المطلب السابع
ضمانات التحقيق
لكى يحقق التحقيق الهدف منه
فى كشف الحقيقه كامله, فأنه لابد وان يكون مرتكزا على مجموعه من المقومات التى اجملتها المحكمه الاداريه العليا فى
احد احكامها, بانه يجب ان يتم فى
حدود الاصول العامه, وبمراعاه الضمانات الاساسيه التى يقوم عليها حكمته بان تتوافر فيه ضمانه
السلامه والحيده والاستقصاء لصالح الحقيقه, وان تكفل به حمايه حق الدفاع للموظف تحقيقا
للعداله……
(ومن
اهم هذه المقومات نذكر مايلى):-
اولا" ان يجرى التحقيق كتابه
وهذا
مانصت عليه مختلف
القوانين واللوائح الخاصه بتاديب المؤظفين ,فقد نصت الماده79 من قانون 47 لسنه 1978 بأنه
"لايجوز توقيع الجزاء التاديبى على العامل الابعد التحقيق معه كتابه…., وتنص الماده رقم
11 من قانون 117 لسنه 1958 على انه "يعرض المحقق اوراق التحقيق عقب الانتهاء منه…, كما تنص الماده رقم 9 من الائحه
الداخليه للقانون الاخير على ان
" يكون التحقيق كتابه ويثبت فى محاضر مسلسلة
"
وهكذا
اوجب المشرع ان يكون
التحقيق مع الموظفين كتابه لافرق فى ذلك بين ماتجريه النيابه الاداريه وماتجريه الجهه الاداريه
فى هذا الصدد, وذلك لما يتسم به هذا الاسلوب من دقه وانضباط وسهوله فى الرجوع اليه, حيث لاتضيع معه معالم الوقائع
والملابسات التى يجرى التحقيق فى
ظلها وتكون حجه للعامل او عليه, كما ان التحقيق المكتوب يعد وسيله من وسائل الرقابه على
السلطات التاديبيه, ومع ذلك يلاحظ ان المشرع قد استثنى من قاعده التحقيق المكتوب, حاله ما
اذا كانت المخالفه يسيره لاتستحق سوى عقوبتى الانذار والخصم من الاجر لمده لاتجاوز ثلاثه ايام, اذ اجاز فى هذه
الحاله ان يكون التحقيق شفويا على ان
يكتب مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وترتيبا
على ذلك يمكن القول
انه اذا خالفت السلطات التاديبيه هذه القاعده حيث اوجب المشرع اعمالها, فان اجراءات التاديب, بما فى ذلك القرار
الصادر بالجزاء تعتبر كلها اجراءات باطله,
ذلك
ان شرط الكتابه وان كان شرطا شكليا, الاانه يعد بمثابه اجراء جوهرى اذ الفرض منه المحافظه على مصلحه
المتهم او احد الخصوم…
وهذا
وتجدر الاشاره الى انه اذا كان شرط كتابه
التحقيق امرا لازما وحتميا, الا انه ليس ثمه مايلزم التقيد فى اجرائه بشكل معين او اتخاذ
اجراءات معينه…
ذلك
ان المستفاد من نصوص قانون 117 لسنه 1958 انها تهدف فى جملتها الى توفير ضمانه لسلامه التحقيق وتيسير
وسائل استكماله للجهه القائمه به,
بغيه الوصول الى اظهار الحقيقه من جهه ولتمكين العامل المتهم من جهه اخرى من الوقوف على عناصر
هذا التحقيق وأدله الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه, وكل ماينبغى هو ان يتم التحقيق فى حدود الاصوال العامه
ومراعاه الضمانات الاساسيه التى
تقوم عليها حكمته.
واخيرا
فانه وان كان من الازم اجراء تحقيق
ادارى
قبل توقيع الجزاء الادارى المناسب, الا انه يمكن الاكتفاء فى هذا الصدد بالتحقيق الجنائى الذى
تجريه النيابه العامه فيما هو منسوب الى العامل من اتهام اذا ماكان هذا التحقيق قد اثبت مسئوليه العامل وحقق دفاعه بشانها ....
(ولكن ماهى النتائج التى تترتب
على ضياع اوراق التحقيق)؟
لقد
اجابت المحكمه الاداريه العليا على
هذا التساؤل اجابه كافيه اذ يستخلص من مجموع الاحكام التى اصدرتها فى هذا الخصوص ان ضياع اوراق
التحقيقات لايعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على هذه الاوراق, متى قام الدليل على وجود هذه الاوراق من
اوراق اخرى لها صلة وثيقه بالاوراق التى
فقدت, خاصه ان ضياع اوراق التحقيقات, بل وضياع سند الحق ذاته, ليس مضيعا للحقيقه ذاتها فى
شتى مجالاتها مدنيه او جنائيه او اداريه, مادام فى المقدور الوصول الى هذه الحقيقه بطرق الاثبات الاخرى مع وجود عناصر
تكميليه تفيد فى مجموعها مع باقى
القرائن والشواهد ودلائل الاحوال القائمه فى المنازعه, على تكوين الاقتناع بالنتيجه التى يمكن ان
ينتهى اليها الحكم فى شان القرار المطعون فيه, فاذا لم تتوافر هذه العناصر والدلائل, فلاتنهض قرينه الصحه المفترضه فى
القرار وحدها كسندا كافيا لتحصينه
من الطعن فيه بالالغاء, حيث ان هذه القرينه ليست قاطعه بل انها تقبل الدليل العكسى..., وعلى
ذلك فمتى كان من غير المذكور وجود تحقيق تناول الذنب الادارى المنسوب الى العامل, وكانت الواقعه محل التحقيق معترف
بها من العامل نفسه, وكان هذا قد
تضمنه المذكره المقدمه من اداه التحقيقات التى تولت تحقيق الموضوع واستخلصت مادونته فيها من
الوقائع وافترضت الجزاء المناسب وكان ذلك كله قبل ضياع الاوراق الخاصه بالتحقيق, فأذا ماقامت الجهه الاداريه فى هذه
الحاله بتوقيع الجزاء فيكون قرارها
فى ذلك سليما قائما على سببه وصدر ممن يملك اصداره وفى حدود القانون...
وتاكيدا
لذلك المبدا فأن عجز الاداره عن تقديم الدليل المثبت للذنب الادارى لفقد اوراق التحقيق وعدم وجود عناصر تكميليه
تعين فى مجموعها مع باقى القرائن
والشواهد ودلائل الاحوال القائمه فى المنازعه على تكوين عقيده المحكمه, فانه يتعين الغاء القرار المطعون فيه, لان
قرار (قرينه الصحه المفترضه فى القرار الادارى لاتنهض وحدها سببا" كافيا لتحقيق هذه القرينه........
ثانيا" مواجهه الموظف المتهم بالتهمه المنسوبه
اليه لتمكينه من ابداء دفاعه:-
يشترط
لصحه التحقيق ان يواجهة الموظف بالتهم المنسوبه الية,
ويجب
مواجهتة بادله الثبوت وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه, فأذا اجرى التحقيق دون مواجهة الموظف
بالتهمه المسنده اليه وادله ثبوتها كان القرار الصادر بتوقيع الجزاء باطلا.
وتطبيقا
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا بان "مبدا المواجهة من الضمانات الجوهريه فى
التحقيق مع العامل, وذلك بايقاف العامل على حقيقه التهمه المنسوبه اليه واحاطه علماً بمختلف الادله التى تثير الى
ارتكابه المخالفه حتى يستطيع ان
يدلى باوجه دفاعه, فأذا افتقد التحقيق هذه الضمانه يكون قرار الجزاء الصادر بناء عليه باطلا
لعيب فى اجراءات التحقيق....,
والحكمه
من مواجهه الموظف
بالتهمه المنسوبه اليه هو تمكينه من ابداء دفاعه لانه من الحقوق الدستوريه الثابته, حيث تقضى
الماده69 من الدستور المصرى على ان "حق الدفاع اصاله او بالوكاله مكفول, ويكفل
القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
وتاكيدا
لهذا المبدا الدستورى فقد نصت جميع قوانين التوظيف فى مصر, منذ قانون رقم210 لسنه 1951 مرورا بقانون
رقم46 لسنه 1964 ثم قانون رقم 58 لسنه
1971 واخيرا قانون رقم47 لسنه 1978, على ضروره تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه.
وتمكين
الموظف من الدفاع عن نفسه يكون بسماع اقواله فيما نسب اليه وحقه بالاستعانه بمحامى وحقه
فى الاطلاع على المستندات والاوراق التى تسند التهمه اليه حتى يتمكن من ابداء دفاعه والرد عليه كما يكون للموظف الحق فى
المطالبه بسماع الشهود التى
تويده وتبين موقفه.
"وتطبيقا لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا,
بانه
لايجوز توقيع جزاء على العامل الابعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه, لان من ضمانات التحقيق احاطه العامل علما
بما هو منسوب اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه,ويتطلب ذلك استدعاء العامل وسواله
وسماع الشهود اثباتا ونفيا حتى
يصدر الجزاء مستندا على سبب يبرره دون تعسف او انحراف, والتحقيق بهذه الكيفيه يعد ضمانه
لاستظهار مدى مشروعيه الجزاء وملاءمته, فلايكفى مجرد القاء اسئله على العامل حول وقائع
معينه, بل ينبغى مواجهه بالاتهامات المنسوبه اليه ليكون على بينه منها فيعد دفاعه على اساسها.
كما
قضت المحمكه الاداريه العليا, ولئن كان من المقرر ان مواجهه الموظف بالمخالفه المسنده اليه تعتبر من
الضمانات الاساسيه التى يجب توافرها
فى التحقيق وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمه, لانه يتعين مواجهه العامل على حقيقه
التهمه المسنده اليه واحاطه علما بمختلف الادله التى تشير الى ارتكاب المخالفه حتى يستطيع ان يدلى باوجه دفاعه ومن ثم
فان مخالفه هذا الاجراء تودى الى
بطلان التحقيق....,
ولكن
اذا لم يتمكن الموظف من الدفاع عن نفسه وتمت احاله الى المحكمه التاديبيه واجرى تحقيق امامها من
جديد, فلايجوز له الدفع ببطلان التحقيق الذى اجرى بدون ابداء دفاعه طالما تمكن من ذلك امام
المحكمه التاديبيه لانها تعتبر
مرحله تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقه اذا يواجه فيه المتهم بما هو منسوب اليه, ويستطيع ان
يتدارك مافاته من وسائل الدفاع....,
ولكن
اذا تمت مواجهه الموظف
بالتهمه المنسوبه اليه وامتنع عن ابداء دفاعه او الاستجابه لاستدعاء المحقق , فانه بذلك يكون
قد فوت على نفسه حق الدفاع فلا يلومن الا نفسه, ومن ثم تكون المخالفه التى يجرى التحقيق بشانها ثابته فى حقه مادامت
الاوراق تفيد ذلك.
وتطبيقا
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا بانه اذا كان من حق الموظف او العامل ان تسمع اقواله,
وان يحقق دفاعه, الا انه وقد اتيح له ذلك كله, فلايسوغ له ان يمتنع عن الاجابه او يتمسك بطلب احاله التحقيق الى جهه او
اخرى, ذلك ان من حق جهه الاداره
ان تجرى التحقيق بنفسها, وهى اذا كان ذلك من حقها, فانها لاتحمل على احالته الى النيابه
الاداريه مادام القانون لايلزمها بذلك. واذا شعر الموظف او العامل بعدم الاستجابه
الى ما اصر عليه تعين فى حقه ان يسارع الى ابداء اقواله وتفنيد مايوجه اليه من اتهامات او مخالفات, ثم ان له الحق فى نهايه
الامر فى ان يتظلم من
القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لايرتاح اليه, اما ان يمتنع عن ابداء اقواله
ويقف موقفا سلبيا ازاء ماهو منسوب اليه بل يصر على موقف التحدى من جهه الاداره دون ان يكون لذلك سبب قانونى او منطقى
سوى ان قسم قضايا الهيئه هو
الذى اوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها, والموظف لايلومن بعد ذلك الانفسه " فكل
امرى وعمله" ومن اساء فعلى نفسه.
يلاحظ
ان المحكمه الاداريه
العليا, ذهبت الى القول بان امتناع الموظف عن الادلاء باقواله بسب عدم استجابه جهه التحقيق
لطلبه باحاله التحقيق الى النيابه الاداريه و فضلا عن انه يفوت على الموظف فرصه الدفاع
عن نفسه.
فانما
ينطوى على مخالفه تاديبيه تستوجب توقيع الجزاء حيث قضت هذه المحكمه فى حكمها الصادر فى 4 ابريل
عام1981 بان:
"اختصاص الجهه
الاداريه بالتحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاء الادارى عليه اختصاص ثابت واصيل بحكم السلطه الرئاسيه
التى لجهه الاداره على العاملين بها.
وتخويل
القانون النيابه
الاداريه اختصاصا فى التحقيق مع العاملين لايخل بحق الجهه الاداريه الترخيص فى امر احاله التحقيق الى
النيابه الاداريه او انفرادها هى باجرائه بحسب تقديرها لظروف الحال وملابساته ولذلك فامتناع الجهه القائمه على
التحقيق الذى تباشره طالما استوفى اوضاعه
الشكليه وتوافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون او تمليها الاصول العامه, فامتناع
الموظف بغير مبرر صحيح عن ابداء اقواله اماها فضلا عما ينطوى عليه من تفويت لفرصه الدفاع عن نفسه ينطوى ايضا على
مخالفه تاديبيه من جانبه لما ينطوى
عليه بعد ذلك من عدم الثقه بالجهات الرئاسيه وخروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف
ان يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات واقرار بجدارتها فى ممارسه اختصاصتها الرئاسيه قبله....,
ثالثا" ان يتم التحقيق دون تفتيش
الا اذا كان هذا التفتيش ضروريا لسلامته:-
• شروط اجراء
التفتيش:
تنص الماده رقم(9) من قانون النيابه الاداريه والمحاكمات التاديبيه رقم 117 لسنه1958 على انه"
يجوز لمدير النيابه الاداريه او من يفوضه من الوكلاء فى حاله التحقيق ان ياذن بالتفتيش " بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين
المنسوبه اليهم المخالفه الماليه او
الاداريه اذا كانت هناك مبررات قويه تدعو لاتخاذ هذا الاجراء....,
من
هذا النص يتبين انه يلزم عند اجراء تفتيش شخص العامل او مسكنه ضروره مراعاه الشروط التاليه:-
1. ان يصدر الاذن بالتفتيش فقط فى حاله مااذا كان هناك تحقيق ادارى يجرى مع صاحب الشأن.
2. ان يصدر الاذن بالتفتيش من مدير النيابه الاداريه او من يفوضه من الوكيلين.
3. ان تكون هناك مبررات قويه لاتخاذ هذا الاجراء, وتقدير هذه المبررات متروك للجهه المختصه
باصدار الاذن تحت رقابه المحكمه
التاديبيه المختصه.
4. يجب ان تثبت اجراءات التفتيش كتابه حتى تكون حجه واساسا صالحا لما يترتب عليها من نتائج.
5. ان تكون المخالفه محل
التحقيق
مخالفه( ماليه- اداريه) فقط.
• الاذن
بالتفتيش: يشترط لصحته مايلى؛
1. يجب ان يكون الاذن بالتفتيش كتابيا ومن ثم فلايكفى فيه الترخيص الشفوى.
2. يجب ان يكون الاذن بالتفتيش مؤرخا.
3. الايتجاوز القائم بالتفتيش حدود ماورد باذن التفتيش صراحه, فالاذن بتفتيش منزل العامل
لاينسحب الى شخصه وكذلك العكس, فاذا
تخلف واحد او اكثر من هذه الشروط كان الاذن بالتفتيش ومن ثم الاجراءات المترتبه عليه باطله ومع
ذلك يلاحظ انه :-
(لايشترط
ان يكون اصل الاذن بيد القائم
بالتفتيش وقت تنفيذ الامر, وانما كل مايشترط فى هذا الشان هوان يكون المأذون بالتفتيش عالما بالاذن
قبل اجرائه- كما لايشترط ان يكون هناك اذن بالتفتيش عند توافر احدى حالات التلبس المنصوص عليها فى قانون الاجراءات
الجنائيه, وكذلك عند رضاء العامل
تفتيشه طواعيه واختيارا).
• تنفيذ
التفتيش
يقوم
بتنفيذ التفتيش احد
اعضاء النيابه بحضور المراد تفتيشه او من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا, فاذا لم يتيسر ذلك وجب ان يحصل التفتيش
بحضور شاهدين من اقاربه او من القاطنين معه او من الجيران, ويراعى هذا الترتيب بقدر الامكان, ويثبت ذلك فى
المحضر م14 من اللائحه
التنفيذيه لقانون النيابه الاداريه) ويستثنى من ذلك حاله ما اذا كان المتهم انثى, فيجب ان يكون
التفتيش بمعرفه انثى طبقا للقواعد العامه م46 من قانون الاجراءات الجنائيه.
ويجوز
لعضو النيابه الاداريه ان يصحب معه احد رجال الشرطه فى حال تفتيش المشكو خارج مقر عمله, وكذلك فى حاله تفتيش
منزله, او مقر عمله, مع ملاحظه ان لفظ
منزل المنصوص عليه فى قانون النيابه الاداريه رقم117 لسنه 1958 جاء عاما ومطلقا, وينصرف الى
المساكن الخاصه والى المساكن الحكوميه على حد السواء حتى ولو كانت ملحقه بمكان العمل طالما انها مخصصه فعلا للاقامه
والسكن.
واذا
وجد العضو القائم بالتفتيش
اثناء تنفيذ هذا التفتيش اوراقا مختومه او مغلقه بايه طريقه فلايجوز له فتحها بل توضع فى حرز, ولعضو النيابه المحقق وحده فضه
والاطلاع على الاوراق, على
ان يتم ذلك اذا امكن بحضور صاحب الشان ويدون ملاحظاته عليها, وترد مالم تكن لازمه للتحقيق
ويحرر محضرا بذلك.
واخيرا,
لايجوز التفتيش الاعن الاشياء
موضوع
اذن التفتيش, فاذا ضبط العضو القائم بالتفتيش اشياء تكون جريمه اخرى, تعين عليه تحرير محضر بذلك
وتبلغ الجهه المختصه بالامر "م.26 من قانون الاجراءات الجنائيه"
• بطلان التفتيش
اذا لم يتحقق شرط من الشروط الواجب تحققها لاجراء التفتيش على النحو السابق, او من
شروط الاذن بهذا الاجراء, كان التفتيش ذاته وماقد يكون ترتب عليه من نتائج باطلا,
ويجوز لصاحب الشان من ثم ان يتمسك بهذا البطلان امام المحكمه التاديبيه المختصه.
رابعا"الوقف الاحتياطى عن العمل لمصلحه
التحقيق:-
الوقف الاحتايطى عن العمل هو احد اجراءات التحقيق الوقائيه, التى تهدف الى تنحيه
العامل بصفه موقته عن اعمال وظيفته بمناسبه مايجرى معه من تحقيق, بغير ان يتم هذا
التحقيق فى ظروف تخلو من موثراته, رغبه فى الوصول الى حقيقه الاتهام.
وهو بذلك يقوم على اسقاط ولايه الوظيفه عن العمل اسقاطا موقتا, حتى يجرى التحقيق
فى جو خال من موثراته, التى قد يكون فى شانها اعاقه, الوصول الى حقيقه الاتهام.
وعلى الرغم مما يكون للوقف الاحتياطى من اهميه, فى الكشف عن حقيقه الاتهام
الا انه كشان باقى الاجراءات التى تنطوى على مساس بالموظف, يجب احاطه الموظف
حياله, بضمانات تكفل استعمال الاداره لهذا الاجراء فى موضعه, والاتحول من وسيله
لتحقيق المصلحه العامه, الى اسلوب للقهر الادارى يمارس ضد الموظف وحتى تتحقق
مشروعيه الوقف الاحتاطى ينبغى صدوره من مختص به, استنادا الى سبب قائم وان يكون
هذا الوقف محددا بمده معينه.
• السلطه المختصه بوقف العامل عن وظيفته احتياطيا
حددت الماده 83 من قانون العاملين المدنين الحالى تلك السلطه حينما نصت على
انه" لكل من السلطه المختصه ومدير النيابه الاداريه ورئيس هيئه النيابه
الاداريه الان, حسب الاحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا...,"
وبموجب هذا النص فان السلطه التى تملك اصدار قرار الوقف عن العمل, بالنسبه
للعاملين المدنين بالدوله. تتمثل فى الوزير المختص, والمحافظ المختص, ورئيس مجلس
الاداره(اداره الهيئه) ,طبقا لتبعيه الموظف المحال للتحقيق اضافه الى رئيس هيئه
النيابه الاداريه.
وقد اعطت الماده 86 من القانون رقم 78 لسنه 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام
لرئيس مجلس الاداره حق وقف العامل عن عمله احتياطيا لمصلحه التحقيق.
لذلك قضت المحكمه الاداريه العليا, بان لرئيس مجلس اداره الشركه وقف العامل عن
عمله لمده لاتجاوز ثلاثه اشهر, اذا راى ان صالح التحقيق حول مانسب اليه من مخالفات
يتطلب اتخاذ مثل هذا الاجراء, واعمال هذه السلطه ليس وقفا على التحقيق الذى تباشره
الجهه الاداريه, بل يمتد الى مايجرى من تحقيق فى المجال الجنائى حول ذات المخالفه.
السلطه المختصه باصدار قرار وقف العامل عن عمله مقيده بمده حيث لايجوز لها ان تصدر
قرارا بوقف العامل احتياطيا عن عمله لمصلحه التحقيق لمده تزيد على ثلاثه اشهر. ولا
يجوز لها مد هذه المده الابقرار من المحكمه التاديبيه المختصه, ولم يتطلب المشرع
لصحته قرار الوقف عن العمل احتياطيا, ان ينص القرار على مده الوقف...,
واذا كان يترتب على الوقف الاحتياطى عن العمل وقف صرف نصف المرتب, فانه يتعين على
السلطه الاداريه المختصه بوقف العامل عرض الامر على المحكمه التاديبيه المختصه
خلال عشره ايام من تاريخ الوقف لتقرر ماتراه فى شان صرف نصف المرتب الموقوف صرفه
وجزاء مخالفه ذلك هو الزام جهه الاداره بصرف مرتب العامل الموقوف عن العمل كاملا,
حتى تقرر المحكمه مايتبع فى شانه.
واذا كانت السلطه الاداريه فى الاحوال السابقه- تملك حق وقف العامل موقتا عن اعما
ل وظيفته لمصلحه مايجرى معه من تحقيقات, فان لها ايضا ان تعدل عن قرار وقف العامل
وان تعيده الى عمله قبل انتهاء التحقيق الذى تم الوقف بسبه, وهو ماقد يحدث عندما
تضع الاداره فى الاعتبار بعض الظروف التى طرات حديثا, وتملك الاداره ذلك حتى بعد
تدخل المحكمه التاديبيه, واصدار قرارها باستمرار الوقف و لان القيود التى فرضها
المشرع فى هذا الشان, لم يقصد بها الاتحقيق قدر من الضمانات للعامل فلاتحيل
بذلك اعادته الى عمله, فى اى وقت, كما انه لايجوز القول بان قرار الوقف وقد صدر
سلميا فلايجوز سحبه, اذ لايتعلق الامر بسحب قرار الوقف ولكن الامر يتعلق بالغائه,
فضلا عن عدم مساس قرار الاعاده باى حق مكتسب.
وقرار الوقف عن العمل قد تصدره السلطه الاداريه من تلقاء نفسها- على نحو ماسبق وقد
يصدر عنها بناء على طلب من النيابه الاداريه حيث نصت الماده 10 من القانون رقم117
لسنه 1958 على انه لمدير النيابه الاداريه او احد الوكلاء ان يطلب وقف العامل عن
اعمال وظيفته اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويكون الوقف بقرار من الرئيس المختص.
الا ان اصدار قرار الوقف عن العمل هنا يكون متروك لتقدير جهه الاداره, فلا الزام
عليها بالاستجابه لطلب النيابه الاداريه بوقف العامل, واذا صدر قرار الوقف فى هذه
الحاله فلايجوز ان تزيد مدته, على ثلاثه اشهر الابقرار من المحكمه التاديبيه..
ووقف العامل احتياطيا عن عمله يختلف عن وقفه عن عمله بناء على طلب الرقابه
الاداريه, الذى يصدر بناء عليه قرار من رئيس الوزراء بالوقف عن العمل اذا ارتأت ان
المصلحه العامه تقضى هذا الاجراء, التى تتاثر بوجود هذا العامل فى موقعه الوظيفى,
وهذا الوقف لايتقيد بمده معينه, ويستحق العامل الموقوف مرتبه كاملا عن مده الوقف,
فى حين ان الوقف الاحتياطى عن العمل يصدر عن السلطه المختصه اذا استوجبت مصلحه
التحقيق الذى يجرى مع العامل الذى يستحق نصف راتبه عن مده الوقف عن العمل التى
لايجوز ان تزيد على ثلاثه اشهر الابناء على امر من المحكمه التاديبيه, حيث تبت فى
شان نصف مرتب العامل الموقوف صرفه حيث تلتزم جهه الاداره بعرض هذا الامر عليها فى
خلال عشره ايام من تاريخ اصدار قرار الوقف الاحتياطى عن العمل, والا استحق العامل
مرتبه كاملا...,
والواقع ان صدورقرار الوقف عن العمل من رئيس الوزراء, يفرغه من كل ضمانه لصالح
العامل الذى يجد نفسه موقوفا عن العمل لاجل غير مسمى, على سند من ان ذلك يحقق
مصلحه عامله, والمصلحه العامه بطبيعتها هى اصطلاح عام ومطاط غير محدد, يمكن ان
يستخدم كستار للتنكيل بالعامل, باسلوب الوقف عن العمل ولا يقبل لتبرير الوقف عن
العمل فى هذه الحاله مايقال من ان العامل لايضار ماديا من جرائه, حيث يحصل على
كامل راتبه طيله مده الوقف عن العمل, لان فى ذلك اغفال للاثار المعنويه للعقوبه,
والمتمثله فيما يصيب العامل من اضرار ادبيه جسيمه, قد تفوق فى ايذائها له اى
استقطاع من راتبه, ويزيد من خطوره هذا الوقف انه غير محدد المده, فهو مرتبط بمقتضيات
المصلحه العامه, التى يترك امر تقديرها لمصدر قرار الوقف, الامر الذى قد يوصف معه
القرار بالعسف والتحكم.
• ضوابط الوقف الاحتياطى عن العمل
الوقف الاحتياطى عن العمل هو احد اجراءات التحقيق غايته المساهمه, فى كشف حقيقه
الاتهام, ومن ثم فان تقدير مشروعيته, يجب ان يكون القرار الذى اتخذه سليما,
بمناسبه تحقيق ادارى او جنائى مع العامل فى مخالفه ماليه او اداريه, وان يكون قرار
الوقف امر تقتضيه مصلحه هذا التحقيق وان يكون الوقف الاحتياطى محدد المده, وسوف
نتناول هذه الضوابط بشى من التفصيل:-
1. وجود تحقيق مفتوح مع العامل المراد وقفه
نظرا لان سبب وقف العامل عن عمله هو مصلحه التحقيق, الامر الذى يعنى بداهه, ضروره
وجود تحقيق مفتوح مع العامل اقتضت مصلحته ايقافه فلايجوز وقف العامل عن عمله دون
ان يكون هناك تحقيق مفتوح معه, لمخالفه ذلك للنصوص المقرره لهذا الاجراء.
لذلك الغت المحكمه الاداريه العليا, قرار وقف عامل لاستناده الى تقرير معد من
الجهاز المركزى للمحاسبات, دون ان يكون هناك تحقيق مفتوح معه, حيث ذهبت الى انه(
ومن حيث ان قرار ايقاف الطاعن وكذا قرار مد ايقافه صدر بمناسبه تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات, ولم يتضح من الاوراق ان ثمه تحقيقا قد جرى مع الطاعن اقتضت
مصلحته اتخاذ قرار الايقاف او مده, لذا فان قرارى الوقف والمد يكونان قد اتخذوا
على غير مقتضى القانون, ومن حيث انه لماسبق يكون القرار المطعون فيه, قد صدر على
خلاف احكام القانون, جدير بالالغاء....
فيشترط لايقاع الوقف الاحتياطى عن العمل ان يكون هناك تحقيق مع العامل ادارى او
جنائى, فى مخالفه ماليه او اداريه, منسوب اليه ارتكابها, كما يشترط فى هذا التحقيق
ان يكون جديا, بمعنى ان يتم فتحه بناء على بلاغ جدى يتضمن واقعه او وقائع محدده,
تشكل خطا تاديبيا وان يتخذ قرار فتح التحقيق من السلطه المختصه ويشترط لصحه قرار
الوقف الاحتياطى عن العمل, ان يكون مستندا الى تحقيق صحيح من الناحيه القانونيه,
ومن ثم فاذا قامت الجهه الاداريه بالتحقيق فى مخالفه ماليه, فان هذا التحقيق يكون
باطلاً, لكونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص حيث ان النيابه الاداريه وحدها هى المنوط
بها التحقيق فى المخالفات الماليه, فاذا اصدرت الجهه الاداريه القائمه بالتحقيق
استنادا الى هذا التحقيق الباطل قرارا بوقف العامل المحال للتحقيق عن عمله فان
قرار الوقف يكون بدوره باطلا.
- وتاكيدا لضروره سلامه اجراءات التحقيق الادارى, كشرط لصحه قرار الوقف عن العمل
المنبثق عنه, ذهبت المحكمه الاداريه العليا( الى ان الاتهام المنسوب الى الطاعنين
والمخالفات الموجهه اليهما لها طابعها المالى فقد كان يتعين على الجهه الاداريه ان
تحيل التحقيق فيها الى النيابه الاداريه, باعتبارها جهه التحقيق المختصه دون غيرها
باجراء مثل هذا التحقيق, وحيث انه وقد صدر قرار وقف الطاعنين بناء على التحقيق
الذى اجرته وزاره الرى بمعرفه لجنه مشكله لذلك, والذى صدر على اساسه القرار
المطعون فيه بوقف الطاعنين, وبناء على ذلك فان هذا القرار يكون قد صدر منسوبا بعيب
عدم الاختصاص الذى يصل الى حد غصب السلطه, اذا قضى بوقف الطاعنين عن العمل بناء
على التحقيق فى واقعه المخالفه المنسوبه اليهما بمعرفه لجنه اداريه.
فى حين ان تلك الجنه الاداريه قد اغتصبت اختصاص هيئه قضائيه فى اجراء التحقيق
المذكور, مما يجعله مشوبا بالبطلان, وجعل القرار الصادر بناء عليه بوقف المذكورين
عن عملهما قرار مبنى على تحقيق باطل...ومن حيث انه لذلك فقد كان يتعين على الحكم
المطعون فيه الغاء القرار المطعون فيه لما شابه من بطلان وعدم مشروعيه, بسب غصب
السلطه التى قام عليها التحقيق الذى انبنى عليه قرار الوقف.
وخلاصه ماتقدم انه لمشروعيه قرار الوقف الاحتياطى عن العمل, يتضمن ان يكون هذا
الاجراء منبثقا من تحقيق ادارى, يشترط فيه الجديه وان يجرى بواسطه سلطه مختصه
باجرائه ومن ثم يبطل قرار الوقف عن العمل اذا ماخالف تلك الضوابط لما تشكله من
ضمانات لمن يصدر بشانه قرار الوقف عن العمل,.
يضاف الى ماتقدم ان الوقف عن العمل كاجراء تاديبى, فيه تضحيه بمصلحه من شمله قرار
الوقف بهدف تحقيق مصلحه مايجرى معه من تحقيقات, وحتى يكون لتلك التضحيه مبررها
ينبغى ان تكون لاجل تحقيق غايه جديره بالحمايه وهى مصلحه تحقيق خضع فى اجراته
للضوابط القانونيه, فاذا ماصدر قرار الوقف عن العمل استنادا الى تحقيق مفتقدا
لشروط صحته, وقع هذا القرار باطلا حيث استند فى اصداره الى تحقيق باطل, وما بنى
على باطل يقع باطلا".
2. ان تقضى مصلحه التحقيق الوقف الاحتياطى
جعل المشرع مصلحه التحقيق سببا لوقف العامل احتياطياً عن عمله, حيث نصت الماده83
من قانون العاملين المدنين بالدوله, على ذلك حين ذهبت الى ان لمدير النيابه
الاداريه وللسلطه المختصه, حق وقف العامل عن عمله اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك,
كما اعطى القانون رقم 48 لسنه 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام, لرئيس مجلس
الاداره حق وقف العامل المحال الى التحقيق عن عمله اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك.
ولذلك يشترط فى الوقف الاحتياطى الى جانب وجود تحقيق مفتوح, ان تقضى مصلحه هذا
التحقيق, وقف العامل عن عمله احتياطيا.
وعله اشتراط ان تكون مصلحه التحقيق هى سبب الوقف الاحتياطى عن العمل, ان الحكمه من
تخويل الجهه الاداريه سلطه وقف العامل المحال الى التحقيق اداريا كان او جنائيا,
هو ان بقاء العامل فى عمله اثناء سير التحقيق, مايعوق القائمين به عن الوصول الى
الحقيقه, اذ قد يتيح له ذلك التاثير على شهود الاثبات او طمس معالم الجريمه او محو
اثاراها او ان ياتى غير ذلك مما يوثر تاثيرا ضارا على سير التحقيق فاذا لم يكن
التحقيق يقتضى وقف العامل او انتفت دواعيه, اصبح الوقف لايستند الى سبب يذكر.
واذا كانت مصلحه التحقيق هى اساس الوقف الاحتياطى عن العمل, فقد اختلف الفقه فى
تحديد المقصود بتلك العباره, حيث فسرها البعض تفسيرا ضيقا, بينما توسع البعض الاخر
فى ذلك,فى حين ان هناك راى ثالث تبنى موقفا وسطا بين الرائين السابقين.....
وسوف نعرض لتلك الخلافات بايجاز:-
I. التفسير الضيق لعباره مصلحه التحقيق
ذهب هذا الراى الى انه لمشروعيه الوقف الاحتياطى, يجب ان يكون هناك تحقيق قائم
بالفعل مع العامل الصادر بشانه قرار الوقف, وان يكون هذا الوقف لمصلحه التحقيق, او
ان يثور ضد العامل اتهام يقتضى اقصائه عن عمله, وسند هذا الراى فى ذلك ان الوقف
الاحتياطى قد شرع لتيسير مهمه التاديب لا لاى غرض اخر, ومعنى ذلك ان هذه السلطه
لاتعمل الافى نطاق التاديب, بان ينسب الى موظف مخالفه تاديبيبه تستوجب العقاب,
وترى الاداره- بسلطتها التقديريه- ان بقائه فى عمله مع قيام الاتهام ضده لا يستقيم
مع صالح العمل فتقصيه عن عمله لتيسير اجراءات التحقيق. وانتهى هذا الراى الى ان
الاداره يجب ان تستمد سبب القرار الادارى الصدار بالوقف, من مقتضيات التاديب
باوضاعه المختلفه.
فوقف العامل احتياطيا عن عمله حسبما ذهب هذا الاتجاه, يجب الايتم الالمصلحه
التحقيق الجارى, او المزمع اجراؤه داخل اطار التاديب, التزاما بمنطقى الضمان,
والتفسير الضيق للنصوص والاحكام التاديبيه, ذلك لان وقف العامل عن عمله ليس
بالاجراء الذى يستهان به, سواء فى حياه العامل العاديه او الوطنيه ممايدعو الى
التضيق من اثاره, فلايجوز القول به الاتطبيقا لنص صريح, وقد جاء النص صريحا قاصرا
الوقف الاحتياطى لمصلحه التحقيق, بما لايقبل من بعد فى شانه قياسا أو استقراء وذهب
هذا الراى الى انه اذا كان المقصود بالوقف الاحتياطى عن العمل ان تكون لمصلحه
الوظيفه ذاتها, فلدى الاداره حاله الوقف للصالح العام, المنصوص عليها فى قانون
الرقابه الاداريه, كما ان لديها التدابير الاخرى التى تتيح لها تحقيق تلك الغايه,
وتودى للنتائج التى يراد تفاديها بالوقف بنوعيه, ومنها النقل الى عمل اخر, او جهه
مكانيه اخرى.
وينتقد انصار هذا الاتجاه اتخاذ المصلحه العامه, مبررا للوقف عن العمل حيث انها
فكره واسعه غير محدده المعالم, ولذا تظهر صعوبه الاخذ بها. فى مجال الاجراءات
التاديبيه والتى يجب ان تستند الى شكليات محدده ودقيقه كمان ان الاخذ بفكره
المصلحه العامه يودى الى وقف الموظف لمجرد الاشتباه دون ان يكون هناك تحقيق اصلا,
بل لمجرد التخوف مما يفسح السبل الى وقف الموظف اخذا بالشائعات وهو مايعطى الفرصه
لامور الكيد والنكايه, لاسيما اذا كان يتوقف على الوقف اثار خطيره, كوقف
الترقيه...
كما ان فكره المصلحه العامه, فكره مرنه وغير واضحه المعالم, ومن شان الاعتداد بها
كسبب للوقف عن العمل ان تكون عاملا موسعا تضفى على الوقف.. وهوا اجراء خطير- سعه
لاتحتملها حالاته- التى ينبغى تتلخص فيها......,
II. الاتجاه الموسع لعباره مصلحه التحقيق
توسع الفقه فى تفسير عباره مصلحه التحقيق, التى تعد سببا للوقف الاحتياطى حيث لم
يتقيد بالمفهوم اللفظى, لنص القانون فى هذا الشان, تاسيسا على انه اذا كان النص قد
اجاز الوقف عن العمل لمصلحه التحقيق, فانه من باب اولى ان يكون هذا الوقف جائزا,
اذا تتطلبته المصلحه العامه, حيث ان ذلك يتفق مع روح النص, وان كان لايتفق مع لفظه
وبنى هذا الراى على ماتقتضيه المصلحه العامه من صون للوظيفه العامه, فى مرحله
تتزعزع فيها الثقه فى صلاحيه العامل للقيام باعباء الوظيفه, حيث ان اهتزاز الثقه
بالعامل لابد وان تكون بسب من قبل العامل وليس مايجب ان يكون عليه هذا العامل, من
امانه ونزاهه ونقاء سيره, فاستلزم الامر اقصاؤه موقتا عن اعمال وظيفته حتى تنبلج
الحقيقه, عن طريق يتحدد به موقفه, وعندئذ يكون الوقف صيانه للمصلحه العامه, وهى
ضياع الوظيفه التى يشغلها حتى يكشف القائم او المترجح اجراؤه عن حقيقه موقفه,
ويرى انصار هذا الاتجاه ان الوقف عن العمل قد يقتضيه الصالح العام, وان لم تقتضيه
مصلحه التحقيق, فيجوز لابمفهوم عباره النص وانا بمفهوم الموافقه, فقد اجاز النص
الوقف اذا اقتضته مصلحه التحقيق فمن باب اولى يجوز الوقف اذا اقتضاه الصالح العام,
لان مصلحه التحقيق من الصالح العام...,
ويلاحظ ان هذا الراى يقوم على دمج مصلحه التحقيق فى المصلحه العامه, حيث لايشترط
لصحته ان يكون منذرا بتحقيق قريب, فقد يكون التحقيق قد انتهى فعلا, ومع ذلك يجوز
الوقف عن العمل لخطوره التهم المنسوبه الى العامل, والتى لايجوز معها مباشرته
لاعمال وظيفته احتياطيا وصوناً للوظيفه العامه,
(واذا كان الاتجاه الاول جعل من مصلحه التحقيق الذى يجرى مع العامل, مبررا وحيدا
للوقف الاحتياطى عن العمل, وكان الاتجاه الثانى يرى فى تحقيق المصلحه العامه
مايكفى لتبريره حتى لو لم يكن هناك تحقيق قائم او وشيك, فانه يوجد مابين الاتجاهين
السابقين راى وسط,
ذهب الى وجوب الوقف الاحتياطى عن العمل اذا تطلبت مصلحه الوظيفه العامه اتخاذ هذا
الاجراء, او اذا اقتضته مصلحه التحقيق الذى يكون فى غالب الحالات جاريا او على وشك
ان يجرى وبهذا تنحصر دواعى الوقف فى احدى هاتين المصلحتين, وعلى ان يقوم فى
الحالتين سبب جدى من شانه المساس بالوظيفه او التحقيق...
بان يكون مانسب الى العامل من امور قد بلغ حداً من الجسامه تنعكس باثارها السيئه
على الوظيفه او التحقيق فيما لو استمر العامل متوليا" لاعمال وظيفته.
(راينا فى الخلاف)
على ضوء ماتقدم من استعراض للاتجاه الثانى, نلاحظ توسعه فى
تفسير اصطلاح مصلحه التحقيق لدرجه انه اجاز الوقف عن العمل مادام ذلك محققا
للمصلحه العامه, حتى ولو لم يكن هناك تحقيق قائم او وشيك تستدعى مصلحه التحقيق هذا
الوقف, وفى ذلك تغليب لعنصر فاعليه اداء الجهاز الادارى لدورهو على حساب مايجب ان
يكفل للعامل من ضمانات, حيث جعل هذا الاتجاه من الوقف عن العمل وسيله لتحقيق
المصلحه العامه, وفى ذلك استعمال لهذا الاجراء فى غير موضعه, وتجريد له من دوره
كاجراء من اجراءات التحقيق لتيسير الوصول الى الحقيقه فى اطار التاديب, فاذا كان
تحقيق المصلحه العامه فى مجال الوظيفه العامه امر بالغ الاهميه, الا انه لتحقيق
هذا الامر وسائل اخرى.
يمكن للاداره الالتج