة سنة 1929 والتي انضمت اليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 حتى تتوحد
قواعد المسئولية في كل من المعاهدة والقانون الوطني، ولا يكون هناك مجال لتنازع
التشريعات. كما استنار المشروع كذلك بكثير من المشروعات التي اعدتها بعض الهيئات
العلمية الدولية لتوحيد بعض قواعد القانون التجاري. ومن ابرزها مجموعة القواعد
التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في شأن البيوع البحرية سنة 1953. ومجموعة
الاصول والاعراف الموحدة بشأن الاعتمادات المستندية التي وضعتها الغرفة سنة 1933
وتم تعديلها سنة 1974. والمشروعان اللذان اعدهما المعهد الدولي للقانون الخاص
بروما لتوحيد بعض احكام وكالات العقود سنة 1961 وسنة 1976. ومشروع الغرفة التجارية
الدولية سنة 1960 فيما يتصل بشروط عقود الوكالات التجارية.
خامسا : عنى المشروع بأن تكون نصوصه مرنة طيعة حتى تستجيب لمقتضيات التطور
التجاري، وتتيح للقاء سلطة أرحب في التقدير والتفسير. كما حرص المشروع في كثير من
المواضع على الاحالة الى قواعد العرف التجاري دون تقنين لهذه القواعد حتى لا تتجمد
هذه القواعد بتجمد النصوص، ولا تكون بحاجة دائمة الى تدخل تشريعي كلما تطور العرف
بتطور الزمان والمكان.
وفيما يلي بيان لاهم ما استحدثه المشروع من احكام :
أولا : الالتزامات التجارية
اقتضى نقل الاحكام العامة للالتزامات الى القانون المدني استبقاء بعض القواعد التي
تنفرد بها الالتزامات التجارية.
وهي في مجموعها احكام خلقها العرف التجاري، واملتها طبيعة التجارة وما تقتضيه من
توفير السرعة في التعامل، وتدعيم الثقة والائتمان وهذه الاحكام - وان كانت تعد
استثناء من الاصول العامة في الالتزامات المدنية - الا انها تعتبر في نطاق القانون
التجاري احكاما عامة للمعاملات والعقود التجارية. ومن اجل ذلك آثر المشروع جمعها
في باب واحد يتصدر الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود التجارية.
وغني عن البيان انه فيما عدا ما نص عليه في هذه الاحكام الخاصة التي تحكم
الالتزامات التجارية، فان الاحكام العامة للالتزامات في القانون المدني هي الاصل
العام الذي يرجع اليه فيما لم يرد فيه نص خاص. وهو ما حرص المشروع على تأكيده في
المادة (96) التي استهل بها الكتاب الثاني، والتي تقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه
في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في
القانون المدني.
وقد بدأ المشروع احكام الالتزامات التجارية بمبدأ هام درج عليه العرف التجاري منذ
القدم وقننته تشريعات كثير من الدول - وهو افتراض التضامن بين الملتزمين بدين
تجاري (مادة 97). وذلك تقوية للائتمان وهو عصب الحياة التجارية - خلافا لما عليه
الحال في المسائل المدنية اذ التضامن فيها لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او
نص في القانون.
واعتبرت المادة (98) كفالة الدين التجاري بذاتها عملا تجاريا. وهو الحل الذي اخذت
به الفقرة الاولى من المادة 502 من القانون التجاري القائم رغم ان الاصل في
الكفالة ان يكون الكفيل متبرعا لا مضاربا. وقد آثر المشروع استبقاء هذا الحل
بتقدير ان التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب ان يكون التزامه تجاريا كالتزام
المكفول بقطع النظر عن صفة الكفيل او نيته.
وغني عن البيان ان الكفالة تعتبر ايضا عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للكفيل اذا
كان تاجرا وقام بها لعمل مرتبط لحاجات تجارته. كأن يكفل التاجر عميلا هاما من
عملائه في دين مدني حتى لا يتعرض لفقده ان لم يكفله. فالكفالة هنا عمل تجاري تابع
لنشاطه التجاري.
واخضعت المادة (99) الكفالة التجارية بالنسبة للكفيل لاحكام التضامن - وهو حكم
تمليه الثقة في المعاملات التجارية، وقد اخذ به القانون التجاري السوري واللبناني
والمشروع المصري وجرت به المادة 507 من القانون التجاري القائم.
ونفت المادة (100) المجانية عن الاعمال والخدمات التي يؤديها التاجر للغير ما لم
يثبت العكس. ذلك ان التبرع غير مألوف في مجال التجارة الذي يقوم على الاخذ والعطاء
وتبادل المنافع.
وتناولت المادة (101) القرض فاعتبرته تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ
المقترضة في اعمال تجارية. والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد
لا بالمصير الذي ينتهي اليه استعمال المبلغ المقترض.
والمقصود بالاعمال التجارية الاعمال التجارية الاصلية منها او التبعية. كما اذا ما
أبرم القرض لشراء مبنى يتخذ مقرا لممارسة النشاط التجاري، او بقصد ادخال تحسينات
او توسعات على المحل التجاري.
وعرض المشروع لشرط الفائدة في القرض. وهو الشرط الذي يرد في عقد القرض ويلزم
المقترض بدفع فائدة مقابل انتفاعه بمبلغ القرض قبل حلول ميعاد رده - وهي الفائدة
التي درج الفقه على تسميتها بالفائدة التعويضية اي التي تدفع تعويضا عن الانتفاع
بمبلغ من النقود خلافا للفائدة التأخيرية التي تدفع تعويضا عن التأخير في الوفاء
به. فنص في المادة (102) على حق الدائن في اقتضاء هذه الفائدة التعويضية - في
القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك - وهو ما يتسق وروح التجارة. فاذا لم يعين
سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7%). اما اذا
تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة
التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.
وضبطت المادة (103) مواعيد استحقاق الفوائد لتضع حدا للخلاف عليها، فنصت على ان
تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر وفي يوم استحقاق
الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ووضعت المادتان (104) و (105) احكاما خاصة بالاجل تتسق وطبيعة الاعمال التجارية
وقد روعى فيها كفالة حقوق الدائن وتعويضه من جهة، وتمكين المدين من التخلص من
الدين قبل حلول اجله وحثه على تنفيذ التزاماته خلال الاجل من جهة اخرى، فقضت
المادة (104) بأنه اذا كانت مدة القرض معينة اعتبر الاجل في مصلحة الدائن فلا يجبر
على قبول استيفاء الدين قبل حلول الاجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة
الباقية - في حين ان الاصل في القرض بفائدة ان الاجل مضروب لمصلحة الطرفين معا،
ومن ثم فلا يجوز النزول عنه قبل حلوله الا باتفاقهما. ومع ذلك يجوز استثناء
للمقترض اذا كانت مدة القرض اطول من سنة ان يرد المثل قبل حلول الاجل بشروط معينة
منها ان يدفع المقترض فائدة سنة كاملة.
أما المادة (105) فقد نصت على انه اذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون ان
يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz
تابع الملحق

وتناولت المادة (106) احدى صور الفسخ التي تثير منازعات
كثيرة في العمل وهي الحالة التي يحتفظ فيها احد المتعاقدين بحق الفسخ متى شاء
مقابل دفع مبلغ معين. ولما كان وجود هذا الحق مسلطا على المتعاقد الاخر مما يدعو
الى الاحجام عن التنفيذ فقد أراد النص الحد منه فأسقطه متى قام من تقرر لمصلحته
بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ
التزاماته - لان كلا الامرين يكشف عن الرغبة في النزول عن حق الفسخ.
وضمانا لانتظام الوفاء بالالتزامات التجارية وضع المشروع احكاما تتعلق بالتنفيذ
تتمشى مع ما تتميز به الاعمال التجارية من سرعة وائتمان، استهلتها المادة (107)
بتحريم المطالبة بالوفاء في غير ساعات العمل التي يجري عليها العرف لتحول دون
التربص بالمدين والتحايل على الايقاع به.
ويسرت المادة (108) اعذار المدين فأجازته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بل وببرقية
في حالات الاستعجال وهو ما يتسق والسرعة التي هي طابع المعاملات التجارية. في حين
ان الاصل ان الاعذار في المعاملات المدنية يتم بورقة رسمية تعلن للمدين.
وحظرت المادة (109) منح المدين بالتزام تجاري مهلة قضائية للوفاء به او تقسيطه الا
في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى تقدرها
المحكمة وتقتنع بجديتها. اما في المسائل المدنية فيجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم
يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق
الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
وعالجت المواد من 110 - 115 شروط استحقاق الفوائد وسعرها، بما يتسق ونصوص التشريع
القائم والتعديل الذي ادخل عليه بالمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1976.
ولما كان الحد الاقصى لسعر الفائدة الاتفاقية قد عدل الى 10% بمقتضى قرار البنك
المركزي رقم (1) لسنة 1977، فقد عدل المشروع سعر الفائدة القانونية الى 7% ليتسق
مع الحد الاقصى الجديد لسعر الفائدة الاتفاقية.
واجرت المادة (113) فوائد التأخير بمجرد استحقاق الدين، ذلك ان التأخير في الوفاء
بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
كما اجازت المادة 114 المطالبة بتعويض تكميلي دون حاجة الى اثبات الغش او الخطأ
الجسيم من جانب المدين. وذلك على خلاف ما درجت عليه التشريعات المدنية من سريان
فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم ينص القانون او الاتفاق على
غير ذلك، وان للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد اذا اثبت ان الضرر
الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.
وهذا التعويض التكميلي تجري في شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح.
وحثا- للمدين على الوفاء بالسرعة التي يتطلبها التعامل التجاري، مع اتخاذ
الاحتياطات المعقولة التي يقتضيها حسن التبصر ويمليها حرص المدين على الاطمئنان
الى صحة الوفاء الصادر منه، نصت المادة 116 على ان يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل
مخالصة متى كان الموفى يجهل الاسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل. وبذلك اقام
النص قرينة على صحة الوفاء بالدين التجاري اذا حصل بحسن نية لمن يحمل مخالصة. وهي
قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها. وهو ما يخرج على الاحكام المتعلقة بصحة الوفاء في
المسائل المدنية والتي تقتضي حرصا شديدا من جانب المدين وتضع على عاتقه واجب البحث
والتحري للتأكد من اهلية الدائن لاستيفاء الدين، ومن ان الشخص الذي يتلقى الوفاء
هو الدائن الحقيقي وصاحب الحق الشرعي في اقتضاء الدين بحيث اذا أهمل المدين في
اجراء هذا البحث فوفى لغير الدائن الحقيقي او لنائبه وقع وفاؤه خاطئا وغير مبرىء
للمدين، فيلزم بالوفاء مرة ثانية للدائن الحقيقي - الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء،
او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين
في حيازته - وهي احكام لا تتمشى وطبيعة التعامل التجاري وما يقتضيه من سرعة وثقة.
وجعلت المادة (117) من وجود سند الدين في يد المدين قرينة قانونية على براءة ذمته
الى ان يقيم الدائن الدليل العكسي. في حين او وجود سند الدين في حيازة المدين. في
المسائل المدنية - لا يعدو ان يكون مجرد قرينة قضائية.
كما جعلت المادة (118) مدة تقادم الالتزامات التجارية عشر سنوات - بدلا من خمس
عشرة سنة المقررة للتقادم المدني - وقد روعى في تخفيض مدة التقادم ان التجار
ينشطون عادة الى المطالبة بحقوقهم ويواصلون السعي في تحصيلها لحاجتهم الدائمة الى
المال - وهو ما اتجهت اليه كثير من التشريعات كالقانون السوري واللبناني والعراقي.
ثانيا - : البيوع بالتقسيط والبيوع البحرية
أ - البيوع بالتقسيط
عالج المشروع البيوع بالتقسيط وهي من البيوع الهامة في مجال التجارة، فاستكمل بذلك
نقصا في التقنين التجاري القائم الذي خلا من تنظيمها رغم انها من البيوع الذائعة
في العمل.
وقد راعى المشروع في تنظيمه لها التوفيق بين مصلحة المشتري ومصلحة البائع. فكفل
حماية المشتري مما قد يفرضه عليه البائع من شروط مرهقة قد يرضى بها تحت ضغط الحاجة
الى السلعة. وأمن البائع ضد خطر تصرف المشتري في المبيع قبل اتمام الوفاء بالاقساط
بأكملها.
فأهدرت المادة (136) شرط الفسخ عند تخلف المشتري عن دفع احد الاقساط اذا تبين انه
قام بدفع الجز الاكبر منها.
ونظمت المادة (137) شرط احتفاظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى تمام السداد.
فملكت المشتري المبيع بمجرد الانتهاء من دفع الاقساط، وخلصت البائع من تبعة هلاك
المبيع بمجرد تسليمه الى المشتري. كما استلزم المشروع لنفاذ - شرط الاحتفاظ
بالملكية - في حق الغير تدوينه في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على
اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائن على المبيع، مراعيا مع ذلك عدم الاخلال
بالاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس والتي تقضي في الفقرة الثانية من المادة
620 منها بعدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بهذا الشرط. ومن ثم اذا افلس
المشتري قبل دفع الاقساط فلا سبيل للبائع - على الرغم من وجود الشرط - الا الدخول
في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بالثمن لا مالكا مستردا.
وحظـرت المادة (138) على المشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا
اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وحرمت الاحتجاج بالتصرف على البائع اذا تمكن من
اثبات علم المتصرف اليه وقت التصرف بتقسيط الثمن.
وغنى عن الذكر ان النص لم يشترط ان تكون موافقة البائع سابقة على التصرف، ومن ثم
تجوز موافقته اللاحقة عليه، او قبوله للضمانات التي قدمها له المشتري للوفاء
بالثمن، ويعتبر ذلك موافقة منه على التصرف فيسري في حقه.
وجعلت المادة (139) جزاء تصرف المشتري في المبيع قبل الوفاء بثمنه وبغير موافقة
البائع حلول الاقساط الباقية فورا.
وعرضت المادة (140) للحالة التي يعمد فيها البائع الى اخفاء البيع بالتقسيط تحت
ستار عقد الايجار فيسمى البيع ايجارا، ويصف اقساط الثمن بأنها أجــرة مقسطة، ثم
يتفق مع المشتري على انه اذا وفى بهذه الاقساط انقلب الايجار بيعا، وانتقلت ملكية
المبيع باتة الى المشتري. ويهدف البائع بذلك الى تحصين نفسه وضمان حقه، اذ هو
يستوفي الاقساط اجرة لا ثمنا، واذا تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديدا -
ولهذا رأى المشروع ان يقر الامور في نصابها، ويعتد بحقيقة قصد المتعاقدين وقت
التعاقد، فنص على ان احكام البيع بالتقسيط تسري على العقد - ولو سمى المتعاقدان
البيع ايجارا - - وهو الحل الذي اخذت به الفقرة الاخيرة من المادة 396 من القانون
القائم وحسمت به خلافا ثار في هذه المسألة.
وغنى عن الاشارة انه فيما عدا هذه الاحكام الخاصة التي املتها طبيعة هذا النوع من
البيوع التجارية، ورأى المشروع ان يخصها بالذكر، فان الاحكام العامة في البيوع
المدنية تكون هي المرجع والاساس، وتعتبر متممة لها فيما لم يرد فيه حكم خاص.
ب - البيوع البحرية
ونظرا لاهمية البيوع البحرية في تجارة الاستيراد والتصدير، وما تثيره من مشكلات
بسبب تداخل تنفيذ عقد البيع مع تنفيذ عقد النقل البحري. ولما كانت هذه البيوع ذات
طابع دولي، فقد عنى المشروع باعادة تنظيمها بما يتفق والقواعد الدولية التي وضعتها
الغرفة التجارية الدولية بباريس سنة 1953، وقننتها بعض التشريعات الحديثة، ودرج
عليها العمل في معظم الدول.
والبيوع البحرية قسمان : بيوع القيام وبيوع الوصول.
وقد اهتم المشروع بوجه خاص بعلاج بيوع القيام علاجا مفصلا نظرا لاهميتها وذيوعها
في التجارة الدولية. اما بيوع الوصول فقد اكتفى المشروع بايراد العناصر المميزة
لها تاركا امر تنظيمها لاتفاقات الطرفين نظرا لندرتها في العمل.
ولبيوع القيام صورتان اساسيتان : البيع سيف والبيع فوب.
وقد آثر المشروع ان يقتصر على معالجة هذين البيعين اذ فضلا عن ذيوعهما في العمل،
فانهما الاصل الذي يتفرع عنه عديد من البيوع الاخرى. كالبيع مع الزام البائع بأداء
المصروفات وابرام عقد النقل دون عقد التأمين (البيع
C.F.) وهو من صور البيع سيف، والبيع مع التسليم على رصيف ميناء الشحن
(البيع
F.A.S ) وهو من صور البيع فوب.
البيع سيف
وقد عنى المشروع في المادة 141 بتعريف البيع سيف تعريفا يبرز سبب تسميته المستمدة
من العناصر المكونة للثمن وهو مبلغ اجمالي يضم ثمن البضاعة (
cost) وتكلفة التأمين عليها (Insurance)، واجرة نقلها بحرا الى مكان
المشتري (
Freight ). وقد اشتهر هذا البيع بالحروف
الاولى من هذه الكلمات الثلاث، وانتشرت التسمية حتى في البلاد التي لا تتكلم
الانجليزية. ولم ير المشروع بأسا من تبني هذه التسمية المستقرة في التجارة الدولية
والتي أخذ بها التشريع القائم.
كما حرص المشروع في تعريف هذا البيع على بيان ان الثمن بالرغم من شموله للعناصر
الثلاثة السالفة، فانه بدل مقطوع اي مقدر جزافا بحيث لا يقبل اي عنصر من عناصره اي
تعديل بعد ابرامه. فلو تمكن البائع من شحن البضاعة بأجرة تقل عما توقعه طرفا
العقد، او لو ارتفعت اجور النقل في الفترة ما بين ابرام البيع وشحن البضاعة، او لو
طرأ اي تغيير في اسعار التأمين، فلا يقبل من اي من طرفي العقد تعديل الثمن المتفق
عليه بسبب التعديل الذي حدث في احد عناصره.
ثم عرض المشروع بعد ذلك لالتزامات البائع، واولها التزامه بابرام عقد نقل البضاعة
المبيعة - على نفقته - الى ميناء الوصول بطريق الرحلة المعتاد (م 1/142) اي الطريق
المتبع عادة بين ميناء الشحن وميناء الوصول. فاذا كان هناك طريق مباشر فانه يجب اتباعه،
والا يؤذن للناقل في تغيير السفينة الناقلة في الطريق ما لم يكن ذلك مما تجري به
العادة في الظروف المماثلة.
ولم يعرض النص الا للنقل البحري وهو الصورة الغالبة. ولكن اذا كان البيع منصبا على
بضاعة من مصنعها او من مكان انتاجها، كان على البائع ان يتحمل نقلها من هذا المكان
الى ميناء الشحن.
واشارت الفقرة الثانية من المادة 142 الى التزام البائع بدفع اجرة النقل ونفقات
التفريغ. وهو امر طبيعي لانها تدخل في تقدير ثمن البضاعة. ولا يلتزم البائع من
نفقات التفريغ الا بالقدر الذي يحدد عند شحن البضاعة في ميناء الشحن، ويتقاضاه
الناقل عادة مع اجرة النقل. فاذا زادت النفقات الفعلية للتفريغ عن هذا القدر
تحملها المشتري.
وعرضت المادة 143 لالتزام البائع بشحن البضاعة فقضت - في فقرتها الاولى - بأن على
البائع ان يشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق
عليه في عقد البيع. او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.
ولموعد الشحن اهمية بالغة في البيع البحري، اذ يستطيع المشتري على اساسه ان يقدر
موعد وصول البضاعة، ويرتب معاملاته بشأنها على اساس هذا الموعد المرتقب.
والغالب ان يتفق الطرفان في عقد البيع على موعد يتم فيه الشحن، او على مدة يتم
خلالها. فاذا اتفق الطرفان على موعد او مهلة للشحن التزم بها البائع. واذا لم يكن
ثمة اتفاق على ذلك وجب تنفيذ الشحن خلال وقت معقول، وهو ما يحدده القضاء بالنظر
الى ظروف البيع وظروف الميناء.
والمقصود بالشحن الذي ينبغي ان يتم في الميعاد المقرر هو الشحن على السفينة ذاتها،
فلا يكفي ان تشحن البضاعة في الميعاد على -صنادل- او عائمات بقصد توصيلها للسفينة
الراسية في عرض البحر ولو كانت هذه -الصنادل- او العائمات تابعة للسفينة، بل يلزم
الشحن الفعلي على السفينة ذاتها في الموعد او المدة المقررة.
اما ميناء الشحن الذي يجب ان تشحن البضاعة منه، فيتحدد عادة باتفاق الطرفين فاذا
لم يتحدد كان للبائع ان يشحن البضاعة من اقرب ميناء الى موطنه.
وكما يلتزم البائع بنفقات شحن البضاعة، فانه يلتزم كذلك بنفقات اعدادها للتصدير
وتهيئتها للشحن، والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لذلك، فيقع على عاتقه استخراج
التراخيص الخاصة بتصدير البضاعة، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة او
وزنها او عدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم
بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها وشحنها (م 2/143).
ونظرا لاهمية تاريخ الشحن لتقدير موعد وصول البضاعة اوجبت الفقرة الثالثة من
المادة 143 على البائع ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ الشحن واسم السفينة. ولم
يجد المشروع حاجة لتقرير جزاء على اخلال البائع بهذا الالتزام، اكتفاء بالقواعد
العامة في هذا الشأن.
وواجهت المادة 144 مسألة هامة هي تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر اثناء تنفيذ
النقل البحري، فقضت بأن يتحمل البائع هذه التبعة حتى يتم شحن البضاعة، ثم تنتقل
هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري. وحسم النص كل خلاف حول تحديد الوقت الذي يتم فيه
الشحن وتنتقل فيه التبعة الى المشتري، فجعل الفيصل في ذلك هو اجتياز البضاعة اثناء
شحنها حاجز السفينة. فمنذ تلك اللحظة تقع على كاهل المشتري تبعة ما قد يصيب
البضاعة من ضرر. وهو الحل الذي استقر في العرف الدولي، واخذت به قواعد غرفة
التجارة الدولية سنة 1953.
وتشمل الاضرار التي يتحمل المشتري تبعتها بعد الشحن كل هلاك او نقص او تلف يصيب
البضاعة اثناء نقلها بسبب الحوادث البحرية كالغرق او الحريق او بسبب اخطاء الناقل
او تابعيه.
واحتياطا من هذه المخاطر اللاحقة للشحن والتي يتحمل المشتري تبعتها، فان البيع سيف
يلقى على عاتق البائع الالتزام بالتأمين على البضاعة من جميع مخاطر الرحلة، وهو
التزام يتلقى البائع مقابلا له اذ ان اقساط التأمين تدخل عنصرا في تحديد الثمن على
ما سلف البيان.
وقد نصت على هذا الالتزام الهام المادة 145 من المشروع التي تقضى في فقرتها الاولى
بأن يبرم البائع - على نفقته - مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة
يغطى مخاطر الرحلة فاذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة.
والعلة في تعدد التأمين بتعدد الدفعات هو ان المشتري قد يبيع بعض دفعات من البضاعة
اثناء الرحلة الى مشترين مختلفين ويتطلب تسليم كل دفعة الى مشتريها تقديم وثيقة
التأمين الخاصة بها، وهو حل متعذر في حالة ما اذا كانت الدفعات كلها تغطيها وثيقة
تأمين واحدة.
ولكي يكون التأمين ضمانا حقيقيا للمشتري اوجب المشروع الا يقيم البائع نفسه مؤمنا
تجاه المشتري. اذ الغرض في التأمين ان يقدم للمشتري ضمانا اضافيا الى جانب
الضمانات الناشئة عن عقد البيع.
ولما كان المشتري في البيع سيف كثيرا ما يتصرف في البضاعة اثناء نقلها، اما ببيعها
واما برهنها الى البنك الذي يتعامل معه، فضلا عن انه قد يحتاج الى توكيل غيره في
استلامها عند وصولها او الى احلال شركة التأمين محله في حقوقه قبل الناقل اذا
تقاضى منها مبلغ التأمين في حالة اصابة البضاعة باي ضرر، وحتى يتسنى للمشتري في
امثال هذه الصور تحويل وثيقة التأمين الى الغير نص المشروع على ان يكون التأمين
الذي يعقده البائع بوثيقة قابلة للتداول.
كما نص على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة
في المائة (م 2/145). وهي نسبة قدرها المشروع لما يطرأ من زيادة على قيمة البضاعة
في ميناء الوصول باضافة الربح المتوقع.
وعرضت الفقرة الثالثة من المادة 145 للاخطار التي يغطيها التأمين. فقضت بأن البائع
لا يلتزم الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الاخطار الاضافية او
الاستثنائية كالاخطار الخاصة بتجارة معينة او الاخطار الناشئة عن الحرب فلا يلتزم
البائع بالتأمين عليها الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
ولما كان البيع سيف يتم بين طرفين في جهتين مختلفتين، وكانت البضاعة تنتقل منذ
شحنها الى يد الناقل، فان تسليم هذه البضاعة يكون بتسليم المستندات التي تمثل
حيازتها، ويقوم سند الشحن بهذا الدور. ومن اجل ذلك نصت المادة 1/146 على ان يرسل
البائع الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة
المبيعة. ويجب ان يكون هذا السند مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة
في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول المشتري او من يمثله الحق في
استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فاذا
كان السند برسم الشحن ( وهو السند الذي تصدره شركات الملاحة في بعض الاحيان قبل
شحن البضاعة) وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد
اتمام الشحن على السفينة.
وحسما- لما أثير من جدل حول المقصود بسند الشحن النظيف، عنى المشروع في الفقرة
الثانية من المادة 146 بتحديد مدلوله بما يتفق وما اوردته القواعد الدولية التي
وضعتها الغرفة التجارية الدولية سنة 1953 فنص على ان يعتبر السند نظيفا اذا لم
يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل
في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الاوعية او الاغلقة او الى عدم
المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او جهل الناقل بمحتويات الطرود او
وزنها.
ولما كان البائع ملزما بأن يسلم مع البضاعة الحق الناشىء من التأمين عليها بحيث
يتمكن المشتري من الحصول على مبلغ التأمين عند هلاك البضاعة او تلفها، فقد اوجبت
الفقرة الثالثة من المادة 146 ان يرفق البائع بسند الشحن عند ارساله للمشتري وثيقة
التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الاساسية ـ وتخول لحاملها ذات
الحقوق الثابتة بالوثيقة. كما اوجبت عليه كذلك ان يرفق بالسند قائمة بالبضاعة
والوثائق التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.
وتمكينا للمشتري من الاحاطة بشروط النقل، والتعرف على حقوقه في مواجهة الناقل
البحري المسئول عن تسليم البضاعة اليه في ميناء الوصول قضى المشروع بوجوب ارفاق
عقد ايجار السفينة اذا كان سند الشحن يحيل الى ما تضمنه من شروط.
ولما كان تسليم المبيع في البيع سيف يتم بطريق نقل المستندات من البائع الى
المشتري فقد خولت المادة 147 للمشتري الحق في عدم قبول تلك المستندات اذا كانت
ناقصة او غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في العقد كما لو كان سند الشحن لا يغطي
كامل الرحلة الى ميناء الوصول، او كان التأمين معقودا بمبلغ يقل عن قيمة البضاعة،
او كانت الاوراق تكشف بذاتها عن تخلف البائع عن تنفيذ بعض التزاماته الاخرى.
وحتى لا يتراخى المشتري في اعلان عدم قبوله لتلك المستندات او اعتراضه عليها لمدة
طويلة مما قد يضر بصالح البائع قضى المشروع باعتبار المشتري قابلا لتلك المستندات
اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع
بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة
طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتض.
واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي
اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها، وذلك حتى لا يلجأ المشتري الى
المماطلة في قبول المستندات بالتعلل باسباب جديدة وهو ما قد يلجأ اليه المشتري في
بعض الاحيان للتخلص من الصفقة اذا انخفضت اسعار البضاعة قبل وصولها اليه.
ومتى قدرت المحكمة ان رد المشتري للمستندات لم يكن له ما يبرره، كان مسئولا عن
تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
ولما كان لوصول المستندات الى المشتري قبل وصول السفينة اهمية بالغة اذ هي التي
تمكنه من استلام البضاعة عند وصولها، وتجنبه نفقات ومخاطر ايداعها احد المخازن او
افراغها على رصيف الميناء، فانه ينبغي على البائع ارسال تلك المستندات الى المشتري
دون تأخير حتى تصل اليه قبل وصول السفينة. فاذا وصلت السفينة قبل وصول المستندات
وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على
نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة (م148) ومن الطبيعي
ان يتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع تعويض ما قد يصيب المشتري من ضرر بسبب
ذلك.
وعرضت المادة 149 للاستلام الفعلي للبضاعة. فألزمت المشتري الذي قبل المستندات
التي قدمها البائع باستلام البضاعة عند وصولها على السفينة الناقلة بعد فحصها
والتحقق من مطابقتها لما جاء بالاوراق. فاذا لم تكن البضاعة موافقة لما ورد
بالمستندات فان للمشتري رفضها رغم سبق قبول المستندات، ذلك لان المستندات لا تكشف
الا عن الحالة الظاهرة للبضاعة، وقد يكشف الاستلام الفعلي والتحقق من البضاعة على
الطبيعة ان بها ما يخالف بيانات المستندات.
كما تضمنت المادة 149 حكما مستمدا من طبيعة البيع سيف وهو تحمل المشتري المصروفات
التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم
يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل فعندئذ يتحملها البائع لانها تدخل
في تقدير الثمن الذي يدفعه المشتري. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من
رسوم استيراد او رسوم جمركية.
وبالرغم من حق المشتري في فحص البضاعة ورفضها اذا كانت مخالفة لما ورد في الاوراق،
فقد قدر المشروع ان من غير الملائم فسخ البيع بعد وصول البضاعة متى كانت المخالفة
لا تجاوز القدر المسموح به عرفا فألزم المشتري بقبول البضاعة مع تنزيل في الثمن
يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول (م 150 ).

البيع فوب :
وبعد ان فرغ المشروع من علاج البيع سيف، تناول البيع -فوب-. وهو الصورة الثانية من
بيوع القيام. ويختلف عن البيع -سيف- في ان البائع لا يلتزم فيه بابرام عقد النقل
او عقد التأمين، لذلك فان ثمن المبيع الا يتضمن نفقات النقل او عقد التأمين، لذلك
فأن ثمن المبيع لا يتضمن نفقات النقل والتأمين وانما يقوم المشتري بأدائها مباشرة
الى الناقل والمؤمن اللذين يتعاقد معهما. كما يختلف عنه كذلك في ان المستندات ليس
لها دور فيه كما في البيع -سيف- لان النقل والتأمين يعقدهما المشترى مباشرة مع
النقال والمؤمن ويتسلم منهما سندى الشحن والتأمين دون تدخل من البائع.

ويتميز البيع فوب بأنه ينفذ كله في ميناء الشحن الذي يتفق عليه في العقد. وما على
البائع الا احضار البضاعة الى مبناء الشحن وتسليمها الى الناقل البحري الذي تعاقد
معه المشتري. وابرازا لهذه الخصيصة الجوهرية عرفت المادة 151 البيع -فوب- بأنه
البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعنيها
المشترى لنقلها.

وعرضت المادة 152 لالتزام المشتري بنقل البضاعة اذ هو الوسيلة لتمكين البائع من
تنفيذ التزامه بتسليمها اليه على ظهر السفينة. فقضت بأن على المشترى ابرام عقد نقل
البضاعة واداء اجرته، واخطار البائع في وقت مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل
ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة للقيام به.
ومتى اخطر المشتري البائع البيانات السالفة، التزم البائع بشحن البضاعة على
السفينة التي عينها المشتري في التاريخ او خلال المدة المعينة للشحن. ويتحمل نفقات
عملية الشحن وكذلك النفقات اللازمة لاعداد البضاعة للشحن كنفقات حزمها او فحصها او
قياسها او عدها.
وعلى البائع ان يخطر المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة، وان يرسل اليه الاوراق
المالية على ذلك، على ان يتحمل المشتري مصروفات الاخطار وارسال الاوراق (م153).
ولما كان التسليم لا يتم الا باعطاء البضاعة للناقل البحري على ظهر السفينةن فان
البائع يتحمل نفقات استخراج اذن تصدير البضاعة وجميع الاجراءات الخاصة بالشحن
(م154).
واذ طلب المشترى تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها
وتقديمها له (م155) لانها مما يدخل في ادلة الاثبات التي يلزمه تقديمها للدلالة
على تنفيذ التزامه الخاص بالبضاعة المسلمة.

ولما كان البائع هو الذي يقوم بشحن البضاعة وتسليمها للناقل، فان الناقل كثيرا ما
يصدر سند الشحن ويسلمه للبائع، بل قد يشترط عليه البائع ذلك قبل تسليمه البضاعة
لذلك اوجبت المادة 156 على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على
سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري
ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول، او مرورها عبر دولة اخرى عند الاتقضاء.
ويتحمل النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق اذ ان مسؤولية البائع تقف عند
اتمام عملية الشحن.

ويشبه البيع -فوب- البيع -سيف- في ان البائع في كل منهما يتحمل تبعة ما يلحق
البضاعة حتى تمام شحنها اي حتى اللحظة التي تجتاز فيها حاجز السفينة التي تتولى
النقل. ثم تنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري. وهو ما نصت عليه المادة 157 بالنسبة
للبيع -فوب-.

وواجهت المادة 158 حالة ما اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة الناقلة في
الميعاد المناسب، او كان قد احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء
الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة. فالزمته بالمصروفات الاضافية
التي تنجم عن ذلك، كما حملته تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء
المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها بعقد البيع او
بأي وسيلة اخرى، لانه وان كان الاصل في البيع -فوب- ان المشترى لا يتحمل تبعة ما قد
يلحق البضاعة من ضرر الا من تاريخ تسلمها وانتقال ملكيتها اليه بشحنها على
السفينة، الا انه متى تسبب بخطئه في عدم تمكين البائع من تسليمها، فان من الطبيعي
ان يتحمل تبعة ما يصيبها من ضرر، فضلا عن المصروفات الناجمة عن تقصيره.

واجرت المادة 159 ذات الحكم على حالة ما اذا تأخرت السفينة الى ما بعد انتهاء
المدة المعينة للشحن او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، فحملت المشترى
ما ينجم عن ذلك من مصروفات اضافية او ضرر البضاعة لانه ليس من العدالة تحميل
البائع تعة امور لا يد له فيها. والمشتري وشأنه في الرجوع على الناقل الذي تعاقد
معه اذا كان التأخير راجعا الى تقصيره.

بيوع الوصول :
وعالجت المادة 160 بيوع الوصول. ولما كان هذا النوع من البيوع اصبح نادرا في العمل
فقد اكتفى المشروع بايراد الخصائص التي تميزها عن البيع -فوب- والبيع -سيف-.
واعتبرها بيوعا بشرط التسليم فتخضع لاحكام هذه البيوع.

ثالثا - النقل الجوي

اختتم المشروع احكام عقد النقل بمعالجة النقل الجوي فاستدرك بذلك نقصا في القانون
التجاري القائم الذي اغفل تنظيمه اغفالا تاما رغم اهميته البالغة وانفراده ببعض
احكام خاصة تتفق وطبيعته وتغير تلك التي تحكم عقد النقل البري، فضلا عن وجود
اتفاقية دولية تنظم بعض لواحيه - هي اتفاقية وارسو المبرمة في 12 من اكتوبر سنة
1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1955 والمعاهدة المكملة
لها الموقعة في -جوادا لاجارا- بالمكسيك بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1961 - والتي
انضمت اليها الكويت القانون رقم 20 لسنة 1975.

واذا كان تطبيق اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي مقصورا على
النقل الدولي - حسبما عرفته المادة الاولى منها - فقد رأى المشروع الاستعانة
بأحكامها لتنظيم ما عساه ان يكون من نقل جوي داخلي في الكويت، والنقل الذي تقع فيه
نقطة القيام او نقطة الوصول في اقليم دولة غير طرف في الاتفاقية وتطبق في شأنه
احكام القانون الكويتي وفقا لقواعد الاسناد - وكلاهما نقل لا يخضع لاحكام
الاتفاقية، وذلك توحيدا لاحكام النقل الجوي وتفاديا من ازدواج القواعد والاحكام
بين القانون الوطني والاتفاقية - وهو ما سارت عليه غالبية الدول التي انضمت اليها.

وبالرغم من ان اتفاقية وارسو قد عدلت بمقتضي بروتوكول -جواتيمالات سيتي- بالمكسيك
الموقع بتاريخ 8 من مارس سنة 1971 الا ان المشروع لم يشأن ان يتعجل ويتبنى ما جاء
به من تعديلات، وذلك نظرا لان هذا البروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولان الكويت
لم تنضم اليه حتى الان.
وقد استهل المشروع احكامه بايضاح مدلول بعض العبارات والالفاظ التي اوردها تحديدا
لمعناها ورفعا لكل لبس وقد يثور بشأنها.
فبين في المادة 205 ان المقصود بعبارة (النقل الجوي) هو نقل الاشخاص او الامتعة او
البضائع بالطائرات في مقابل اجر. والمقابل قد يكون نقدا او عينا او التزاما بأداء
عمل. ولكن لا يكفي لتحقق معنى المقابل بمجرد الاسهام الرمزي من جانب المسافر او
مرسل البضاعة في تكاليف الرحلة، بل يجب ان يكون المقابل حقيقيا بغية الحصول على
ربح. وتوافر المقابل وقصد الربح مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
كما عرف النص المراد بلفط (الامتعة) وهي الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في
الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، مستبعدا من هذا التعريف
الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر ولا يتخلى للناقل
عنها - وهو ما يتسق واحكام الاتفاقية.
وغنى عن البيان ان اصطلاح _(الناقل الجوي) ينصرف الى -الناقل المتعاقد- والى
-الناقل الفعلي- وفقا لحكم المادة الاولى من اتفاقية جوادا لاجارا سنة 1961. كما
ان النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع يعتبر عملية نقل
واحدة ما دامت نية الاطراف قد اتجهت الى اعتباره كذلك (م 1/3 من اتفاقية وارسو).
ونظرا لاهمية مسؤولية الناقل الجوي وتفردها بأحكام خاصة وما تثيره في العمل من
مصاعب قانونية، فقد عنى المشروع بتنظيمها تنظيما مفصلا وفقا لاحكام الاتفاقية، على
ان تسري على عقد النقل الجوي فيما عداها الاحكام العامة لعقد النقل بشأن نقل
الاشياء ونقل الاشخاص (م206).
اما الاحكام المتعلقة بوثائق السفر وبياناتها التي تناولتها الاتفاقية الى جانب
مسؤولية الناقل الجوي، فقد آثر المشروع ان يغفلها اكتفاء بما درج عليه العمل من
اتباع النماذج التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) - ومع ذلك فقد حرص
المشروع على ذكر الحكم الخاص بضرورة الاشارة في الوثيقة الى ان النقل يقع وفقا
لاحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (214) والا امتنع على الناقل
التمسك بهذه الاحكام (م207) وذلك نظرا لاهمية هذا الحكم ولانه يتضمن جزاء يستلزم
حتما وجود نص يقرره.
وقد بدأ المشروع تنظيمه لاحكام مسؤولية النقال الجوي بالكلام في شروط انعقادها
سواء اكانت عن الاضرار التي تصيب الراكب، ام البضاعة، ام الاضرار التي تنجم عن
التأخير.
فنص في المادة 208 على ان يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة
الراكب او اصابته بجروج او بأي ضرر بدنى اخرى اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر
على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم. ويشترط في
الحادي الذي يسأل عنه الناقل ان يقع نتيجة للنقل فلا يكفى ان يحدث اثناء النقل كأن
يتعدى راكب على آخر لضغينة بينهما اذ لا صلة البتة بين هذا الحادث وعقد النقل.
وتعنى عبارة -او اصابة الراكب بأي ضرر بدنى آخر- الواردة بالنص ان النقال الجوي
يكون مسؤولا عن اي اذى جسماني آخر ولو لم يترك اثرا ماديا على جسد الراكب كاصابته
بصدمة عصبية او حالة اكتئاب نفسي. كما ان المقصود بلفظ -الحادث- الواقعة بمعناها
الشامل.

اما الفترة الزمنية التي تبدأ فيها مسؤولية الناقل عن الاشخاص ونتنتهي - والتي
اشار اليها النص - فقط استهدى المشروع في تحديدها بأحكام الاتفاقية. وهو في هذا
التحديد قد راعى معيارين هما مخاطر الطيران ورعاية النقال للمسافرين - بمعنى ان
التزام الناقل يبدأ في المكان والزمان الذي يتواجد فيه المسافر في مجال مخاطر
الطيران وينتهي باختفاء تلك المخاطر. كما ان التزامه يرتبط ايضا بالزمان والمكان
الذي يتولى فيه الناقل رعاية المسافر تمهيدا لعملية النقل. ومن ثم تسري مسؤولية
النقال الجوي منذ ان يغادر الراكب قاعة الانتظار بالمطار ويدخل ارض المطار قاصدا
الى الطائرة، ثم يصعد اليها ويستقر بها، والى ان ينزل منها متجها الى مباني المطار
ويدخل هذه المباني بالفعل.

وتقوم هذه المسؤولية سواء كانت الطائرة لا تزال رابضة في ارض المطار، او كانت تحلق
في الجو، او في اثناء اقلاعها او هبوطها. وساء هبطت في مطار الوصول او في أي مكان
اخر اثناء الطريق. وسواء كان هبوط الطائرة عاديا او اضطراريا في غير الاماكن
المخصصة لهبوط الطائرات.
اما النقل من مكتب شركة الطيران الى المطار او من المطار الى مكتب الشركة فلا يدخل
في نطاق النقل الجوي ولا يعدو ان يكون مجرد نقل عادي من نوع ما يقوم به الناقل
البري.
وعرضت المادة 209 لمسؤولية الناقل الجوي عن نقل الامتعة والبضائع ومداها الزماني
والمكاني مستهدية في ذلك بفكرة الحراسة وحدها. فنصت في فقرتها الاولى على ان يسأل
الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او
تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي. وحددت في فقرتها
الثانية مرحلة النقل الجوي بأنها الفترة التي تكون فيها الامتعة او البضائع في
حراسة الناقل سواء كان ذلك في مطار كمطار القيام او الوصول او محطة اثناء الطريق،
او اثناء الطيران او في اي جهة في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا خارج المطار.
ومن ثم يشمل النقل الجوي الفترة التي تمتد منذ استلام الناقل البضاعة في مطار القيام
الى حين تلسيمها الى المرسل اليه في مطار الوصول. ولا تشمل مرحلة النقل الجوي اي
نقل بري او بحري او نهري (في بعض البلاد) يقع خارج المطار. وهو ما اشارت اليه
الفقرة الثالثة من النص. ومع ذلك اذا تم هذا النقل بمناسبة تنفيذ عقد النقل الجوي
بقصد شحن البضاعة، او تسليمها، او نقلها من طائرة الى اخرى، فان كل ضرر يحدث
للبضاعة يفترض انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يقم الدليل على
العكس. ومثال النقل الذي يتم بقصد الشحن او التسليم النقل من مقر شركة الطيران
بالمدينة الى المطار وبالعكس.

وتحدثت المادة 210 عن مسؤولية الناقل الجوي عن اضرار التأخير في وصول الراكب او
البضائع والامتعة فاشترطت لانعقاد مسؤوليته شرطين اساسيين هما التأخير والضرر. ذلك
ان عقد النقل الجوي يرتب التزامات معينة على عاتق الناقل الجوي اهمها التزامه
بضمان تنفيذ النقل في الميعاد. فاذا اتفق الطرفان على ميعاد معين للنقل التزم
الناقل باحترامه سواء ذكر الميعاد في العقد على عدة او كان واردا في جدول المواعيد
اما اذا لم يتفق على ميعاد او رفض الناقل ضمان المواعيد المذكورة في الجدول فيسري
الميعاد المعقول اي الميعاد المعتاد لنفس الرحلة في مثل الظروف الجوية المحيطة.
وهو امر متروك تقديره لقاضي الموضوع.

ولا يسأل الناقل الجوي عن مجرد التأخير في الوصول وانما يلزم ان يترتب على هذا
التأخير اضرارا تلحق بالمسافر او بمرسل البضاعة. كان يحرف المسافر مثلا من
الاشتراك في محفل علمي دعى اليه بصفته لتقديم خدماته او ان يضار المريض بسبب تأخره
عو الوصول لاجراء جراحة عاجلة او يترتب على تأخير وصول البضاعة هلاكها او تلفها او
بوارها او خفض قيمتها.

وتناول المشروع بعد ذلك طبيعة مسؤولية الناقل الجوي ووسائل دفعها. فنص في المادة
211 على ان يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل
التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان من المستحيل عليهم اتخاذها. وبذلك اعتبر
المشروع مسؤولية النقال الجوي مسؤولية تعاقدية تضع على كاهل الناقل التزاما بوسيلة
موضوعه بذلك العناية الضرورية لسلامة المسافر او البضاعة فرينة على خطئه. وهي قرينة
يستطيع النقال تفويضها باثبات احد امرين :

اولا - انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر.
ثانيا - او انه كان من المستحيل عليهم القيام بتلك التدابير لمنع وقوع الضرر.

وهو الحل الذي اخذت به الاتفاقية اقامة للتوازن بين مصالح الناقلين ومصالح
المسافرين وارباب البضاعة، وتوفيقا لوجهات النظر المتضاربة في تشريعات الدول
المشتركة في المؤتمر.
ويقصد بالتدابير اللازمة التي يتحتم على الناقل الجوي اتخاذها لدفع مسؤولية كافة
الاحتياطات المعقولة التي يقوم بها عادة النقال الجوي الحريص وتابعوه وذلك بصرف
النظر عما اعتاده النقال المدعى عليه في رعاية شؤونه. فالمعيار موضوعي لا شخصي.

وقضت المادة 212 باعفاء النقال الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان خطأ المضرور هو
السبب الوحيد لما لحق به من ضرر، وبتخفيض مسؤوليته اذا كان الخطأ مشاعا بين النقال
والمضرور. وتوزع المسؤولية بينهما في هذه الحالة بسبة اسهما فعل كل منهما في احداث
الضرر. وتلك مسألة تقدرها محكمة الموضوع.

ويتشرط في فعل المضرور لكي يؤدي الى اعفاء النقال من المسؤولية كلية او التخفيف
منها ان يتوافر فيه العنصران المكونان لكل سبب اجنبي اي عدم امكان التوقع وعدم امكان
التلافي.
واذ كانت اتفاقية وارسو لم تتعرض لطبيعة مسؤولية النقال عن الاشياء الصغيرة
الشخصية التي يحتفظ بها الراكب في حراسته، ولا لشروط انعقادها واكتفت بايراد حدود
التعويض المستحق عنها، فقد اتجه المشروع في المادة 214 الى اعتبار مسؤولية الناقل
بصددها مسؤولية تقصيرية لا تقوم الا اذا اثبت الراكب خطأ النقال او تابعيه. ذلك ان
نقل هذه الاشياء لا يعتبر عقدا لان الناقل لم يتعهد بنقلها وقد لا يعلم شيئا عن
وجودها، ولان المسافر قد ىثر ان تكون في حراسته لو يتخل عنها للناقل. ومن ثم لا
يعدو الامر ان يكون مجرد مكنة للراكب بحملها معه فحسب، وتكون مسؤولية الناقل عن
تلفها او هلاكها مسؤولية تقصيرية - وهو ما اتجه اليه القانون الفرنسي والامريكي.

وغنى عن البيان ان امتعة المسافر التي يسلمها الى الناقل مقابل ايصال ويستلمها منه
في مكان الوصول، وهو النظام المعروف بنقل الامتعة المسجلة لا يختلف في الحكم عن
نقل البضائع فتكون مسؤولية الناقل فيه عقدية.

وحرصا من المشروع على اقامة التوازن بين مختلف المصالح المتعارضة لتعمل متضافرة
على تحقيق النفع العام، سار في تنظيمه لمسؤولية الناقل الجوي على نهج وسط من شأنه
رعاية مصالح النقال والمسافر والشاحن على حد سواء فلم يجز للناقل التحصن وراء شروط
الاعفاء من المسؤولية، ولم يلزمه بالتعويض الكامل وانما حدد مسؤوليته بمبالغ معينة
يراعى فيها ترضية المضرور بجبر جزء معقول من الضرر وارضاء الناقل بتخفيف اعباء
مسؤوليته حتى لا ترهقه فيعجز عن مواصلة الاستغلال. وهو الحل الذي اخذت به
الاتفاقية وتبناء المشروع.

فتناولت المادة 214 تعيين الحد الاقصى للتعويض الذي يستحق على الناقل سواء في حالة
نقل الاشخاص او الامتعة والبضائع. ونصت في فقرتها الاولى على تحديد مسؤوليته بمبلغ
ستة آلاف دينار بالنسبة الى كل راكب في حالة نقل الاشخاص ما لم يتفق صراحة على
تجاوز هذا المقدار. وقضت في فقرتها الثانية بتحديد مسؤوليته بمبلغ 6 دينار عن كل
كيلو جرام في حالة نقل البضائع او الامتعة. على انه اذا قدم المرسل عند تلسيمها
الى الناقل اقرار خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد
يطلبه النقال من اجرة اضافية نظير ذلك - كما في حالة نقل السبائك والمجوهرات
والتحف النادرة وما اليها - فان الناقل يتلزم في هذه الحالة بتعويض الضرر في حدود
المبلغ الذي ذكره المسرل - الا اذا اثبت الناقل ان هذا المبلغ يتجاوز القيمة
الحقيقية للضرر الذي وقع. اما الفقرة الثالثة فقد عالجت طريقة حساب الاحد الاقصى
للتعويض في حالة الفقد او التلف الجزئي للبضاعة او الامتعة المشحونة فقضت
بالاعتداد بالوزن الاجمالي للطرد كله في حالة فقد او تلف بعض محتوياته. على انه
اذا تعلق الامر برسالة تشتمل على عدة طرود وكان فقد او تلف حدها يؤثر على قيمة
طرود اخرى فيراعى ايضا وزن هذه الطرود في حساب الحد الاقصى للتعويض. كأن تحتوي
الرسالة على مجموعة من القطع الفنية او الاثرية يكمل بعضها بعضا، او على اجزاء من
-ماكينة- واحدة مسحونة في عدة طرود، ففي هذه الحالة يدخل في حساب لتعويض ايضا وزن
الطرود التي لم تمس بسوء. اما الفقرة الرابعة فقد حددت مسؤولية الناقل بمبلغ 120
دينار لكل راكب بالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب
اثناء السفر.
هذا وقد استهدى المشروع بأحكام الاتفاقية في شأن المبالغ التي حدد بها الحد الاقصى
للتعويض - والتي اوردتها بالفرنك الذهب بونكاريه - بعد ان اجرى تحويلها الى العملة
الوطنية.
وجدير بالذكر ان هذه المبالغ تعتبر حدودا قصوى للتعويض لا مبالغ جزافية. فلا يستحق
المضرور تعويضا سوى عن الضرر الذي لحقه بالعفل.
ورغم ان التحديد القانوني لمسؤولية النقال الجوي ميزة تقررت لمصلحته حتى لا ينوء
كاهلة بالمسؤولية المطلقة، فان المشروع رأى ان المصلحة تقتضي ان لا يتمتع الناقل
بهذه الميزة بغير حدود لا يكون ذلك سببا في اهماله وتراخيه في اداء واجبه وعدم
مراعاته الحيطة والتبصر في القيام بعمله. ومن ثم اتجه المشروع الى حرمانه منها
وحجب تحديد المسؤولية عنه اذا اخطأ، بأن كان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من
جانبه او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر، واما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد
يترتب على ذلك (م215) - وهو ما يتسق واحكام الاتفاقية في صياغتها المعدلة بمقتضي
بروتوكول لاهاي سنة 1955.

والخطأ الذي قصدته المادة 215 من نوعين :

الاول - ان يكون الخطأ عبارة عن فعل او امتناع بقصد احداث ضرر. وهو الخطأ الذي
يتوافر فيه معنى العمد. فلم يتطلب النص توافر الغش وانما اكتفى بتعمد وقوع الفعل
او الامتناع بالرغم من انه يرتب حتما نتيجة ضارة.

والثاني - ان يكون الخطأ عبارة عن عدم اكتراث مع العلم او الوعي بأن ضررا ما من
المحتمل ان يحدث. فالضرر ليس حتميا ولكن احتمالع لم يمنع الشخص من اتيان الفعل غير
مكترث بنتائجه المحتملة.

ومكن المشروع في المادة 216 تابعي الناقل من الافادة من تحديد المسؤولية اذا حدث
واقيمت دعوى المسؤولية عليهم. واشترط لذلك اثبات وقوع العقل اثناء تأدية وظافئهم.
وحرص على النص على انه اذا اقيمت دعوى المسؤولية على الناقل والتابع معا فلا يجوز
ان يزيد مكجموع التعويض الذي يحكم به عليهما عن الحدود القصوى المقررة في المادة
214. كما عنى بالاشارة الى عدم افادة التابع بعفل او امتناع من جانبه اما بقصد
احداث ضرر وما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا ما من المحتمل ان يحدث - وبذلك سوى
المشروع - في تبيانه لنوع الخطأ الذي يحجب المسؤولية المحدودة - بين الناقل
والتابع.

وقدر المشروع ان تحديد المسؤولية بالمبالغ التي عينها تكفل للناقل قدرا كافيا في
الحماية والرعاية، فأبطل شروط الاعفاء من السؤولية او تحديدها بأقل من المبالغ
المبينة فيه (م1/217) اما الاتفاق على تشديد المسؤولية فلا يكون باطلا لانه يهدف
الى تقرير المزيد من الحماية للمسافر او الشاحن وهي الحماية التي حرص المشروع على
عدم النزول بها عن حد معين.

ومع ذلك فلا يشمل البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء النقال من المسؤولية او بتحديدها
في حالة هلاك او تلف البضاعة بسبب طبيعتها او عيوبها الذاتية (م2/217)) فيستطيع
الناقل بمقتضى شروط اتفاقية يضمنها عقد النقل ان يتحلل من مسؤوليته عن الاضرار
الناجمة عن تلف البضاعة او هلاكها متى كانت طبيعتها هي السبب في ذلك، كنقل السوائل
التي يتبخر جزء منها بعفل الحرارة او تعرضها للجوء، او كان بها عيب ذاتي تسبب في
التلف او الهلاك كمرض الحيوانات المنقولة. وعلى الناقل يقع عبء اثبات ان الاضرار
التي لحقت بالبضاعة كان سببها هو العيب الذاتي او طبيعتها وانه تابعيه لم يرتكبوا
خطأ بهذا الصدد.

وحسما للانزعة التي قد تثار بشأن نقل البضائع جوا - بطريقة لا تهدر حقوق ارباب
البضاعة والمسافرين من ناحية، ولا ترهق الناقل الجوي من ناحية اخرى - اقام المشروع
قي المادة 218 قرينة على ان استلام الامتعة او البضائع قد تسلمها في حالة جيدة
ووفقا لمستندات النقل - الا اذا اثبت المرسل اليه انه رغم عدم اعتراضه فان البضاعة
وصلت هالكة او تالفه.

اما اذا وصلت البضاعة او الامتعة تالفة او متأخرة فق

descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz

رابعا : وكالة العقود وعقد التوزيع.
وجه المشروع عناية خاصة لتنظيم وكالة العقود التي اصبحت تحتل مكانا ملحوظا في مجال
التجارة الحديثة لاسيما بعد ان اتسع نطاق الصناعة العالمية، واصبحت المصانع الكبرى
تتخذ العديد من الوكلاء لترويج وتسويق منتجاتها في مختلف بقاع العالم. ولوكالة
العقود اهمية خاصة بالنسبة للحياة التجارية في الكويت، اذ انها تمثل الجانب الغالب
من اساليب التعامل التجاري في البلاد. ومن اجل ذلك اهتم المشروع باعادة تنظيمها
على نحو يكفل تحقيق التوازن بين طرفي العقد، ويوفر لطائفة الوكلاء الضمانات اللازمة
لحماية حقوقهم مسترشدا في ذلك بأحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية.
وقد بدأ المشروع في المادة 271 بتعريف عقد وكالة العقود مبرزا ان العمل موضوع
الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل. وقد
يمتد ليشمل ابرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وهي
الصورة الغالية في العمل. وفي ذلك تختلف وكالة العقود عن الوكالة بالعمولة التي
يعمل فيها الوكيل باسمه الخاص لا باسم موكله.
واشارت المادة 272 الى خصيصة من اهم الخصائص المميزة لوكالة العقود وهي استقلال
الوكيل في ممارسة نشاطه عن المنشأة التي يمثلها. فله الحرية الكاملة في تنظيم هذا
النشاط وادارته على الوجه الذي يراه دون رقابة او اشراف من جانب الموكل. وتقع على
عاتقه وحده جميع الاعباء والمصروفات اللازمة لمباشرة نشاطه كاقامة المعارض
والمخازن ونفقات الدعاية وأجور العمال وغيرها من النفقات. وهذا الاستقلال الذي
يتمتع به وكيل العقود هو الذي يضفي عليه صفة التاجر. ويميزه عن سائر الوسطاء
التجاريين التابعين.
وهذا ولاعبرة في تكييف العقد بالتسمية التي تطلق عليه - والتسميات في العمل كثيرة
وقد تبعت على الخلط - وانما العبرة بتوافر العناصر الاساسية المميز لوكالة العقود،
وهو امر تتولاه محكمة الموضوع وتخضع فيه لرقابة محكمة التمييز.
وعملا على محاربة الاحتكار اجازت المادة 273 للموكل ان يستعين باكثر من وكيل عقود
واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، ولكنها حظرت على الوكيل ان يمثل في
ذات المنطقة اكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط الا وفقا للاوضاع والشروط التي
يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهات المعنية الاخرى.
وأوجبت المادة 274 ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة نظرا لاهمية الاثار المترتبة
عليه وحتى تتحدد التزامات الطرفيه فيه تحديدا واضحا. كما عددت المادة اهم البيانات
التي ينبغي ان يشتمل عليها العقد، ولم تبين ما يترتب على عدم ذكرها من آثار تاركة
ذلك للقواعد العامة، ولكن العقد لا يستطيع على اية حال ان يقوم بدوره في الاثبات
الا في نطاق البيانات التي يتضمنها.
ولما كان الموكل قد يشترط في بعض الاحيان ان يقيم الوكيل مباني للعرض او مخازن
للسلع، او منشأت للصيانة او الاصلاح مما بتكلف نفقات كبيرة قد لا يتسنى للوكيل
تعويضها اذا كان العقد قصير المدة، فقد اوجبت المادة 275 الا تقل مدة العقد في هذه
الحالات عن خمس سنوات.
وحظرت المادة 276 على وكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل او يمنح تخفيضا او اجلا
للوفاء الا اذا كان مفوضا في ذلك من الموكل. وعلة ذلك ان وكيل العقود لا يبرم
العقد باسمه حتى تكون له صفة في قبض ما ينشأ عنه من حقوق، او التصرف في الحق
بتخفيض قيمته او تأجيل ميعاد الوفاء به، وانما يثبت ذلك لصاحب الحق وهو الموكل، ان
شاء استخدم الحق بنفسه، وان شاء فوض الوكيل في استخدامه.

وعملا على التيسير على اصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه،
وعدم تحميلهم مشقة اللجوء الى الموكلين لابلاغهم الطلبات والشكاوي الخاضعة بتنفيذ
هذه العقود. او اتخاذ اجراءات التقاضى قبلهم في مواطنهم بالخارج في حالة قيام
النزاع، اجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى الى وكيل
العقود. كما اعتبرته ممثلا لموكله في الدعاوي التي تقام منه او عليه في منطقة
التوكيل.
واشارت المادة 277 الى اهم التزامات الموكل، وهو التزامه بدفع الاجر المتفق عليه
للوكيل. واجازت ان يكون هذا الاجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وهو الوضع الغالب في
العمل. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد القيمة التي تحتسب على اساسها هذه
النسبة، فانها تحتسب على اساس سعر البيع للعملاء. وهو حكم استقاه المشروع عن
القانون الالماني حسما للمنازعات التي اكثرا ما تثور في هذا الشأن.
ويستحق وكيل العقود الاجر عن جميع الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم اتمامها غالى
فعل الموكل. كما يستحق الاجر كذلك عن الصفقات التي يعقدها الموكل بنفسه او بوساطة
غيره في منطقة نشاط الوكيل. وذلك ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم استحقاق الوكيل
للاجر في هذه الحالة (المادة 278).
واذ كانت وكالة العقود ضربا من الوكالة التجارية فانه يسري عليها فيما يتصل بتأمين
حقوق الوكيل قبل الموكل الضمانات المقررة للوكيل التجاري وفقا للاحكام العاملة
للوكالة التجارية.
وتتعلق المادة 280 بالتزام الوكيل بالمحافظة على حقوق الموكل وتزويده بالبيانات
الخاصة بحالة السوق في منطقته، وعدم اذاة ما يصل الى عمله من اسرار الموكل بمناسبة
تنفيذ الوكالة ولو بعد انتهاء العلاقة العقدية.
ولما كانت وكالة العقود تنعقد في الغالب بين طرفين لا يتكافآن في القوة الاقتصادية
حيث تنعقد بين الوكلاء بين طائفة من المنشآت الصناعية الكبرى التي تتمتع بمراكز
اقتصادية راسخة وكثيرا ما تلجأ هذه المنشآت الى فرض عقود محددة المدة، حتى اذا شقت
منتجاتها طريقها الى العملاء ورسخت المدة، حتى اذا شقت منتجاتها طريقها الى
العملاء ورسخت قدمها في الاسواق نتيجة نشاط الوكيل وجهوده، عمدت الى عزله او
استبدلت به غيره ممن هو ادنى اجرا، او امتنعت عن تجديد عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة
جهوده، متعللة في ذلك جميعه بأعذار لا تتصل في أغلب الاحيان بتقصير الوكيل او خطئه
كتخفيض الانتاج او تغيير نوعه او اندماج المنشأة في غيرها، الامر الذي ينزل ابلغ
الضرر بالوكلاء نظر لما يتكدونه من نفقات كبيرة في ادارة نشاطهم، فضلا عن نفقات
الدعاية والاعلان والترويج ولما كانت القواعد العامة في الوكالة لا تكفي لحماية
الوكلاء في امثال هذه الحالات وتعويضهم عما يصيبهم من اضرار، فقد اتجهت كثير من
التشريعات الى اسباغ لون من الحماية القانونية على وكلاء العقود لتأمينهم في حالة
العزل دون خطأ من جانبهم، او في حالة عدم تجديد عقودهم برغم نجاحهم الظاهر في
ترويج السلعة وزيادة العملاء. وفي مقدمة هذه التشريعات التشريع الالماني الصادر
سنة 1953 بتعديل الجزء السابع من الكتاب الاول من القانون التجاري. والقانون
اللبناني الصادر في 5 يوليه سنة 1967. والقانون الصادر في جمهورية بنما في 21
اكتوبر سنة 1969 في شأن الوكلاء والموزعين التجاريين. وقانون جمهورية دومينيكا
الصادر في 31 ديسمبر سنة 1971، والقانون الاردني الصادر سنة 1972.
واذا كانت حماية وكلاء العقود واحاطتهم ببعض الضمانات قد اصبحت ضرورة لازمة في
كثير من التشريعات - سواء في البلاد المتقدمة او البلاد النامية - فان هذه الحماية
تبدو اكثر ضرورة ولزوما في بلد تعتمد اسواقه على تجارة الاستيراد التي يضطلع وكلاء
العقود بدور بارز في نجاحها وازدهارها. لذلك حرص المشروع على احاطتهم بذات
الضمانات المقررة في التشريعات الاخرى - وبوجه خاص في التشريعين الالماني
واللبناني - فاعتبر هذه الوكالة من عقود المصلحة المشتركة ولم يجز للموكل عزل
الوكيل وانهاء عقده الا اذا وقع خطأ من جانبه والا التزم الموكل بتعويضه عن الضرر
الذي لحقه من جراء عزله (مادة 281). وبذلك اصبح من حق الوكيل الحصول على التعويض
في جميع الاحوال التي يقع فيها العزل دون خطأ من جانبه، وذلك على خلاف التشريع
القائم الذي لا يجوز للوكيل في ظله الحصول على التعويض الا اذا وقع العزل في وقت
غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه.
اما اعتزال الوكيل - وهو فرض نادر في العمل - فلم يخرج فيه المشروع عن القواعد
العامة المقررة في الوكالة.
ولما كان عقد وكالة العقود عقدا ممتد الاثر بطبيعته، اذ يظل اثره في رواج السلعة
وديوعها واستقرارها في الاسواق ممتدا حتى بعد انتهائه نتيجة جهود الوكيل في هذا
الشأن. وحتى لا يحرم الوكيل من ثمرة جهوده ليستأثر بها الموكل وحده في حالة
امتناعه عن تجديد العقد بعد انتهائه، فيثرى بذلك على حساب الوكيل - فقد اوجب
المشروع في المادة 282 على الموكل ان يؤدي للوكيل - في حالة عدم تحديد عقده -
تعويضا عادلا يقدره القاضي، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. بيد انه اشترط لاستحقاق هذا
التعويض شرطين اولهما : الا يكون قد وقع خطأ او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ
العقد. وثانيهما : ان يكون نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة او زيادة
عدد العملاء. فاذا اجتمع هذان الشرطان كان للوكيل الحق في الحصول على تعويض عادل
يراعى في تقديره ما لحقه من ضرر، وما افاده الموكل من جهود في ترويج السلعة او
زيادة العملاء.
وحتى ولا يظل الموكل مهددا بدعوى التعويض عن عدم تجديد العقد لمدة طويلة نصت
المادة 283 على سقوط هذه الدعوى بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد. كما وضعت
تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات لسقوط جميع الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد وكالة
العقود وذلك لسرعة حسم المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
وقضت المادة 284 بأنه اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل
الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق
وفقا للمادتين 281 و 282، وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق كان نتيجة توطؤ بين
الموكل والوكيل الجديد.
وتيسيرا على وكلاء العقود في المطالبة بحقوبهم، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء للقضاء
خارج البلاد حيث يقع في الغالب موطن المنشأت التي يمثلونها، نصت المادة 285 على
اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع
المنازعات المتعلقة بها، وهو ما اخذت به بعض القوانين الحديثة كالقانون اللبناني.
واعتبرت المادة 286 عقد توزيع منتجات المنشآت الصناعية والتجارية في حكم وكالة
العقود وأجرت عليه ذات الضمانات المقررة لوكلاء العقود في المواد 275 و281 و282
و283 و284و285.
خامسا : عمليات البنوك
تضطلع البنوك بدور بالغ الاهمية في الحياة التجارية والاقتصادية، فهي المصدر الاول
لتمويل التجارة الداخلية والخارجية، وهي المحور الاساسي الذي تدور عليه عمليات
الائتمان التجاري. وتمارس البنوك نشاطها الضخم عن طريق العديد من العمليات
المصرفية التي ترتبط فيها بعملائها بطائفة من العقود التجارية اضفت عليها العادات
والاعراف المصرفية طبيعة خاصة.
ونظرا لاهمية هذه العقود، واثرها في الحياة التجارية، فقد عنى المشروع بعلاج
احكامها علاجا مفعلا، مفردا لهذه الاحكام فصلا مستقلا يشتمل على تسعة فروع :
الاول - في وديعة النقود.
والثاني - في وديعة الاوراق المالية.
والثالث - في ايجار الخزائن.
والرابع - في النقل المصرفي.
والخامس - في فتح الاعتماد.
والسادس - في الاعتمادات المستندية.
والسابع - في الخصم.
والثامن - في خطاب الضمان.
والتاسع - في الحساب الجاري.

1 - وديعة النقود
لوديعة النقود أهمية خاصة في مجال النشاط المصرفي فهي التي تغذى البنك بالاموال
اللازمة لتنفيذ مشروعاته، وهي التي توفر له ما يتمتع به من ثقة وائتمان لدى
العملاء. وقد عنى المشروع في تعريفها بابراز اهم خصائصها وهي حق البنك في تملك
النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهنى مع التزامه برد مثلها للمود
(م329)، وهو ما يسبغ على الوديعة النقدية طبيعة خاصة تجعلها اقرب الى القرض منها
الى الوديعة العادية التي يلتزم فيها المودع لديه بالمحافظة على الشىء محل الوديعة
ورده بذاته الى المودع.
على انه، وان كان من حق البنك تملك المبالغ المودعة، والترخص في استخدامها والتصرف
فيها وفقا لاغراضه مع التزامه برد ما يماثلها من حيث المقدار، الا انه مقيد في
الرد بنوع العملة التي تم بها الابداع، فاذا كان الايداع بعملة اجنبية معينة التزم
في الرد بقدر مماثل من ذات نوع العملة المودعة دون ان يكون له حق ابدالها او تحويلها
الى نوع آخر.
ةتقنيا لما جرى عليه العمل مع اقتران الودائع النقدية بفتح حساب لتيسير استرداد
العميل لما يحتاجه منها، قضت المادة 330 أن يفتح البنك حسابا للمود لقيد العمليات
التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع، على الا تقيد
في هذا الحساب العمليات التي يتفق الطرفان صراحة على قضائها عنه.
وأضفت المادة 331 على هذا الحساب طابعا خاصا يتفق وطبيعة الوديعة، فحرمت السحب منه
الا اذا كان رصيد المودع دائنا. وأوجبت على البنك اخطاره كلما جرت عمليات يترتب
عليها ان يصبح هذا الرصيد مدينا حتى يبدار المودع بتغذيته بودائع ترده دائنا.
وتناولت المادة 332 موعد رد الوديعة، فجعلت الاصل وجوب ردها بمجرد الطلب، وخولت
المودع في اي وقت حق التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه. واجازت ان يتفق
الطرفان على تعليق الرد على اخطار سابق او على حلول اجل معين، وفي هذه الحالة لا
يجوز للمودع ان يطالب باسترداد الوديعة او التصرف في رصيده الدائن قبل انقضائ مهلة
الاخطار او حلول الاجل المتفق عليه الرد.
وعرضت المادة 334 لصورة من صور الودائع اصبحت ذائعة في العمل لتشجيع صغار
المدخرين، وهي صورة ودائع التوفير. وتتم عن طريق تسليم العميل دفترا تسجل فيه
عمليات الايداع والسحب. ولما كانت عملية التوفير ذات طابع شخصي اذ الهدف الاساسي
منها هو الادخار لا الاستثمار، فقد اوجب المشروع ان يكون الدفتر اسميا ومن ثم فلا
يجوز تحويله او السحب منه لغير صاحبه، وبالتالي لا يجوز التصرف في الرصيد عن طريق
الشيك.
كما حرص المشروع على ان يفصل في مسألة هامة هي حجية القيود الثابتة بالدفتر، فجعل
للبيانات الموقعة من موظف البنك حجية كاملة في العلاقة بين البنك والعميل. وأبطل
كل اتفاق يخالف ذلك.
وأوجبت المادة 335 ان تكون عمليات الايداع والسحب في الودائع النقدية في ذات مقر
البنك الذي فتح فيه حساب الوديعة - سواء اكان المركز الرئيسي للبنك ام احد فروعه -
لانه الجهة التي تحتفظ بحسابات الوديعة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وعملا بمبدأ استقلال الحسابات نصت المادة 336 على انه اذا تعددت حسابات المودع في
البنك الواحد، اعتبر كل حساب مستقلا عن الاخر، ومن ثم فلا تكمل الحسابات بعضها
البعض، ولا تشترك في استخراج رصيد واحد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
وتناولت المادة 337 صورة الحساب المشترك للودائع كالحساب المفتوح من الشريكين او
الزجين او الورثة، فأوجتب ان يكون فتح الحساب من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص
يحمل توكيلا صادرا من اصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. اما السحب من
الحساب فيراعى فيه ما يتفق عليه اصحاب الحساب فقد يتفقون على ان يكون السحب منه
بمعرفتهم جميعا، وقد يتفقون على توكيل احدهم في ادارته، وقد يتفقون مع البنك على
ان يكون بينهم تضامن ايجابي يسمح لاي منهم بالتصرف الحساب كله منفردا كما لو كان
مفتوحا باسمه وحده.
وعالجت الفقرة الثانية من المادة 337 حالة توقيع الحجز على رصيد احد اصحاب الحساب
المشترك، فنصت على ان الحجز يسرى على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم
اعلان البنك بالحجز. وأوجبت على البنك ان يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازى
الحصة المحجوزة مع اخطار الشركاء او من يمثلهم بالحجز خلال خمسة ايام.
كما حرمت الفقرة الثالثة على البنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة
الخاصة بأحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذه الحسابات في المقاصة الا بموافقة
كتابية من باقي الشركاء.
وأخيرا عرضت الفقرة الرابعة لحالة وفاءة احد اصحاب الحاسب المشترك او فقده الاهلية
القانونية، وهي صورة مألوفة في العمل، فأوجبت على باقي الشركاء اخطار البنك بذلك
وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد
الاهلية، كما اوجبت على البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين
الخلفاء قانونا.
2 - وديعة الاوراق المالية
وعالج المشروع في الفرع الثاني لونا اخر من الودائع المصرفية الذائعة في العمل،
وهي وديعة الاوراق المالية، وفيها يعهد العميل الى البنك بأوراقه المالية لحفظها
وادارة حقوقه الناشئة عنها لحاسبه نظرا لما تتطلبه ادارة هذه القيم المنقولة من
خبرة ودراية قد لا تتوافر لدى الكثيرين من الافراد. وقد اهتم المشروع بوجه خاص
بابراز التزامات البنك في هذا اللون من الودائع الذي يلقى على عاتقه، الى جانب
الالتزامات الاساسية في الوديعة التامة، بعض التزامات تبعية تحكمها قواعد الوكالة.
فأشارت المادة 338 الى التزام البنك بموجب استخدام الحقوق المتصلة بالاوراق
المالية المودعة لمنفعة المودع الا اذا طلب منه المودع توجيه المنفعة لشخص اخر.
وغنى عن الذكر انه لا يجوز للبنك استخدام هذه الاوراق لصالحه كرهنها او اتخاذها
ضمانا لدين عليه.
وتناولت المادة 339 التزام البنك بالمحافظة على الاوراق المودعة، واوجبت عليه ان
يبذل في ذلك عناية الوديع بأجر، وأبطلت كل شرط يعفى البنك من بذل هذه العناية لما
في ذلك من اهدار للغرض الاساسي من الوديعة. كما حرمت عليه التخلى عن حيازة الاوراق
المودعة الا لسبب يستلزم ذلك كما لو استهدفت هذه الاوراق المودعة الا لسبب يسلتزم
ذلك ما لو استهدفت هذه الاوراق لاخطار مفاجئة واقتضت صيانتها ان يحل البنك غيره
محله في حفظها.
ولما كان الغرض من وديعة الاوراق المالية لا يقتصر على مجرد حفظها وصيانتها، وانما
يتقضي القيام ببعض الاعمال اللازمة لخدمتها والمحافظة على الحقوق الناشئة عنها
لاسيما ان بعض هذه الحقوق يستلزم الحرض في مراعاة المواعيد، فقد نصت المادة 340
على التزام البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها (في حالة استهلاكاها) وكل
مبلغ آخر يستحق بسببها مالم يتفق على غير ذلك. كما القت على كاهله واجب المحافظة
على الحقوق الاخرى المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا
وتقديمها للاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها، وهي جميعها التزمات تبعية يقتضيها
الالتزام بالحفظ، ويعتبر البنك فيها في مركز الوكيل عن العميل.
وأوجبت المادة 341 على البنك اخطار المودع بكل حق يتطلب استعماله موافقته
كالاكتتاب في اسهم جديدة لزيادة رأس المال مع حق الاولوية للمساهمين القدامى او
غير ذلك من الحقوق التي تتوقف على اختيار العمل. فاذا لم تصل تعليمات العميل في
الوقت المناسب، وجب على البنك ان يتصرف بما يعود بالنفع على العميل كي لا يضع عليه
حقا، او يفوت كسبا كان في الوسع الحصول عليه.
وعرضت المادة 342 للالتزام بالرد فألزمت البنك برد الورقة المودعة للعميل بمجرد ان
يطلب منه ذلك مع تاحة الوقت المعقول للمراجعة واعداد الاوراق للرد.
ولما كانت وديعة الاوراق المالية من نوع الوديعة الكاملة، فأنه يجب على البنك ان
يرد الاوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل، ويكون
الرد لمودع الورقة او وكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية
الغير لها كما اذا اودع الزوج باسمه اوراقا مملوكة لزوجته او اولاده، فالرد واجب
له بوصفه المودع الذي يلتزم البنك قبله بالرد (م343).
وعالجت المادة 344 حالة ما اذا اقيمت دعوى باستحقاق الاوارق المودعة، فأوجبت على
البنك اخطار المودع والامتناع عن رد الاوراق حتى يفصل القضاء في الدعوى.
3 - ايجار الخزائن
وبعد ان فرغ المشروع من علاج الودائع المصرفية بنوعيها، تناول عقد ايجار الخزائن
التي تعدها البنوك لخدمة عملائها بحيث تحقق لهم الامن والسلامة في حفظ اشيائهم
ومقتنياتهم الثمينة، وتوفر لهم سرية حيازتهم لها. ولم يشأ المشروع ان يفصل في
الجدل المحتدم في الفقة حول طبيعة هذا العقد. وهل يعتبر عقد وديعة ام عقد ايجار.
وهو جدل اثاره غياب التنظيم القانوني لهذا العقد. لذلك حرص المشروع على تنظيمه بما
يلائم طبيعته الخاصة، ويتفق والاعراف المصرفية السائدة في هذا الشأن. وعنى بوجه
خاص بعلاج بعض المشاكل التي يثيرها في العمل كمسؤولية البنك، وتنظيم الحجز على
الخزانة.
وقد بدأت المادة 345 بتعريف العقد. وعالجت المادة 346 مسؤولية البنك عن سلامة
الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال واعتبرت التزام البنك بالحراسة وضمان الامن
والسلامة التزاما بتحقيق نتيجة بحيث اذا هلكت محتوات الخزانة او تلفت كان مسؤولا
عنها، ولا يبرأ من هذه المسؤولية الا باثبات السبب الاجنبي. وهو الحل الذي جرى
عليه القضائ، وقننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع الايطالي (م1839 ايطالي).
وتمكينا للعميل من الانتفاع وحده بالخزانة وأوجبت المادة 347 على البنك ان يسلمه
مفتاجها، والا يأذن لغيره بفتحها الا ان يكون وكيلا عنه. كما جازت للنك ان يحتفظ
بنسخة من المفتاح تحوطا لحالات الطوارىء العاجلة كما اذا تعرضت الخزانة لخطر
مفاجىء كحريق او انفجار لا يتسع معه الوقت للاتصال بالعميل لانقاذ محتوياتها.
ولما كان عقد ايجار الخزائن ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي اذ يراعى البنك عادة في
عميله قدرا من العناية والحرص على سلامة المكان، فقد حرمت المادة 348 على المستأجر
ان يؤجر الخزانة من الباطن ان يتنازل عن الايجار الا اذا كان مرخصا له في ذلك من
البنك.
كما حرمت المادة 350 على المستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة
المكان الذي توجد فيه.
واذ كان الالتزام يدفع الاجرة من اهم التزامات المستأجر فقد رتبت المادة 351 على
عدم الوفاء بها بعد خمسة عشر يوما من انذار المستأجر بالوفاء اعتبار العقد مفسوخا
من تلقاء ذاته وهو ما درج عليه العرف المصرفي في عقود ايجاد الخزائن.
وواجهت المادة 352 حالة عدم حضور المستأجر رغم اخطاره لرد الخزانة وافراغ
محتوياتها عند انتهاء العقد او اعتباره مفسوخا، فوضعت لذلك اجراءات راعت فيها تمكين
البنك من استرداد الخزانة للانتفاع بها مع الحرص على صيانة محتوياتها والمحافظة
عليها لمصلحة المستأجر، فأوجبت ان يكون فتح الخزانة باذن من رئيس المحكمة الكلية
وبحضور احد مأموري التنفيذ الذي يحرر محضرا بجرد محتوياتها وتسليمها للبنك
للمحافظة عليها. فاذا لم يحضر المستأجر لتسلمها خلال ستة شهور كان للبنك ان يطلب
من رئيس المحكمة ان يأذن ببيعها وايداع الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي
اجراء مناسب اخر.
وضمانا لحق البنك في استيفاء مايكون مستحقا له من اجرة او مصروفات قررت له الفقرة
الاخيرة من المادة 352 امتيازا على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او الثمن
الناتج عن بيع محتوياتها.
وحسمت المادة 353 ما ثار من خلاف حول جواز توقيع الحجز تحت يد البنك على محتويات
الخزانة، فأجازت توقيع هذا الحجز محافظة على حقوق دائني المستأجر، ورست له اجراءات
خاصة تتفق وطبيعة مركز البنك. فأوجبت تكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة
للمحجوز عليه. فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان
الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز
بمقتضاه. كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان يقوم بفتح
الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات
الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.
4 - النقل المصرفي
وفي الفرع الرابع عالج المشروع النقل المصرفي او التحويل الحسابي. وهو من ابرز صور
الوفاء عن طريق القيود الحسابية دون حاجة لنقل النفود. ويتم عن طريق قيد مبلغ معين
في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل وفي الجانب الدائن من حاسب اخر لدى ذات
البنك او لدى بنك اخر. وقد عرفته المادة 354 من المشروع مبرزة انه يجب ان يتم بأمر
كتابي من العميل نظرا لخطورة الاثر المترتب عليه.
ولما كان النقل المصرفي يقع عادة كطريق للوفاء وتسوية الحقوق المالية، فان صورته
الغالبة ان يقع بين حسابين لشخص واحد كما لو كان العميل يحتفظ بحسابين احدهما
لشؤونه الشخصية، والاخر لشؤونه التجارية، ويريد ان يغذى احد الحسابين بأموال من
الحساب الاخر.
وتمشيا مع ما استقر عليه العرف المصرفي من عدم جواز ان يكون امر النقل لحامله لانه
يسمح لمصدره ان ينقله الى الغير بمجرد المناولة دون اخطار البنك فضلا عن تعرضه
لمخاطر الضياع او السرقة، فقد حظرت الفقرة الثانية من المادة 354 ان يكون امر
النقل لحامله، وهو ما قننته بعض التشريعات الحديثة كالتشريع التونسي (م678)
والتشريع العراقي (م368).
وعملا على تركيز جميع المنازعات الخاصة بالنقل المصرفي في جهة واحدة، أوجبت المادة
355 توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة محل النقل الى البنك او فرع البنك
الذي يوجد به حساب المستفيد بوصفه الجهة التي تتم فيها عملية النقل.
واجازت المادة 356 ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الامر بالنقل،
او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الامر بالنقل على تعيينها
مقدما مع البنك. وفي هذه الحالة اذا قام البنك بتنفيذ امر النقل، ولم يكن الامر
بالنقل قد اودع في حسابه ما يغطي قيمة امر النقل، اعتبر البنك في مركز المقرض،
وكان له حق الرجوع على الامر بالنقل بقيمة المبالغ المحولة.
وفصلت المادة 358 في مسألة هامة هي تحديد الوقت الذي يتملك فيه المستفيد القيمة
محل النقل، فحددته بالوقت الذي تقيد فيه هذه القيمة في حساب المستفيد - وهو ما
استقر عليه الفقه، ودرج عليه العرف المصرفي - اذا بهذا القيد تتم عملية النقل
المصرفي بانتقاص القيمة من حساب الامر واضافتها الى حساب المسفيد. ورتب المشروع على
ذلك جواز رجوع الامر في امر النقل الى ان يتم هذا القيد. ولم يستثن من ذلك الا
حالة ما اذا تسلم المستفيد امر النقل بنفسه لتقديمه للنك، ففي هذه الحالة لا يجوز
للامر الرجوع فيه بعد ان تسلمه المستفيد وتعلق حقه به. ومع ذلك يجوز للامر ان يوقف
تنفيذ الامر ولو تسلمه المستفيد في حالة افلاس هذا الاخير (م363) وذلك حتى لا
تتعرض عملية الوفاء للبطلان.
وحماية لحقوق المستفيد من النقل قضت المادة 359 بأن يظل الدين الذي صدر امر النقل
وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من
حساب المستفيد اذ بهذا القيد يتملك المستفيد المبلغ محل النقل، وينقضى الدين
بالوفاء.
ولما كان تنفيذ عملية النقل رهينا بودود رصيد للامر بالنقل، فقد اجازت المادة 360
للبنك ان يرفض تنفيذ امر النقل اذا لم يكن للامر رصيد كاف، وكان امر النقل موجبا
مباشرة الى البنك. اما اذا كان امر النقل مقدما من المستفيد كان على البنك تنفيذه
في حدود الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك في الحاين التأشير على
امر النقل بما يفيد تنفيذه جزئيا او رفض المستفيد ذلك.
وواجهت المادة 361 حالة ما اذا تقدم للبنك عدة مستفيدين جملة واحدة، وكانت قيمة
اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الامر فجعلت من حقهم اقتسام هذا الرصيد
وتوزيعه بنسبة حقوقهم، على الا يتم هذا التوزيع الا في اول يوم عمل تال ليوم
التقديم حتى يشمل التوزيع جميع الاوامر المقدمة في ذات اليوم حتى نهاية ميعاد
العمل (م362).
وعنيت المادة 363 ببيان اثر افلاس كل من المستفيد والامر على تنفيذ امر النقل،
فقضت بأنه اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للامر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه
المستفيد. ومن الطبيعي ان حق الامر في وقت تنفيذ النقل لا يكون الا قبل قيد القيمة
في حساب المستفيد، فاذا كان قد تم قيدها، فان امر النقل يكون قد تم تنفيذه واستقرت
القيمة في ذمة المستفيد مما لا سبيل معه لوقف تنفيذ الامر.
اما اذا كان المفلس هو الامر بالنقل فلا يحول الافلاس دون تنفيذ الامر اذا قدم
البك قبل صدور حكم الافلاس، وذلك ما لم تقرر المحكمة غير ذلك كما لو وقع الوفاء في
فترة الريبة وتوفرت شروط البطلان وفقا لاحكام الافلاس.







تابع المذكرة

5 - فتح الاعتماد
وفي الفرع الخامس تناول المشروع عقد فتح الاعتماد المصرفي، وهو عقد يضع البنك
بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين (م364) - واذا كان
الاعتماد بالقرض هو الصورة الغالبة في عقود فتح الاعتماد، الا انه ليس ما يمنع من
ان يضع البنك رهن تصرف العميل وسائل اخرى للدفع او الائتمان كالخصم او الضمان -
ويعتبر عقد فتح الاعتماد من عقود المدة فيفتح لمدة معينة او غير معينة، وهو ما
يميزه عن القرض العادي، فلا يلزم فيه المستفيد بقبض المبلغ بأكمله فورا، وانما
يضعه البنك تحت تصرفه خلال مدة معينة ليستفيد منه متى شاء وبجسب حاجته، وقد لا
تدعو الحاجة اليه فلا يقبضه ولا يلتزم بفوائده.
وقد عنى المشروع في مجال انهاء العقد بالتفرقة بين الاعتماد غير محدد المدة
والاعتماد المفتوح لمدة معينة، ووضع لكل منهما الاحكام المناسبة له. فقضت المادة
365 بأنه اذا فتح الاعتماد لمدة غير محددة، جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار
المستفيد قبل الالغاء بعشرة ايام على الاقل ليتأهب للامر، ويدبر اوضاعه المالية.
وأبطلت كل اتفاق يجيز الالغاء دون اخطار او باخطار في ميعاد اقل.
اما الاعتماد المفتوح لمدة معينة فالاصل انه لا يجوز الغاؤه قبل انتهاء المدة
المتفق عليها، الا انه لما كان فتح الاعتماد من العقود التي تقوم على الاعتبار
الشخصي وعلى ثقة البنك في شخص العميل، وجدارته بائتمانه فقد اجازت المادة 366
للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في حالة وفاة المستفيد او
الحجر عليه او وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه - او وقوع خطأ جسيم
منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه. وهي جميعها حالات تتصل بشخص المستفيد،
وتهتز معها اعتبارات الثقة التي راعاها البنك عند التعاقد.

6 - الاعتماد المستندي
وخصص المشروع الفرع السادس لصورة هامة من صور الاعتمادات المصرفية وهو الاعتماد
المستندي الذي يقطلع بدون بالغ الاهمية في التجارة الخارجية. وقد استهدى المشروع
في تنظيمه (بمجموعة القواعد والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية) التي وضعتها
الغرفة التجارية الدولية في (فينا) سنة 1933، وتم تعديلها اخيرا سنة 1974. وهي
قواعد درج العرف الدولي على اتباعها، واخذت بها معظم التشريعات الحديثة، وجرى
العمل في مصارف الكويت على الاحالة اليها في عقود فتح الاعتمادات المستندية.
وقد استهل المشروع احكام هذا الفرع بتعريف الاعتماد المستندي مبرزا استقلاله تماما
عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه (م 367) وغالبا ما يكون عقد بيع. فالبنك الذي
يفتح الاعتماد لا يتقيد الا بشروط الاعتماد ذاته، ولا شأن له بشروط عقد هذا البيع
الذي يربط بين المشترى والبائع، فهو اجنبي عن هذا العقد، ويفترض انه لا يعلم
بشروطه. وينبني على ذلك انه لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الاعتماد
استنادا الى ان البائع لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها عقد البيع. ذلك ان حق
البائع قبل البنك ليس رهينا بتنفيذ هذه الالتزامات، وانما العبرة بقيام البائع
بتنفيذ الشروط الورادة في خطاب الاعتماد، فمتى نفذها البائع اصبح له قبل البنك حق
مباشر ومستقل تماما عن عقد البيع الذي يربطه بالمشتري. وبهذا وحده يستطيع الاعتماد
المستندي ان يؤدي دوره الاساسي في التجارة الخارجية بتوفير الثقة لدى البائع،
وتأمين حقه في الحصول على الثمن.
ولما كان للمستندات المشترطة في عقد فتح الاعتماد المستندي اهمية قصوى، اذ يتوقف
تنفيذ التزام البنك قبل المستفيد - سواء بالوفاء او قبل او خصم الاوراق التجارية -
على مطابقة هذه المستندات لما ورد في العقد من بيانات وشروط، فقد نصت المادة 368
على وجوب تحديد هذه المستندات بدقة في الاوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد او
تأييده. وكذلك في اخطار المستفيد به حتى يكون على بينة تامة من المستندات المطلوبة
فيقوم باعدادها.
وأشارة المادة 370 الى نوعي الاعتمادات المستندية من حيث قابليتها للالغاء، فأجازت
ان يكون الاعتماد باتا او قابلا للنقض. وأوجبت ان ينص في عقد الاعتماد صراحة على
بيان نوعه. فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض. وهو ما استقر عليه
العرف المصرفي، وتضمنته مجموعة القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية.
وتناولت المادة 371 الاعتماد القابل للنقض، فلم ترتب عليه التزاما على البنك قبل
المستفيد. وأجازت للبنك تعديله او الغاءه في كل وقت من تلقاء ذاته او بناء على طلب
الامر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الالغاء بحسن نية وفي
وقت مناسب.
اما الاعتماد البات فقد رتبت عليه المادة 372 التزامه قطعيا ومباشرا على البنك قبل
المستفيد، فلا يجوز للبنك الغاؤه او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن. وتعتبر
علاقة البنك بالمستفيد - على ما سلف البيان - مستقلة تماما عن العلاقة بين الامر
بفتح الاعتماد والمستفيد، وكذلك العلاقة بين الامر والبنك، وينبنى على ذلك انه لا
يجوز للبنك التمسك قبل المستفيد بالدفوع المستمدة من العلاقات الاخرى.
واشارت الفقرة الثالثة من المادة 372 الى تأييد الاعتماد البات من جانب بنك آخر،
وألقت على عاتق البنك الذي يصدر عنه هذا التأييد بدوره التزاما قعطيعا يضيف ضمانا
جديدا لحق المستفيد. ونظرا لخطورة الاثر المترتب على هذا التأييد، فانه لا يجوز
استخلاصه من وقائع لاتجزم بوقوعه كمجرد قيام البنك باخطار المستفيد بفتح الاعتماد
لصالحه (م4/372).
وعرضت المادة 373 لمدة صلاحية الاعتماد فأوجبت ان يكون لكل اعتماد بات تاريخ اقصى
لصلاحيته. فاذا صادف التاريخ المعين لانتهاء الاعتماد يوم عطلة للبنوك امتدت هذه
الصلاحية الى أول يوم عمل تال للعطلة. اما فيما عدا أيام العطلات فلا تمتد هذه
الصلاحية ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة. كأعمال
الشغب او الفتنة او الثورات او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته مالم يكن هناك
تفويض صريح من الامر بمد هذه الصلاحية.
وأوجبت المادة 374 على البنك التحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح
الاعتماد وهي مطابقة ينبغي ان تكون كاملة وحرفية بحيث لا يكون للبنك بصددها ادنى
سلطة في التقدير او التفسير. فاذا تبين للبنك عدم مطابقة هذه المستندات لتعليمات
الامر، فعليه ان يرفضها مع اخطار الامر فورا بأسباب الرفض.
ولا يقع على عاتق البنك التمعن في بحث المستندات والتعمق في تحرى صحتها، وانما
يكتفي في ذلك بالفحص العادي الذي يتفق وطبيعة العمل المصرفي، لذلك فقد اعفته المادة
375 من المسؤولية متى كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها لتعليمات الامر لان
الفحص فيما يجاوز ظاهر الاشياء يستغرق وقتا طويلا، ويحمل البنك عبئا ثقيلا لا يتفق
وما يقتضيه العمل المصرفي من سرعة الانجاز والبت.
ولما كانت مهمة البنك مقصورة على فحص المستندات فحسب دون فحص البضاعة ذاتها لانها
تكون غالبا في الطريق، فقد اعفت الفقرة الثانية من المادة 375 البنك من اية
مسؤولية فيما يتعلق بمواصفات البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد او كميتها او وزنها
او تغليفها او تنفيذ البائعين والمؤمنين لالتزاماتهم بشأنها.
واذا كان فتح الاعتماد المستندي ملحوظا فيه الاعتبار الشخصي، فقد حرمت المادة 376
التنازل عنه او تجزئته او تحويله لغير المستفيد الا اذا كان البنك مأذونا في ذلك
صراحة من الامر بفتح الاعتماد ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة مالم يتفق على غير
ذلك. وهو حكم استقاه المشروع من المادة 39 من مجموعة القواعد والاعراف الموحدة
للاعتمادات المستندية.
وواجهت المادة 377 حالة ما اذا امتنع الامر عن دفع قيمة الاعتماد للبنك مقابل
مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فأجازت للبنك، اذا ما تخلف الامر عن
الدفع خلال ثلاث اشهر من تاريخ اخطاره بوصول المستندات، ان يبيع البضاعة ويستوفي
حقه من ثمنها وذلك باتباع الاحكام الخاصة بالتنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا
تجاريا.

7 - الخصم
وعالج المشروع في الفرع السابع عقد الخصم. وهو العقد الذي يعجل للبنك بمقضتاه
لحامل ورقة تجارية لم يحل اجل استحقاقها قيمة هذه الورقة مخصوما منها مبلغ يسير
يمثل عمولة البنك وقدر الفائدة الواجبة حتى ميعاد الاستحقاق، وذلك مقابل ان ينقل
له الحامل ملكية الورقة ليحصل على قيمتها من المدين الاصلي عند حلول اجل
استحقاقها، مع التزام الحامل برد هذه القيمة للبنك اذا لم يدفعها المدين الاصلي.
اذا كان الاصل في الخصم انه يقع على الاوراق التجارية الا انه ليس ثمة ما يمنع من
ان يقع على اي صك اخر قابل للتداول كالمستندات المالية وان كان ذلك قليل الوقوع في
العمل لطول آجال استحقاقها.
وقد عنى المشروع في المادة 378 بتعريف العقد بما يبرز الالتزامات المتقابلة لكل من
طرفيه. ثم بينت المادة 379 اسس تقدير كل من الفائدة والعمولة، فنصت على ان تحتسب
الفائدة على اساس المدة التي تنقضي من يوم الخصم حتى تاريخ استحقاق الورقة
المخصومة. اما العمولة وتقابل الخدمة والمصروفات التي ينفقها البنك فتقدر على اساس
قيمة الورقة.
والزمت المادة 380 المستفيد من الخصم بأن يرد للبنك القيمة الاسمية للورقة اذا لم
تدفع في ميعاد الاستحقاق. والمقصود بالقيمة الاسمية القيمة الثابتة في الورقة
ذاتها، لا القيمة التي عجلها البنك للمستفيد، لان المستفيد انما يضمن للبنك
استيفاء كامل الحق الثابت بالورقة عند حلول اجل الاستحقاق.
وخولت المادة 381 للبنك في سبيل استرداد قيمة الورقة المخصومة - في حالة تخلف
المدين عن اداء قيمتها في ميعاد الاستحقاق - الحق في احدى دعويين الاولى : دعوى
الصرف التي تستند الى تظهير الورقة اليه تظهيرا ناقلا للملكية وبمقتضاها يكون له الحق
في الرجوع على المستفيد من الخصم وغيره من الملتزمين الاخرين بقيمة الورقة طبقا
للاجراءات والاوضاع المقررة في الاوراق التجارية. والثانية : دعوى ضمان الخصم التي
تستند الى عقد الخصم ذاته، وبمقتضاه يكون للبنك قبل المستفيد استيفاء قيمتها في
ميعاد الاستحقاق. وللبنك الخيار في استخدام اي من الدعويين. ولا يحول سقوط حقه في
دعوى الصرف لعدم مراعاة الاجراءات والمواعيد الخاصة بها جون استخدام حقه في الرجوع
بالدعوى الاخرى المستندة لعقد الخصم.
فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك - بدلا من الرجوع على المستفيد
بأي من الدعويين السالفتين - اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة في الجانب المدين من
حساب المستفيد وفقا للاحكام المقررة في الحاسب الجاري (م403) مع اخطار المستفيد من
الخصم بهذا القيد.

8 - خطاب الضمان
وأفرد المشروع الفرع الثامن لخطابات الضمان، وهي صورة من صور الضمان المصرفي ذاع
استخدامها في السنين الاخيرة، وكثر الاقبال على طلبها من البنوك كبديل للتأمين
النقدي الذي قد يترط تقديمه في بعض العقود، وبوجه خاص في عقود التوريد والاشغال
العامة لضمان حسن تنفيذها. ونظرا لاهمية هذا اللون من الضمان، وكثرة ما يثيره من
منازعات في العمل، فقد استصوب المشروع تنظيمه وتقنين احكامه بما يحسم كل خلاف حول
طبيعته القانونية، مستنيرا في ذلك بأحدث الحلول الفقهية والقضائية.
وقد عرفته المادة 382 بأنه تعهد يصدر من بك بناء على طلب عميل له (الامر) بدفع
مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك
خلال المدة المعينة في الخطاب.
وضمانا لحقوق البنك قبل عميله الامر باصدار الخطاب فيما لو اضطر البنك الى تنفيذ
تعهده للمستفيد وأداء قيمة الخطاب اليه، اجازت المادة 383 ان يطلب البنك من عميله
تقديم تأمين عند اصدار الخطاب، وهو ما درج العرف على تسميته -بغطاء الخطاب-. ويأخذ
هذا الغطاء في العمل صورا متعددة، فقد يكون تأمينا نقديا، وقد يكون بتقرير رهن على
اوراق مالية للعميل مودعة لدى البنك. وقد يكون - وهو الغالب في العمل - بتنازل
الامر للبنك في حقه قبل المستفيد (م2/383) وهو لون من حوالة الحق على سبيل الرهن،
ومن ثم يتبع فيه الاجراءات المقررة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين او الغير.
ولما كان الاعتبار الشخصي من الامور التي يضعها البنك في تقديره عند اصدار الخطاب،
فقد حظرت المادة 384 على المستفيد التنازل للغير عن حقه الناشىء عن الخطاب الا
بموافقة البنك.
وتناولت المادة 385 السمة البارزة لخطاب الضمان، وهي استقلال التزام البنك قبل
المستفيد عن غيره من العلاقات الاخرى كالعلاقة بين البنك والامر بالخطاب او بين
الامر والمستفيد، اذ ينشىء الخطاب بذاته في ذمة البنك التزاما اصليا ومباشرا بأداء
قيمته للمسفتيد متى طلب ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب وهو ما يميزه عن الكفالة
التي يعتبر فيها التزام الكفيل التزاما تابعا لالتزام المدين المكفول ومرتبطا به
من حيث صحته وبطلانه. وينبني على ذلك انه لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد
لسبب يرجع الى العلاقة بين الامر والمستفيد او العلاقة بين الامر والبنك، ولا ان
يتمسك قبل المستفيد بأي دفع ناشىء عن هذه العلاقات الجانبية. كما انه لا حاجة
للبنك الى اخطار الامر قبل الوفاء للمستفيد.
ولما كان التزام البنك قبل المستفيد مقيدا بمدة معينة هي مدة سريان الخطاب، فان
ضمان البنك يسقط تلقائيا وتبرأ ذمته قبل المستفيد اذا لم تصله مطالبة منه خلال هذه
المدة الا اذا اتفق صراحة قبل انتهائها على تجديدها المدة اخرى (م386).
وواجهت المادة 387 حالة وفاء البنك للمستفيد بالمبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان،
فأحلته محل المستفيد في الرجوع على الامر. وهو حلول قانوني يهىء للبنك الافادة من
التأمينات التي عساها ان تكون مقررة لضمان حق المستفيد لدى الامر.




descriptionقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 Emptyرد: قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

more_horiz
9 - الحساب الجاري
وفي الفرع التاسع والاخير عالج المشروع احكام الحساب الجاري. وقد اثر المشروع
ارجاءه الى نهاية هذا الفصل لان معظم العمليات المصرفية التي تتم بين البنك وعميله
تفرغ في نهاية الامر في هذا الحساب لتشملها تسوية عامة واحدة.
وقد بدأت المادة 388 بتعريف الحساب الجاري مبرزة اهم الخصائص التي تميزه عن غيره
من الحسابات وهي تبادل وتداخل مدفوعات كل من الطرفين في الحساب. والمقصود بتبادل
المدفوعات ان يقوم كل من طرفي الحساب بدور القابض احيانا والدافع احيانا اخرى. ولا
يشترط ان يتحقق هذا التبادل بالفعل خلال سير الحساب، وانما يكفي ان يكون ذلك ممكنا
بحسب اتفاق الطرفين بحيث تكون فرصة القبض والدفع متاحة لكل منهما، فاذا اتفق
الطرفان على ان يظل احدهما قابضا دائما او دافعا دائما لم يكن الجساب جاريا. اما
تداخل المدفوعات او تشابكها فيقصد به ان يتخلل مدفوعات احد الطرفين مدفوعات من
الطرف الاخر. ومن ثم فلا تتوفر صفة الحساب الجاري في الحساب الذي يشترط طرفاه الا
تبدأ مدفوعات احدهما الا بعد انتهاء مدفوعات الطرف الاخر بحيث يمكن ان تتخذ
المدفوعات الاخيرة طابع الوفاء للمدفوعات الاولى.
وأجازت المادة 389 ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف
واحد. ويكون الحساب مكشوفا لجهة الطرفين اذا كان من الممكن ان يسفر عن رصيد دائن
او رصيد مدين لا من الطرفين. اما الحساب المكشوف لجهة طرف واحد فهو الذي يجب ان
يسفر عن رصيد مدين لاحد الطرفين بالذات دون الاخر وذلك كالحساب الجاري للوديعة حيث
يكون البنك مدينا دائما بقيمة الوديعة، ولا يجوز للمودع ان يسحب من الحساب ما يزيد
على رصيد الوديعة.
وأشارت المادة 390 الى قاعدة وجوب تماثل المدفوعات في الحساب ليتسنى اجراء المقاصة
بينها. وواجهت القرض الذي تكون فيه المدفوعات مقومة بعملات مختلفة او بأشياء غير
متمامثلة، فأجازت ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تجمع في اقسام مستقلة يراعي
فيها التماثل وان تكون ارصدتها قابلة للتحويل حتى يتسنى تحويلها الى عملة الحساب
لتشترك في استخراج رصيد نهائي واحد.
كما اشارت المادة 391 الى شرط اخر من شروط المدفوعات في الحساب وهو تسليمها للقابض
على سبيل التمليك. وتبدوا اهمية هذا الشرط في الحالات التي يكون فيها المدفوع في
الحساب ورقة تجارية يسلمها العميل للبنك اذ ينبغي ان تظهر اليه تظهيرا ناقلا
للملكية. ام الاوراق التجارية التي تسلم للبنك على سبيل الرهن او الوكالة في
التحصيل فلا تصلح كمدفوعات في الحاسب الجاري.
وتمشيا مع ما استقر عليه العرف المصرفي من جواز اجراء ميزان مؤقت اثناء سير الحساب
للتعرف على مركز الطرفين، والسماح لمن يكون الرصيد في صالحه بالتصرف فيه عن طريق
الشيك او الكمبيالة، فقد اجازت الفقرة الثانية من المادة 391 لكل من طرفي الحساب
ان يتصرف في اي وقت اثناء سريان الحساب في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
وأجازت المادة 392 قيد الاوراق التجارية في الحساب الجاري، الا ان هذا القيد لا
يعتبر قيدا نهائيا، وانما هو قيد مؤقت بشرط الوفاء. فاذا لم تدفع الورقة في ميعاد
الاستحقاق فلا تحتسب قيمتها في الحساب. ويجوز اعادتها لصاحبها مع الغاء قيدها عن
طريق القيد العكسي على الوجه المبين في المادة 403.
وأشارت المادة 393 الى مبدأ هام هو عمومية الجساب الجاري، وشموله بحكم القانون
لجميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التي تتم بين الطرفين. ولم تستثن من ذلك
الا الديون المضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية، لان الاثر التجديدي للحساب من
شأنه ان يزيل هذه الديون بتأميناتها، ليحل محلها دين جديد. هو دين الرصيد. لذلك لم
يجز المشروع قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية (كالرهن) في الحساب الجاري الا
اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك. وفي هذه الحالة تنتقل التأمينات لضمان
رصيد الحساب في حدود الدين المضمون (م394).
وعالجت المادة 395 الاثار المترتبة على دخول الدين في الحساب الجاري وتقوم في
مجموعها على فكرة تجديد الدين، ووحدة الحساب وتماسك مفرداته. فيفقد الدين بدخوله
في الحساب الجاري كيانه الذاتي وصفاته الخاصة، ويندمج في الحساب كمفرد من مفرداته،
فلا يكون قابلا على استقلال للوفاء او المقاصة، ولا يخضع للسقوط بالتقادم الذي كان
يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر لدين الرصيد عند استخراجه.
على انه وان كانت القاعدة ان الحساب الجاري يستغرق جميع الحقوق التي تدخله ويحيلها
الى مفردات فيه، الا ان ذلك لا يقطع صلتها تمام بمصدرها، ولا يسقط ما للطرفين من
لا يقطع صلتها تمام بمصدرها، ولا يسقط ما للطرفين من دعاوي بشأن العقود التي ترتبت
عليها هذه الحقوق، وهو ما قررته المادة 396. فاذا حكم بعد قيد المدفوع في الحساب
الجاري ببطلان العقد الذي نشأ عنه الدين او فسخه او خفض مقدار الدين وجب الغاء
قيده او تخفيضه وتعديل الجساب تبعا لذلك (م402). وقد ساير المشروع في ذلك
الاتجاهات القضائية الحديثة التي تهدف الى التخفيف من نتائج الاثر التجديدي للحساب
الجاري بابقاء شىء من الصلة بين الدين الاصلي والمفرد الذي يقابله في الحساب
لاسيما في الحالات التي يحكم فيها ببطلان الدين الاصلي او خفض مقداره وذلك حتى لا
يضار المدين بدخول الدين في الحساب الجاري.
ونصت المادة 397 على الا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على
غير ذلك، فاذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس ما يجري به العرف. كما
اجازت تقاضى فوائد على متجمد الفوائد في الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنوك
تمشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن.
وأكدت المادة 398 مبدأ عدم تجزئة الجساب الجاري. اذ تعتبر مفرداته اثناء سيره كلا
لا يقبل التجزئة، بحيث تنعدم فيه قبل افقاله واستخارج رصيده النهائي صفة الدائن
والمدين. ومع ذلك فقد استثنى المشروع حالة توقيع الحجز اثناء سير الحساب - وهي
مسألة كثر فيها الجدل الفقهي ورأى المشروع ان يفصل فيها بحل حاسم - فأجاز لدائني
احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع
الحجز وذلك بعد اجراء ميزان مؤقت لمعرفة ما اذا كان للمحجوز عليه رصيد دائن وقت
توقيع الحجز، ومقدار هذا الرصيد. وهو حل اقره القضاء في كثير من الدول - على سبيل
الاستثناء من مبدأ تجزئة الحساب الجاري - رعاية لحقوق الدائنين.
وواجه المشروع في الفقرة الاخيرة من ذات المادة حالة ما اذا كان متفقا في عقد
الجساب الجاري على عدم جواز التصرف في الرصيد الدائن اثناء سير الجساب. فنصت على
عدم نفاذ الحجز في هذه الجالة الا بالنسبة للرصيد النهائي الذي يظهر لمصلجة
المحجوز عليه عند اقفال الحساب.
وتناولت المادة 399 اسباب اقفال الجساب الجاري. وفرقت في هذا الصدد بين ما اذا كان
الحساب محدد المدة، فيقفل بانتهاء مدته، مالم يتفق الطرفان على تعجيل اقفاله. وبين
ما اذا كان الحساب مفتوحا لمدة غير محددة - وهو الغالب في العمل - فيجوز لكل من
الطرفين، في هذه الحالة طلب اقفاله بعد اخطار الطرف الاخر في المدة المتفق عليها
او التي يجري بها العرف. ولما كان فتح الجساب الجاري من العقود الملحوظ فيها
الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين - كما هو الشأن في اغلب العمليات
المصرفية - فأنه يقفل في جمع الاحوال بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او
افلاسه.
على انه ينبغي التفرقة في هذا المجال بين اقفال الحساب الذي تتم به تصفية مراكز
الطرفين واستخراج الرصيد النهائي، وبين ما تقتضيه الضرورات العملية من قطعة او
وقفه مؤقتا لاجراء ميزان يكشف عن مركز كل من الطرفين فيه، او لاضافة الفوائد الى
الاصل او لغير ذلك من الاغراض. وقد اجازت الفقرة الاخيرة من المادة 399 اجراء هذا
الوقف المؤقت اثناء جريان الجساب في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها
العرف المحلي، والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
وعالجت المادتان 400و 401 آثار اقفال الحساب وهي استخراج الرصيد النهائي الذي
يعتبر دينا حالات مستحق الاداء من جانب الطرف المدين الا اذا اتفق الطرفان على غير
ذلك، او كانت بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب لم تتم، وكان من شأن قيدها
تعديل مقدار الرضيد. كما لو تعلق الامر بفتح اعتماد في الحساب الجاري او بخصم
اوراق تجارية ولم تكن العمليات قد تمت عند اقفال الحساب.ويعتبر دين الرصيد عاديا
فلا تجري عليه قواعد الحساب الجاري، وانما تجري عليه القواعد العامة فيخضع للتقادم
العادي وتسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب (م401)، ولا يجوز للدائن
به تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما هو الشأن اثناء سير الحساب.
وتتعلق المادة 403 بالقيد العكسي للاوراق التجارية التي تقيد حصيلة خصمها في
الحساب الجاري ثم لا تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق. فأجازت الغاء قيدها باجراء
قيد عكسي ولو بعد افلاس من قدمها للخصم وما يترتب على ذلك من اقفال الحساب. وهي
قاعدة جرى بها العرف واقرها القضاء محافظة على حقوق البنك، لان تقدم البنك في
تفليسه العميل لن يمكنه في الغالب من الحصول الا على نصيب من حقه، في حين ان القيد
العكسي سوف يتيح له الحصول على حقه كاملا بانتفاصه من الرصيد الدائن للعميل.
ولما كان القيد العكسي هو احدى وسائل الرجوع بالضمان على من قدم الورقة للخصم،
فانه لا يجوز اجراؤه الا اذا كان الرجوع بالضمان جائزا اي عند عدم الوفاء بقيمة
الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق. ومن هنا قضت الفقرة الثالثة من المادة 403
بعدم جواز اجراء هذا القيد الا بالنسبة للاوراق التي حل ميعاد استحقاقها ولم تدفع
قيمتها. وأبطلت كل اتفاق يجيز اجراء القيد العكسي قبل ميعاد الاستحقاق.
وأخيرا قضت المادة 404 بعدم قبول الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب الجاري بعد انقضاء
ستة شهور من تاريخ استلام العميل لكشف تصفية الحساب وذلك منعا للاضطراب الذي عساه
يشيع في حسابات المصارف اذا ظلت معرضة للتصحيح لمدد طويلة. كما وضعت تقادما قصيرا
قدره خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوي الاخرى المتعلقة بالحساب الجاري حتى تستقر
الحقوق الناشئة عنه.

سادسا : احكام متفرقة
اقتضى تطوير التشريع القائم، والتنسيق بين احكامه في صورته الجديدة، وعلاج ما كشف
عنه التطبيق العملي من نقص او قصور في بعض هذه الاحكام، ادخال تعديلات متفرقة على
بعض نصوصه. وفيما يلي بيان لاهم هذه التعديلات :

في اكتساب صفة التاجر :
1 - اسبغت الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون القائم صفة التاجر على الشخص
الذي اتخذ مظهرا خارجيا واضفى على نفسه صفة التاجر حتى ولو لم يمارس بالفعل
الاعمال التجارية، فاعتبرت تاجرا -كل من اعلن للجمهور بطريق الصحف او النشرات او
بأية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة... وان لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له-.
واذا كان الجدل قد ثار في شأن القرينة التي اقامها المشرع بمقتضى المادة 17 سالفة
الذكر وهل هي قرينة قانونية بسيطة او قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس. فقد رأى
المشروع حسما لهذا الجدل ان يعدل صياغة هذه المادة ويبرز صراحة في المادة 1/14 منه
ان هذه القرينة التي اقامها على ثبوت صفة التاجر لمن ينتحلها هي قرينة بسيطة يجوز
نقضها، ذلك ان صفة التاجر تقوم على شرائط قانونية فلا تثبت الا بتوافرها.

في حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
2 - ولما كان الرأي قد اتجه الى تجميع قواعد الاثبات الموضوعية وأحكامه الاجرائية
في تقنين مستقل للاثبات في المواد المدنية والتجارية فقد اقصى المشروع عن احكامه
القواعد التي تنظم حجية الدفاتر التجارية في الاثبات والتي عالجتها المواد من 37
الى 40 من القانون القائم.

في الوكالة التجارية
3 - تقرر المادة 583 من القانون القائم للوكيل بالعمولة دون غيره من الوكلاء
التجاريين حق امتياز يضمن له الحصول على اجره وغيره من المبالغ المستحقة بسبب
الوكالة. وقد رأى المشروع ان يعمم هذا الضمان على سائر الوكلاء التجاريين. ولم
يقصد بذلك رعاية حقوق الوكيل فحسب، وانما هدف ايضا الى تعزيز الائتمان التجاري اذ
متى اطمأن الوكيل الى استرداد المبالغ التي قد يدفعها عن الموكل فانه لا يتوانى في
ادائها وفي هذا مصلحة محققة للموكل الذي يستطيع بفضل وجود هذا الضمان الحوصل على
ائتمان وكيله بسهولة ويسر (المادة 266 من المشروع).

في البورصات
4 - وبالنسبة للبورصات التجارية اضفى المشروع الشخصية الاعتبارية عليها لتكون
قادرة على التصرف في أموالها وادارتها والتقاضى بشأنها - وهو ما اغفله التشريع
القائم (المادة 323 من المشروع).

في الاوراق التجارية
5 - تقضى المادة 705 من القانون القائم بتقادم التزام الكفيل الذي ينبغي تقديمه في
حالة ضياع الكمبيالة بمضى ثلاث سنوات. وهو ما يتسق مع مدة التقادم المقررة لتقادم
الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، اذ تتقادم هذه الدعاوي بمضي ثلاث سنوات
من تاريخ الاستحقاق (م 736).
ولما كان القانون القائم لم ينظم حالة ضياع الشيك للامر اكتفاء بالاحالة العامة
الى احكام الكمبيالة، فانه بترتب على ذلك ان التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع
الشيك للامر لا ينقضي الا بمضي ثلاث سنوات، في حين ان مدة التقادم في الدعاوي
الناشئة عن الشيك هي ستة شهور وفقا للمادة 389 من القانون القائم.
لذلك رؤى اضافة حكم جديد الى الاحكام المنظمة للشيك يقضي بأن تكون مدة تقادم
التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك هي ستة شهور حتى تنسق مع المدة
المقررة لانقضاء الدعاوي الناشئة عن الشيك (م 539 من المشروع).
6 - تقضي المادة 781 من القانون القائم بأنه اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة
في الوفاء في حالة ضياع الشيك لحامله، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له في
قبض الشيك.
ولم يحدد النص ميعادا لتقديم هذا الطلب، مع انه رتب في الفقرة الثانية على عدم
تقديمه وجوب اعادة قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
وتداركا لهذا النقص أوجب المشروع على المعارض ان يقدم هذا الطلب في خلال الشهرين
التاليين لانقضاء الشهور الستة المقررة لتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء (م542
من المشروع).

7 - لوحظ ان الجرائم الخاصة بالشيك قد توزعت في التشريعات القائمة بين قانون
التجارة وقانون الجزاء. لذلك اغفل المشروع جرائم الشيك الورادة في قانون التجارة
القائم لتأخذ مكانها في قانون الجزاء مع باقي الجرائم الخاصة بالشيك.

في الافلاس والصلح الواقي
8 - ولما كانت المادة 801 من القانون القائم تعقد الاختصاص بنظر دعاوي الافلاس
للمحكمة الكلية، وكان من الجائز ان تتعدد هذه المحاكم مع الاتساع المطرد في
العمران، فقد واجه المشروع هذا الفرض باسناد الاختصاص الى المحكمة الكلية التي يقع
في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة
هي التي وقف عن الدفع في دائرتها (م 563 من المشروع).

9 - ولما كانت المحكمة التي تقضي بالافلاس هي التي تعين مدير التفليسة فقد كان
منطقيا انها هي التي تتولى عزله وهو ما اتجه اليه المشروع خلافا لما عليه الحال في
المادة 876 من القانون القائم التي تخول سلطة عزل لقاضي التفليسة رغم ان المحكمة
هي التي تعينه (م628 من المشروع).
وتمشيا مع هذا الاتجاه عهد المشروع الى المحكمة سلطة تعيين مدير الاتحاد اذا قررت
اغلبية الدائنين تغيير المدين السابق (م718 من المشروع).

10 - ولما كان القانون القائم، وان نظم في المادة 802 الطعن في الاحكام الصادرة في
دعاوي الافلاس، الا انه اغفل تنظيم الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة.
ولهذا فقد عنى المشروع بالنص على عدم جواز الطعن في هذه القرارات الا اذا نص
القانون على جواز ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. ويكون الطعن
في حالة جوازه امام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار
(م639 من المشروع). كما نظم المشروع - بالمثل - الطعن في القرارات التي يصدرها
القاضي المشرف على الصلح الواقي (م756 من المشروع).

11 - ولما كانت المادة 916 من القانون القائم قد وضعت تنظيما خاصا للتفليسات
الصغيرة راعت فيه اختصار الاجراءات وتبسيطها ومن ذلك تخفيض مواعيد الاجراءات تاركة
الامر لمطلق تقدير القاضي، فقد اثر المشروع ان يعين حدود هذا التخفيض بالنص على ان
يكون خفض مواعيد الاجراءات الى النصف على انه اذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض
الى ثمانية ايام (م669 من المشروع).

12 - وعملا على التيسير على المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس
بالتدليس في استرداد اعتباره حتى يشتطيع ان يبدأ حياة جديدة شريفة الغى المشروع ما
اشترطه القانون القائم (مادة 980) من وجوب وفاء المفلس بكل المطلوب منه من اصل
وفوائد ومصروفات مكتفيا بانقضاء المدة المقررة لرد الاعتبار (مادة 733 من
المشروع).

13 - رأى المشروع جمع جرائم الافلاس والصلح الواقي في باب واحد اختتم به الكتاب
الرابع الخاص بالافلاس والصلح الواقي. وقد كانت هذه الجرائم مفرقة في القانون
القائم بين الباب الاول والباب الرابع من الكتاب الخامس. كما استبدل المشروع
الدينار بالرويية في عقوبة الغرامة مع رفع مقدارها بما يتمشى وتغير سعر العملة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد