أمامنا
نحن الأستاذ(ة).............................. الموثق(ة) بـ................................






حضـــر





السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


والذين إلتمسوا من الموثق(ة) الموقع(ة) أسفله أن يحرر لهما في الشكل
الرسمي اتفاقهم ألرضائي المتضمن رفع رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الآتي
بيانها , الذي تم مباشرة بينهم دون تدخل الموثق الموقع أسفله المحرر البسيط لاتفاقاتهم
الرضائية و قبل الشروع في موضوع العقد عرضا علينا العرض التالي:






العـــرض


أولا / بموجب عقد أبرم و حرر لدى الأستاذ ........ الموثق ......
بتاريخ ....... تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين كل من الشركاء التاليين :



أولا / السيد :............................-----------


ثانيا / السيد :............................-----------


ثالثا / السيد :.............................----------


تسميتها : ........ شركة مدتها 99 سنة ، موضوعها ......... مقرها
........ حدد رأسمالها بـ.......... ألف دينار ( ...... دج ) مقسم إلى ..... (...)
حصة القيمة الإسمية لكل حصة ..... دينار ( .... دج ) موزعة بين الشركاء الثلاثة
المذكورين أعلاه كما يلي :



(1) للسيد ..........................--------------


(2) للسيد ..........................--------------


(3) للسيد ..........................--------------


تم قيد هذه الشركة بالسجل التجاري لولاية ..... في ....... تحت رقم
..... وقع الإعلان عنها في أوانه بصورة قانونية ، و بعد هذا العرض يأتي موضوع
العقد ما يلي:






تعـديل
القانون الأسـاسي



بموجب هذا العقد صرح الشركاء المذكورون أعلاه للموثق الموقع أسفله
أنهم قد قرروا تعديل القانون الأساسي للشركة المذكورة برفع رأسمالها بتقديمات
نقدية جديدة ، لمطابقة قانونها الأساسي مع الأحكام التشريعية الجديدة التي تضمنها
المرسوم التشريعي رقم 39 / 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المتضمن تعديل القانون
التجاري ، كما يلي :-






رفـع
رأسمـال الشركـة



بموجب العقد الحالي قرر الحاضرون المذكورون أعلاه بوصفهم الشركاء الوحيدون
بالشركة زيادة رأسمال الشركة المذكورة بمبلغ .... دينار ( .... دج ) و رفعه بذلك
إلى مبلغ .... ألف دينار (.... دج ) ، و ذلك بإحداث .... حصة جديدة بقيمة ....دينار
جزائـــري للواحدة (... دج ) للواحدة تمثيلا للتقديمات النقدية المقدمة من الشركاء
المذكورين كما يلي:






التقـديمــات


قدم الشركاء المذكورون أعلاه للشركة ، ملتزمين بجميع الضمانات
القانونية و العادية المعمول بها في مثل هذا الشأن مبلغا قدره ..... ألف دينار (
...... دج ) هذا المبلغ تم إيداعه بصندوق مكتب الموثق الموقع أسفله ، تسترده
الشركة بعد إتمام الإجراءات القانونية الواجبة , هذا المبلغ قدم منهم كما يلي :-----------



قدم السيد ... مبلغا قدره ..... ألف دينار ( .... دج )


قدم السيد ..... مبلغا قدره ..... ألف دينار ( .... دج )


قدم السيد ..... مبلغا قدره ..... ألف دينار ( .... دج ) هذه الحصص
محررة بأكملها و موزعة على الشركاء حسب تقديماتهم المذكورة كما يلي :



للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


كما قرر الشركاء المذكورون بموجب العقد الحالي تغيير القيمة الاسمية
للحصص .......... القديمة بتحويلها إلى .........
حصة القيمة الاسمية لكل منها ألف دينار جزائري (1000,00 دج ) استجابة لأحكام
المرسوم التشريعي رقم 39 / 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ، و بناء على ذلك يصبح
توزيع الحصص الجديدة و القديمة بينهم كما يلي :



للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


و بناء على ما ذكر قرر الحاضرون المذكورون أعلاه , تعديل القانون
الأساسي للشركة المذكورة بتعديل المادة السابعة منه ، على النحو التالـي :----



المادة السابعة :
رأسمال الشركة / حدد رأسمال الشركة بمبلغ ..... ألف دينار ( .. دج ) قسم إلى ....
( .......... ) حصة إجتماعية القيمة الاسمية
لكل حصة ألف دينار (1000 دج ) سددت
قيمتــها كاملة و وزعت على الشركاء المذكورين أعلاه بنسب مساهمة كل منهم في الشركة
كما يلي :------------



(1) للسيد ..... حصة (.................حصة) .------


(2) للسيد
..... حصة (.................حصة) .------



(3) للسيد
..... حصة (.................حصة) .------



جملة الحصص المكونة لرأسمال الشركة .... حصة (... ).


و قد صرح الشركاء أن هذه الحصص تمثل رأسمال الشركة العائد إليهم وفق
أنصبتهم المحددة أعلاه و الممثلة لحقوقهم ، و أن هذه الأسهم محررة بأكملها .-------






المصــاريف


تتحمل الشركة مصاريف العقد الحالي و جميع توابعه القانونية و تدرج في
مصاريفها العامة .



النـشــر


ينشر هذا العقد في الجريدة الرسمية للإعلانات الشرعية , و كذا
بالجريدة اليومية بسعي من مسير الشركة و على نفقته , و يخول لكل حامل نسخة منه أو
مختصر القيام بذلــك الإذن القضائي .-------



طبقا للمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 39 / 08 المؤرخ في 25 أفريل
1993 و المتضمن تعديل القانون التجاري
التي تنص على منح أجل سنة للشركات القائمة لمطابقة قوانينها الأساسية مع
أحكام المرسوم المذكور ، مع جواز تمديد الأجل المذكور بموجب أمر على عريضة فإن هذا
العقد قد تم بعد تمديد المدة القانونية المذكورة بموجب أمــر على عريضة من محكمة
..... تحت رقم : ...... مؤرخة في .... نسخة منها ملحقة بآخر هذا العقد الحالي.






الموطـــن


لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية اتخذ كل طرف موطنا له سكنه
المذكور أعلاه , يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم .






إثبـاتا
لمـا ذكــر



حرر و انعقد بمكتب التوثيق بـ........ , ولاية ............---


في سنة .............................-------------


و في يوم :..........................-------------


و بعد التلاوة وقع الجـميع مع الموثق(ة).---


ثم يلي ذلك نص الملحق التالي :-----------------


مجلس قضاء الجزائــر ................محكمة ......... / مكتب الرئيس ........أمر
على ذيل عريضة تمديد الأجل المنصوص عليه بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم
المتضمن 93 / 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 و المتضمن تعديل القانون التجاري .--------



لفائدة / الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة : ...... الكائن
مقرها ب .......... .---------



بعد التحية و السلام يطيب للسيد مسير شركة .............. أن يعرض
عليكم ما يلي : --------



إن العارض بوصفه المذكور يستغل مع شركائه شركة ذات مسؤولية محدوة كائنة بالعنوان المذكور
أعلاه موضوعها ........ ورأسمالها الحالي ...... ألف ديتار جزائــري



حيث أن المرسوم التشريعي رقم 93 / 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993
المتضمن تعديل القانون التجاري قد نص على أن الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات
المسؤولية المحدودة يجب ألا يقل عن مائة ألف دينار ، يقسم إلى حصص متساوية لا تقل
قيمة الواحدة منها عن ألف دينار .----------------------



حيث أن المادة 13 / فقرة أولى من نفس المرسوم تنص على وجوب مطابقة
الشركات القائمة قبل صدور القانون لقوانينها الأساسية مع أحكام الأمر المذكور ، في
مهلة سنة .-----



و حيث أن مهلة السنة المحددة بالمادة المذكورة قد انقضت دون أن تتمكن
الشركة لأسباب و ظروف قاهرة من مطابقة قوانينها مع الأحكام الجديدة .------------



و حيث أن الفقرة الرابعة من نفس المادة تنص على أنه يجوز للقاضي عند الاقتضاء
منح تمديد للأجل المذكور ، تحت طائلة غرامة تهديدية .-------------------



و حيث أن الشركة قد أودعت لدى مكتب التوثيق بـ....... ، للأستاذ(ة)......
مشروع عقد تعديلي يتضمن مطابقة القانون الأساسي مع الأحكام المذكورة .-----------



و بناء على كل ما ذكر .---------------------


يلتمس العارض تمديد الأجل المذكور للسماح للشركة بمطابقة قوانينها
الأساسية مع الأحكام الجديدة ، تحت طائلة الغرامة التهديدية التي ترونها مناسبة .----------