مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
تحتإشراف


د / محمود ابو السعودرئيس قسم القانون العام


بكليةالحقوق - جامعة عين شمس


مقدمالبحث
احمد محمد حنفى محمود


المطلب الاولتعريف الموظف العام



قبل ان نوضح ماهية التحقيق الادارى وضماناتة الذى يجرىْ مع الموظف اوالعامل يجب
بداءة ان نوضح ماهية الموظف العام من الناحية الادارية ومن ناحية قانون العقوبات
واخيرا من زاوية التعريف القضائى.

وكما يقول الاستاذ الدكتور خميس السيد اسماعيل فان الموظف العام هو قلب الرحى الذى
تدور حولة المحاكمات التأديبية.
وقد عرف القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 العامل (او الموظف)
فى المادة الأولى بأن يعتبر عاملاً فى تطبيق احكام هذا القانون كل من يعين فى أحدى
الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة.

والعناصر الرئيسية للوظيفة هى:
1.ان يساهم فى العمل فى مرفق عام تديرة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
2.ان تكون المساهمة فى إدارة المرافق العامة عن طريق التعين اساسا.
3.ان يشغل وظيفة دائمة(او دائمة نسبيا).

وهذة العناصر ليست قاطعة ونهائية يمكن بقتضاها الحكم على عامل من عمال الادارة
بأنة موظف او غير موظف فهناك عناصر اخرى فالمعيار فى اعتبار الموظفين ليس نوع
العمل الذى يسند اليهم او اهميته او كونهم مثبتين او غير مثبتين يستقطع منهم معاش
او لا او فى منحهم او عدم منحهم مرتبات فقد استقر قضاء محكمة القضاء الادارى فى مصر
على اعتبار العمد والمشايخ من الموظفين العموميين فالراتب الذى يجرى علية
حكم الاستقطاع ليس شرطا اساسيا لاعتبار الشخص موظفا عموميا وكذللك المأذون
فهو لا يتقاضى راتبا من الحكومة.




(1)ويعرف الفقة الموظف من الناحية الادارية بأنة:
الشخص الذى يساهم فى عمل دائم فى مرفق عام تديرة الدولة وغيرها من الوحدات
الادارية واسلوب الاستغلال المباشر وتكون مساهمتة فى ذلك العمل عن طريق اسناد
مشروع لوظيفة ينطوى على قرار بالتعين من جانب الادارة وقبول هذا التعين من صاحب
الشأن.

وقفت المحكمة الادارية العليا فى 13/12/1970 س(16)ص(55)بأنة



"غنى عن البيان أنة ليس كل ماتمنحة الدولة مرتبا يعتبر
موظفا عاما"



ويرى استاذنا الدكتور العميد الطماوى ان فكرة الموظف العام
تقوم على عناصر ثلاثة:



1.الخدمة الدائمة بمعنى ان ينقطع الموظف لخدمة الدولة فلا تكون
استعانتها بة عارضة وبالتالى يكون الموظف الدائم هو الذى ينقطع لخدمة الدولة
بتعينة فى وظيفة دائمة والانماط بالدائمية هو بوصف الوظيفة الواردة فى الميزانية.



2.ان يعمل الموظف فى خدمة مرفق عام تديرة الدولة او أحد أشخاص
القانون.



3.ان يعين الموظف فى وظيفتة من السلطة التى تمللك تعينة قانونا
.




(2)التعريف القضائى للموظف العام:
عرفت محكمة النقض الموظف العام قائله:
الموظف العام هو كل من تناط بة أحدى وظائف الدولة العامة فى نطاق وظيفة احدى
السلطات الثلاث سواء كان مستخدما حكوميا او غير مستخدم براتب او بغير راتب وأنما
يشترط أصلا ان تكون فى نطاق شئون الدولة ويكون اختصاصة ايلا الية بطريق الانابة أو
بطريق التعين على مقتضى احد النصوص الدستورية او التشريعية او من المعينين فى
وظائف حكومية تابعة لاحدى الوزارات او الهيئات او المؤسسات العامة وان كان من ذوى
المرتبات ان يكون مقيدا على احدى درجات الكادر العام او من يقوم مقامة فى نطاق
ميزانية الدولة

(3)تعريف الموظف العام فى قانون العقوبات:
نصت المادة 111 من قانون العقوبات رقم 58/1937 على تعريف الموظف العام قائلة:
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل؛
1.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها.
2.أعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء كانوا منتخبين او معينين.
3.المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4.كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5.أعضاء مجالس الادارة ومدير ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات اذا
كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
________________________________



راجع د/
سمير ابراهيم سعاده ( الضمانات التاديبه فى الوظيفه العامه) طبعه 1994
, صفحه 130
راجع
د/ سمير ابراهيم سعاده المرجع السابق صفحه
130- 131


عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة مارس 26, 2010 5:43 am عدل 1 مرات

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
لمطلب الثانى


تعريف الجريمة التأديبية



لقد جاء التشريع المصرى خاليا
من وضع تعريف لحد الجريمة التأديبية ورغم هذا القصور إلا
أن هذا المسلك من جانب المشرع يمكن تفسيرة على اساس أن وضع
التعريفات من مهام الفقة
والقضاء كما
ان المخالفة أو الجريمة التاديبية تتسم بالمرونة ويصعب وضع تعريف محدد
لها ومن ثم فيصعب
وضع تعريف محدد لها فى نصوص قانونية جامدة لذلك فقد احسن المشرع
صنعا حينما اكتفى بوضع
قاعدة عامة فى هذا الشأن حيث نصت المادة 78 من قانون
العاملين المدنين بالدولة رقم 47لسنة 1978 على ان " كل
عامل يخرج على مقتضى الواجب
فى اعمال
وظيفتة او يظهر بمظهر من شانة الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى
تأديبيا".

(1)
اما الفقة فقد
تعددت استخداماتة لمصطلح المخالفة
التأديبية:
فالبعض
يطلق عليها الخطأ التاديبى والبعض يطلق عليها
الجريمة التاديبية والبعض الاخر يطلق عليها الذنب الادارى وان
كان المقصود بها
لديهم جميعا
معنى واحد ألا وهو خروج الموظف على مقتضى الواجب الوظيفى او الظهور
بمظهر من شانة الاخلال
بكرامة الوظيفة العامة
.
وقد
عرف البعض الجريمة التاديبية

بأنها
كل فعل او امتناع يرتكبة العامل ويجافى به واجبات منصبة وعرفها البعض الاخر
بانها كل تصرف يصدر من
العامل أثناء الخدمة او خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون
قيام المرفق بنشاطة على الوجة الاكمل وذلك متى ارتكب هذا
التصرف عن ارادة
أثمة.



(2)أما القضاء الادارى:
فقد حاول من جانبة تعريف المخالفة التأديبية حيث قضت المحكمة الادارية العليا بأنة
من المسلم بة ان مناط المسؤلية التاديبية هو اخلال الموظف بواجبات وظيفتة إيجابا
وسلبا او اتيانة عملا من الاعمال المحرمة علية فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص
عليها القوانين واللوائح او القواعد التنظيمية العامة او اوامر الرؤساء الصادرة فى
حدود القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفتة او يقصر فى تأديتها بما
تتطلبة من حيطة ورقة وامانة او يخل بالثقة المشروعة فى هذة الوظيفة انما يرتكب
ذنبا اداريا يسوغ تاديبة اما اذا انعدم المأخذ على السلوك الادارى للموظف ولم يقع
منة اى اخلال بواجبات وظيفتة او الخروج على مقتضى الواجب فلا يكون ثمة ذنب ادارى
وبالتالى لا محل للجزاء التأديبى.

(3) وفى نفس المعنى ذهبت الجمعية
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى القول بان المخالفة التاديبية

هى عبارة عن كل فعل يرتكبة الموظف من شانة الاخلال بواجبات وظيفتة او القوانين
واللوائح ويكون للجهة الادارية محاسبتة عليها.

ويتضح لنا من التعريفات السابقة ان الجريمة التاديبية هى عبارة عن سلوك او كل سلوك
مشين يقترفة العامل اثناء العمل او خارجة وسواء كان هذا السلوك ايجابيا او سلبيا
وسواء ارتكب عن عمد او غير عمد,طالما كان من شانة الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى.



_________________________________



راجع د/ شريف يوسف حلمى
خاطر (الوظيفه العامه) طبعه 2006-2007, صفحه 188

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب الثالث
ماهية التحقيق الادارة واهميتة



المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ
تحقيق
:
نجد
كلمة تحقيق فى باب الحاء مصدرها حق بمعنى
يقين وحق الامر صح وثبت وصدق وبقول اللٌة تعالى فى كتابة
العزيز(اولئك الذين حق
عليهم القول
فى امم قد خلت من قبلهم)وحقق الامر بمعنى تحراة وتثبت منة وتحقيق من
حقق وهو الثبت من امر ما.
ويقصد
بالتحقيق فى مجال القانون بمجموعة من الاجراءات
التى تباشرها سلطة التحقيق عند وقوع جريمة او حادث بهدف
البحث والتنقيب عن الادلة
التى تفيد فى
كشف الحقيقة
.
تعدد
الاصطلاحات التى تعبر عن التحقيق فى المخالفات
التاديبية:
ويتداول
فى التعبير عن التحقيق الذى يجرى مع العاملين فى المخالفات
التاديبية التى تقع منهم اصطلاحات متعددة هى التحقيق,والتحقيق
الادارى,والتحقيق
التأديبى
وكلها تحمل معنى واحد او
كمترادفات.

(1)التحقيق
استخدم
هذا الاصطلاح غالبية
الفقة المصرى
كما تواترت على استخدامة احكام القضاء الادارى من ذلك انة ليس ثمة ما
يوجب إفراغ التحقيق مع
الموظف فى شكل معين ولا بطلان على إغفال اجرائة فى وضع خاص
وايضا اذا تولت النيابة الادارية التحقيق سواء بناء على طلب
الجهة الادارية المختصة
او بناء على
ما كشف من اجراء الرقابة او بناء على شكاوى الافراد او الهيئات التى
يثبت الفحص جديتها فأن
لها بل عليها ان تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قرارا فى
شانه.
(2)التحقيق الادارى
اخذ
بهذا الاصطلاح فى مواضع
قليله المشرع
المصرى وذلك فى قانون العاملين المدنين فنصت الماده79 مكرر على

"
تختص النيابه الاداريه دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى
الوظائف العليا
كماتختص دون
غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الافعال المحظورة
الواردة بالبندين 2, 4من
المادة 77 من هذا القانون
.
وفى
التعليمات العامة لتنظيم
العمل الفنى
بالنيابة الادارية, نصت المادة 154 على "يضمنها ملخصا لاقوال كل او بعض
من سئلوا بمحاضر
الاستدلالات او التحيق الادارى او الجنائى ولكل ورقة او مستند
ارفق بالتحقيق متى كان لة
تاثير على نتيجتة
"
كما
استخدم هذا الاصطلاح جانب من

احكام
القضاء الادارى من ذللك قول المحكمة الادارية العليا فى احد احكامها "يبين من
الرجوع الى الاحكام
المنظمة لتأديب العاملين انها تهدف فى مجموعة الى توفير
الضمانات لسلامة التحقيق الادارى وتيسير وسائلة بغية الوصول
الى الحقيقة وقولها فى
حكم اخر
"انة من المبادىء المكررة فى شان ادلة الثبوت انة متى اعترف المتهم المحال
بصحة الاتهام المنسوب
الية فى محضر ضبط الواقعة ,فانة لايجدى بعد ذلك ان ينكر
الاتهام فى التحقيق الادارى.

(3) التحقيق
التاديبى

استخدم
هذا الاصطلاح قله من الفقه كما استخدمته المحكمه الاداريه
العليا فى احد احكامها بقولها"ضروره وجود كاتب تحقيق, هو
ضمانه قانونيه اساسيه
واجبه بصفه
عامه ومستمده اصلا كفرع من الاجراءات التى تحمى حق الدفاع المقررلاى
مواطن يجرى معه التحقيق
سواء اكان ذلك فى مجال المسئوليه التاديبيه او المسئوليه
الجنائيه ,مؤدى ذلك وجوب استصحاب الضمانه فى مجال التحقيق
التاديبى واذا كانت هذه
الاسماء تستعمل
فى مصر باعتبارها تحمل معنى واحد او كمترادفات فاننا نجد فى الفقه
الفرنسى مثل هذا الخلط
فيستعمل عده مصطلاحات تحمل دلاله واحده
.
(
التحقيق- التحقيق الادارى-التحقيق التاديبى)
وقد
اتجه اغلب الفقهاء الفرنسيون فى مولفاتهم
الحديثه الى استعمال اصطلاح "التحقيق التاديبى"
اسباب تعدد التسميات:
يرجع
الخلط او تعدد التسميات التى تطلق على التحقيق فى
المخالفات التاديبية الى عدة اسباب هى:
1.
ان
القانون التاديبى قانون مستحدث وغير

مقنن
فهو وان كانت تشريعات تنظمة الا انها لم تحدد المبادىء العامة لهذا القانون
وقد سبق ايضاح ذللك وبالتالى
انعكس ذلك على مصطلحاتة الخاصة فباتت غير
مستقرة.
2.
نصيب
التشريع كمصدر للقانون التاديبى متواضعا نسبيا فى حين ان القضاء
الادارى كمصدرلة يستأثر
بالنصيب الاكبر وتراث يستند اكثرة الى احكام المحاكم لابد
وان ينقصة الوضوح فى تشريعاتة,وبالتالى التحديد الدقيق
لمصطلاحاتة
.
3.
تاثر
الفقة
المصرى بالفقة
الفرنسى فى المصطلاحات التى اطلقها على التحقيق فى المخالفات
التأديبية,فاستخدم ايضا اكثر من مصطلح للدلاله علية.



(الدعوة الى
استعمال اصطلاح التحقيق التاديبى
):
من
جانبنا, فاننا ندعو الفقة
الادارى
والمعاصر الى استخدام اصطلاح التحقيق التاديبى بدلا من التسميات الاخرى
التى يستعملها الفقة
المصرى كالتحقيق والتحقيق الادارى للاسباب الاتية
:
1.
اصطلاح التحقيق التاديبى ارق فى
الدلالة واوضح فى التعبير عن التحقيق الذى يجرى فى
المخالفة التاديبية, اما التسميات الاخرى كالتحقيق والتحقيق الادارى
فقد تطلق على
تحقيق يجرى فى
مخالفة تاديبية, كما تطلق على تحقيق يجرى بشان استقاله موظف اذا طلب
ترقيته او طلب اعانه او
مساعده وتطلق كذلك على التحقيق الذى يامر به القاضى الادارى
فى منازعه اداريه امام القضاء الادارى كالتحقيق فى توقيع
القرار او التحقق من صحه
لفظ او تعبير
فى القانون او بشان تاكيد واقعه او نفيها كما انه يطلق ايضا على
التحقيق الذى يجرى قبل
صدور قرار نزع الملكيه للمنفعه العامه فاصطلاح التحقيق او
التحقيق الادارى فيه تعميم وليس تخصيص
2.
تحقيق استقلال مصطلحات القانون التاديبى عن باقى فروع القانون الاخرى ولاغرابه فى الامر اذا
كنا قد اخذنا عنوان
مولفنا"
التحقيق فى المخالفات التاديبيه

او
التحقيق الادارى مع الموظف العام
"
فكان
ذلك منا استعمالا للفظ الدارج على الاخذ بما فى الفقه واحكام القضاء حتى
يتجنب القارئ اى غموض.
(
تعريف
التحقيق التاديبى
)
يعتبر
التحقيق التاديبى هو
الاجراء
الثانى بعد الاحاله الى التحقيق فى سلسله الاجراءات التاديبيه , بل انه اول
الاجراءات التاديبيه
الموضوعيه, وهو يهدف اساسا الى كشف الحقيقه
.
ولم
يرد تعريف
التحقيق
التاديبى فى قانون العاملين بالدوله او العاملين بالقطاع العام او فى اى من
اللوائح التنفيذيه لهذه
القوانين وانما تصدى لتعريف الفقه والقضاء

.
فعرفه
الفقه
الاجنبى بانه
"الخطوه الاولى فى الاجراءات التاديبه" ويرمى الى تحديد ماهيه الافعال
محل التحقيق وظروفها
وبيان الادله التى تنسب هذه الافعال للموظف العام

وعرفه جانب من الفقه المصرى بانه"احدى
وسائل للنظام التاديبى نحو بلوغ غايته الى انبلاج
الحقيقه توصلا الى تحديد المسئوليه التاديبيه عن كل خطا تاديبى
يقترفه الموظف
العام
وعرفه
جانب اخر من الفقه بانه اداه قانونيه للوصول الى الحقيقه تتمثل فى
مجموعه من الاجراءات يقصد
بها اساسا بيان ما اذا كان الاتهام المنسوب الى العامل
صحيحا يوجب مواخذته , ام غير ذلك فلا جناح عليه,كما يهدف الى
بيان التكيف القانونى
للفعل المنسوب
الى العامل
.
وذهب
البعض من الفقهاء الى القول بانه "مجموعه من
الاجراءات التى يحددها القانون وتختص بمباشرتها سلطه معينه فى
محاوله الوصول الى
دليل الاثبات
من مجموع ماتحصل لدى هذه السلطه من ادله,تكفى لان تكون القضيه معده
بشكل مقبول لكى تصبح
جاهزه للمحاكمه
.
كما
ذهب البعض الاخر الى القول بانه مجموعه
الاجراءات التاديبيه التى تقوم بها سلطه معينه بقصد تحديد
ماهيه الافعال المبلغ
عنها وظروفها
وادله ثبوتها او عدم ثبوتها وصولا الى الحقيقه وبيان ما اذا كانت تشكل
مخالفه او جريمه معينه من
عدمه وبيان شخص مرتكبها
.
واتجه
اخر الى القول بانه
اجراء تمهيدى
يستهدف الكشف عن الحقيقه وامر اثارته من حيث المبدا بيد السلطه
الرئاسيه للموظف حيث تقدر
مسائلته عن ماهو منسوب اليه فلها ان تتخلى عن مساءلته
ولها ان ترجئ قرارها بالمسائله
.
اما
القضاء الادارى فقد عرفه بانه "التحقيق
بصفه عامه يعنى الفحص والبحث وتقصى الموضوعيه والمحايده
لاستبيان وجه الحقيقه
, واستجلاءها
فيما يتعلق بصحه حدوث وقائع محدده ونسبتها الى اشخاص محددين , وذلك لوجه
الحق والصدق والعداله
,وعرفه ايضا بانه التحقيق بمعناه الاصطلاحى يفترض ان يكون ثمه
استجواب من خلال اسئله
محدده موجه الى العامل بشان اتهام محدد فى عبارات صريحه
وبطريقه تمكنه من ابداء دفاعه والرد على مايوجه اليه.
وفى
ضوء التعريفات
السابقه, يمكن
ان نعرف التحقيق التاديبى بانه مجموعه من الاجراءات التاديبيه, التى
تتخذ وفقا للشكل الذى
تطلبه القانون , بمعرفه السلطه المختصه قانونا , وتهدف الى
البحث والتنقيب عن الادله الى تفيد فى كشف الحقيقه وجمعها , من
اجل تحديد الواقعه
المبلغ عنها
واثبات حقيقتها , وبيان ما اذا كانت تشكل مخالفه تاديبيه , ومعرفه
مرتكبها , واقامه الدليل
على سلامه اتهامه وسلامه موقفه
.
اهميه
التحقيق
التاديبى
تكمن
اهميه التحقيق التاديبى فى انه اداه قانونيه للوصول الى الحقيقه
فهو يهدف الى كشف حقيقه
العلاقه بين المتهم والتهم المنسوبه اليه, كما انه وسيله
لجمع ادله الاثبات ,ففى مجال التادييب لايجوز اقامه الادانه
على مجرد الشبه والشك
, وانما لابد ان
تقوم على اساس الجزم اليقينى
.
فتوقيع
الجزاء فى نطاق الوظيفه
العامه , شانه
شان الجزاء فى الجريمه العامه , لايؤاخذ فيه بالظن والاحتمال بلا
لابد من اليقين المستمد
من ذات الواقعه
,
يضاف
الى ماسبق ,انه مرحله تحضيريه فى

الدعوى
التاديبه فى حاله الاحاله الى المحاكمه , فاخيرا فهو يستخدم على وجه العموم
, كاساس لقرار السلطه الرئاسيه باقتراح
الجزاء او توقيعه اذا احيل العامل الى
المحاكمه التاديبيه.


عناصر التحقيق
التاديبى

يتطلب
التحقيق التاديبى السليم لاعتبار اجراءاته من
اجراءات التحقيق بمعناه الفنى ان يرتكز عن مقومات اساسيه هى:
1.
ان يكون صادرا على جهه منحها
القانون سلطه التحقيق فيلزم لسلامه التحقيق واعتبار اجرائاته صحيحه
ان يعهد باجرائه لسلطه
اناطها القانون بذلك والقانون اسند تلك المهمه الى النيابه
الاداريه والجهه الاداريه المختصه.

2.
ان يكون صادرا من سلطه التحقيق فى الشكل الذى حدده القانون فان ممارسه الاجراء دون مراعاه الشكل الذى
حدده القانون لمباشره
الاجراء يفقده
صفته كاجراء من اجراءات التحقيق ولو تم امام سلطه التحقيق كما لو سمع
المحقق من اعضاء النيابه
الاداريه الشاهد دون تحليفه اليمين او قام باستجواب المتهم
دون حضور كاتب التحقيق, عموما وفى كل الاحوال يجب على سلطه
التحقيق ان تراعى
الاشكال التى
استلزم القانون اتخاذ الاجراء فى ظلها او احترامها

.
3.
ان يكون الهدف من
الاجراء البحث عن الادله التى تفيد فى كشف الحقيقه ويعنى ذلك التنقيب عن
الادله وتمحيصها والكشف
عن حقيقه امرها وهذه الخصوصيه التى تميز اجراءات التحقيق عن
اجراءات جمع الاستدلالات.



تللك هى عناصر تحقيق التاديبى
التى يلزم توافرها لاعتبار الاجراء من اجراءات التحقيق وقد
اكدت المحكمة الادارية العليا فى العديد من احكامها على ضرورة
توافر هذة العناصر فى
التحقيق
التاديبى فقضت"ان التشريعات التى تنظم تاديب العاملين المدنين وان كانت
تستلزم كأصل عام ان
يستوفى التحقيق مع العامل المقومات الاساسية التى يجب توافرها
فى التحقيقات عموماً.
وقضت
بانة "يبين مما تقدم ان هذا التحقيق قد تم على النحو
التالى الذى يتطلب القانون واستوفى قواعدة الاساسية التى يجب
توافرها فى التحقيقات
عامة"
وقضت
بانة "من المقرر فى مجال التاديب ان سلامة القرار التاديبى تتطلب ان
تكون النتيجة التى ينتهى
اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من تحقيق تتوافر لة
كل المقومات الاساسية للتحقيق القانونى السليم"


_________________________________
راجع د/ محمد ماجد
ياقوت (التحقيق فى المخالفات التاديبيه) طبعه 2002,
صفحه
104
راجع
د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 104

راجع
د/ محمد ماجد
ياقوت
المرجع السابق صفحه 105

راجع
د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق
صفحه 105
راجع
د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 106

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب الرابع
السلطات المختصة بتحريك التحقيق الادارى



من يطالع القانون المصرى يجد
تعدد لجهة التحقيق الادارى حيث يمكن تقسيمها ما بين
الجهات الادارية والرئاسية والنيابة الادارية وبين الجهات
الرقابية الامر الذى يدعو
الى التعرض
للسلطة المختصة بالتحقيق (ومن ثم يجب ان نفرق فى البداية بين امران
اولا:السلطة المحختصة
بتحريك التحقيق الادارى, والامر الثانى هو الجهة المختصة
بالتحقيق الادارى وذللك على النحو التالى)؛





المبحث الاول
السلطة المختصة بتحريك التحقيق الادارى



تتعدد الجهات التى يمكنها تحريك
التحقيق الادارى مع الموظف العام حيث يمكن تقسيمها الى
الجهات الرئاسية والجهات الرقابية وهذا التقسيم يعنى اكتشاف
هذة الجهات للمخالفة
التاديبية
اثناء القيام بعملها,الا ان هناك طريق اخر لاكتشاف المخالفة التاديبية
يتم بناء على شكوى
الافراد وذلك على النحو التالى
:
(1)
اكتشاف الجهات الرقابية والرئاسية للمخالفة التاديبية من تلقاء نفسها وقد اشرنا الى ان
الجهات المختصة
بتحريك
التحقيق الادارى وهى جهات رئاسية واخرى رقابية كما يلى
:

(1)
السلطة الرئاسية
ان
اول جهات العلم بالمخالفة التاديبية فى اى تنظيم ادارى هى
السلطةالرئاسية وتعتمد السلطة الرئاسية فى ممارستها لوظائفها
على ما فى يدها من
سلطة رسمية اى
انها تعتمد بصورة اكثر خصوصية على عنصر الجزاءالذى تمللك توقيعة ومن
ثم فانة وفقا للتنظيم
الهرمى للسلطات الرئاسية يتولى الرئيس الادارى الاشراف على
اعمال مرءوسية وتوجيههم
الامر الذى يجعل الجهة الرئاسية الاقدرعلى اكتشاف المخالفات
الادارية او المالية التى تقع من الموظف المخالف وتتمثل
السلطات التاديبية الرئاسية
اعمالا
للمادة(82)من قانون العاملين المدنين الحالى فى شاغلى وظائف الادارة العليا
والسلطة المختصة اى
الوزير او المحافظ او رئيس مجلس اداراة الهيئة العامة الى جانب
الرؤساء المباشرين الذين
يصدر بهم قرار من السلطة المختصة ومن ثم تتعدد السلطات
الرئاسية التى تمللك سلطة التاديب.

نخلص
من ذلك الى ان السلطة الرئاسية اذا

اكتشفت
وجود بعض المخالفات التى تستوجب التحقيق فيها وذللك اثناء قيامها باجراء
الرقابة الداخلية او
الذاتية على اعمال الموظفين التابعين لها فيمكنها باعتبارها
سلطة مختصة بالتاديب ان تأمر باحالة الموظف المخطىء الى
التحقيق بشان الواقعة
المنسوبة الية
ولا تستند هذة السلطة الى جهات اقل وذللك اعمالا لما انتهت الية
المحكمة الادارية العليا
من انة "ومن حيث انة ليس ثمة نص صريح فى قانون نظام
العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بتحديد السلطة
المختصة بالاحالة الى
التحقيق ان
الاحالة الى المحكمة التاديبية فانة ليس ثمة شك فى ان هذة السلطة لا
ينبغى ان يترك امرها فرطا
يمارسها كل من هب ودب من القيادات الادارية الصغيرة ومن
حيث ان استدعاء اقرب القواعد لحكم الموضوع يقتضى القياس على
احكام المادة (82)من
قانون نظام
العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتى حددت اصحاب الاختصاص
بالتصرف فى التحقيق
باعتبار ان الاحالة الى التحقيق والتصرف فية هما الى اتحاد
العلة اقرب ومن ثم فانة لا يجوز لغير من ينط بهم اختصاص
التصرف فى التحقيق ممارسة
اختصاص
الاحالة الى التحقيق او الاحالة الى المحاكمة التاديبية من باب اولى ومن حيث
ان المادة (82)من قانون
نظام العاملين المدنين بالدولة لم تهبط باصحاب الاختصاص
بالتصرف فى التحقيق الى ما دون شاغلى الوظائف العليا بغير
تفويض احالة اى من
العاملين
رئاستهم الى التحقيق او المحاكمة التاديبية ومن حيث ان متى كان الثابت مما
تقدم ان الحكم المعين قد
بنى على اجراءات معينة بما شابة من مخالفات قانونية تتمثل
فى عدم الاختصاص فمن ثم يكون الحكم معينا بعين مخالفة القانون
بما يتعين معة القضاء
بالغائة دون
ان يحول ذلك بين الجهة الادارية وحقها فى اعادة تحقيق المخالفات
المنسوبة للطاعن على
النحو المتفقة علية وتصحيح الاجراءات
القانونية.

الجهات الرقابية:
الى
جانب الرقابة الرئاسية
التى يخضع لها
الموظفين من قبل رؤسائهم فى العمل فان المشرع رغبة منة فى محاربة
اوجة الانحراف فى الجهاز
الادارى اناط بالعديد من الاجهزة المتخصصة مهمة الرقابة
على اعمال الموظفين العمومين حيث تستطيع هذة الاجهزة بما تملكة
من وسائل الكشف عن
الكثير من
الاخطاء التى قد تخفى على الرؤساء الادارين وبالتالى تحريك الاجراءات
التاديبية ضد مرتكبيها
وتشمل اهم اجهزة الرقابة فى القانون المصرى
.
الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة
الرقابة الادارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة
وجهازالمدعى العام الاشتراكى ونعرض بالتفصيل لدور كلا من هذة
الجهات فى الاحالة
للتحقيق وذللك
على النحو التالى
:
الاحاله للتحقيق بمعرفه الجهاز المركزى
للمحاسبات

فى
بداية الحديث عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى
مجال الاخطار والكشف عن المخالفات المالية يتعين بيان امرين
اولهما: دورة فى ضوء ما
تكشف عنة
التقارير الدورية لاعضاء الجهاز فى التفتيش على الجهات الخاضعه لا
اشرافه
ورقابتة
وثانيهما:يتعلق بما عطاة القانون للجهاز من سلطة الاعتراض على
نتيجة التحقيق فى
المخالفات المالية التى اوجب القانون اخطارة بها وتعد سلطة الجهاز
المركزى للمحاسبات من اهم
وسائل الرقابة المالية والكشف عن المخالفات المالية والتى
يترتب على ثبوتها تحريك الاجراءات التاديبية داخل الجهات
الادارية
.
ولقد
اوضحت
المادة
الثالثة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجهات التى تخضع لرقابتة
واشرافة هى:
1.
الوحدات
التى يتالف منها الجهاز الادارى للدولة والادارة
المحلية.
2.
الهيئات
العامة والمؤسسات وهيئات القطاع العام وشركاتة والجمعيات
التعاونية التابعة لاى منهما.
3.
الشركات
التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او
بنك من بنوك القطاع
العام بما لا
يقل عن 25%من رأس مالها
.
4.
النقابات
والاتحادات المهنية
والعمالية.
5.
الاحزاب
السياسية والمؤسسات الصحفية والصحف الحزبية
.
6.
اى
جهة
اخرى تقوم الدولة
باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او يعتبر القانون اموالها
اموال دولة.

وفى
النهاية تجدر الاشارة الى ان التقارير الناتجة عن التفيش
الدورى الذى يقوم بة الجهاز فى الجهات الخاضعة لرقابتة واشرافة
يتم احالتها الى
النيابة
الادارية بالنسبة للمخالفات التى تكشف فى الجهات التى للنيابة الادارية
ولاية التحقيق مع
العاملين بها,واما تحال الى السلطة الادارية المختصة اذا كانت
المخالفات قد اكتشفت فى
جهة لا تخضع لولاية النيابة الادارية
.
الرقابة
الادارية
والاحالة
للتحقيق
:
لقد
اسند المشرع لهيئة الرقابة الادارية بعد انفصالها عن
النيابة الادارية واصبحت ذات كيان مستقل-سلطة التحرى والكشف عن
الجرائم والمخالفات
سواء بالنسبة
للعاملين المدنين بالدولة او لغيرهم,فاذا اسفرت التحريات او المراقبة
عن امور تستوجب التحقيق
احيلت الاوراق الى النيابة الادارية او النيابة العامة بحسب
الاحوال وذلك بناء على اذن كتابى من رئيس هيئة الرقابة
الادارية او نائبة وذلك بشرط

الحصول
على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لمن يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق على
انة فى كل الاحوال يتعين
على جهة التحقيق سواء اكانت النيابة الادارية او العامةان
تبلغ هيئة الرقابة الادارية بنتيجة التحقيق.
المدعى
العام الاشتراكى والاحالة
للتحقيق:
نصت
المادة السادسة من القانون رقم 34لسنة 1971 بشان فرض الحراسة
وتامين سلامة الشعب على انة "للمدعى العام بصفة خاصة فى
سبيل تنفيذ هذا القانون ان
يتخذ الاجراءت
التالية
:
ابلاغ
الجهات المختصة للنظر فى امر كل من تقع منة مخالفة
واجبات الوظيفة او تقصير فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى
التاديبية علية
"
وهو
ما
اكدتة المادة (26)من
القانون رقم 95لسنة 1980بقولها
:
"
للمدعى العام الاشتراكى اذا تبين لة وجود دلائل قوية على وقوع جريمة جنائية او مخالفة
تاديبية ان يحظر او
يحيل الامرالى
النيابة العامة او النيابة الادارية او السلطات المختصة بحسب
الاحوال"



الاحالة الى التحقيق
بواسطة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
:
اوردت
المادة
الثالثة من
القانون رقم 118 لسنة 1964 الخاص بانشاء الجهاز المركزى للتنظيم
والادارة الهدف من انشاء
هذا الجهاز بقولها يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة
المدنية ورفع الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة
العاملين والتاكد على مدى
تحقيق الاجهزة
التنفيذية لمسئوليتها فى ميدان الانتاج والخدمات ولتحقيق هذا الهدف
خول المشرع للجهاز سلطات
وصلاحيات كثيرة منها وضع نظام خاص بالتفتيش والمتابعة
للتاكد من سلامة وكفاءة اداء العاملين الامر الذى ينتهى باعداد
تقارير دورية يتم
ارسالها الى
الجهات الادارية فاذا كشفت هذة التقارير عن وجود مخالفات كان للجهة
الادارية ان تجرى بشانها
التحقيقات او ان يحيلها الى النيابة

الادارية.
النيابة العامة والاحالة للتحقيق:
نصت
المادة
(118)من التعليمات
المنظمة للعمل الفنى بالنيابة الادارية على انة "اذا انتهت
النيابة العامة الى طلب
تعقب العمل تادييا تعين قيد الاوراق بسجل القضايا وعلى عضو
النيابة الادارية تحديد المسؤلية التاديبة والتصرف فيها بناء
على التحقيقات الواردة
من النيابة
العامة اذا كانت مجالتها صالحة لذلك....,نخلص من ذلك الى ان النيابة
العامة تدخل ضمن الجهات
المختصة بالاحالة للتحقيق
.
الاحالة للتحقيق بناء
على شكوى الافراد
:
اشرنا
سلفا الى ان اكتشاف المخالفة التاديبية
قد يرجع الى السلطة الرئاسية لما لها من حق الرقابة والاشراف
وقد يرجع الى الجهات
الرقابية
والتى منحها المشرع سلطة الرقابة والاشراف ايضا اذاً فاكتشاف المخالفة
التاديبية هنا يكون من
تلقاء نفس الجهة الادارية,ورغم ذلك قد لا تكتشف السلطة
الرئاسية او الجهة الرقابية للمخالفة التاديبية الا بناء على
شكوى
الافراد.
وتعتبر
بلغات وشكاوى المواطنين سواء العاملين بالدولة او غير العاملين
من اكبر مصادر الابلاغ عن
المخالفات التاديبية من حيث الكم لا من حيث الكيف سواء
كانت تللك البلاغات او الشكاوى تحمل توقيعات اشخاص معلومة ام
اشخاص مجهولة وتتطلب
دراسة
البلاغات والشكاوى النظر الى اساس الشكوى ثم تعريفها وثالثا الشروط الازم
توافرها فيها
واخيرا كيقية التصرف فى الشكوى
.
ونتعرض
لهذة الموضوعات بالتفصيل
فيما يلى:
(1)اساس الحق فى الشكوى:
اوردت
النصوص الدستورية
فى الدساتير
المصرية المتعاقبة اساس حق الشكوى المكفول للافراد فمثلا نجد ان
المادة(22)من دستور
1923-اول الدساتير المصرية- تنص على ان "للافراد المصرين ان
يخاطبوا السلطات العامة
فيما يعرض لهم من الشئون وذللك بكتابات موقع عليها باسمائهم
اما مخاطبة السلطات باسم المجاميع-الجماعة- فالا تكون إلا
للهيئات النظامية
والاشخاص
الطبيعية
.
كما
نصت المادة (63)من دستور 1956على ان "للمصرين حق تقديم
شكاوى الى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العمومين
للقانون او اهمالهم فى
اداء واجبات
وظائفهم
"

ولقد
اكد دستور 1971 الحالى حق الشكوى وكفلة لكل فرد
حيث نصت المادة63منه على انة "لكل فرد حق تخاطب السلطات
العامة كتابة وبتوقيعة ولا
تكون تخاطب
السلطات العامة باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص
الاعتبارية"
يتضح
من هذة النصوص الدستورية ان حق الشكوى مكفول للافراد استناداً
الى الدستور.
الا
انة يجب التنوية الى ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر
فى 26
اغسطس
1789 جاءت المادة الخامسة عشر منة تشير الى حق الشكوى واعطاء ذللك
الحق لكل افراد المجتمع
وذللك بقولها للمجتمع ان يحاسب كل موظف عن
اداراتة"


(2)تعريف الشكوى:
لم
يرد فى قانون العاملين او غيرة من القوانين المتعلقة
بالتاديب ثمة تعريف للشكوى الامر الذى يسند تعريف الشكوى الى
ماجاء بة الفقة
الجنائى حيث
عرفها بعضهم بانة اجراء يباشر فى شخص معين هو المجنى علية فى جرائم
محددة يعبر فيها عن
ارادتة فى تحريك ورفع الدعوى الجنائية لاثبات المسئولية
الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكوى فى حقة.
الا
ان الفقة
الادارى لم
ياخذ بحرفيه التعريف السالف للشكوى لانة وجد ان هناك اختلاف بين الشكوى
فى المجال الجنائى عنها
فى المجال التاديبى ويتضح ذلك فى جزئين؛

(
الجزئية الاولى)
هى
ان الشكوى فى مجال القانون الجنائى مقيدة بمدة زمنية معينة وفقا لنص
المادة الثالثة من قانون
الاجراءات الجنائية فى حين انها غير مقيدة بمدة فى مجال
التاديب.
(
الجزئية
الثانية
)
تتعلق
بالجهة التى تقدم اليها الشكوى فاذا كان
قانون الاجراءات الجنائية قد حدد الجهات الواجب تقديم الشكوى
وهى النيابة العامة او
احد مامورى
الظبط القضائى الا ان قوانين التاديب لم تشر الى وجوب تقديم الشكوى لجهة
معينة الامر الذى يؤدى
الى تعدد الجهات التى يمكن تقديم الشكوى اليها بشأن المخالفة
التاديبية.
ويذهب
انصار هذا الاتجاة الى تعريف الشكوى فى مجال التاديب
بانها
"
تبليغ من شخص الى السلطة العامة لارتكاب موظف لمخالفتة لواجبات
الوظيفة
بهدف مساءلتة
تاديبية بغض النظر عما اذا كان المبلغ قد اصابة ضرر من
عدمة"

ويتضح
من هذا القانون ان هناك فارق ثالث بين الشكوى فى المجال الجنائى
والتى يتعين تقديمها من
المضرور من الجريمة والشكوى فى مجال التاديب والتى لا تشترط
حدوث ضرر لمقدمها.
ونحن
نميل الى تعريف الشكوى فى مجال التاديب والذى نادى بة
البعض بانها"اخطار يقدم من احد الافراد بارادتة الى
السلطات المختصة يترتب علية
تحريك
الاجراءات التاديبية ضد المشكو فى حقة بشان ما هم منسوب الية من تصرفات
تتعارض مع مقتضيات
وواجبات الوظيفة
"
وفقا
لهذا التعريف يمكن تقديم الشكوى من اى
فرد فى المجتمع سواء كان مجنى علية ام لا وسواء كان من
العاملين المدنين بالدولة ام

لا
بلاضافة الى عدم تقيد حق الشكوى بمدة زمنية معينة سوى انها تسقط بسقوط الحق فى
الدعوى التاديبية اى
بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة
التاديبية هذا بالاضافة الى تعدد الجهات التى يمكن تقديم الشكوى اليها فى مجال التاديب.



(3) شروط الشكوى:
يجب تقديم الشكوى الى الجهات المختصة وقد اشرنا سلفا الى ان القانون لم يحدد جهة
معينة فى مجال التاديب تقدم اليها البلاغات والشكوى ولذلك يمكن تقديم الشكوى اما
الى الجهة الادارية التابع لها الموظف او الى الشرطة او النيابة العامة او احد
الاجهزة الرقابية بل ولا يوجد قيد على الشاكى فى ان يتقدم الى جهة واحدة
بشكواة وانما يمكن تقديمها الى كل هذة الجهات طالما انها صاحبة الاختصاص وهو ما
اشارت الية المحكمة الادارية العليا بقولها"لئن كانت الشكوى حق يكفلة القانون
ويحمية الدستور الا انة لممارسة هذا الحق شروط واوضاع فى مقدمتها ان يكون بقدر
الامكان للسلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق الى اصحابة فاذا هى وجهت الى
غير الجهات الاصلية المختصة بالنسبة لها..... فانها تكون قد خليت سبيلها واخطأت
هدفها ...."
خلو الشكوى من العبارات التاديبية والالفاظ الخارجة:

لايعنى اعتبار حق الشكوى من الحقوق الدستورية ان يساء استخدام هذا الحق فمن
الضرورى الا تتضمن الشكوى عبارات خارجة او جارحة او تنطوى على التشهير بالمشكو فى
حقة والا فقدت سندها المشروع وخرجت عن مفهومها واهدافها وهو ما تضمنة الكتاب
الدورى رقم 2 لسنة 1988 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والذى استوجب
ضرورة كتابة الشكوى بخط واضح ومراعاة الجانب الموضوعى والا يضمن الشاكى شكواة اى
عبارات غير لائقة او تجهم او تطاول على القيادات الادارية او العاملين او عبارات
تحمل معنى التهديد او الذم.

واذا كان يتعين على الافراد الابتعاد فى شكواهم عما يسىء او يجرح المشكو فى حقة
فان هذا الالتزام يقع من باب اولى على عاتق الموظف العام حيث لا يجوز لاى موظف عند
ابلاغة عن بعض المخالفات ان يخرج عن واجب احترام الرؤساء او يتعمد التشهير بهم او
بزملائة وهو ما اكدتة المحكمة الادارية العليا بقولها"....قد خرج بالشكوى عن
مفهومها واهدافها انها رسالة الى السلطات المختصة لدرء الشر ورفع الظلم ورد الحق
وجعل منها وسيلة لارهاب المسؤلين واجبارهم على الاستجابة بغير حق الى مطالبة خوفاً
من الاساءة الى سمعتهم والتشهير بهم دون التحقق من صحة مزاعمهم....,
ان يتوفر لدى مقدم الشكوى الادلة على صحتها:
لا يجوز لمقدم الشكوى الغاء الاتهامات جزافا دون ان يقدم دليل على صدق ما ورد
بشكواة لذللك ينبغى ان تدعم الشكوى بالمستندات او اية ادلة اخرى تبرهن على صدقها
والا كانت مجرد اتهام كيدى لا ينبغى الالتفات اليها وهو ما اكدتة المحكمة الادارية
العليا بقولها".... يجب ان يكون الشاكى على يقين من صحة ما يبلغ عنة ويملك
الدليل على صحة ما يبلغ عنة ويملك الدليل على صحتة اما اذا القى الشاكى او المبلغ
باتهامات فى اقوالة مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها فهو اما ان يكون حسن
النية ولكنة يبنى ادعاءاتة على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفة رغم حسن نيتة
بالتهور وفساد التقدير,واما سئ النية يريد الكيد للغير والنكاية بة والاساءاة الية
نتيجة حقد اسود او حماقة شكواة وفى كلتا الحالتين قد اساء الى الاثرياء وشهر بهم
واساء بسمعتهم بما يشينهم"
توقيع الشكوى:
يتعين ان توقع الشكوى من مقدمها وذللك وفقا للنصوص الدستورية السالفة الاشارة
اليها,وهو ما اشارت الية المادة (159)من تعليمات العمل الفنى بالنيابة الادارية
بقولها"لا يجوز للنيابات ان تتناول الشكوى المجهولة بالفحص او التحقيق الا
اذا تضمنت وقائع محددة ويراعى عدم إحالة هذة الشكوى الى هيئة الرقابة الادارية
للتحرى عما جاءها من وقائع"
نخلص من ذلك ان النيابة الادارية لا تحقق فى الشكاوى المجهولة الا بشرط اذا تضمنت
وقائع محددة وذللك حفاظا على الموظف العام واعطائة الحرية فى ممارسة الوظيفة وسد
الثغرات التى تعكر سير العمل بانتظام واطراد عن طريق الشكاوى الكيدية التى تفتقد
الى دليل الصحة.

التصرف فى الشكوى:
اذا قدمت الشكوى الى الجهة الرئاسية التابع لها الموظف ورأت بعد فحصها انها تنطوى
على جريمة تاديبية جاز لها إحالة الشكوى للتحقيق اما بواسطة الادارة نفسها او عن
طريق ا لنيابة الادارية والى جانب فحص الشكوى عن طريق الجهات الادارية المختصة فأن
النيابة الادارية تختص ايضا بفحص الشكاوى المقدمة اليها سواء من الاشخاص والهيئات
للتاكد من جديتها وذللك اعمال لنص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1958
المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.
وطبقا للمادة (157)من تعليمات العمل الفنى بالنيابة الادارية يكون فحص الشكاوى
باستطلاع معلومات الجهة المختصة والاستعانة بالرقابة الادارية او الشرطة اذا لزم
اجراء تحريات عما ورد بها .
وعن التصرف فى الشكوى فان المادة (158) من التعليمات المشار اليها لا تخرج التصرف
عن احد امرين:
1.حفظ الشكوى اداريا وذلك اذا ثبت عدم جدية الشكوى او زال فيها سواء بالتنازل عنها
من مقدمها او لعدم وجود مخالفة تستحق التعقب وتم الحفظ بقرار من مدير النيابة بعد
ان يؤشر بذللك فى جدول العرائض ويتم اخطار الشاكى ان كان معلوما.
2.قيد المشكو فى جدول القضايا ويكون ذلك فى حالة ما اذا ثبت من الفحص جديتها او
تراخت الجهة المختصة فى موافاة النيابة الادارية برد مقنع ويتم القيد بقرار من
مدير النيابة ويؤشر بذلك فى جدول العرائض والقضايا.

ويجدر التنوية الى وجوب معرفة السلطة المختصة بالاحالة الى التحقيق فى حالات النقل
والندب والاعارة والتكليف خاصة وان المادة رقم (82)من القانون رقم 47 لسنة 1978
حددت السلطات المختصة بالاحالة الى التحقيق وهى سلطة التاديب الرئاسية الا انة بعد
تعديل المادة رقم (89)من القانون المشار الية وذلك بموجب القانون رقم 115 لسنة
1983 كانت هناك ضرورة ملحة لمعرفة السلطة المختصة بالاحالة الى التحقيق فى حالات
متنوعة لان نص المادة (89)قد تتضمن انة "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل
اختصاص التاديب من الجهة الاصلية التى يتبعها العامل الى الجهة التى يباشر فيها
عملة وذلك من الجهات التى تضم عاملين يتبعون اكثر من وحدة وذلك بالنسبة الى
المخالفات التى تقع فى هذة الجهات"

من هنا ظهرت الحاجة الى معرفة السلطة المختصة بالاحالة الى التحقيق فى كل حالة على
حدة خاصة وان الراى الغالب فى الفقة "الى ان السلطة المختصة بالاحالة الى
التحقيق هى ان لها حق الرقابة والاشراف على اعمال الوظيفة اعمال الموظف وقت وقوع
المخالفة سواء اكان هذا الموظف يتبع هذة الجهة بصفة اصلية او منتدبا للعمل بها او
معارا فيها.

وهو ما اكدتة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بقولها"ان ولاية
التاديب مقصورة اصلا للجهة الرئاسية للموظف بمقتضى حقها فى الاشراف على عملة
اشرافا يبيح لها الاحاطة بعملة وتقديرة فى ضوء ملابساتة وظروفة الخاصة فاذا اخطا
او اخل بواجبات وظيفتة تكون هى اقدر من سواها على تقدير مدى خطئة وما يستوجب من
جزاء بحكم اشرافها ورقابتها لعملة"




ويرجع الفقة ان سبب ارجاع حق
الاحالة للتحقيق للسلطة التى تتولى الاشراف والرقابة إنما
يرجع الى امرين:
الامر الاول:ان الجهة المختصة بالتاديب هى ذات الجهة التى وقعت بدائرتها المخالفة التاديبية.
الامر الثانى:ان الجهة التى
وقعت فيها المخالفة تكن هى الاجدر على بحثها ودراستها ومن ثم اصدار
القرار المناسب بشأنها.

ورغم
ان ذللك هو القاعدة الاصلية الا اننا قد اثير
الخلاف حول السلطة المختصة فى حالات النقل والندب والاعارة
وذلك كما يلى
:



1.الاحالة الى التحقيق فى حالة النقل:
هنا يتم التفرقة بين حالتين؛

الحالة الاولى:
هى كون الجهة المنقول منها الموظف او العامل تتفق فى نظامها التاديبى مع ذات
النظام فى الجهة المنقول اليها وفى هذة الحالة الحق فى الاحالة الى التاديب
لاحد جهتين على النحو التالى؛
1- بالنسبة للمخالفات التى وقعت من الموظف المنقول قبل نقلة يظل للجهة المنقول
منها الحق فى احالتة الى التحقيق باعتبارها الجهة التى كان لها حق الرقابة
والاشراف علية وقت وقوع المخالفة.
2-اما اذا كانت المخالفة التى ارتكابها الموظف هى مخالفة مستمرة فان الجهة المختصة
بالاحالة الى التحقيق تكون معقوده للجهة المنقول منها,والجهة المنقول اليها على
السواء باعتبار ان الجريمة وقعت عند الموظف للجهة المنقول منها ولازالت مستمرة رغم
انتقاله الى جهة اخرى.
اما اذا كانت المخالفة التى ارتكباها الموظف المنقول تتعلق بتنفيذ قرار النقل فان
الاختصاص ينعقد فى هذة الحالة بالجهة المنقول اليها وليس بالجهة المنقول منها لان
ولاية هذة الجهة الاخيرة قد انتهت فى الاشراف والرقابة علية

وهو ما اكدتة المحكمة الادارية العليا بقولها"ان قرار النقل هو افصاح عن
ارادة الادارة الملزمة بقصد احداث اثر قانونى معين هو انتهاء ولايتة الوظيفية فى
دائرة الجهة او فى الوظيفة المنقول منها واسناد اختصاصات الوظيفة العامة الية فى
دائرة الجهة الوظيفية المنقول اليها ويقع ناجزا اثر النقل سواء كان مكانيا او
نوعيا بصدور القرار القاضى بة وابلاغة الى صاحب الشان مالم يكن مرجىء تنفيذة
فيتراخى هذا الاثر الى التاريخ المعين للتنفيذ.
ومتى تحقق الاثر الناجز او حلول الاجل المهدد انقطعت تبعيه الموظف للجهه الاداريه
المنقول منها وزيلت اختصاصات الوظيفه التى كان متوليا عملها وانتقلت تبعيتة الى
الجهة الادارية وتولد لة مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة,فاذا تخلف الموظف عن
تنقيذ النقل فى مواعيدة او امتنع عن ذلك فانة بذلك يرتكب مخالفة ادارية لا فى حق
الجهة الادارية التى نقل منها والتى لايمكن ان تعود صلتة بها الا بالغاء قرار نقلة
,بل فى حق الجهة الجديدة التى اصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقلة اليها,ولو قعد عن
تنفيذ هذا النقل فهى الجهة التى تملك محاسبتة على هذا الفعل السلبى.

الحالة الثانية:
اختلاف النظام التاديبى بين الجهة المنقول منها والمنقول اليها,اذا كانت القاعدة
فى الحالة الاولى هى ان الجهة المختصة بالاحالة للتحقيق هى التى وقعت فيها
المخالفة التاديبية,الا انة فى الحالة الثانية فان الجهة المختصة بتاديب العامل
واحالتة الى التحقيق هى الجهة التى نقل اليها يستوى فى ذلك ان تكون الجرائم
والمخالفات التى وقعت منة كانت قبل نقلة ام بعدة,اذن فالجهة المنقول اليها هى
الجهة المختصة بالاحالة الى التحقيق اعمالا لحكم الادارية العليا الصادر فى الطعن
رقم 319 لسنة 37 ق عليا بجلسة 28/12/1991 وكذلك اعمالا لفتوى الجمعيه العموميه
والتى تتضمنت (عند نقل او تعين احد العمال فى الوظائف التى تنظم احكام التاديب
فيها قوانين خاصه, الى وظيفه من وظائف الكادر العام او وظائف القطاع العام او
وظيفه اخرى ينظم احكام التاديب فيها قانون خاص اخر بها, وكذلك عقد نقل او تعين
بوظائف الكادر العام او القطاع العام بوظيفه ينظم احاكم التاديب فيها قانون خاص
ينعقد الاختصاص بالتاديب عن المخالفات التى يرتكبها العاملون فى جهاتهم الاولى
للسلطه التاديبه المختصه فى الجهات المنقولين اليها او المعينين فيها .




2. الاحاله الى التحقيق فى حاله الندب او الاعاره
او التكليف

نفرق هنا بين حالتين ؛
(أ) وحده النظام التاديبى للجهه الاصليه والجهه
الجديده؛

فى هذه الحاله ينعقد الاختصاص ( الحق فى الاحاله الى التحقيق) الى الجهه المعار
اليها او المنتدب اليها العامل او المكلف بها وذلك بالنسبه للمخالفات التى يرتكبها
خلال فتره الاعاره او الندب او التكليف وهذا معناه ان الجهه التى تتولى الاحاله
الى التحقيق هى الجهه التى وقعت فى محلها المخالفه التاديبه, وبالتالى اذا كانت
المخالفه التاديبه وقعت من العامل قبل ندبه او اعارته او تكليفه فيظل للجهه
الاصليه حق الاحاله الى التحقيق, اما اذا وقعت تلك المخالفه التاديبه من العامل
بعد ندبه او اعارته او تكليفه, ففى هذه الحاله تختص الجهه الجديده باحالته الى
التحقيق بشرط ان يكون نظامها التاديبى يتفق مع النظام التاديبى للجهه المنتدب او
المعار منها....



(ب) اختلاف النظام
التاديبى فى الجهتين

فى هذه الحاله ينعقد الاختصاص فى الاحاله الى التاديب الى الجهه الاصليه التى
يتبعها العامل وهو ماذهبت اليه المحكمه الاداريه العليا بقولها ان المشرع فى
الماده63 من القانون رقم 46 لسنه 1964 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدوله اناط
بالسلطات التاديبه فى الجهات التى يعار اليها العاملون المدنيون بالدوله او
ينتدبون للعمل بها الاختصاص بتاديب هؤلاء العاملين بالنسبه الى مايرتكبونه من
مخالفات فى مده اعارتهم او ندبهم. عدم اختصاص الجهه الاصليه التى يتبعها العامل فى
ان تنظر فيما اقترفه اثناء اعارته او ندبه من مخالفات, هذا الحكم لاتتحقق حكمته
الا اذا كانت السلطه التاديبيه فى الجهه التى يعار عليها العامل او يندب للقيام
للعمل فيها تملك قانونا توقيع جزاءات تاديبيه على العاملين المعارين اليها او
المنتدبين للقيام بعمل فيها من جنس الجزاءات التى يخضع لها هؤلاء العاملون فى
الجهات الاصليه التى يتبعونها نتيجه ذلك, اذا امتنع قانونا على السلطات التاديبيه
فى الجهات التى يعار اليها العاملون المدنيون بالدوله او ينتدبون للقيام بعمل بها
ان توقع عليهم جزاءات لها سمات الجزاءات التاديبيه فانها تعد فى مفهوم القانون
المذكور من السلطات التاديبه التى تحجب سلطات الجهات الاصليه التى يتبعها العاملون
بوصفها صاحب الاختصاص الاصيل....,



_________________________________
راجع د/ احمد سلامه
بدر المرجع السابق صفحه 147


راجع
د/ محمود ابو السعود

(
نظريه
التاديب) طبعه 2006- 2007 صفحه 206

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع
السابق صفحه 150
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 151

راجع
د
/ ماهر عبد الهادى
(الشرعيه الاجرائيه فى التاديب) طبعه 1996, صفحه 197

راجع د/ماهر عبد الهادى المرجع
السابق صفحه 197- د/ مامون سلامه ( الاجراءات الجنائيه
)
طبعه
1980, صفحه 64

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 154

راجع د/ احمد سلامه بدر المرجع
السابق صفحه 154- د/ زكى النجار (الوجيز فى تاديب
العاملين) طبعه 1994, صفحه 67

راجع
د/ زكى النجار المرجع السابق صفحه

67
راجع
د/ زكى النجار المرجع السابق صفحه 68- د/ محمد حسن ( التحقيق مع الموظف
العام) طبعه 1997,
صفحه 74

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب الخامس
الجهات المختصه بالتحقيق الادارى



حدد المشرع المصرى فى قانون
العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 وقانون النيابه
الاداريه رقم 117 لسنه 1958 الجهات التى تختص باجراء التحقيق
التاديبى مع العاملين
المدنيين وهى:
1.
الجهه
الاداريه
2
. النيابه الاداريه


1. التحقيق بمعرفه الجهه الاداريه
فى الواقع ان الجهه الاداريه هى صاحبه الاختصاص الاصيل بالتحقيق مع موظفيها
المنسوب اليهم ارتكاب المخالفات, الا ان قانون العاملين المدنين بالدوله قيد حق
الجهه الاداريه فى اجراء التحقيق بالدرجه الوظيفيه للعامل المخالف حيث نصت الماده
79 على انه" تختص النيابه الاداريه دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى
الوظائف العليا, كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئه عن ارتكاب
الافعال المحظوره الوارده بالبندين 2 ,3 من الماده 77 من هذا القانون.
- يتضح من ذلك ان الجهه الاداريه صاحبه الاختصاص الاصيل فى اجراء التحقيق مع
العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا " مدير عام فيما فوق" اما اذا كان
العامل المخالف يشغل درجه من الدرجات العليا انعقد الاختصاص بالتحقيق الى النيابه
الاداريه"
كما لاتختص الجهه الاداريه بالتحقيق فى نوعين من المخالفات اياكان درجه العامل
المخالف للوظيفه وهى " المخالفات المتعلقه بتنفيذ الموازنه العامه"
والمخالفات المتعلقه باهمال وتقصير العامل والتى تودى الى ضياع حق من حقوقها
الماليه".
فان الاختصاص باجراء التحقيق فى مثل هذه المخالفات هو امر مكفول للنيابه الاداريه
دون غيرها.
واذا كانت درجه المخالفه الوظيفيه يعتد بها فى معرفه الجهه المختصه بالتحقيق فان
ذلك يتعين مراعاته عند اجراء التحقيق مع المخالف لابدرجه الوظيفه وقت ارتكاب
المخالفه, والهدف من ذلك هو رفع الحرج عن المحقق فى الجهه الاداريه الذى غالبا
مايكون فى درجه اقل من درجه المحال للتحقيق.
والواقع ان الجهه الرئاسيه التى تملك ان تمارس التحقيق عن طريق تكليف احد الروساء
المباشرين للموظف المتهم بالتحقيق معه.
الا ان الغالب ان يقوم بالتحقيق اداره مختصه تلحق بالجهه الرئاسيه هى اداره الشئون
القانونيه او اداره التحقيقات, وفى كل الاحوال يكون التصرف فى التحقيق بمعرفه
الرئيس الادارى المختص, ويرجع الفقه السبب فى ذلك الى ان التاديب عن طريق الجهه
الاداريه المختصه ليس عملا قضائيا بل هو مجرد امتداد للسلطه الرئاسيه لتقويم الخطا
ودفع عجله العمل فى المرفق المنوط بالرئيس الادارى تسييره, ومن ثم قد توجد مصلحه
فى ان يشرف الرئيس الادارى بنفسه على تحقيق معين, وذلك لاعتبارات خاصه, الا ان
مقتضيات الملاءمه خاصه فى الظروف العاديه ترجح ان يتولى التحقيق شخص اخر او جهه
اخرى غير الرئيس المنوط به التصرف فى التحقيق لان ذلك يدخل على الموظف المتهم
الطمانينه فى حيده المحقق, كما يحصن الرئيس الادارى من التاثر باعتبارات معينه
اثناء التحقيق وقبل اكتمال مقوماته.



2. التحقيق بمعرفه النيابه الاداريه
وفقا للبندين الثانى والرابع من الماده 77 من قانون العاملين المدنين بالدوله, وكذلك
عمالا لنص الماده 79 من ذات القانون يتضح ان النيابه الاداريه, تختص بالتحقيق فى
الامور الثلاثه التاليه؛
• التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
• التحقيق فى مخالفات ضبط الرقابه على تنفيذ الموازنه العامه بالنسبه لكل
الموظفين.
• التحقيق فى المخالفات الماليه بالنسبه لكل الموظفين.
الا ان اختصاص النيابه الاداريه بالتحقيق يتم باحد صورتين؛
(أ) الصوره الاولى: تحقيق النيابه الاداريه بناء على طلب.
(ب) الصوره الثانيه: تحقيق النيابه الاداريه دون طلب.






(أ‌) تحقيق النيابه
الاداريه بناء على طلب

فى هذه الصوره تقوم النيابه الاداريه باجراء التحقيق ليس من تلقاء نفسها وانما
بناء على طلب وهو ماحددته الماده الثالثه من القانون رقم 117 لسنه 58 الخاص
بالنيابه الاداريه والتى تضمنت"....... مع عدم الاخلال بحق الجهه الاداريه فى
الرقابه وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابه الاداريه بالنسبه الى الموظفين
الداخلين فى الهيئه والخارجين عنها والعمال بماياتى؛ (أ) فحص الشكاوى التى تحال
اليها من الرؤساء المختصين او من اى جهه رسميه عن مخالفه القانون او الاهمال فى
اداء الواجبات الوظيفيه (ب) اجراء التحقيق فى المخالفات الاداريه والماليه التى
يكشف عنها اجراء الرقابه, وفيما يحال اليها من الجهات الاداريه المختصه, وفيما
تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها"
وفقا لذلك فان النيابه الاداريه تجرىالتحقيق بناء على طلب الجهه الاداريه صاحبه
الاختصاص الاصيل فى التحقيق او بناء على شكوى الافراد التى يثبت جديتها او التى
ترسل بها الهيئات الى النيابه الاداريه.



(ب) تحقيق النيابه
الاداريه دون طلب

اذا كانت الماده الثالثه من قانون النيابه الاداريه رقم 117لسنه 1958 اعطت النيابه
الاداريه " حق اجراء الرقابه والتحريات الازمه للكشف عن المخالفات الماليه
والاداريه" فان الماده الخامسه من ذات القانون اوضحت قواعد اعمال هذه الرقابه
والتحرى بقولها" لقسم الرقابه والفحص ان يتخذ الوسائل الازمه لتحرى المخالفات
الاداريه والماليه والكشف عنها, وله فى سبيل ذلك الاستعانه برجال الشرطه والموظفين
الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور ويحرر محضر يتضمن ماتم اجراءه والنتيجه التى
اسفر عنها, ولايجوز اجراء الرقابه الفرديه الاباذن كتابى من مدير النيابه الاداريه
او من يفوضه من الوكلاء العاملين.
ثم جاءت الماده السادسه من ذات القانون تشير الى اختصاص النيابه الاداريه بالتحقيق
دون حاجه الى طلب الجهه الاداريه ذلك وحيث نصت على انه " اذا اسفرت المراقبه
عن امور تستوجب التحقيق احيلت الاوراق الى قسم التحقيق بأذن من مدير النيابه
الاداريه او من الوكيل المختص بقسم الرقابه.



• اثر التحقيق بمعرفه
النيابه الاداريه

اذا بداءت النيابه الاداريه فى التحقيق فانه يجب على الجهه الاداريه الامتناع عن
اتخاذ اى اجراء بالتحقيق مع الموظف المخالف حتى تنتهى النيابه الاداريه من
التحقيقات وتصدر قرارها, وبعد ذلك يكون للجهه الاداريه حق التصرف فى التحقيق, وهو
مااكدته المحكمه الاداريه العليا بقولها " اذا تولت النيابه الاداريه
بالتحقيق سواء بناء على طلب الجهه التى يتبعها الموظف او بناء على شكاوى الافراد
والهيئات التى اثبت الفحص جديتها فان لها – بل عليها ان تستمر فى التحقيق حتى تتخذ
قرارا فى شانه دون ان يتوقف ذلك على اراده الجهه التى يتبعها الموظف ولايجوز لتلك
الجهه ان تتصرف فى التحقيق الا اذا احالة النيابه الاداريه الاوراق اليها.....,
والنيابه الاداريه غير مقيده فى مباشرتها لاجراء التحقيق بميعاد معين وانما يقع
على عاتقها اخطار الوزير او الرئيس الذى يتبعه العامل, الا انه لايترتب على عدم
اخطار الجهه بطلان التحقيقات لان الهدف من الاخطار هو احاطه الجهه الاداريه علما
بما يجرى مع العامل من تحقيقات.
نخلص من ذلك الى ان جهات التحقيق هما جهتان لاثالث لهما الا وهما ؛
- الجهه الاداريه المختصه



- النيابه الاداريه


_________________________________
راجع د/ محمد حسن
المرجع السابق صفحه 76

راجع
د/ سليمان الطماوى المرجع
السابق صفحه 524
راجع
د/ سليمان الطماوى المرجع السابق صفحه

525

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب السادس
مباشره التحقيق



اولا: متى يعتبر الموظف محال للتحقيق
يتوقف
تحديد الوقت والتاريخ الذى يعتبر

العامل
محالا الى التحقيق على الفروض التاليه
:


(أ)
اذا كانت السلطه الاداريه هى التى اكتشفت المخالفه او الجريمه التاديبه او توصلت
اليها من فحص الشكاوى التى قدمت اليها من الافراد والهيئات الاخرى, او عن طريق
البلاغات التى ترد اليها من جهات الرقابه فان العامل يعتبر محال للتحقيق من
التاريخ الذى يصدر فيه قرار الاحاله من السلطه الرئاسيه المختصه بالتاديب.



(ب)اذا
كانت النيابه الاداريه هى التى تعرفت على المخالفه عن طريق فحص الشكاوى الجديه
التى تقدم اليها, او بمناسبه البلاغات التى وصلت اليها من جهات الرقابه, فان
العامل يعتبر محالا الى التحقيق من التاريخ الذى يوشر فيه مدير النيابه على
الاوراق بالاحاله.



(ج) اما اذا كان الجهاز المركزى هو الجهه التى كشفت عن
المخالفه فان العامل يعتبر محالا الى التحقيق من التاريخ الذى يطلب فيه الجهاز
اجراء التحقيق مع هذا العامل سواء بواسطه الجهه الاداريه او النيابه الاداريه.

ثانيا: الاذن المسبق للتحقيق
تطلب المشرع ضروره اخطار بعض الجهات والحصول على موافقتها قبل اجراء التحقيق مع
العاملين بها؛ ومن ثم اذا لم يتم الحصول على ذلك الاذن يبطل التحقيق, ومن امثله
ذلك:-



(أ) ضروره موافقه رئيس مجلس الاداره على التحقيق بشركات القطاع
العام.
نصت الماده (83) من القانون رقم 47 لسنه 1978 فى الفقره الثالثه منها على ان
النيابه الاداريه دون سواها هى صاحبه التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بشركات
القطاع العام, وقد اشترطت لصحه هذا التحقيق ان يكون بناء على طلب من رئيس مجلس
الاداره.
اما بالنسبه للتحقيق مع رئيس مجلس الاداره نفسه فتباشره النيابه الاداريه بناء على
طلب رئيس الجمعيه العموميه للشركه.
- ولقد اكدت المحكمه الاداريه العليا على ان شرط الطلب والجهه المختصه بالتحقيق
يمثلان ضمانتين اساستين؛ الاولى لمصلحه العاملين- والتانيه مقرره
لمصلحه الشركه ويودى الاخلال بايهما الى بطلان التحقيق.
- ولذلك اكددت ذات المحكمه على ان مثول رئيس مجلس اداره الشركه امام النيابه
الاداريه وتوجيه الاتهام بمرءوسيه ملقيا بعب المسئوليه عليهم يعد بمثايه اذن
بالتحقيق ممايتوافر معه شرط طلب السلطه المختصه, ومن ثم يجوز الحصول على هذا الاذن
سواء فى مرحله التحقيق او حتى فى مرحله المحاكمه.

(ب) اخطار النقابات العماليه
نصت الماده 46 من القانون رقم 35 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 1981 على
انه وجوب قيام سلطه التحقيق باخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بالاتهام المنسوب
الى عضو مجلس اداره المنظمه العماليه فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى وذلك قبل
البدء فى التحقيق حتى يتمكن الاتحاد العام من انابه احد اعضاؤه او احد اعضاء
النقابه العامه لحضور التحقيق, ولقد اشارت المحكمه الاداريه العليا الى الجزاء
المترتب على تخلف اخطار جهه التحقيق للاتحاد العام وهو بطلان التحقيق وبالتالى
بطلان الجزاء الموقع.

(ج)اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل البدء فى التحقيق مع احد اعضائه من العاملين
نصت الماده 91 من القانون رقم 43 لسنه 1979المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 على
انه يتعين على السلطات المختصه اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشره ايه اجراءات
تاديبه ضده, وفى جميع الحالات يجب ابلاغ المجلس بنتيجه التحقيق.
والهدف من هذا القيد هو الرغبه فى توفير الضمانه لاعضاء المجالس الشعبيه المحليه
حتى يتمكنوا من ممارسه سلطاتهم فى الرقابه والتعبير عن احتياجات سكان الاقاليم دون
اكراه او تاثير, ويلاحظ ان وجوب اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشره الاجراءات
التاديبيه ضد الاعضاء المشار اليهم فى النص ليس معناه توقف البدء فى التحقيق على
ارداه المجلس, وبالتالى فان سلطه التحقيق غير ملزمه بعد اخطارالمجلس ان تنتظر الى
حين الرد عليها بالقبول او الرفض, وانما تستطيع السير فى الاجراءات التاديبه دون
قيد.
اما عن اثر اغفال الاخطار فان المشرع لم يضمن النص ببيان ذلك, الا ان الاتجاه
الفقى يرى ان الاخطار هو مجرد اجراء تنظيمى, ومن ثم لايترتب على اغفاله ايه اثار.



موقف المحكمه الاداريه العليا واخطار المجلس المحلى:
فى البدايه ذهبت المحكمه الاداريه العليا الى ان اغفال الاخطار لايترتب عليه اى
اثار وذلك بقولها " تطلب المشرع اخطارالمجلس الشعبى المحلى بالاجراءات
التاديبه التى تتخذ فى مواجهه احد اعضائه وفقا لنص الماده 91 من القانون رقم 43
لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم50 لسنه 1981
- وقد استهدف به المشرع احاطه المجلس الشعبى علما بما سوف يتخذ من اجراءات حيال
العضو, ولم يعلق المشرع السير فى هذه الاجراءات على اراده المجلس الشعبى ولم يرتب
المشرع اى جزاء فى حاله عدم اخطار المجلس الشعبى فان ثمه اجراءات تاديبيه سيتم
اتخاها قبل العضو, وعليه فان اجراء اخطار المجلس الشعبى المحلى لايرقى الى مرتبه
الاجراء الجوهرى الذى يترتب على اغفاله البطلان.
الا ان المحكمه عدلت عن هذا الاتجاه وقررت ان اثر اغفال الاخطار من شانه بطلان
الاجراءات التاديبه وذلك بقولها" ان المشرع قد اناط بالمجلس الشعبى
والمجالس المحليه اختصاصات تتبلور فى الرقابه على مختلف المرافق المحليه,
واستهدافا لضمان ممارسه هذه الاختصاصات, فقد قرر المشرع لاعضاء هذه المجالس ضمانات
تكفل لهم القدر الازم من الحمايه فى ممارستهم لواجباتهم التى اناطهم بها القانون,
ومنها الضمانه المنصوص عليها فى الماده91 من القانون رقم 43 لسنه 1939.... من وجوب
اخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجرءات تاديبيه ضدهم اذا كانوا من
العاملين بالجهاز الادارى للدوله او القطاع العام او القطاع الخاص, ويتبين من ذلك
ان اجراء الاخطار من السلطه المختصه للمجلس الشعبى المحلى قبل اتخاذ ايه اجراءات
تاديبيه ضد عضو المجلس, هذا الاجراء لايعتبر محض اجراء تنظيمى بل هو فى واقعه وعلى
ماتكشف عنه طبيعه اختصاصات المجلس الشعبى المحلى ضمانه لاعضائه حتى لايخضع العامل
لاكراه مادى او تاثير ادبى من جهه عمله, وعليه فان اغفال هذا الاخطار يترتب عليه
بطلان التحقيق وماينتهى اليه من قرارات, ولاحجه للقول بانه لابطلان الابنص صريح
يقرره لان البطلان يتقرر فى كل حاله يفقد فيها الاجراء المتخذ ركنا من اركان
قيامه.
- يخالف هذا الحكم الحكم السابق لانه جعل من الاخطار ضروره يجب اللجوء اليها ورتب
على اغفالها بطلان اجراءات التاديب التى تتخذ مع العامل.
وامام هذا التعارض فى الاحكام الصادره من المحكمه الاداريه العليا ثم عرض الامر
على دائره توحيد المبادى بالمحكمه والتى انتهت الى الاخذ بالحكم الاول, ومن ثم
لايترتب على اغفال الاخطار بطلان الاجراءات التاديبه لانه مجرد اجراء تنظيمى.



(د) الحصانه البرلمانيه والاجراءات التاديبه
طبقا للماده 25 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1972 وكذلك الماده 24 من القانون
رقم 120 لسنه 1980 بشان مجلس الشورى
لايجوز اتخاذ الاجراءات التاديبه ضد احد اعضاء المجلس من العاملين بالدوله او
القطاع العام, بسبب اعمال وظيفته الابعد موافقه المجلس الذى يتبعه العضو وذلك طبقا
للاجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه( واذا بداءت الاجراءات التاديبه ضد الموظف
قبل انتخابه او تعينه عضوا بمجلس الشعب او الشورى فانه يلزم لاستمرار هذه
الاجراءات بعد انتخابه الحصول على اذن من المجلس.
وفى العاده يقدم طلب الاذن باتخاذ الاجراءات التاديبه- او الاستمرار فيها خلال
ادوار الانعقاد الى الوزير المختص منه الى رئيس مجلس الشعب او الشورى الذى يقوم
باحالته الى لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه لابداء الراى فاذا ثبت لهذه اللجنه
عدم كيديه الاتهام وافقت على رفع الحصانه واتخاذ الاجراءات ضد العضو.
- اما اذا تاكدت من تلفيق الاتهام وانه وجد لعرقله مباشره العضو للحياه السياسيه
والبرلمانيه رفضت طلب رفع الحصانه.
وقد يقدم طلب رفع الحصانه فى غير ادوار انعقاد المجلس- الشعب او الشورى- هنا يتولى
رئيس المجلس بنفسه وعن طريق مستشاريه القانونين فحص الطلب ويبدى رايه فيه اما
بقبوله او رفضه.

ثالثا: التكليف بالحضور للتحقيق
عرف جانب من الفقه التكليف او الامر بالحضور بانه اجراء يكلف به المحقق المتهم
بمقتضاه بالحضور فى المكان والزمان المحدد.
وعرفه جانب اخر بانه دعوه المتهم للمثول امام المحقق فى زمان ومكان محددين فى
الطلب ولايترتب عليه اى حجر على حريته الشخصيه, فهو كاعلان الشاهد او اعلان
الدعاوى المدنيه.
- والتكليف بالحضور جائز فى جميع الجرائم بل يتعين تكليف المتهم بالحضور فى اى
جرميه يتهم بها وهو اول اجراءات التحقيق. والغرض من هذا الامر هو حضور المتهم
لسؤاله عما هو منسوب اليه او لاستجوابه او مواجهته بغيره من المتهمين او الشهود.
والتكليف بالحضوريصدره , اما محقق الجهه الاداريه او رئيسه المباشر او من يعلوه من
السلطه الرئاسيه, كما يصدر من عضو النيابه الاداريه القائم بالتحقيق.
وبالنسبه للجهه الاداريه فهى غير ملزمه باتباع طريق معين لاخطار الموظف رسميا بما
يفيد ضروره مثوله امام المحقق للاستماع الى اقواله, وانما باعتبار التكليف بالحضور
من القرارات الفرديه فيلزم ابلاغه شخصيا, وسواء كان الابلاغ بالتوقيع على اصل امر
التكليف او باستلامه الامر بالتكليف والتوقيع على علم الوصول, ويكفى اتصال علم
المخالف بالتكليف باى كيفيه متى يعتبر تكليفه فى هذا الشان صحيحا.
ينبغى ان يشمل امر التكليف بالحضور على اسم الموظف المتهم ولقبه ووظيفته ومحل
اقامته والتهمه المنسوبه اليه وامضاء من اصدره والختم الرسمى فضلا عن اشتماله على
زمان معين والمكان الذى يحضر اليه...






اساس التكليف بالحضور للتحقيق فى الاجراءات
التاديبه

نصت الماده 126 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لقاضى التحقيق فى جميع المواد
ان يصدر, حسب الاحوال امرا بحضور المتهم, اما فى الاجراءات التاديبه فلم يرد نص
صريح ومحدد عن تكليف المتهم بالحضور فى قانون العاملين المدنين بالدوله او
العاملين بالقطاع العام- او قانون اعاده تنظيم النيابه الاداريه.
كما حددت الماده 23من القانون رقم 117 لسنه 1958 بشان اعلان المتهم بقرار احالته
الى المحاكمه التاديبه والمخالفات المنسوبه اليه وموعد الجلسه- الا انه لاتوجد
نصوص تشير الى ضروره استدعاء المتهم وتكليفه بالحضور لسماع اقواله اذ لايكون له
حضور التحقيق او لسماع دفاعه بغير ذلك مع ضروره منحه المده الازمه لتحضير دفاعه,
والرد على ماهو منسوب اليه. والنصوص التى تشير الى التكليف بالحضور هى الماده 79
من القانون رقم 47 لسنه 1978 والماده 81 من القانون رقم48 لسنه 1978 وكلاهما ينص
على انه لايجوز توقيع جزاء على العامل الابعد التحقيق معه كتابه وسماع اقواله
وتحقيق دفاعه.
انا فيما يتعلق بتحقيقات النيابه الاداريه فان امر التكليف بالحضور نصت عليه
الماده 8 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بانه يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع
اجراءات التحقيق الا اذا اقتضت مصلحه التحقيق ان يجرى فى غيبته.
- كما نصت الماده 97 من التعليمات العامه المنظمه للعمل الفنى بالنيابه الاداريه
على استدعاء المتهم لاستجوابه بان يخطر المتهم بالموعد المحدد لاستجوابه فاذا تكرر
تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يتم استدعاؤه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل على
محل اقامته او محل عمله حسب الاحوال يوضح به الموعد الذى يحدد لاستجوابه وموجزا
للمخالفه المنسوبه اليه مع تنبيه الى انه فى حاله تخلفه عن الحضور يعد
تنازلا" عن دفاعه, فاذا تخلف المتهم عن الحضور فى الموعد المحدد دون مبرر مقبول
تعين تحديد مسئوليته فى ضوء الادله المتوافره بالاوراق والتحقيقات.

الاعلان بامر الحضور
يقصد باعلان الموظف بامر الحضور او بتكليفه بالحضور للتحقيق, هو تبليغه بالامر عن
طريق الاداره, والقاعده ان الاداره ليست ملزمه باتباع وسيله معينه لكى تبلغ الفرد
او الافراد بالقرار,
فقد يكون ذلك عن طريق محضر او عن طريق اى موظف ادارى اخر او بارسال الامر
تليفونيا" او بالفاكس او بالبريد... الخ, وكل مايطلب فى هذه الطريقه ان تنقل
الاداره الامر او التكليف الى علم الموظف بوسيله موكده.
ويجب على الاداره ان يبلغ الموظف بامر الحضور للتحقيق بكافه تفاصيله, فلايكون هناك
اى شك او غموض فى بياناته.
الماده 125 مكرر- امتناع الموظف عن الحضور او الحضور لجلسه التحقيق والامتناع عن
ابداء اقواله او طلب احالته التحقيق للنيابه الاداريه.
اذا تم استدعاء العامل للتحقيق معه صحيحا ومستوفيا شروطه القانونيه- وامتنع عن
الحضور, او حضر جلسه التحقيق وامتنع عن ابداء اقواله وسواء اكان امتناعه عن
الادلاء باقواله فى التحقيق راجعا الى طلب احاله التحقيق للنيابه الاداريه, او
امتنع عن الادلاء باقواله لسبب اخر.
فان امتناعه فى الحالتين يكون غير قائم على سند قانونى, ويكون بذلك قد فوت على
نفسه فرصه للدفاع.
بل لايحق له بعد ذلك الطعن على قرار مجازاته بالاخلال بحقه فى الدفاع.
وقد ذهبت المحكمه الاداريه العليا فى هذا الخصوص الى انه اذا كان المدعى امتنع عن
ابداء اقواله وبيان دفاعه للاسباب التى ساقها فانه يكون قد فوت على نفسه هذه الحق
ولايلومن الانفسه.
وذهبت الى ان " امتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن ابداء اقواله فى التحقيق
الذى تجريه الجهه الاداريه التى يعمل بها ينطوى على ماسبق ان قضت به هذه المحكمه
على تفويت فرصه الدفاع عن نفسه وعلى مخالفه تاديبه اذا اقترن ذلك منه بما يتضمن
مايسى الى اداره الشركه بما قاله من عدم تبصرها بالامور وعدم وعيها وانعدام
عدالتها ينطوى على الخروج منه على الواجب عليه كعامل يجب ان يوطن نفسه على توقير
رؤسائه والاقرار فى حقهم فى ممارسه اختصاصتهم الرئاسيه قبله ومنها توجيهه والتحقيق
معه لاستجلاء الحقيقه وتفنيد دفاعه فيما ينسب اليه وملابسات دفوعه وله حق التظلم
منها والطعن فى قراراتها وتعيبها دون تطاول عليهم او سب لهم .
الا انها عادت واكتفت بان المتهم قد فوت على نفسه فرصه الدفاع على نفسه وعليه فان
رفض الادلاء بالاقوال امام الشئون القانونيه بدون مبرر لايمثل ذنبا اداريا يستوجب
المساءله التاديبه.
- ويقع على عاتق المحقق بالجهه الاداريه او عضو النيابه الاداريه اعلان الموظف
بامر الحضور للتحقيق ولايحتج فى ذلك بصعوبه التنفيذ, الا ان ذلك مشروط بالايكون
عدم ابلاغه راجعا الى خطا من جانبه وذلك فى الحالات التى يتم اعلانه على محل اقامته,
لكونه فى اجازه اعتياديه او غير ذلك من الحالات التى لايكون متواجدا فيها فى العمل
ويكون هذا العنوان الذى اعلن عليه قد تغير بل ان عدم اخطاره للجهه التى يتبعها
بمحل اقامته الجديد يعد مخالفه تاديبيه مستقله يستحق عقابه عنها, عملا بنص الماده
67 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وقد نصت على انه يجب على العامل ابلاغ الجهه التى
يعمل بها بمحل اقامته وحالته الاجتماعيه وكل تغير يطرا عليها خلال شهر من تاريخ
التغير للعاملين المدنين بالدوله- وخلال المده المحدده باللائحه الداخليه لشركات
القطاع العام.....

الاثر المترتب على الاخلال بالتكليف بالحضور
ان عدم استدعاء المتهم للتحقيق معه وفقا للقواعد السابقه يترتب عليه بطلان التحقيق
والاثر المترتب عليه اذا كان التحقيق قد تم بمعرفه الجهه الاداريه.
وقد ذهبت المحكمه الاداريه العليا الى انه" الاصول العامه التى تستلزمها نظم
التاديب ضروره اجراء التحقيق مع من تجرى محاكمته تاديبا وان يتوافر لهذا التحقيق
جميع المقومات الاساسيه واهمها ضروره توفير الضمانات التى تكفل له الاحاطه
بالاتهام والتمكين من الدفاع فارسال المحقق اخطارا للكليه التى يعمل بها عضو هيئه
التدريس يستدعيه للحضور لمقابلته لمكتبه دون تحديد سبب الاستدعاء او الاشاره
لاحاله العضو للتحقيق معه يترتب عليه بطلان الاخطار وانتفاء قرينه علم الحضور (علم
العضو بوجود تحقيق معه مما يترتب عليه بطلان التحقيق الذى بنى عليه قرار التاديب).
- وذهبت ايضا الى انه" اذا تم استدعاء العامل للتحقيق معه فى مخالفات منسوبه
اليه وعدم انكاره استدعاؤه للتحقيق فان ذلك يعتبر تسلميا منه بصحه حصول هذا
الاستدعاء فيكون بذلك قد فوت على نفسه فرصه للدفاع عن نفسه واهداره ضمانه اساسيه
قد خولها له القانون وتكون جهه الاداره فى حال توقيع الجزاء عليه من ادله الثبوت
ضده"
- يرى جانب من الفقه انه يجب الاخذ بما انتهى اليه النظام الفرنسى من اعتبار ان
عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطا تاديبا مستقلا يتعين محاسبه الموظف عليه بما
يتضمن توقيع جزاء وذلك فيما اذا كان التكليف بالحضور قد وجه اليه من المحقق فى جهه
الاداره من خلال عمليه التحقيق. اذ ان عدم المثول للتحقيق هو فى الواقع مجرد تمرد
على تنفيذ امر صادر من سلطه اداريه وفقا للقانون لما يتضمن اخلال الموظف بالالتزام
بالطاعه, ونحن من جانبنا نويد هذا الراى,
وقد اخذت بعض السلطات التاديبه الرئاسيه فى مصر بما انتهى اليه النظام الفرنسى
فاعتبرت مخالفه تاديبه الاخلال بالتزام طاعه الروساء بعدم مثول الموظف المخالف
امام المحقق رغم اعلانه بالحضور للتحقيق معه اعلانا صحيحا ايام 20 و21/10/1997
وامتنع عن الحضور والادلاء باقواله وكان ذلك سببا لمجازاته.
( واتجهت المحكمه الاداريه العليا فى احكامها الحديثه الى تقرير هذا المبدا
.......
" فقضت بان امتناع الطاعن بغير مبرر صحيح عن ابداء اقواله امام الجهه
الاداريه المختصه بالتحقيق فضلا على تفويت فرصه الدفاع عن نفسه ينطوى على مخالفه
تاديبه فى حقه لاصراره على عدم الثقه بالجهات الرئاسيه على نحو ينال مما يجب
على الموظف ان يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات والتشكيك بجدارتها فى ممارسه
اختصاصتها الرئاسيه.....,
وقضت بأنه " عدم المثول امام سلطات التحقيق عند الاستدعاء يشكل خروجا على
مقتضى الواجب الوظيفى بتوجيه المسأله, لاينال عن ذلك القول بان عدم المثول امام
المحقق يترتب عليه فرصه الدفاع فحسب,
- اما فى خصوص طلب الموظف ان يتم التحقيق معه بمعرفه النيابه الاداريه باعتبارها
جهه محايده, لاسباب يقدرها او لغير سبب معلوم, او ان يمتنع عن الادلاء باقواله
امام المحقق فى الجهه الاداريه استشعارا بالاضطهاد او لعدم اطمئنانه للمحقق فى طلب
احاله التحقيق للنيابه الاداريه..
(فقد اجابت المحكمه الاداريه العليا على ذلك بقولها " حق الموظف فى سماع
اقواله وتحقيق دفاعه لايسوغ وقد اتيح له ذلك ان يمتنع عن الاجابه, او يتمسك بطلب
احاله التحقيق الى جهه اخرى لجهه الاداره ان تجرى التحقيق بنفسها لاتلزم باحالته
الى النيابه الاداريه مادام القانون لايلزمها بذلك".
- وفى حكم اخر قالت " لاجناح على الجهه الاداريه فيما ارتأته من عدم اجابه
المخالف فى طلبه بالادلاء باقواله امام النيابه الاداريه, لايوجد اى التزام عليها
فى الحاله المعروضه لاحاله التحقيق الى النيابه الاداريه لعدم دخول تلك الحاله فى
الحالات التى يتعين على الجهه الاداريه قانونا احاله التحقيق فيها الى النيابه
الاداريه"
واستقر قضاؤها من فتره طويله على انه " لاوجه لاجبار جهه الاداره على احاله
التحقيق للنيابه الاداريه فالاحاله الى النيابه الاداريه ليست اجباريه فان طلب الموظف
المتهم ذلك واصر عليها وان امتنع عن الادلاء باقواله امام اجهزتها الاداريه فيما
هو منسوب اليه من مخالفات وانه مادامت الشركه تملك سلطه التحقيق طبقا لنظام
العاملين بالقطاع العام فلاوجه لاجبارها على ان تعهد به الى النيابه الاداريه.



عدم الحضور الموقف للاجراءات
اذا تم تكليف الموظف بالحضور امام الجهه الاداريه, او عضو النيابه الاداريه, وكان
هناك مانع للموظف له اساس من القانون, يودى منع استجابه حضوره للتحقيق, فانه
لايجوز للجهه الاداريه او النيابه الاداريه التصرف فى التحقيق قبل زوال المانع,
واستدعاء الموظف وسماع اقواله, ولذا لايكون للمحقق الاستمرار فى التحقيق, لسماع
الشهود او الاستقصاء عن الوقائع, فاذا استنفذ كافه جوانب التحقيق ولم يبق له
الاسماع اقوال الموظف المحال الى التحقيق , وكان المانع القانونى لازال قائما
يتعين عليه ان يوقف التحقيق لحين زوال المانع......,
- وعدم حضور الموظف للاجراءات قد يكون راجعا الى مانع قانونى اساسه التزام العامل
بواجب الطاعه حاله كونه موفدا فى مهمه رسميه خارج الوطن فى احدى المناطق النائيه
او الراجع الى ضروره قيام غيره بالعمل بدلا منه لاستحاله تركه مكان عمله بدون وجود
بديل له, على انه لايمكن للموظف ان يعتذر لحجج شخصيه لتبرير عدم مثوله امام المحقق
, كوجود ظروف شخصيه فى اسرته او ارتباطات عائليه.
كما قد يكون راجعا الى وجود مانع قهرى كاصابته بحاله صرع او غيبوبه تمنع سواله
ويتعين وقف اجراءات التحقيق حتى يزول المانع اما اذا كان المتهم مريضا ومودعا باحد
المستشفيات , فأن على المحقق الانتقال وسؤاله.....,



_________________________________


راجع د/ سليمان الطماوى المرجع السابق صفحه 526 – د/
احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه165



راجع د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 166
راجع د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 167
راجع د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 167- د/ محمد ماجد ياقوت المرجع
السابق صفحه 159
راجع د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 160
راجع د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 163
راجع د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 166
راجع د/ محمد ماجد ياقوت المرجع السابق صفحه 166

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب السابع
ضمانات التحقيق



لكى يحقق التحقيق الهدف منه
فى كشف الحقيقه كامله, فأنه لابد وان يكون مرتكزا على
مجموعه من المقومات التى اجملتها المحكمه الاداريه العليا فى
احد احكامها, بانه يجب
ان يتم فى
حدود الاصول العامه, وبمراعاه الضمانات الاساسيه التى يقوم عليها حكمته
بان تتوافر فيه ضمانه
السلامه والحيده والاستقصاء لصالح الحقيقه, وان تكفل به حمايه
حق الدفاع للموظف تحقيقا
للعداله
……

(
ومن
اهم هذه المقومات نذكر
مايلى):-
اولا" ان يجرى التحقيق كتابه
وهذا
مانصت عليه
مختلف
القوانين واللوائح الخاصه بتاديب المؤظفين ,فقد نصت الماده79 من قانون 47
لسنه 1978 بأنه
"لايجوز توقيع الجزاء التاديبى على العامل الابعد التحقيق معه
كتابه…., وتنص الماده رقم
11 من قانون 117 لسنه 1958 على انه "يعرض المحقق اوراق
التحقيق عقب الانتهاء منه…, كما تنص الماده رقم 9 من الائحه
الداخليه للقانون
الاخير على ان
" يكون التحقيق كتابه ويثبت فى محاضر مسلسلة

"
وهكذا
اوجب المشرع
ان يكون
التحقيق مع الموظفين كتابه لافرق فى ذلك بين ماتجريه النيابه الاداريه
وماتجريه الجهه الاداريه
فى هذا الصدد, وذلك لما يتسم به هذا الاسلوب من دقه
وانضباط وسهوله فى الرجوع اليه, حيث لاتضيع معه معالم الوقائع
والملابسات التى يجرى
التحقيق فى
ظلها وتكون حجه للعامل او عليه, كما ان التحقيق المكتوب يعد وسيله من
وسائل الرقابه على
السلطات التاديبيه, ومع ذلك يلاحظ ان المشرع قد استثنى من قاعده
التحقيق المكتوب, حاله ما
اذا كانت المخالفه يسيره لاتستحق سوى عقوبتى الانذار
والخصم من الاجر لمده لاتجاوز ثلاثه ايام, اذ اجاز فى هذه
الحاله ان يكون التحقيق
شفويا على ان
يكتب مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء
.

وترتيبا
على ذلك
يمكن القول
انه اذا خالفت السلطات التاديبيه هذه القاعده حيث اوجب المشرع اعمالها
, فان اجراءات التاديب, بما فى ذلك القرار
الصادر بالجزاء تعتبر كلها اجراءات باطله
,
ذلك
ان شرط الكتابه وان كان شرطا شكليا, الاانه يعد بمثابه اجراء جوهرى اذ الفرض
منه المحافظه على مصلحه
المتهم او احد الخصوم

وهذا
وتجدر الاشاره الى انه اذا
كان شرط كتابه
التحقيق امرا لازما وحتميا, الا انه ليس ثمه مايلزم التقيد فى اجرائه
بشكل معين او اتخاذ
اجراءات معينه

ذلك
ان المستفاد من نصوص قانون 117 لسنه 1958
انها تهدف فى جملتها الى توفير ضمانه لسلامه التحقيق وتيسير
وسائل استكماله للجهه
القائمه به,
بغيه الوصول الى اظهار الحقيقه من جهه ولتمكين العامل المتهم من جهه
اخرى من الوقوف على عناصر
هذا التحقيق وأدله الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب
اليه, وكل ماينبغى هو ان يتم التحقيق فى حدود الاصوال العامه
ومراعاه الضمانات
الاساسيه التى
تقوم عليها حكمته
.
واخيرا
فانه وان كان من الازم اجراء تحقيق

ادارى
قبل توقيع الجزاء الادارى المناسب, الا انه يمكن الاكتفاء فى هذا الصدد
بالتحقيق الجنائى الذى
تجريه النيابه العامه فيما هو منسوب الى العامل من اتهام اذا
ماكان هذا التحقيق قد اثبت مسئوليه العامل وحقق دفاعه بشانها ....

(
ولكن ماهى النتائج التى تترتب
على ضياع اوراق التحقيق)؟

لقد
اجابت المحكمه الاداريه
العليا على
هذا التساؤل اجابه كافيه اذ يستخلص من مجموع الاحكام التى اصدرتها فى
هذا الخصوص ان ضياع اوراق
التحقيقات لايعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى
على هذه الاوراق, متى قام الدليل على وجود هذه الاوراق من
اوراق اخرى لها صلة وثيقه
بالاوراق التى
فقدت, خاصه ان ضياع اوراق التحقيقات, بل وضياع سند الحق ذاته, ليس
مضيعا للحقيقه ذاتها فى
شتى مجالاتها مدنيه او جنائيه او اداريه, مادام فى المقدور
الوصول الى هذه الحقيقه بطرق الاثبات الاخرى مع وجود عناصر
تكميليه تفيد فى مجموعها
مع باقى
القرائن والشواهد ودلائل الاحوال القائمه فى المنازعه, على تكوين الاقتناع
بالنتيجه التى يمكن ان
ينتهى اليها الحكم فى شان القرار المطعون فيه, فاذا لم
تتوافر هذه العناصر والدلائل, فلاتنهض قرينه الصحه المفترضه فى
القرار وحدها كسندا
كافيا لتحصينه
من الطعن فيه بالالغاء, حيث ان هذه القرينه ليست قاطعه بل انها تقبل
الدليل العكسى..., وعلى
ذلك فمتى كان من غير المذكور وجود تحقيق تناول الذنب
الادارى المنسوب الى العامل, وكانت الواقعه محل التحقيق معترف
بها من العامل نفسه
, وكان هذا قد
تضمنه المذكره المقدمه من اداه التحقيقات التى تولت تحقيق الموضوع
واستخلصت مادونته فيها من
الوقائع وافترضت الجزاء المناسب وكان ذلك كله قبل ضياع
الاوراق الخاصه بالتحقيق, فأذا ماقامت الجهه الاداريه فى هذه
الحاله بتوقيع الجزاء
فيكون قرارها
فى ذلك سليما قائما على سببه وصدر ممن يملك اصداره وفى حدود
القانون...

وتاكيدا
لذلك المبدا فأن عجز الاداره عن تقديم الدليل المثبت
للذنب الادارى لفقد اوراق التحقيق وعدم وجود عناصر تكميليه
تعين فى مجموعها مع باقى
القرائن
والشواهد ودلائل الاحوال القائمه فى المنازعه على تكوين عقيده المحكمه
, فانه يتعين الغاء القرار المطعون فيه, لان
قرار (قرينه الصحه المفترضه فى القرار
الادارى لاتنهض وحدها سببا" كافيا لتحقيق هذه القرينه........



ثانيا" مواجهه الموظف المتهم بالتهمه المنسوبه
اليه لتمكينه من ابداء
دفاعه:-
يشترط
لصحه التحقيق ان يواجهة الموظف بالتهم المنسوبه الية
,
ويجب
مواجهتة بادله الثبوت وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه, فأذا اجرى التحقيق
دون مواجهة الموظف
بالتهمه المسنده اليه وادله ثبوتها كان القرار الصادر بتوقيع
الجزاء باطلا.
وتطبيقا
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا بان "مبدا المواجهة من
الضمانات الجوهريه فى
التحقيق مع العامل, وذلك بايقاف العامل على حقيقه التهمه
المنسوبه اليه واحاطه علماً بمختلف الادله التى تثير الى
ارتكابه المخالفه حتى
يستطيع ان
يدلى باوجه دفاعه, فأذا افتقد التحقيق هذه الضمانه يكون قرار الجزاء
الصادر بناء عليه باطلا
لعيب فى اجراءات التحقيق
....,

والحكمه
من مواجهه
الموظف
بالتهمه المنسوبه اليه هو تمكينه من ابداء دفاعه لانه من الحقوق الدستوريه
الثابته, حيث تقضى
الماده69 من الدستور المصرى على ان "حق الدفاع اصاله او
بالوكاله مكفول, ويكفل
القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء
والدفاع عن حقوقهم".

وتاكيدا
لهذا المبدا الدستورى فقد نصت جميع قوانين
التوظيف فى مصر, منذ قانون رقم210 لسنه 1951 مرورا بقانون
رقم46 لسنه 1964 ثم قانون
رقم 58 لسنه
1971 واخيرا قانون رقم47 لسنه 1978, على ضروره تمكين الموظف من الدفاع
عن نفسه.
وتمكين
الموظف من الدفاع عن نفسه يكون بسماع اقواله فيما نسب اليه وحقه
بالاستعانه بمحامى وحقه
فى الاطلاع على المستندات والاوراق التى تسند التهمه اليه
حتى يتمكن من ابداء دفاعه والرد عليه كما يكون للموظف الحق فى
المطالبه بسماع
الشهود التى
تويده وتبين موقفه
.

"
وتطبيقا لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا,
بانه
لايجوز توقيع جزاء على العامل الابعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه
, لان من ضمانات التحقيق احاطه العامل علما
بما هو منسوب اليه وتمكينه من الدفاع عن
نفسه قبل توقيع الجزاء عليه,ويتطلب ذلك استدعاء العامل وسواله
وسماع الشهود اثباتا
ونفيا حتى
يصدر الجزاء مستندا على سبب يبرره دون تعسف او انحراف, والتحقيق بهذه
الكيفيه يعد ضمانه
لاستظهار مدى مشروعيه الجزاء وملاءمته, فلايكفى مجرد القاء اسئله
على العامل حول وقائع
معينه, بل ينبغى مواجهه بالاتهامات المنسوبه اليه ليكون على
بينه منها فيعد دفاعه على اساسها.
كما
قضت المحمكه الاداريه العليا, ولئن كان من
المقرر ان مواجهه الموظف بالمخالفه المسنده اليه تعتبر من
الضمانات الاساسيه التى
يجب توافرها
فى التحقيق وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمه, لانه يتعين
مواجهه العامل على حقيقه
التهمه المسنده اليه واحاطه علما بمختلف الادله التى تشير
الى ارتكاب المخالفه حتى يستطيع ان يدلى باوجه دفاعه ومن ثم
فان مخالفه هذا الاجراء
تودى الى
بطلان التحقيق
....,
ولكن
اذا لم يتمكن الموظف من الدفاع عن نفسه وتمت
احاله الى المحكمه التاديبيه واجرى تحقيق امامها من
جديد, فلايجوز له الدفع ببطلان
التحقيق الذى اجرى بدون ابداء دفاعه طالما تمكن من ذلك امام
المحكمه التاديبيه
لانها تعتبر
مرحله تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقه اذا يواجه فيه المتهم بما هو
منسوب اليه, ويستطيع ان
يتدارك مافاته من وسائل الدفاع
....,

ولكن
اذا تمت
مواجهه الموظف
بالتهمه المنسوبه اليه وامتنع عن ابداء دفاعه او الاستجابه لاستدعاء
المحقق , فانه بذلك يكون
قد فوت على نفسه حق الدفاع فلا يلومن الا نفسه, ومن ثم
تكون المخالفه التى يجرى التحقيق بشانها ثابته فى حقه مادامت
الاوراق تفيد
ذلك.
وتطبيقا
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا بانه اذا كان من حق الموظف او
العامل ان تسمع اقواله,
وان يحقق دفاعه, الا انه وقد اتيح له ذلك كله, فلايسوغ له
ان يمتنع عن الاجابه او يتمسك بطلب احاله التحقيق الى جهه او
اخرى, ذلك ان من حق
جهه الاداره
ان تجرى التحقيق بنفسها, وهى اذا كان ذلك من حقها, فانها لاتحمل على
احالته الى النيابه
الاداريه مادام القانون لايلزمها بذلك. واذا شعر الموظف او
العامل بعدم الاستجابه
الى ما اصر عليه تعين فى حقه ان يسارع الى ابداء اقواله
وتفنيد مايوجه اليه من اتهامات او مخالفات, ثم ان له الحق فى نهايه
الامر فى ان
يتظلم من
القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لايرتاح اليه, اما
ان يمتنع عن ابداء اقواله
ويقف موقفا سلبيا ازاء ماهو منسوب اليه بل يصر على موقف
التحدى من جهه الاداره دون ان يكون لذلك سبب قانونى او منطقى
سوى ان قسم قضايا
الهيئه هو
الذى اوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها, والموظف لايلومن بعد
ذلك الانفسه " فكل
امرى وعمله" ومن اساء فعلى نفسه
.

يلاحظ
ان المحكمه
الاداريه
العليا, ذهبت الى القول بان امتناع الموظف عن الادلاء باقواله بسب عدم
استجابه جهه التحقيق
لطلبه باحاله التحقيق الى النيابه الاداريه و فضلا عن انه يفوت
على الموظف فرصه الدفاع
عن نفسه
.
فانما
ينطوى على مخالفه تاديبيه تستوجب توقيع
الجزاء حيث قضت هذه المحكمه فى حكمها الصادر فى 4 ابريل
عام1981 بان
:
"
اختصاص الجهه
الاداريه بالتحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء الادارى عليه اختصاص ثابت واصيل
بحكم السلطه الرئاسيه
التى لجهه الاداره على العاملين بها
.

وتخويل
القانون
النيابه
الاداريه اختصاصا فى التحقيق مع العاملين لايخل بحق الجهه الاداريه الترخيص
فى امر احاله التحقيق الى
النيابه الاداريه او انفرادها هى باجرائه بحسب تقديرها
لظروف الحال وملابساته ولذلك فامتناع الجهه القائمه على
التحقيق الذى تباشره طالما
استوفى اوضاعه
الشكليه وتوافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون او تمليها
الاصول العامه, فامتناع
الموظف بغير مبرر صحيح عن ابداء اقواله اماها فضلا عما
ينطوى عليه من تفويت لفرصه الدفاع عن نفسه ينطوى ايضا على
مخالفه تاديبيه من جانبه
لما ينطوى
عليه بعد ذلك من عدم الثقه بالجهات الرئاسيه وخروج على القانون على نحو
ينال مما يجب على الموظف
ان يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات واقرار بجدارتها
فى ممارسه اختصاصتها الرئاسيه قبله....,

ثالثا" ان يتم التحقيق دون تفتيش
الا اذا كان هذا التفتيش ضروريا لسلامته
:-
شروط اجراء
التفتيش:
تنص الماده رقم(9) من قانون النيابه الاداريه والمحاكمات التاديبيه رقم
117 لسنه1958 على انه"
يجوز لمدير النيابه الاداريه او من يفوضه من الوكلاء فى حاله
التحقيق ان ياذن بالتفتيش " بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين
المنسوبه اليهم المخالفه
الماليه او
الاداريه اذا كانت هناك مبررات قويه تدعو لاتخاذ هذا
الاجراء....,

من
هذا النص يتبين انه يلزم عند اجراء تفتيش شخص العامل او
مسكنه ضروره مراعاه الشروط التاليه:-
1.
ان يصدر الاذن بالتفتيش فقط فى حاله مااذا كان هناك تحقيق ادارى يجرى مع صاحب الشأن.
2.
ان يصدر الاذن بالتفتيش من مدير النيابه الاداريه او من يفوضه من الوكيلين.
3.
ان تكون هناك مبررات قويه لاتخاذ هذا الاجراء, وتقدير هذه المبررات متروك للجهه المختصه
باصدار الاذن تحت
رقابه المحكمه
التاديبيه المختصه
.
4.
يجب ان تثبت اجراءات التفتيش كتابه حتى تكون حجه واساسا صالحا لما يترتب عليها من نتائج.
5.
ان تكون المخالفه محل
التحقيق
مخالفه( ماليه- اداريه) فقط
.
الاذن
بالتفتيش: يشترط لصحته
مايلى؛
1.
يجب ان يكون الاذن بالتفتيش كتابيا ومن ثم فلايكفى فيه الترخيص الشفوى.
2.
يجب ان يكون الاذن بالتفتيش مؤرخا.
3.
الايتجاوز القائم بالتفتيش حدود ماورد باذن التفتيش صراحه, فالاذن بتفتيش منزل العامل
لاينسحب الى شخصه وكذلك
العكس, فاذا
تخلف واحد او اكثر من هذه الشروط كان الاذن بالتفتيش ومن ثم الاجراءات
المترتبه عليه باطله ومع
ذلك يلاحظ انه
:-
(
لايشترط
ان يكون اصل الاذن بيد
القائم
بالتفتيش وقت تنفيذ الامر, وانما كل مايشترط فى هذا الشان هوان يكون المأذون
بالتفتيش عالما بالاذن
قبل اجرائه- كما لايشترط ان يكون هناك اذن بالتفتيش عند
توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها فى قانون الاجراءات
الجنائيه, وكذلك عند
رضاء العامل
تفتيشه طواعيه واختيارا
).

تنفيذ
التفتيش

يقوم
بتنفيذ
التفتيش احد
اعضاء النيابه بحضور المراد تفتيشه او من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا
, فاذا لم يتيسر ذلك وجب ان يحصل التفتيش
بحضور شاهدين من اقاربه او من القاطنين معه
او من الجيران, ويراعى هذا الترتيب بقدر الامكان, ويثبت ذلك فى
المحضر م14 من
اللائحه
التنفيذيه لقانون النيابه الاداريه) ويستثنى من ذلك حاله ما اذا كان المتهم
انثى, فيجب ان يكون
التفتيش بمعرفه انثى طبقا للقواعد العامه م46 من قانون
الاجراءات الجنائيه.
ويجوز
لعضو النيابه الاداريه ان يصحب معه احد رجال الشرطه
فى حال تفتيش المشكو خارج مقر عمله, وكذلك فى حاله تفتيش
منزله, او مقر عمله, مع
ملاحظه ان لفظ
منزل المنصوص عليه فى قانون النيابه الاداريه رقم117 لسنه 1958 جاء
عاما ومطلقا, وينصرف الى
المساكن الخاصه والى المساكن الحكوميه على حد السواء حتى
ولو كانت ملحقه بمكان العمل طالما انها مخصصه فعلا للاقامه
والسكن
.

واذا
وجد
العضو القائم بالتفتيش
اثناء تنفيذ هذا التفتيش اوراقا مختومه او مغلقه بايه طريقه
فلايجوز له فتحها بل توضع فى حرز, ولعضو النيابه المحقق وحده فضه
والاطلاع على
الاوراق, على
ان يتم ذلك اذا امكن بحضور صاحب الشان ويدون ملاحظاته عليها, وترد
مالم تكن لازمه للتحقيق
ويحرر محضرا بذلك
.
واخيرا,
لايجوز التفتيش الاعن الاشياء

موضوع
اذن التفتيش, فاذا ضبط العضو القائم بالتفتيش اشياء تكون جريمه اخرى, تعين
عليه تحرير محضر بذلك
وتبلغ الجهه المختصه بالامر "م.26 من قانون الاجراءات
الجنائيه"


• بطلان التفتيش
اذا لم يتحقق شرط من الشروط الواجب تحققها لاجراء التفتيش على النحو السابق, او من
شروط الاذن بهذا الاجراء, كان التفتيش ذاته وماقد يكون ترتب عليه من نتائج باطلا,
ويجوز لصاحب الشان من ثم ان يتمسك بهذا البطلان امام المحكمه التاديبيه المختصه.
رابعا"الوقف الاحتياطى عن العمل لمصلحه
التحقيق:-

الوقف الاحتايطى عن العمل هو احد اجراءات التحقيق الوقائيه, التى تهدف الى تنحيه
العامل بصفه موقته عن اعمال وظيفته بمناسبه مايجرى معه من تحقيق, بغير ان يتم هذا
التحقيق فى ظروف تخلو من موثراته, رغبه فى الوصول الى حقيقه الاتهام.

وهو بذلك يقوم على اسقاط ولايه الوظيفه عن العمل اسقاطا موقتا, حتى يجرى التحقيق
فى جو خال من موثراته, التى قد يكون فى شانها اعاقه, الوصول الى حقيقه الاتهام.
وعلى الرغم مما يكون للوقف الاحتياطى من اهميه, فى الكشف عن حقيقه الاتهام
الا انه كشان باقى الاجراءات التى تنطوى على مساس بالموظف, يجب احاطه الموظف
حياله, بضمانات تكفل استعمال الاداره لهذا الاجراء فى موضعه, والاتحول من وسيله
لتحقيق المصلحه العامه, الى اسلوب للقهر الادارى يمارس ضد الموظف وحتى تتحقق
مشروعيه الوقف الاحتاطى ينبغى صدوره من مختص به, استنادا الى سبب قائم وان يكون
هذا الوقف محددا بمده معينه.

• السلطه المختصه بوقف العامل عن وظيفته احتياطيا
حددت الماده 83 من قانون العاملين المدنين الحالى تلك السلطه حينما نصت على
انه" لكل من السلطه المختصه ومدير النيابه الاداريه ورئيس هيئه النيابه
الاداريه الان, حسب الاحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا...,"
وبموجب هذا النص فان السلطه التى تملك اصدار قرار الوقف عن العمل, بالنسبه
للعاملين المدنين بالدوله. تتمثل فى الوزير المختص, والمحافظ المختص, ورئيس مجلس
الاداره(اداره الهيئه) ,طبقا لتبعيه الموظف المحال للتحقيق اضافه الى رئيس هيئه
النيابه الاداريه.
وقد اعطت الماده 86 من القانون رقم 78 لسنه 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام
لرئيس مجلس الاداره حق وقف العامل عن عمله احتياطيا لمصلحه التحقيق.
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا, بان لرئيس مجلس اداره الشركه وقف العامل عن
عمله لمده لاتجاوز ثلاثه اشهر, اذا راى ان صالح التحقيق حول مانسب اليه من مخالفات
يتطلب اتخاذ مثل هذا الاجراء, واعمال هذه السلطه ليس وقفا على التحقيق الذى تباشره
الجهه الاداريه, بل يمتد الى مايجرى من تحقيق فى المجال الجنائى حول ذات المخالفه.
السلطه المختصه باصدار قرار وقف العامل عن عمله مقيده بمده حيث لايجوز لها ان تصدر
قرارا بوقف العامل احتياطيا عن عمله لمصلحه التحقيق لمده تزيد على ثلاثه اشهر. ولا
يجوز لها مد هذه المده الابقرار من المحكمه التاديبيه المختصه, ولم يتطلب المشرع
لصحته قرار الوقف عن العمل احتياطيا, ان ينص القرار على مده الوقف...,
واذا كان يترتب على الوقف الاحتياطى عن العمل وقف صرف نصف المرتب, فانه يتعين على
السلطه الاداريه المختصه بوقف العامل عرض الامر على المحكمه التاديبيه المختصه
خلال عشره ايام من تاريخ الوقف لتقرر ماتراه فى شان صرف نصف المرتب الموقوف صرفه
وجزاء مخالفه ذلك هو الزام جهه الاداره بصرف مرتب العامل الموقوف عن العمل كاملا,
حتى تقرر المحكمه مايتبع فى شانه.

واذا كانت السلطه الاداريه فى الاحوال السابقه- تملك حق وقف العامل موقتا عن اعما
ل وظيفته لمصلحه مايجرى معه من تحقيقات, فان لها ايضا ان تعدل عن قرار وقف العامل
وان تعيده الى عمله قبل انتهاء التحقيق الذى تم الوقف بسبه, وهو ماقد يحدث عندما
تضع الاداره فى الاعتبار بعض الظروف التى طرات حديثا, وتملك الاداره ذلك حتى بعد
تدخل المحكمه التاديبيه, واصدار قرارها باستمرار الوقف و لان القيود التى فرضها
المشرع فى هذا الشان, لم يقصد بها الاتحقيق قدر من الضمانات للعامل فلاتحيل
بذلك اعادته الى عمله, فى اى وقت, كما انه لايجوز القول بان قرار الوقف وقد صدر
سلميا فلايجوز سحبه, اذ لايتعلق الامر بسحب قرار الوقف ولكن الامر يتعلق بالغائه,
فضلا عن عدم مساس قرار الاعاده باى حق مكتسب.

وقرار الوقف عن العمل قد تصدره السلطه الاداريه من تلقاء نفسها- على نحو ماسبق وقد
يصدر عنها بناء على طلب من النيابه الاداريه حيث نصت الماده 10 من القانون رقم117
لسنه 1958 على انه لمدير النيابه الاداريه او احد الوكلاء ان يطلب وقف العامل عن
اعمال وظيفته اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويكون الوقف بقرار من الرئيس المختص.
الا ان اصدار قرار الوقف عن العمل هنا يكون متروك لتقدير جهه الاداره, فلا الزام
عليها بالاستجابه لطلب النيابه الاداريه بوقف العامل, واذا صدر قرار الوقف فى هذه
الحاله فلايجوز ان تزيد مدته, على ثلاثه اشهر الابقرار من المحكمه التاديبيه..
ووقف العامل احتياطيا عن عمله يختلف عن وقفه عن عمله بناء على طلب الرقابه
الاداريه, الذى يصدر بناء عليه قرار من رئيس الوزراء بالوقف عن العمل اذا ارتأت ان
المصلحه العامه تقضى هذا الاجراء, التى تتاثر بوجود هذا العامل فى موقعه الوظيفى,
وهذا الوقف لايتقيد بمده معينه, ويستحق العامل الموقوف مرتبه كاملا عن مده الوقف,
فى حين ان الوقف الاحتياطى عن العمل يصدر عن السلطه المختصه اذا استوجبت مصلحه
التحقيق الذى يجرى مع العامل الذى يستحق نصف راتبه عن مده الوقف عن العمل التى
لايجوز ان تزيد على ثلاثه اشهر الابناء على امر من المحكمه التاديبيه, حيث تبت فى
شان نصف مرتب العامل الموقوف صرفه حيث تلتزم جهه الاداره بعرض هذا الامر عليها فى
خلال عشره ايام من تاريخ اصدار قرار الوقف الاحتياطى عن العمل, والا استحق العامل
مرتبه كاملا...,

والواقع ان صدورقرار الوقف عن العمل من رئيس الوزراء, يفرغه من كل ضمانه لصالح
العامل الذى يجد نفسه موقوفا عن العمل لاجل غير مسمى, على سند من ان ذلك يحقق
مصلحه عامله, والمصلحه العامه بطبيعتها هى اصطلاح عام ومطاط غير محدد, يمكن ان
يستخدم كستار للتنكيل بالعامل, باسلوب الوقف عن العمل ولا يقبل لتبرير الوقف عن
العمل فى هذه الحاله مايقال من ان العامل لايضار ماديا من جرائه, حيث يحصل على
كامل راتبه طيله مده الوقف عن العمل, لان فى ذلك اغفال للاثار المعنويه للعقوبه,
والمتمثله فيما يصيب العامل من اضرار ادبيه جسيمه, قد تفوق فى ايذائها له اى
استقطاع من راتبه, ويزيد من خطوره هذا الوقف انه غير محدد المده, فهو مرتبط بمقتضيات
المصلحه العامه, التى يترك امر تقديرها لمصدر قرار الوقف, الامر الذى قد يوصف معه
القرار بالعسف والتحكم.

• ضوابط الوقف الاحتياطى عن العمل
الوقف الاحتياطى عن العمل هو احد اجراءات التحقيق غايته المساهمه, فى كشف حقيقه
الاتهام, ومن ثم فان تقدير مشروعيته, يجب ان يكون القرار الذى اتخذه سليما,
بمناسبه تحقيق ادارى او جنائى مع العامل فى مخالفه ماليه او اداريه, وان يكون قرار
الوقف امر تقتضيه مصلحه هذا التحقيق وان يكون الوقف الاحتياطى محدد المده, وسوف
نتناول هذه الضوابط بشى من التفصيل:-
1. وجود تحقيق مفتوح مع العامل المراد وقفه
نظرا لان سبب وقف العامل عن عمله هو مصلحه التحقيق, الامر الذى يعنى بداهه, ضروره
وجود تحقيق مفتوح مع العامل اقتضت مصلحته ايقافه فلايجوز وقف العامل عن عمله دون
ان يكون هناك تحقيق مفتوح معه, لمخالفه ذلك للنصوص المقرره لهذا الاجراء.
لذلك الغت المحكمه الاداريه العليا, قرار وقف عامل لاستناده الى تقرير معد من
الجهاز المركزى للمحاسبات, دون ان يكون هناك تحقيق مفتوح معه, حيث ذهبت الى انه(
ومن حيث ان قرار ايقاف الطاعن وكذا قرار مد ايقافه صدر بمناسبه تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات, ولم يتضح من الاوراق ان ثمه تحقيقا قد جرى مع الطاعن اقتضت
مصلحته اتخاذ قرار الايقاف او مده, لذا فان قرارى الوقف والمد يكونان قد اتخذوا
على غير مقتضى القانون, ومن حيث انه لماسبق يكون القرار المطعون فيه, قد صدر على
خلاف احكام القانون, جدير بالالغاء....

فيشترط لايقاع الوقف الاحتياطى عن العمل ان يكون هناك تحقيق مع العامل ادارى او
جنائى, فى مخالفه ماليه او اداريه, منسوب اليه ارتكابها, كما يشترط فى هذا التحقيق
ان يكون جديا, بمعنى ان يتم فتحه بناء على بلاغ جدى يتضمن واقعه او وقائع محدده,
تشكل خطا تاديبيا وان يتخذ قرار فتح التحقيق من السلطه المختصه ويشترط لصحه قرار
الوقف الاحتياطى عن العمل, ان يكون مستندا الى تحقيق صحيح من الناحيه القانونيه,
ومن ثم فاذا قامت الجهه الاداريه بالتحقيق فى مخالفه ماليه, فان هذا التحقيق يكون
باطلاً, لكونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص حيث ان النيابه الاداريه وحدها هى المنوط
بها التحقيق فى المخالفات الماليه, فاذا اصدرت الجهه الاداريه القائمه بالتحقيق
استنادا الى هذا التحقيق الباطل قرارا بوقف العامل المحال للتحقيق عن عمله فان
قرار الوقف يكون بدوره باطلا.
- وتاكيدا لضروره سلامه اجراءات التحقيق الادارى, كشرط لصحه قرار الوقف عن العمل
المنبثق عنه, ذهبت المحكمه الاداريه العليا( الى ان الاتهام المنسوب الى الطاعنين
والمخالفات الموجهه اليهما لها طابعها المالى فقد كان يتعين على الجهه الاداريه ان
تحيل التحقيق فيها الى النيابه الاداريه, باعتبارها جهه التحقيق المختصه دون غيرها
باجراء مثل هذا التحقيق, وحيث انه وقد صدر قرار وقف الطاعنين بناء على التحقيق
الذى اجرته وزاره الرى بمعرفه لجنه مشكله لذلك, والذى صدر على اساسه القرار
المطعون فيه بوقف الطاعنين, وبناء على ذلك فان هذا القرار يكون قد صدر منسوبا بعيب
عدم الاختصاص الذى يصل الى حد غصب السلطه, اذا قضى بوقف الطاعنين عن العمل بناء
على التحقيق فى واقعه المخالفه المنسوبه اليهما بمعرفه لجنه اداريه.

فى حين ان تلك الجنه الاداريه قد اغتصبت اختصاص هيئه قضائيه فى اجراء التحقيق
المذكور, مما يجعله مشوبا بالبطلان, وجعل القرار الصادر بناء عليه بوقف المذكورين
عن عملهما قرار مبنى على تحقيق باطل...ومن حيث انه لذلك فقد كان يتعين على الحكم
المطعون فيه الغاء القرار المطعون فيه لما شابه من بطلان وعدم مشروعيه, بسب غصب
السلطه التى قام عليها التحقيق الذى انبنى عليه قرار الوقف.
وخلاصه ماتقدم انه لمشروعيه قرار الوقف الاحتياطى عن العمل, يتضمن ان يكون هذا
الاجراء منبثقا من تحقيق ادارى, يشترط فيه الجديه وان يجرى بواسطه سلطه مختصه
باجرائه ومن ثم يبطل قرار الوقف عن العمل اذا ماخالف تلك الضوابط لما تشكله من
ضمانات لمن يصدر بشانه قرار الوقف عن العمل,.
يضاف الى ماتقدم ان الوقف عن العمل كاجراء تاديبى, فيه تضحيه بمصلحه من شمله قرار
الوقف بهدف تحقيق مصلحه مايجرى معه من تحقيقات, وحتى يكون لتلك التضحيه مبررها
ينبغى ان تكون لاجل تحقيق غايه جديره بالحمايه وهى مصلحه تحقيق خضع فى اجراته
للضوابط القانونيه, فاذا ماصدر قرار الوقف عن العمل استنادا الى تحقيق مفتقدا
لشروط صحته, وقع هذا القرار باطلا حيث استند فى اصداره الى تحقيق باطل, وما بنى
على باطل يقع باطلا".

2. ان تقضى مصلحه التحقيق الوقف الاحتياطى
جعل المشرع مصلحه التحقيق سببا لوقف العامل احتياطياً عن عمله, حيث نصت الماده83
من قانون العاملين المدنين بالدوله, على ذلك حين ذهبت الى ان لمدير النيابه
الاداريه وللسلطه المختصه, حق وقف العامل عن عمله اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك,
كما اعطى القانون رقم 48 لسنه 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام, لرئيس مجلس
الاداره حق وقف العامل المحال الى التحقيق عن عمله اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك.
ولذلك يشترط فى الوقف الاحتياطى الى جانب وجود تحقيق مفتوح, ان تقضى مصلحه هذا
التحقيق, وقف العامل عن عمله احتياطيا.

وعله اشتراط ان تكون مصلحه التحقيق هى سبب الوقف الاحتياطى عن العمل, ان الحكمه من
تخويل الجهه الاداريه سلطه وقف العامل المحال الى التحقيق اداريا كان او جنائيا,
هو ان بقاء العامل فى عمله اثناء سير التحقيق, مايعوق القائمين به عن الوصول الى
الحقيقه, اذ قد يتيح له ذلك التاثير على شهود الاثبات او طمس معالم الجريمه او محو
اثاراها او ان ياتى غير ذلك مما يوثر تاثيرا ضارا على سير التحقيق فاذا لم يكن
التحقيق يقتضى وقف العامل او انتفت دواعيه, اصبح الوقف لايستند الى سبب يذكر.

واذا كانت مصلحه التحقيق هى اساس الوقف الاحتياطى عن العمل, فقد اختلف الفقه فى
تحديد المقصود بتلك العباره, حيث فسرها البعض تفسيرا ضيقا, بينما توسع البعض الاخر
فى ذلك,فى حين ان هناك راى ثالث تبنى موقفا وسطا بين الرائين السابقين.....
وسوف نعرض لتلك الخلافات بايجاز:-
I. التفسير الضيق لعباره مصلحه التحقيق
ذهب هذا الراى الى انه لمشروعيه الوقف الاحتياطى, يجب ان يكون هناك تحقيق قائم
بالفعل مع العامل الصادر بشانه قرار الوقف, وان يكون هذا الوقف لمصلحه التحقيق, او
ان يثور ضد العامل اتهام يقتضى اقصائه عن عمله, وسند هذا الراى فى ذلك ان الوقف
الاحتياطى قد شرع لتيسير مهمه التاديب لا لاى غرض اخر, ومعنى ذلك ان هذه السلطه
لاتعمل الافى نطاق التاديب, بان ينسب الى موظف مخالفه تاديبيبه تستوجب العقاب,
وترى الاداره- بسلطتها التقديريه- ان بقائه فى عمله مع قيام الاتهام ضده لا يستقيم
مع صالح العمل فتقصيه عن عمله لتيسير اجراءات التحقيق. وانتهى هذا الراى الى ان
الاداره يجب ان تستمد سبب القرار الادارى الصدار بالوقف, من مقتضيات التاديب
باوضاعه المختلفه.

فوقف العامل احتياطيا عن عمله حسبما ذهب هذا الاتجاه, يجب الايتم الالمصلحه
التحقيق الجارى, او المزمع اجراؤه داخل اطار التاديب, التزاما بمنطقى الضمان,
والتفسير الضيق للنصوص والاحكام التاديبيه, ذلك لان وقف العامل عن عمله ليس
بالاجراء الذى يستهان به, سواء فى حياه العامل العاديه او الوطنيه ممايدعو الى
التضيق من اثاره, فلايجوز القول به الاتطبيقا لنص صريح, وقد جاء النص صريحا قاصرا
الوقف الاحتياطى لمصلحه التحقيق, بما لايقبل من بعد فى شانه قياسا أو استقراء وذهب
هذا الراى الى انه اذا كان المقصود بالوقف الاحتياطى عن العمل ان تكون لمصلحه
الوظيفه ذاتها, فلدى الاداره حاله الوقف للصالح العام, المنصوص عليها فى قانون
الرقابه الاداريه, كما ان لديها التدابير الاخرى التى تتيح لها تحقيق تلك الغايه,
وتودى للنتائج التى يراد تفاديها بالوقف بنوعيه, ومنها النقل الى عمل اخر, او جهه
مكانيه اخرى.

وينتقد انصار هذا الاتجاه اتخاذ المصلحه العامه, مبررا للوقف عن العمل حيث انها
فكره واسعه غير محدده المعالم, ولذا تظهر صعوبه الاخذ بها. فى مجال الاجراءات
التاديبيه والتى يجب ان تستند الى شكليات محدده ودقيقه كمان ان الاخذ بفكره
المصلحه العامه يودى الى وقف الموظف لمجرد الاشتباه دون ان يكون هناك تحقيق اصلا,
بل لمجرد التخوف مما يفسح السبل الى وقف الموظف اخذا بالشائعات وهو مايعطى الفرصه
لامور الكيد والنكايه, لاسيما اذا كان يتوقف على الوقف اثار خطيره, كوقف
الترقيه...
كما ان فكره المصلحه العامه, فكره مرنه وغير واضحه المعالم, ومن شان الاعتداد بها
كسبب للوقف عن العمل ان تكون عاملا موسعا تضفى على الوقف.. وهوا اجراء خطير- سعه
لاتحتملها حالاته- التى ينبغى تتلخص فيها......,

II. الاتجاه الموسع لعباره مصلحه التحقيق
توسع الفقه فى تفسير عباره مصلحه التحقيق, التى تعد سببا للوقف الاحتياطى حيث لم
يتقيد بالمفهوم اللفظى, لنص القانون فى هذا الشان, تاسيسا على انه اذا كان النص قد
اجاز الوقف عن العمل لمصلحه التحقيق, فانه من باب اولى ان يكون هذا الوقف جائزا,
اذا تتطلبته المصلحه العامه, حيث ان ذلك يتفق مع روح النص, وان كان لايتفق مع لفظه
وبنى هذا الراى على ماتقتضيه المصلحه العامه من صون للوظيفه العامه, فى مرحله
تتزعزع فيها الثقه فى صلاحيه العامل للقيام باعباء الوظيفه, حيث ان اهتزاز الثقه
بالعامل لابد وان تكون بسب من قبل العامل وليس مايجب ان يكون عليه هذا العامل, من
امانه ونزاهه ونقاء سيره, فاستلزم الامر اقصاؤه موقتا عن اعمال وظيفته حتى تنبلج
الحقيقه, عن طريق يتحدد به موقفه, وعندئذ يكون الوقف صيانه للمصلحه العامه, وهى
ضياع الوظيفه التى يشغلها حتى يكشف القائم او المترجح اجراؤه عن حقيقه موقفه,

ويرى انصار هذا الاتجاه ان الوقف عن العمل قد يقتضيه الصالح العام, وان لم تقتضيه
مصلحه التحقيق, فيجوز لابمفهوم عباره النص وانا بمفهوم الموافقه, فقد اجاز النص
الوقف اذا اقتضته مصلحه التحقيق فمن باب اولى يجوز الوقف اذا اقتضاه الصالح العام,
لان مصلحه التحقيق من الصالح العام...,
ويلاحظ ان هذا الراى يقوم على دمج مصلحه التحقيق فى المصلحه العامه, حيث لايشترط
لصحته ان يكون منذرا بتحقيق قريب, فقد يكون التحقيق قد انتهى فعلا, ومع ذلك يجوز
الوقف عن العمل لخطوره التهم المنسوبه الى العامل, والتى لايجوز معها مباشرته
لاعمال وظيفته احتياطيا وصوناً للوظيفه العامه,

(واذا كان الاتجاه الاول جعل من مصلحه التحقيق الذى يجرى مع العامل, مبررا وحيدا
للوقف الاحتياطى عن العمل, وكان الاتجاه الثانى يرى فى تحقيق المصلحه العامه
مايكفى لتبريره حتى لو لم يكن هناك تحقيق قائم او وشيك, فانه يوجد مابين الاتجاهين
السابقين راى وسط,
ذهب الى وجوب الوقف الاحتياطى عن العمل اذا تطلبت مصلحه الوظيفه العامه اتخاذ هذا
الاجراء, او اذا اقتضته مصلحه التحقيق الذى يكون فى غالب الحالات جاريا او على وشك
ان يجرى وبهذا تنحصر دواعى الوقف فى احدى هاتين المصلحتين, وعلى ان يقوم فى
الحالتين سبب جدى من شانه المساس بالوظيفه او التحقيق...
بان يكون مانسب الى العامل من امور قد بلغ حداً من الجسامه تنعكس باثارها السيئه
على الوظيفه او التحقيق فيما لو استمر العامل متوليا" لاعمال وظيفته.



(راينا فى الخلاف)


على ضوء ماتقدم من استعراض للاتجاه الثانى, نلاحظ توسعه فى
تفسير اصطلاح مصلحه التحقيق لدرجه انه اجاز الوقف عن العمل مادام ذلك محققا
للمصلحه العامه, حتى ولو لم يكن هناك تحقيق قائم او وشيك تستدعى مصلحه التحقيق هذا
الوقف, وفى ذلك تغليب لعنصر فاعليه اداء الجهاز الادارى لدورهو على حساب مايجب ان
يكفل للعامل من ضمانات, حيث جعل هذا الاتجاه من الوقف عن العمل وسيله لتحقيق
المصلحه العامه, وفى ذلك استعمال لهذا الاجراء فى غير موضعه, وتجريد له من دوره
كاجراء من اجراءات التحقيق لتيسير الوصول الى الحقيقه فى اطار التاديب, فاذا كان
تحقيق المصلحه العامه فى مجال الوظيفه العامه امر بالغ الاهميه, الا انه لتحقيق
هذا الامر وسائل اخرى.
يمكن للاداره الالتج

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
المطلب الثامن
التصرف فى التحقيق


الفرع الاول
تصرف
الجهه الاداريه فى التحقيق




اذا قامت الجهه الاداريه
بالتحقيق فأنها متى انتهت منه تلجا الى اتخاذ احدى المواقف
التاليه وهى؛
1.
حفظ التحقيق.
2.
توقيع العقوبه التاديبيه على المخالف.
3.
احاله الاوراق الى النيابه الاداريه.
4.
احاله الموضوع الى النيابه الاداريه.

1. حفظ التحقيق فى الواقع ان هذا القرار
هو امر
مكفول للجهه
الاداريه المختصه بالتاديب سواء تولت هى التحقيق او تولته النيابه
الاداريه وذلك اعمالا لنص
الماده12 من القانون رقم117 لسنه 1958 والتى نصت على انه
"
اذا
راءت النيابه الاداريه حفظ الاوراق او ان المخالفه لاتستوجب توقيع الجزاء
الاشد( او جزاء اشد مما
تملك الجهه الاداريه توقيعه احالت الاوراق
اليها....,
ويقسم
الفقه القرار الصادر بالحفظ الى نوعين
,
(
حفظ
موقت - حفظ
قطعى)



أ. الحفظ الموقت
ويقصد
به الحفظ لعدم
معرفه الفاعل,
او الحفظ لعدم كفايه الادله, وبالتالى فانه يمكن اثاره التحقيق ثانيه
متى زال سبب الحفظ وظهرت
ادله تسوجب اعاده التحقيق مره اخرى
.

ب. الحفظ القطعى
يتمتع
هذا الحفظ
بحجيه تمنع من
اثاره التحقيق مره اخرى عن ذات المخالفه التاديبيه واذا كان الحفظ
الموقت لايقوم الاعلى
سببين فقط لاثالث لهما" عدم معرفه الفاعل, وعدم كفايه الادله
" فعلى العكس تتعدد اسباب
الحفظ القطعى على النحو الذى اشار اليه فقهاء القانون
الادارى وهى؛

الحفظ
لعدم الصحه

اذا
كشف التحقيق عن عدم اقتراف الموظف

للوقائع
موضوع التحقيق وهو كثيرا مايحدث بالنسبه للشكاوى الكيديه والتى يقصد بها
زعزعه الثقه فى الموظف
العام فانه وان صحت تلك الشكاوى لاتستوجب مساءله الموظف
المخالف فانها تستوجب ايضا متى ثبت عدم صحتها وجوب حفظ التحقيق.
الحفظ
لعدم
المخالفه
اذا
اتضح من التحقيق مع الموظف انه ارتكب بالفعل وقائع معينه الا انه
لايعد ارتكابها بمثابه
مخالفه تاديبيه تقضتى مساءله مرتكبها خاصه وان كانت لاتشكل
خروجا على مقتضيات الوظيفه.

الحفظ
لعدم الاهميه

قد
يكون الموظف مخالف
بالفعل
لارتكابه واقعه معينه الا ان هذه المخالفه بسيطه بحيث لاتستوجب مساءلته
ومجازاته,
ويشير
الفقه الى ان الحفظ لعدم الاهميه يعد المجال الخصب لاساءه
استعمال الجهه الاداريه لسلطاتها التقديريه فى حفظ التحقيق
والتاديب, اذ ان الجهه
الاداريه
تستطيع حفظ التحقيق رغم صحه الوقائع المسنده الى الموظف ارتكابها بل وصحه
تكيفها القانونى وكونها
تمثل جريمه تاديبيبه
.

الحفظ
لسابقه الفصل فى
الموضوع
اذا
تبين ان مانسب الى الموظف سبق ان تناولته من قبل جهه ذات ولايه فى
التحقيق وانتهت بشانه الى
قرار او حكم فيكون لذلك حجته على الامر موضوع التحقيق
بحيث لايجوز مساءله المخالف عنه ثانيه.
ويرد
على قاعده سابقه الفصل فى الموضوع

قيدان
او بمعنى اخر ثمه حالتان لايشكل قيامهما سابقه الفصل فى الموضوع ومن ثم
لايعتد بهما من هذه
الناحيه ولاقيد على جهه التحقيق من الاستمرار فى اجرائه وهاتان
الحالتان هما:
الحاله الاولى
اذا
تبين ان الجهه الاداريه قد اصدرت اثناء قيام النيابه الاداريه
بالتحقيق وقبل التصرف فيه,
وهو ماقضت به المحكمه الاداريه العليا بقولها" ليس للجهه
الاداريه ان تسبق النيابه
الاداريه براى والاكان ذلك مصادره للنيابه الاداريه فى
رايها وتعطيلا لاختصاص اصيل اضفاه عليها القانون"
كما
تتضح هذه الحاله ايضا اذا
كان المخالف
قد طرح امره على المحكمه التاديبيه فيمتنع على جهه الاداره ان تصدر
قرار بالحفظ لما فى ذلك
من مصداره على حق النيابه الاداريه والقضاء
.
الحاله الثانيه
اذا
كانت الجهه
الاداريه قد
تصدرت لوقائع لاتدخل اصلا فى ولايتها, او اجرت تحقيقا لاحد العاملين
مالااختصاص لها بشان
التحقيق معه, فان قرارها الصادر بهذا التحقيق لايعد سابقه فصل
فى الموضوع وبالتالى
لايجوز التمسك به لحفظ التحقيق
.


الحفظ لامتناع
مسئوليه الموظف لعاهه عقليه

من
اسباب حفظ التحقيقات هو ان يكون الموظف
المخالف مصاب بمرض عقلى خاصه وان المسئوليه الجنائيه ذاتها
تنعدم لذات المرض اعمالا
لما تضمنه الماده
62 عقوبات والتى تنص على انه" لاعقاب على من يكون فاقد الشعور او
الاختيار فى عمله وقت
ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهه فى العقل واما لغيبوبه ناشئه
عن....,

الحفظ
لامتناع العقاب

اشرنا
سلفاً الى ان الموظف قد يرتكب

المخالفه
التاديبه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيسه وتمسكا لمبدا طاعه الروساء وهو
من المبادى التى تحكم
العمل الادارى, واوضحنا ان ذلك الموظف لايعفى من المساءله الا
اذا قام بتنبيه
الرئيس كتابه بالمخالفه التاديبه التى تنعقد على اثر تنفيذه للامر
الرئاسى وان يكون
الموظف حسن النيه مستندا فى التنفيذ الى القرار الصادر اليه من
رئيسه, وبالتالى اذا كان
ماترتب على تنفيذ الاوامر الرئاسيه فى مثل هذه الحالات
وقوع مخالفه تاديبيه فيجب حفظ التحقيقات بشانها لتوافر مانع من
موانع العقاب فى
مرتكب
المخالفه
.

حفظ
التحقيق لترك الموظف للخدمه

اذا
كان القضاء الفرنسى
قد استقرت
احكامه على اعتبار قبول الاستقاله من جانب الاداره بمثابه انهاء لكافه
الاجراءات التاديبه التى
اتخذت تجاه الموظف المستقيل, الاان المشرع المصرى لم ياخذ
من ترك الموظف سببا" لحفظ التحقيق معه فى كل الاحوال
ولكنه فرق فى اثر ترك الخدمه

بين
حالتين؛


الحاله الاولى : اذا ارتكب
الموظف مخالفه اداريه ثم ترك الخدمه فهنا اذا كان قد برء فى
تحقيق تلك المخالفه قبل ترك الخدمه فيجب على الجهه الاداريه
الاستمرار فى التحقيق
رغم ان الموظف
اصبح خارج الخدمه
.

الحاله الثانيه: اذا ارتكب
المخالفه
المرتكبه
مخالفه ماليه فان ترك الخدمه لايمنع من التحقيق مع الموظف المخالف الذى
تسبب فى ضياع حق مالى
للدوله شريطه ان يتم ذلك خلال خمس سنوات من ارتكابه المخالفه
والا امتنع التحقيق مع الموظف المخالف.
الحفظ
لوفاه الموظف

تعد
وفاه الموظف
المتهم"
فى مجال القانون الجنائى او التاديبى" أقوى الاسباب التى تحفظ التحقيق
قطعيا سواء اكان قد بدء
فيه ام لا, بل ان هذا السبب يمنع المحاكمه التاديبيه
والاستمرا فيها.
الا
ان ذلك لايمنع ورثه الموظف المخالف من الطعن فى قرارات
التحقيق الصادره ضده او الاستمرا فى الدفاع امام المحاكم
التاديبه عن مورثهم نظرا
لان الجزاء
التاديبى قد يحمل معنى الاهانه التى تلحق بشخص المتوفى
وعائلته....,
2. توقيع العقوبه
التاديبه على
المخالف
اذا
كانت للجهه الاداريه فى حدود اختصاصها حفظ التحقيق فانها
وفقا لنص الماده82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 توقيع الجزاء
التاديبى على الموظف
المخالف بنسب
متفاوته تتدرج مع جسامه المخالفه التاديبه حيث تضمنت الماده المشار
اليهاً يكون الاختصاص فى
التصرف فى التحقيق كمايلى (أ) لشاغلى الوظائف العليا كل فى
حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من
المرتب بما لايجاوز
ثلاثين يوما
فى السنه بحيث لاتزيد فى المره الواحده على خمسه عشر يوما
".
للروساء المباشرين الذين يصدر
بتحديدهم قرار من السلطه المختصه كلاً فى حدود اختصاصه حفظ
التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من المرتب بما لايجاوز
خمسه عشر يوما" فى
السنه بحيث
لاتزيد مدته فى المره الواحده على ثلاثه ايام...(ب) للسلطه المختصه حفظ
التحقيق او توقيع
الجزاءات الوارده فى البنود 1-6 فى الفقره الاولى من الماده(80
) ولايجوز ان تزيد مده الخصم من الاجر فى
السنه الواحده على ستين يوما" سواء تم توقيع
جزاء الخصم دفعه واحده او دفعات. (ج) كما يجوز للسلطه المختصه
توقيع الجزاءات
الوارده فى
البنود 9,8,7من الماده (80) وذلك فى المخالفات الجسيمه التى تحددها
لائحه الجزاءات؛
3. احاله الاوراق
الى النيابه
الاداريه
قد
ترى الجهه الاداريه احاله الوقائع برمتها الى النيابه
الاداريه المختصه وذلك فى الحالات الاتيه:-
1.
اذا كشف التحقيق الادارى عن مسئوليه احد العملين التابعين لجهه اداريه اخرى او عندما تكون
المخالفه التاديبه
ارتكبها احد
العاملين لجهه الاداره والذى يمكن اجراء التحقيق الادارى معه, الا انه
ارتكب تلك المخالفه
التاديبه بالاشتراك مع موظف من شاغلى الاداره العليا الذى
لايجوز التحقيق معه الابمعرفه النيابه الاداريه.
2.
اذا كشف التحقيق عن ان
المخالفات
التاديبه المرتكبه هى من الجسامه بحيث لاتستوجب عقابا يجاوز ماتمكله
الجهه الاداريه.
3.
اذا كان التحقيق يجرى بشان مخالفات تاديبه تدخل فى اختصاص النيابه الاداريه مثل
المخالفات الماليه وغيرها على مانص عليه القانون رقم 47 لسنه

1987.
4.
قد يرجع احاله التحقيق الى النيابه الاداريه حتى تتجنب الجهه
الاداريه
الحرج فى
تحديد المسئوليه وانزال العقوبه بمعرفتها
.
-
اذا
كانت السلطه الاداريه
تملك التصرف
فى التحقيق الادارى بتوقيع الجزاء فى الحدود التى تختص بها او ان تحيل
الاوراق برمتها للنيابه
الاداريه فى الحالات سالفه الذكر, فان الوضع الاخير يثير
تساول هام هو: مامدى حق الجهه الاداريه فى سحب تحقيق سبق ان
طرحته على النيابه
الاداريه؟
اجابت
المحكمه الاداريه العليا على هذا التساول فى العديد من احكامها
واصبحت القاعده المقرره
تقتضى بانه متى اتصلت الامور بولايه النيابه الاداريه فى
التحقيق, او متى طلبت جهه الاداره ابتداء او عقب تحقيق تولته
ان تحيل الاوراق الى
المحكمه
التاديبه, فلاحق لها فى التصرف فى التحقيق, او سحب التحقيق او التنازل عما
سبق ان ابدته, ليس هذا
فحسب بل يغل يد الجهه الاداريه فى التصرف فى التحقيق بمعنى
انه يمتنع عليها ان تبت فى الواقعه محل التحقيق او تصدر بشانها
قرار, فكل هذه
الامور تقع
باطله
.
4. احاله الموضوع
الى النيابه
العامه
قد
يتبين لجهه التحقيق الادارى ان المخالفه المرتكبه تنطوى على
شق جنائى كما هو الحال فى جرائم الاستيلاء على الاموال
والاختلاس وضياع المال العام

فهى
فى مثل هذه الحاله تبلغ النيابه العامه لاتخاذ شئونها فى الشق الجنائى, ولايمنع
هذا الابلاغ عن
الاستمرار( استمرار جهه التحقيق بمباشره التحقيقات التى بداتها
, وذلك لان هناك استقلال مابين الجريمه
التاديبه والجريمه الجنائيه على ما استقر عليه
الفقه.

وبالتالى
يمكن للجهه الاداريه ان تصدر قرارا تاديبى دون انتظار
قرارات النيابه العامه فى الشق الجنائى.


الفرع الثانى
تصرف
النيابه الاداريه فى التحقيق


نظم القانون رقم 117 لسنه 1958 كيفيه تصرف النيابه
الاداريه فيما تجريه من تحقيقات وذلك عن طريق اتخاذ احد مواقف اربع؛؛؛؛

الاوهى؛
1.
احاله الاوراق الى الجهه الاداريه

قد يتبين للنيابه الاداريه وجوب حفظ الاوراق سواء حفظا موقتا او قطعيا للاسباب
التى اشرنا اليها سلفا, ففى مثل هذه الحاله تحيل النيابه الاداريه اوراق التحقيق
الى الجهه الاداريه بمذكره تنتهى فيها الى انها ترى حفظ التحقيق مع الموظف
المخالف.
وقد يتضح للنيابه الاداريه اثناء التحقيقات ان المخالفه المسنده الى العامل
لاتستوجب توقيع عقوبه عليه اشد من العقوبه التى تملك الجهه الاداريه المختصه
توقيعها فى هذه الحاله تعيد النيابه الاداريه الاوراق الى الجهه الاداريه المختصه
لاتخاذ شئون توقيع الجزاء الملائم للمخالفه والذى يدخل ضمن اختصاصاتها .
وذلك اعمالا لنص الماده 12 من القانون رقم 117 لسنه 1958 المعدل بالقانون رقم 171
لسنه 1981 والتى تضمنت مواده" اذا رأت النيابه الاداريه حفظ الاوراق او ان
المخالفه لاتسوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التى تملك الجهه الاداريه توقيعها
احالت الاوراق اليها.... وعلى الجهه الاداريه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغها
بنتيجه التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او بتوقيع الجزاء....,

وهنا تصدر الجهه الاداريه المختصه قرارها اما بحفظ الاوراق واما بتوقيع الجزاء
وفقا لما انتهى اليه تحقيق النيابه الاداريه وذلك خلال خمسه عشره يوما" من
تاريخ ابلاغها بنتيجه التحقيق.
ويكاد يجمع الفقه على انه لا الزام على الجهه الاداريه فى ان تصدر قرارها خلال
المده المشار اليها, اذ ان هذه المده تعد مجرد اجراء تنظيمى لايترتب على مخالفته
البطلان, اذ ان الهدف منه هو مجرد حث الجهه الاداريه على بيان موقفها من اجراءات
التحقيق من اجل استقرار مركز الموظف المخالف.
يتضح مما سبق ان قرار الجهه الاداريه بعد احاله الاوراق اليها هو قرار نهائى
لايحتاج الى ثمه تعقيب من ايه جهه, الا ان ذلك امر قاصر على المخالفات الاداريه
فقط, اما المخالفات الماليه فقد افرد لها المشرع حكما خاصا ضمنه الماده 13 من
قانون النيابه الاداريه رقم 117 لسنه 1958 والتى تضمنت على انه " يخطر رئيس
ديوان المحاسبه بالقرارات الصادره من الجهه الاداريه فى شان المخالفات الماليه
المشار اليها فى الماده السابقه, ولرئيس الديوان خلال خمسه عشر يوما من تاريخ
اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمه التاديبه, وعلى النيابه
الاداريه فى هذه الحاله مباشره الدعوى التاديبه خلال الخمسه عشر يوما التاليه.
ولقد اسفرت المحكمه الاداريه العليا هذا النص فى العديد من احكامها فى النقاط
التاليه:

(أ) ان المشرع لم يحدد مده معينه يتعين على الجهات الاداريه خلالها اخطار رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجه تصرفها فى المخالفات الماليه.

(ب) يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان يبدى رايه فى تصرف جهه
الاداره فى المخالفات الماليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه,
والاسقط حقه فى الاعتراض واصبح للجهه الاداريه حق التصرف فى التحقيق سواء
بحفظ الاوراق او بتوقيع العقاب.
ويتعين لاعمال شرط المده- الخمسه عشر يوما- المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
اعتراضه خلالها ان يكون القرار المبلغ للجهاز المركزى فى المخالفات الماليه هو
القرار النهائى- وتحسب مده الخمسه عشر يوما من تاريخ اخطار الجهاز المركزى بالقرار
النهائى- الا انه اذا طلب الجهاز استيفاء بعض البيانات لابداء رايه فلاتبدا مده
الخمسه عشر يوما الامن تاريخ ورود تلك البيانات الى الجهاز.

(ج) يعتبر اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات ملزم لكلا" من الجهه الاداريه
والنيابه الاداريه بمعنى ان النيابه الاداريه يتعين عليها ان تقيم الدعوى التاديبه
ضد الموظف المخالف خلال خمسه عشر يوما التاليه لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات.
(نخلص مما تقدم الى ان الجهه الاداريه لاتملك اصدار قرار نهائى فى المخالفات
الماليه وانما هو قرار فى مثل هذه المخالفات يحتاج الى تصديق واعتماد من الجهاز
المركزى للمحاسبات ويملك الاخير حق الاعتراض على القرار, اى ان للجهاز المركزى
للمحاسبات سلطه التعقيب على قرارات الجهه الاداريه والنيابه الاداريه فى المخالفات
الماليه.

2.
الاحاله الى المحاكمه التاديبه

اشرنا سلفا الى ان الجهه الاداريه تملك وفقا للفقره الرابعه من الماده 12 من قانون
رقم 117 لسنه 1958 ان تعيد اوراق التحقيق الى النيابه الاداريه متضمنه طلبها فى
احاله الموظف المخالف الى المحاكمه التاديبه حيث جاء نصها"...فاذا رات الجهه
الاداريه تقديم العامل الى المحاكمه التاديبه اعادت الاوارق الى النيابه الاداريه
لمباشره الدعوى امام المحكمه التاديبه المختصه".

كما اشارنا الى ان الجهاز المركزى للمحاسبات يمكنه الاعتراض على قرارات الجهه
الاداريه او النيابه الاداريه الصادره بشان المخالفات الماليه مع الطلب من النيابه
الاداريه بتقديم الموظف الى المحاكمه التاديبه, اذاً فالنيابه الاداريه هى صاحبه
الحق فى تحريك ومباشره الدعوى التاديبه سواء طلب منها ذلك. على النحو السالف ذكره-
ام انها اجرت التحقيق بنفسها ووجدت مبررا لاحاله الموظف للمحاكمه التاديبه اعمالا
لنص الفقره الثانيه من الماده 12 من قانون النيابه الاداريه والمتضمنه" ومع
ذلك فالنيابه الاداريه لها ان تحيل الاوراق الى المحكمه التاديبيه المختصه اذا رات
مبررا لذلك".
- كما نصت الماده 14 من ذات القانون على انه " اذا رات النيابه الاداريه ان
المخالفه تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهه الاداريه, احالت النيابه الاداريه
الاوراق الى المحكمه التاديبيه المختصه مع اخطارالجهه التى يتبعها العامل
بالاحاله.

وهو ايضا ماورد بالمذكره الايضاحيه بالقانون رقم 117 لسنه 1981 المعدل بالقانون
رقم 117 لسنه 1958 والتى تضمنت احكامه " لما كان العامل قد كشف عن حالات توجب
فيها مقتضيات العداله ان تحال اوارق التحقيق الى المحكمه التاديبه رغم كون الجزاء
المقترح ممايدخل توقيعه فى صلاحيات الجهه الاداريه دفعها للحرج او توفيرا
للضمانات, وهما صورتان تقومان فى مسئوليته او كان خصما لما انتهى التحقيق
لمسئوليته او قامت مظنه عدم الحيده, رؤى لكل ذلك ان للنيابه الاداريه متى رات
مبررا لذلك ان تحيل الاوراق الى المحاكمه التاديبه".

3.
اقتراح الفصل بغير الطريق التاديبى

تملك النيابه الاداريه ان تقترح فصل الموظف بغير الطريق التاديبى وذلك اعمالا لنص
الماده 16 من قانون النيابه الاداريه رقم 117 لسنه 1958 التى نصت على انه"
اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قويه تمس كرامه الوظيفه او النزاهه او الشرف او
حسن السمعه جاز لمدير النيابه الاداريه اقتراح فصل الموظف بغير الطريق
التاديبى....
ويكون الفصل فى هذه الحاله بقرارمن رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزير المختص او
الرئيس المختص".
- ولقد اوضحت الماده الاولى من القانون رقم 10 لسنه 1972 اسباب فصل الموظف بغير
الطريق التاديبى حيث جاء نصها " مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون
فى حاله اعلان الطوارى" لايجوز فصل العامل باحدى وظائف الجهاز الادارى للدوله
او الهيئات والموسسات العامه ووحداتها الاقتصاديه بغير الطريق التاديبى الافى
الاحوال التاليه...

(أ) اذا اخل بواجبات الوظيفه بما فى شانه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحه
اقتصاديه للدوله او احد الاشخاص الاعتباريه العامه.
(ب) اذا قامت بشانه دلائل جديه على مايمس امن الدوله وسلامتها.
(ج)اذا فقد احد اسباب الصلاحيه للوظيفه العامه التى يشغلها لغير الاسباب العلميه
وكان من شاغلى الوظائف العليا.
(د) اذا فقد الثقه والاعتبار وكان من شاغلى الوظائف الاداريه العليا.

واذا كان الفصل بغير الطريق التاديبى يصدر من رئيس الجمهوريه وحده بناء على اقتراح
او عرض من الوزير او الرئيس المختص, فاذا تم فصل الموظف بغير الطريق التاديبى لايجوز
فصله عن ذات المخالفه بالطريق التاديبى, وبالتالى اذا احيل الموظف المخالف الى
المحكمه التاديبه من خلال استصدار حكم بفصله فان المحكمه تقضى بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقه فصل ذات الموظف بغير الطريق التاديبى وذلك لانه لايتصور ورود فصل
تاديبى على فصل غير تاديبى.



descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
. الاحاله الى النيابه العامه
قد يتضح للنيابه الاداريه اثناء مباشره التحقيق مع الموظف المخالف ان فصله ينطوى
على جريمه جنائيه, فى هذه الحاله تحيل الاوراق الى النيابه العامه, شانها فى ذلك
شان الجهه الاداريه وذلك اعمالا لنص الماده 17 من قانون النيابه الاداريه والتى
تضمنت " اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمه جنائيه احالت النيابه الاداريه
الاوراق الى النيابه العامه وتتولى النيابه العامه التصرف فى التحقيق واستيفاؤه
اذا تراى لها ذلك, على ان يتم ذلك على وجه السرعه.....

- كما اشرنا الى انه لايوجد الزام على الجهه الاداريه فى ان تنتظر الفصل فى الشق
الجنائى لتوقيع الجزاء التاديبى, ومن ثم يمكنها الاستمرار فى اجرائتها التاديبيه
انتهاءً بالجزاء التاديبى تاسيسا على الطبيعه الذاتيه والاستقلاليه لكلاً من
الجريمتين التاديبه والجنائيه............,



________________________________________
راجع د/ احمد
سلامه بدر المرجع السابق صفحه 200 – د/ عبد الفتاح حسن (التاديب فى
الوظيفه العامه) طبعه
1964, صفحه 171

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه

201 –
د/ عبد الفتاح حسن المرجع السابق صفحه 171
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع

السابق
صفحه 202- د/ عبد الفتاح حسن صفحه 173

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع
السابق
صفحه 204- د/ عبد الفتاح حسن المرجع السابق صفحه 173

راجع
د/ احمد
سلامه
بدر المرجع السابق صفحه205- د/ عبد الفتاح حسن المرجع
السابق صفحه
174
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق , صفحه 206

راجع
د/ احمد سلامه
بدر
المرجع السابق صفحه 207

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه

210
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 211



المطلب الثامن
التصرف فى التحقيق


الفرع الاول
تصرف
الجهه الاداريه فى التحقيق




اذا قامت الجهه الاداريه
بالتحقيق فأنها متى انتهت منه تلجا الى اتخاذ احدى المواقف
التاليه وهى؛
1.
حفظ التحقيق.
2.
توقيع العقوبه التاديبيه على المخالف.
3.
احاله الاوراق الى النيابه الاداريه.
4.
احاله الموضوع الى النيابه الاداريه.

1. حفظ التحقيق فى الواقع ان هذا القرار
هو امر
مكفول للجهه
الاداريه المختصه بالتاديب سواء تولت هى التحقيق او تولته النيابه
الاداريه وذلك اعمالا لنص
الماده12 من القانون رقم117 لسنه 1958 والتى نصت على انه
"
اذا
راءت النيابه الاداريه حفظ الاوراق او ان المخالفه لاتستوجب توقيع الجزاء
الاشد( او جزاء اشد مما
تملك الجهه الاداريه توقيعه احالت الاوراق
اليها....,
ويقسم
الفقه القرار الصادر بالحفظ الى نوعين
,
(
حفظ
موقت - حفظ
قطعى)



أ. الحفظ الموقت
ويقصد
به الحفظ لعدم
معرفه الفاعل,
او الحفظ لعدم كفايه الادله, وبالتالى فانه يمكن اثاره التحقيق ثانيه
متى زال سبب الحفظ وظهرت
ادله تسوجب اعاده التحقيق مره اخرى
.

ب. الحفظ القطعى
يتمتع
هذا الحفظ
بحجيه تمنع من
اثاره التحقيق مره اخرى عن ذات المخالفه التاديبيه واذا كان الحفظ
الموقت لايقوم الاعلى
سببين فقط لاثالث لهما" عدم معرفه الفاعل, وعدم كفايه الادله
" فعلى العكس تتعدد اسباب
الحفظ القطعى على النحو الذى اشار اليه فقهاء القانون
الادارى وهى؛

الحفظ
لعدم الصحه

اذا
كشف التحقيق عن عدم اقتراف الموظف

للوقائع
موضوع التحقيق وهو كثيرا مايحدث بالنسبه للشكاوى الكيديه والتى يقصد بها
زعزعه الثقه فى الموظف
العام فانه وان صحت تلك الشكاوى لاتستوجب مساءله الموظف
المخالف فانها تستوجب ايضا متى ثبت عدم صحتها وجوب حفظ التحقيق.
الحفظ
لعدم
المخالفه
اذا
اتضح من التحقيق مع الموظف انه ارتكب بالفعل وقائع معينه الا انه
لايعد ارتكابها بمثابه
مخالفه تاديبيه تقضتى مساءله مرتكبها خاصه وان كانت لاتشكل
خروجا على مقتضيات الوظيفه.

الحفظ
لعدم الاهميه

قد
يكون الموظف مخالف
بالفعل
لارتكابه واقعه معينه الا ان هذه المخالفه بسيطه بحيث لاتستوجب مساءلته
ومجازاته,
ويشير
الفقه الى ان الحفظ لعدم الاهميه يعد المجال الخصب لاساءه
استعمال الجهه الاداريه لسلطاتها التقديريه فى حفظ التحقيق
والتاديب, اذ ان الجهه
الاداريه
تستطيع حفظ التحقيق رغم صحه الوقائع المسنده الى الموظف ارتكابها بل وصحه
تكيفها القانونى وكونها
تمثل جريمه تاديبيبه
.

الحفظ
لسابقه الفصل فى
الموضوع
اذا
تبين ان مانسب الى الموظف سبق ان تناولته من قبل جهه ذات ولايه فى
التحقيق وانتهت بشانه الى
قرار او حكم فيكون لذلك حجته على الامر موضوع التحقيق
بحيث لايجوز مساءله المخالف عنه ثانيه.
ويرد
على قاعده سابقه الفصل فى الموضوع

قيدان
او بمعنى اخر ثمه حالتان لايشكل قيامهما سابقه الفصل فى الموضوع ومن ثم
لايعتد بهما من هذه الناحيه
ولاقيد على جهه التحقيق من الاستمرار فى اجرائه وهاتان
الحالتان هما:
الحاله الاولى
اذا
تبين ان الجهه الاداريه قد اصدرت اثناء قيام النيابه الاداريه
بالتحقيق وقبل التصرف
فيه, وهو ماقضت به المحكمه الاداريه العليا بقولها" ليس للجهه
الاداريه ان تسبق النيابه
الاداريه براى والاكان ذلك مصادره للنيابه الاداريه فى
رايها وتعطيلا لاختصاص اصيل اضفاه عليها القانون"
كما
تتضح هذه الحاله ايضا اذا
كان المخالف
قد طرح امره على المحكمه التاديبيه فيمتنع على جهه الاداره ان تصدر
قرار بالحفظ لما فى ذلك
من مصداره على حق النيابه الاداريه والقضاء
.
الحاله الثانيه
اذا
كانت الجهه
الاداريه قد
تصدرت لوقائع لاتدخل اصلا فى ولايتها, او اجرت تحقيقا لاحد العاملين
مالااختصاص لها بشان
التحقيق معه, فان قرارها الصادر بهذا التحقيق لايعد سابقه فصل
فى الموضوع وبالتالى
لايجوز التمسك به لحفظ التحقيق
.


الحفظ لامتناع
مسئوليه الموظف لعاهه عقليه

من
اسباب حفظ التحقيقات هو ان يكون الموظف
المخالف مصاب بمرض عقلى خاصه وان المسئوليه الجنائيه ذاتها
تنعدم لذات المرض اعمالا
لما تضمنه
الماده 62 عقوبات والتى تنص على انه" لاعقاب على من يكون فاقد الشعور او
الاختيار فى عمله وقت
ارتكاب الفعل اما لجنون او عاهه فى العقل واما لغيبوبه ناشئه
عن....,

الحفظ
لامتناع العقاب

اشرنا
سلفاً الى ان الموظف قد يرتكب

المخالفه
التاديبه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيسه وتمسكا لمبدا طاعه الروساء وهو
من المبادى التى تحكم
العمل الادارى, واوضحنا ان ذلك الموظف لايعفى من المساءله الا
اذا قام بتنبيه
الرئيس كتابه بالمخالفه التاديبه التى تنعقد على اثر تنفيذه للامر
الرئاسى وان يكون
الموظف حسن النيه مستندا فى التنفيذ الى القرار الصادر اليه من
رئيسه, وبالتالى اذا كان
ماترتب على تنفيذ الاوامر الرئاسيه فى مثل هذه الحالات
وقوع مخالفه تاديبيه فيجب حفظ التحقيقات بشانها لتوافر مانع من
موانع العقاب فى
مرتكب
المخالفه
.

حفظ
التحقيق لترك الموظف للخدمه

اذا
كان القضاء الفرنسى
قد استقرت
احكامه على اعتبار قبول الاستقاله من جانب الاداره بمثابه انهاء لكافه
الاجراءات التاديبه التى
اتخذت تجاه الموظف المستقيل, الاان المشرع المصرى لم ياخذ
من ترك الموظف سببا" لحفظ التحقيق معه فى كل الاحوال
ولكنه فرق فى اثر ترك الخدمه

بين
حالتين؛


الحاله الاولى : اذا ارتكب
الموظف مخالفه اداريه ثم ترك الخدمه فهنا اذا كان قد برء فى
تحقيق تلك المخالفه قبل ترك الخدمه فيجب على الجهه الاداريه
الاستمرار فى التحقيق
رغم ان الموظف
اصبح خارج الخدمه
.

الحاله الثانيه: اذا ارتكب
المخالفه
المرتكبه
مخالفه ماليه فان ترك الخدمه لايمنع من التحقيق مع الموظف المخالف الذى
تسبب فى ضياع حق مالى
للدوله شريطه ان يتم ذلك خلال خمس سنوات من ارتكابه المخالفه
والا امتنع التحقيق مع الموظف المخالف.
الحفظ
لوفاه الموظف

تعد
وفاه الموظف
المتهم"
فى مجال القانون الجنائى او التاديبى" أقوى الاسباب التى تحفظ التحقيق
قطعيا سواء اكان قد بدء
فيه ام لا, بل ان هذا السبب يمنع المحاكمه التاديبيه
والاستمرا فيها.
الا
ان ذلك لايمنع ورثه الموظف المخالف من الطعن فى قرارات
التحقيق الصادره ضده او الاستمرا فى الدفاع امام المحاكم
التاديبه عن مورثهم نظرا
لان الجزاء
التاديبى قد يحمل معنى الاهانه التى تلحق بشخص المتوفى
وعائلته....,
2. توقيع العقوبه
التاديبه على
المخالف
اذا
كانت للجهه الاداريه فى حدود اختصاصها حفظ التحقيق فانها
وفقا لنص الماده82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 توقيع الجزاء
التاديبى على الموظف
المخالف بنسب
متفاوته تتدرج مع جسامه المخالفه التاديبه حيث تضمنت الماده المشار
اليهاً يكون الاختصاص فى
التصرف فى التحقيق كمايلى (أ) لشاغلى الوظائف العليا كل فى
حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من
المرتب بما لايجاوز
ثلاثين يوما
فى السنه بحيث لاتزيد فى المره الواحده على خمسه عشر يوما
".
للروساء المباشرين الذين يصدر
بتحديدهم قرار من السلطه المختصه كلاً فى حدود اختصاصه حفظ
التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من المرتب بما لايجاوز
خمسه عشر يوما" فى
السنه بحيث
لاتزيد مدته فى المره الواحده على ثلاثه ايام...(ب) للسلطه المختصه حفظ
التحقيق او توقيع
الجزاءات الوارده فى البنود 1-6 فى الفقره الاولى من الماده(80
) ولايجوز ان تزيد مده الخصم من الاجر فى
السنه الواحده على ستين يوما" سواء تم توقيع
جزاء الخصم دفعه واحده او دفعات. (ج) كما يجوز للسلطه المختصه
توقيع الجزاءات
الوارده فى
البنود 9,8,7من الماده (80) وذلك فى المخالفات الجسيمه التى تحددها
لائحه الجزاءات؛
3. احاله الاوراق
الى النيابه
الاداريه
قد
ترى الجهه الاداريه احاله الوقائع برمتها الى النيابه
الاداريه المختصه وذلك فى الحالات الاتيه:-
1.
اذا كشف التحقيق الادارى عن مسئوليه احد العملين التابعين لجهه اداريه اخرى او عندما تكون
المخالفه التاديبه
ارتكبها احد
العاملين لجهه الاداره والذى يمكن اجراء التحقيق الادارى معه, الا انه
ارتكب تلك المخالفه
التاديبه بالاشتراك مع موظف من شاغلى الاداره العليا الذى
لايجوز التحقيق معه الابمعرفه النيابه الاداريه.
2.
اذا كشف التحقيق عن ان
المخالفات
التاديبه المرتكبه هى من الجسامه بحيث لاتستوجب عقابا يجاوز ماتمكله
الجهه الاداريه.
3.
اذا كان التحقيق يجرى بشان مخالفات تاديبه تدخل فى اختصاص النيابه الاداريه مثل
المخالفات الماليه وغيرها على مانص عليه القانون رقم 47 لسنه

1987.
4.
قد يرجع احاله التحقيق الى النيابه الاداريه حتى تتجنب الجهه
الاداريه
الحرج فى
تحديد المسئوليه وانزال العقوبه بمعرفتها
.
-
اذا
كانت السلطه الاداريه
تملك التصرف
فى التحقيق الادارى بتوقيع الجزاء فى الحدود التى تختص بها او ان تحيل
الاوراق برمتها للنيابه
الاداريه فى الحالات سالفه الذكر, فان الوضع الاخير يثير
تساول هام هو: مامدى حق الجهه الاداريه فى سحب تحقيق سبق ان
طرحته على النيابه
الاداريه؟
اجابت
المحكمه الاداريه العليا على هذا التساول فى العديد من احكامها
واصبحت القاعده المقرره
تقتضى بانه متى اتصلت الامور بولايه النيابه الاداريه فى
التحقيق, او متى طلبت جهه الاداره ابتداء او عقب تحقيق تولته
ان تحيل الاوراق الى
المحكمه
التاديبه, فلاحق لها فى التصرف فى التحقيق, او سحب التحقيق او التنازل عما
سبق ان ابدته, ليس هذا
فحسب بل يغل يد الجهه الاداريه فى التصرف فى التحقيق بمعنى
انه يمتنع عليها ان تبت فى الواقعه محل التحقيق او تصدر بشانها
قرار, فكل هذه
الامور تقع
باطله
.
4. احاله الموضوع
الى النيابه
العامه
قد
يتبين لجهه التحقيق الادارى ان المخالفه المرتكبه تنطوى على
شق جنائى كما هو الحال فى جرائم الاستيلاء على الاموال
والاختلاس وضياع المال العام

فهى
فى مثل هذه الحاله تبلغ النيابه العامه لاتخاذ شئونها فى الشق الجنائى, ولايمنع
هذا الابلاغ عن
الاستمرار( استمرار جهه التحقيق بمباشره التحقيقات التى بداتها
, وذلك لان هناك استقلال مابين الجريمه
التاديبه والجريمه الجنائيه على ما استقر عليه
الفقه.

وبالتالى
يمكن للجهه الاداريه ان تصدر قرارا تاديبى دون انتظار
قرارات النيابه العامه فى الشق الجنائى.


الفرع الثانى
تصرف
النيابه الاداريه فى التحقيق



نظم القانون رقم 117 لسنه 1958 كيفيه تصرف النيابه الاداريه
فيما تجريه من تحقيقات وذلك عن طريق اتخاذ احد مواقف اربع؛؛؛؛

الاوهى؛
1. احاله الاوراق الى الجهه الاداريه
قد يتبين للنيابه الاداريه وجوب حفظ الاوراق سواء حفظا موقتا او قطعيا للاسباب
التى اشرنا اليها سلفا, ففى مثل هذه الحاله تحيل النيابه الاداريه اوراق التحقيق
الى الجهه الاداريه بمذكره تنتهى فيها الى انها ترى حفظ التحقيق مع الموظف
المخالف.
وقد يتضح للنيابه الاداريه اثناء التحقيقات ان المخالفه المسنده الى العامل
لاتستوجب توقيع عقوبه عليه اشد من العقوبه التى تملك الجهه الاداريه المختصه
توقيعها فى هذه الحاله تعيد النيابه الاداريه الاوراق الى الجهه الاداريه المختصه
لاتخاذ شئون توقيع الجزاء الملائم للمخالفه والذى يدخل ضمن اختصاصاتها .
وذلك اعمالا لنص الماده 12 من القانون رقم 117 لسنه 1958 المعدل بالقانون رقم 171
لسنه 1981 والتى تضمنت مواده" اذا رأت النيابه الاداريه حفظ الاوراق او ان
المخالفه لاتسوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التى تملك الجهه الاداريه توقيعها
احالت الاوراق اليها.... وعلى الجهه الاداريه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغها
بنتيجه التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او بتوقيع الجزاء....,

وهنا تصدر الجهه الاداريه المختصه قرارها اما بحفظ الاوراق واما بتوقيع الجزاء
وفقا لما انتهى اليه تحقيق النيابه الاداريه وذلك خلال خمسه عشره يوما" من
تاريخ ابلاغها بنتيجه التحقيق.
ويكاد يجمع الفقه على انه لا الزام على الجهه الاداريه فى ان تصدر قرارها خلال
المده المشار اليها, اذ ان هذه المده تعد مجرد اجراء تنظيمى لايترتب على مخالفته
البطلان, اذ ان الهدف منه هو مجرد حث الجهه الاداريه على بيان موقفها من اجراءات
التحقيق من اجل استقرار مركز الموظف المخالف.
يتضح مما سبق ان قرار الجهه الاداريه بعد احاله الاوراق اليها هو قرار نهائى
لايحتاج الى ثمه تعقيب من ايه جهه, الا ان ذلك امر قاصر على المخالفات الاداريه
فقط, اما المخالفات الماليه فقد افرد لها المشرع حكما خاصا ضمنه الماده 13 من
قانون النيابه الاداريه رقم 117 لسنه 1958 والتى تضمنت على انه " يخطر رئيس
ديوان المحاسبه بالقرارات الصادره من الجهه الاداريه فى شان المخالفات الماليه
المشار اليها فى الماده السابقه, ولرئيس الديوان خلال خمسه عشر يوما من تاريخ
اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمه التاديبه, وعلى النيابه
الاداريه فى هذه الحاله مباشره الدعوى التاديبه خلال الخمسه عشر يوما التاليه.
ولقد اسفرت المحكمه الاداريه العليا هذا النص فى العديد من احكامها فى النقاط
التاليه:

(أ) ان المشرع لم يحدد مده معينه يتعين على الجهات الاداريه خلالها اخطار رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجه تصرفها فى المخالفات الماليه.

(ب) يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان يبدى رايه فى تصرف جهه
الاداره فى المخالفات الماليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه,
والاسقط حقه فى الاعتراض واصبح للجهه الاداريه حق التصرف فى التحقيق سواء
بحفظ الاوراق او بتوقيع العقاب.
ويتعين لاعمال شرط المده- الخمسه عشر يوما- المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
اعتراضه خلالها ان يكون القرار المبلغ للجهاز المركزى فى المخالفات الماليه هو
القرار النهائى- وتحسب مده الخمسه عشر يوما من تاريخ اخطار الجهاز المركزى بالقرار
النهائى- الا انه اذا طلب الجهاز استيفاء بعض البيانات لابداء رايه فلاتبدا مده
الخمسه عشر يوما الامن تاريخ ورود تلك البيانات الى الجهاز.

(ج) يعتبر اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات ملزم لكلا" من الجهه الاداريه
والنيابه الاداريه بمعنى ان النيابه الاداريه يتعين عليها ان تقيم الدعوى التاديبه
ضد الموظف المخالف خلال خمسه عشر يوما التاليه لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات.
(نخلص مما تقدم الى ان الجهه الاداريه لاتملك اصدار قرار نهائى فى المخالفات
الماليه وانما هو قرار فى مثل هذه المخالفات يحتاج الى تصديق واعتماد من الجهاز
المركزى للمحاسبات ويملك الاخير حق الاعتراض على القرار, اى ان للجهاز المركزى
للمحاسبات سلطه التعقيب على قرارات الجهه الاداريه والنيابه الاداريه فى المخالفات
الماليه.

2. الاحاله الى المحاكمه التاديبه
اشرنا سلفا الى ان الجهه الاداريه تملك وفقا للفقره الرابعه من الماده 12 من قانون
رقم 117 لسنه 1958 ان تعيد اوراق التحقيق الى النيابه الاداريه متضمنه طلبها فى
احاله الموظف المخالف الى المحاكمه التاديبه حيث جاء نصها"...فاذا رات الجهه
الاداريه تقديم العامل الى المحاكمه التاديبه اعادت الاوارق الى النيابه الاداريه
لمباشره الدعوى امام المحكمه التاديبه المختصه".

كما اشارنا الى ان الجهاز المركزى للمحاسبات يمكنه الاعتراض على قرارات الجهه
الاداريه او النيابه الاداريه الصادره بشان المخالفات الماليه مع الطلب من النيابه
الاداريه بتقديم الموظف الى المحاكمه التاديبه, اذاً فالنيابه الاداريه هى صاحبه
الحق فى تحريك ومباشره الدعوى التاديبه سواء طلب منها ذلك. على النحو السالف ذكره-
ام انها اجرت التحقيق بنفسها ووجدت مبررا لاحاله الموظف للمحاكمه التاديبه اعمالا
لنص الفقره الثانيه من الماده 12 من قانون النيابه الاداريه والمتضمنه" ومع
ذلك فالنيابه الاداريه لها ان تحيل الاوراق الى المحكمه التاديبيه المختصه اذا رات
مبررا لذلك".
- كما نصت الماده 14 من ذات القانون على انه " اذا رات النيابه الاداريه ان
المخالفه تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهه الاداريه, احالت النيابه الاداريه
الاوراق الى المحكمه التاديبيه المختصه مع اخطارالجهه التى يتبعها العامل
بالاحاله.

وهو ايضا ماورد بالمذكره الايضاحيه بالقانون رقم 117 لسنه 1981 المعدل بالقانون
رقم 117 لسنه 1958 والتى تضمنت احكامه " لما كان العامل قد كشف عن حالات توجب
فيها مقتضيات العداله ان تحال اوارق التحقيق الى المحكمه التاديبه رغم كون الجزاء
المقترح ممايدخل توقيعه فى صلاحيات الجهه الاداريه دفعها للحرج او توفيرا
للضمانات, وهما صورتان تقومان فى مسئوليته او كان خصما لما انتهى التحقيق
لمسئوليته او قامت مظنه عدم الحيده, رؤى لكل ذلك ان للنيابه الاداريه متى رات
مبررا لذلك ان تحيل الاوراق الى المحاكمه التاديبه".

3. اقتراح الفصل بغير الطريق التاديبى
تملك النيابه الاداريه ان تقترح فصل الموظف بغير الطريق التاديبى وذلك اعمالا لنص
الماده 16 من قانون النيابه الاداريه رقم 117 لسنه 1958 التى نصت على انه"
اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قويه تمس كرامه الوظيفه او النزاهه او الشرف او
حسن السمعه جاز لمدير النيابه الاداريه اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التاديبى....
ويكون الفصل فى هذه الحاله بقرارمن رئيس الجمهوريه بناء على عرض الوزير المختص او
الرئيس المختص".
- ولقد اوضحت الماده الاولى من القانون رقم 10 لسنه 1972 اسباب فصل الموظف بغير
الطريق التاديبى حيث جاء نصها " مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون
فى حاله اعلان الطوارى" لايجوز فصل العامل باحدى وظائف الجهاز الادارى للدوله
او الهيئات والموسسات العامه ووحداتها الاقتصاديه بغير الطريق التاديبى الافى
الاحوال التاليه...

(أ) اذا اخل بواجبات الوظيفه بما فى شانه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحه
اقتصاديه للدوله او احد الاشخاص الاعتباريه العامه.
(ب) اذا قامت بشانه دلائل جديه على مايمس امن الدوله وسلامتها.
(ج)اذا فقد احد اسباب الصلاحيه للوظيفه العامه التى يشغلها لغير الاسباب العلميه
وكان من شاغلى الوظائف العليا.
(د) اذا فقد الثقه والاعتبار وكان من شاغلى الوظائف الاداريه العليا.

واذا كان الفصل بغير الطريق التاديبى يصدر من رئيس الجمهوريه وحده بناء على اقتراح
او عرض من الوزير او الرئيس المختص, فاذا تم فصل الموظف بغير الطريق التاديبى
لايجوز فصله عن ذات المخالفه بالطريق التاديبى, وبالتالى اذا احيل الموظف المخالف
الى المحكمه التاديبه من خلال استصدار حكم بفصله فان المحكمه تقضى بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقه فصل ذات الموظف بغير الطريق التاديبى وذلك لانه لايتصور ورود فصل
تاديبى على فصل غير تاديبى.

4. الاحاله الى النيابه العامه
قد يتضح للنيابه الاداريه اثناء مباشره التحقيق مع الموظف المخالف ان فصله ينطوى
على جريمه جنائيه, فى هذه الحاله تحيل الاوراق الى النيابه العامه, شانها فى ذلك
شان الجهه الاداريه وذلك اعمالا لنص الماده 17 من قانون النيابه الاداريه والتى
تضمنت " اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمه جنائيه احالت النيابه الاداريه
الاوراق الى النيابه العامه وتتولى النيابه العامه التصرف فى التحقيق واستيفاؤه
اذا تراى لها ذلك, على ان يتم ذلك على وجه السرعه.....

- كما اشرنا الى انه لايوجد الزام على الجهه الاداريه فى ان تنتظر الفصل فى الشق
الجنائى لتوقيع الجزاء التاديبى, ومن ثم يمكنها الاستمرار فى اجرائتها التاديبيه
انتهاءً بالجزاء التاديبى تاسيسا على الطبيعه الذاتيه والاستقلاليه لكلاً من
الجريمتين التاديبه والجنائيه............,






________________________________________
راجع د/ احمد
سلامه بدر المرجع السابق صفحه 200 – د/ عبد الفتاح حسن (التاديب فى
الوظيفه العامه) طبعه
1964, صفحه 171

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه

201 –
د/ عبد الفتاح حسن المرجع السابق صفحه 171
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع

السابق
صفحه 202- د/ عبد الفتاح حسن صفحه 173

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع
السابق
صفحه 204- د/ عبد الفتاح حسن المرجع السابق صفحه 173

راجع
د/ احمد
سلامه
بدر المرجع السابق صفحه205- د/ عبد الفتاح حسن المرجع
السابق صفحه
174
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق , صفحه 206

راجع
د/ احمد سلامه
بدر
المرجع السابق صفحه 207

راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه

210
راجع
د/ احمد سلامه بدر المرجع السابق صفحه 211

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
الخاتمه



وبعد هذا العرض المتواضع الذى
تناول مرحله التحقيق بايجاز مبينا" دور النيابه الاداريه
فى كل مرحله فيها وكذا
واجبات العاملين والاعمال المحظوره عليهم, مركزا" على
مايهمنا فى التطبيق العملى بعيدا" عن الخوض فى الجدل
الفقهى...., والذى اتعشم ان
يلقى قبولا من
قارئيه وان ينظر اليه على انه ثمار بحثى محولا" فيه ان الم باجراءات
التحقيق بما يفتح المجال
أمام من يقرراوا ليدلى برأية باستفاضه فى اى جزئيه من
جزئياته حتى تعم الفائده, اتوجه بخالص شكرى وتقديرى الى
اساتذتى وزملائى على حسن
توجيهم لى
واستفادتى من خبرتهم العمليه والتطبيقيه مما كان له الفضل فى اخراج هذا
البحث الى حيز الوجود عله
يمشى على استحياء ليتخذ لنفسه مكانا" بين البحوث الاخرى
فى هذا الموضوع.......,



ومن ثم فقد تناول هذا البحث
الموضوعات
الاتيه؛

بدايه
قمنا بوضع مقدمه عامه
تعريفيه عن
البحث والموضوعات التى سوف نتناولها ثم خصصنا المطلب الاول الى مقدمه
تعريفيه عن الموظف العام
الا وهو ذاك الشخص محل التحقيق ثم تناولنا فى مطلب ثانى
الجريمه التاديبيه وهى تلك التى يسفر التحقيق عن اكتشافها, ثم
تناولنا فى مطلب ثالث
ماهيه التحقيق
واهميته فبديهياً قبل ان نتعرف على اجراءات التحقيق ان نعطى ولو نبذه
صغيره عن التحقيق نفسه,
ثم افردنا فى مطلب رابع السلطات المختصه بتحريك التحقيق
الادارى الذى يجرى مع الموظف العام.
ثم
بينا الجهات المختصه بالتحقيق نفسه فى
مطلب خامس وهما يتلخصان فى جهتان رئيستان الاوهم (الجهه
الاداريه المختصه او قد
تكون النيابه
الاداريه
).
ثم
اوضحنا فى مطلب سادس اجراءات مباشره التحقيق وتحديد
الوقت الذى يعتبر فيه العامل محال الى التحقيق ثم بينا فى مطلب
سابع (ضمانات
التحقيق)
الاوهو اهم مافى موضوعات البحث حيث انه يحدد تلك الضمانات التى من شانها
ان تحد من تعسف جهه
التحقيق اياً كانت فى استعمال السلطه المخوله اليها, وذلك
كضمانه لحمايه الموظف العام.
ثم
اوضحنا فى المطلب الثامن والاخير

اجراء التصرف فى التحقيق....وقد
يكون هذا التصرف بناءً على قرار من الجهه الاداريه
المختصه او من جهه النيابه الاداريه
وفى
النهايه قد اوردنا خاتمه لعلى قد اكون
قد وفيت فيها ولو جزء قليل من فضل اساتذتى على,,,


واسال الله
الحكم وفصل الخطاب
,
فهو الموفق والمستعان,





المراجع

-
احمد
سلامه
بدر
التحقيق
الادارى والمحاكمه التاديبيه, 2004


-
سمير
ابراهيم
سعاده
الضمانات
التاديبيه فى الوظيفه العامة, 1994


-
شريف
يوسف
حلمى
الوظيفه
العامه , 2006/2007


-
محمد
ماجد ياقوت

التحقيق
فى
المخالفات التاديبيه,
2002


-
محمود
ابو السعود

نظريه
التاديب فى الوظيفه
العامه ,
2006-2007


-
ماهر
عبد الهادى

الشرعيه
الاجرائيه فى التاديب
, 1996

-
زكى
النجار

الوجيز
فى تأديب العاملين , 1994


-
سلميان الطماوى
قضاء
التاديب , 1966


-
رمضان
محمد بطيخ

المسئوليه
التاديبيه
لعمال الحكومه
والقطاع العام, 1999



- عبد العزيز عبد المنعم خليفه
ضمانات
التاديب فى التحقيق الادارى والمحاكمه
التاديبيه, 2003

-
عبد
الفتاح حسن

التاديب
فى الوظيفه العامه
, 1964

-
مأمون
سلامه

الاجراءات
الجنائيه, 1980



تم بحمد
الله
,,,,

descriptionبحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود Emptyرد: بحث فى التحقيق الادارى مع الموظف العام للبحث احمد محمد حنفى محمود

more_horiz
اولا السلام عليكم
وثانيا البحث ده انا من قمت بكتابته فعلا انا اسمى احمد محمد حنفى محمود
ولكن لا اعلم كيف وصل اليك
انا ليس لدى مانع من نشره مادام كتب عليه اسم كاتبه
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد