بناء على
طلب السيدة /
0000000- المقيمة برشيد ، شارع 000000000 ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس -
المحامي برشيد 0



أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :


(1)
السيد/
محافظ البحيرة بصفته 0


(2)
السيد/
رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة رشيد بصفته0



ويعلنا
بموطنهما القانونى بهيئة قضايا الدولة بدمنهور0



مخاطبا مع /


(3) السيد/
رئيس الهيئة المصرية للمساحة
بالقاهرة بصفته0



(4) السيد/
مدير إدارة نزع الملكية
التابعة للهيئة المصرية للمساحة بالقاهرة بصفته 0



ويعلنا
بمقر عملهما بمصلحة المساحة بالجيزة ، شارع عبد السلام عارف ، أمام مديرية أمن
الجيزة ، تبع محضرى بندر الجيزة 0



مخاطبا مع /


(5)
السيد/
مدير مصلحة المساحة
بدمنهور بصفته0



(6)
السيد/
مدير إدارة نزع
الملكية التابعة لمصلحة المساحة بدمنهور بصفته0



ويعلنا
بمقر عملهما بمصلحة المساحة بدمنهور بالقرب من محطة السكة الحديد0



مخاطبا مع /


وأعلنتهم بالأتى


تمتلك الطالبة جميع أرض و مبانى العقار رقم 0000
تنظيم ، بشارع الملكة فريدة سابقاً وحالياً شارع الجمهورية والكائن برشيد ، بندر رشيد
، محافظة البحيرة ، والبالغ مساحته الإجمالية 58 و51 متر ( واحد وخمسون متراً مربعاً وثمانية
وخمسون سنتيمترا لاغير ) ، و المقام عليه مبانى دور أرضى عبارة عن دكانيين والمحدد
بحدود أربعة هي :



الحد البحري
: شارع الحجر بطول 7.45 متر0



الحد القبلي
: العقار رقم 33 تنظيم شارع الملكة فريدة سابقاً
وحالياً شارع الجمهورية بطول 7.15 متر0



الحد الشرقي
: شارع نهر النيل ( شارع البحر ) بطول7.38
متر .



الحد الغربي : شارع
الجمهورية وبه الواجهة بطول6.80 متر.



و تمتلك الطالبة ذلك العقار بموجب عقد
البيع الإبتدائى المؤرخ 0 / 0 / 2007م بالشراء من السيد / 00000000 و المقضى بصحة
توقيعه عليه فى الدعوى رقم 00000 لسنة
2007م صحة توقيع رشيد 0 و كان البائع للطالبة / 000000000 ، يمتلك ذلك العقار عن طريق الشراء من السيد / 000000000 بموجب عقد
البيع الإبتدائي المؤرخ 0 / 0 / 1987 المحكوم بصحته ونفاذه فى الدعوى
رقم 0000 لسنة 1988م مدنى كلى رشيد وكان البائع له السيد / 00000000000 ، يمتلك ذلك
العقار عن طريق الشراء من كل من / 0000000000000لحصة
قدرها ثلاثة قراريط و اثني عشرة سهما وثلث السهم بالمشاع ، بموجب عقد البيع الابتدائي
المورخ 0 / 0 / 1972م المحكوم بصحته و نفاذه فى الدعوى رقم 00000 لسنة 1973 مدني جزئي
رشيد ، وبالشراء من كل من / 000000000 , لحصة قدرها عشرون قيراطا وأحدى عشرة سهم
بالمشاع , بموجب عقد البيع المؤرخ 0 / 0 / 1972م ، والمحكوم بصحته ونفاذه فى
الدعوى رقم 000000 لسنة 1974م مدني جزئي رشيد . وهؤلاء البائعون كانوا يمتلكون و
يحوزون ذلك العقار بموجب العقد المسجل رقم 0 لسنة 1971م شهر عقارى دمنهور بتاريخ 0
/ 0 / 1971م 0



حافظة مستندات الطالبة رقم ( 1 )


وقد فوجئت الطالبة بالمعلن إليه الثانى يتعرض لها فى
حيازتها و وضع يدها على ذلك العقار و ذلك بتاريخ 0 / 0 / 2007م حيث حضر إلى العقار المذكور و الموجود فى حيازتها
القانونية و بصحبته عدد كبير من موظفى الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد و موظفى الإدارة
الهندسية بها و قاموا بقياس مساحة العقار و أخذ أبعاده و حدوده الأربعة و نفس الأمر
فعلوه مع العقارات المجاورة و نبهوا على الطالبة و على شاغلى عقارها المذكور بإخلائه
لأن الوحدة المحلية لمركز و مدينة رشيد سوف تقوم بهدمه حتى مستوى سطح الأرض و ذلك
كله دون سند من القانون 0 و تكرر نفس الأمر يومى 3 و 4 / 00 / 2007م ، و زاد على
ما ذكرناه أن هدد المعلن إليه الثانى شاغلى العقار بأنهم إذا لم يمتثلوا لطلبه بإخلاء
العقار فإنه سوف يقوم بهدمه على رؤوسهم عن
طريق معدات و آلات الوحدة المحلية برشيد و التى أحضرها معه صحبة العاملين عليها ، لأنه
يرغب فى إنشاء حديقة على أرض ذلك العقار وكذلك أرض العقارات المجاورة وضمها إلى الطريق العام ، وأمهلهم عدة أيام لإخلاء
ذلك العقار و إلا فإنه سيقوم بهدمه على رؤوسهم 0



و
على الفور أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الثانى دعوى منع التعرض رقم 00 لسنة 2007م
مدنى جزئى رشيد طالبة منع تعرضه لها فى حيازتها و انتفاعها و وضع يدها على العقار
المذكور والكف فوراً عن أى أعمال من شأنها
أن تمس حيازتها و وضع يدها على ذلك العقار 0



حافظة مستندات
الطالبة رقم (2) ، مستند رقم (1)



و بتاريخ 0/0/2007م فوجئت الطالبة بقيام الوحدة المحلية
لمركز و مدينة رشيد بإخلاء الطالبة و شاغلى عقارها المملوك لها و المبين عاليه و
قامت بهدم المبانى التى كانت مقامة عليه عن طريق معداتها و أدواتها و ذلك بالقوة
الجبرية و دون سند من القانون و استولت على الأرض التى كان مقاماً عليها تلك
المبانى بالقوة دون سند قانونى يبرر لها ذلك و دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها
للمنفعة العامة ، كما قامت بالاستيلاء على أنقاض تلك المبانى ، فضلا ً عن إتلافها
للمنقولات التى كانت موجودة فى المحلين الذين كاناً مقامان على تلك الأرض 0



و على أثر ذلك قامت الطالبة بتحرير المحضر رقم 0000 لسنة
2007م إداري رشيد ضد الوحدة المحلية برشيد و تم إجراء المعاينة و التى أثبتت صحة
ما جاء بأقوال و شكوى الطالبة 0



حافظة مستندات الطالبة رقم (2) ،
مستند رقم (2)



ثم بعد
ذلك قامت الوحدة المحلية برشيد ، بعد أن غصبت عقار الطالبة على النحو المذكور دون
سند من القانون ، بإضافته و ضمه إلى الطريق العام و عمل رصيف على جزء منه0



و حيث تنص المادة رقم 34 من دستور عام
1971م على أن ؛
" الملكية الخاصة مصونة لا تمس " 0 و
تنص المادة 805 من القانون المدنى على أنه
؛ " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى
يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " 0



و يتضح من
هذا النص أن هناك شروطاً ثلاثة يجب توافرها حتى يجوز قانوناً أن ينزع من المالك
ملكه ، أولها ؛ أن يكون هناك نص فى القانون يجيز نزع الملك ، و ثانيها ؛ أن يتبع
فى نزع الملك الإجراءات التى رسمها القانون لذلك ، فالانحراف عن هذه الإجراءات و
عدم إتباعها بدقة يجعل نزع الملك باطلاً ، و ثالثها ؛ أن يعوض المالك عن ملكه
تعويضا عادلاً0



و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع
التمهيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد أن
؛ " أول وسيلة لحماية المالك هى ألا تنزع منه ملكيته
بغير رضاه إلا فى الأحوال التى قررها القانون و بالطريقة التى رسمها ، و فى مقابل
تعويض عادل يدفع إليه مقدماً 0 فهناك إذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون
رضاه ؛ 1- إلا يحرم المالك من ملكه إلا فى حالة نص عليها القانون ، كما هو الأمر
فى نزع الملكية للمنفعة العامة و كما هو الأمر أيضا فى حق المرور و حق الشرب و حق
المجرى و حق المسيل 0 2- و بالطريقة التى
رسمها القانون ، أى بعد إتباع الإجراءات التى وضعت لضمان الحقوق المشروعة ، فكل
ذلك إجراءات نزع الملكية0 3 - و بعد دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل
أن يتخلى عن ملكه ، ويرسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل
فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية "0



مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون
المدنى ، ج 6 ، ص 23 و 24



و لما كانت جهة الإدارة ( المعلن إليهم ) قد
اعتدت على العقار المملوك للطالبة و المبين بصدر هذه الصحيفة و لم تتقيد بالشروط التى
نص عليها القانون ، وقامت بهدم ذلك العقار و غصبه جبرا عن الطالبة و إضافته إلى
الطريق العام دون إتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى
القانون رقم 577 لسنة 1954م و القوانين المعدلة له ، و دون تعويض الطالبة تعويضاً
عادلا ً، فإن عملها يكون غير مشروع و يشكل اعتداءاً صارخاً على حق ملكية الطالبة ،
و بالتالى يكـون لها الحق فى المطالبة بالتعويض عنه 0



و قد قضت محكمة النقض بأن ؛ " للمالك الذى اغتصب ملكه و أضيف إلى المنافع
العامة بغير الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بالتعويض و يكون
قاضى التعويض فى هذه الحالة حرا فى تقدير التعويض و الحكم به مبلغا متجمداً واحـداً
أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها بفوائدها التعويضية " 0



نقض مدنى 8 / 6 / 1933م ، مجموعة
عمر 1 ، رقم 130 ص 334



نقض مدنى 21 / 12 / 1933م ، مجموعة
عمر 1 ، رقم 153 ص 290



نقض مدنى 16 / 2 / 1939م ، مجموعة عمر 2 ، رقم 165 ص 505









و قضت كذلك بأن ؛ " المقرر بنص
المادة 34 من دستور سنة 1971م أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس ، فلا تنزع إلا
للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا للقانون 0 كما نصت المادة 805 من القانون
المدنى على أنه ؛ " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها
القانون و بالطريقة التى يرسمها و يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " و نصت
المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة
للمنفعة العامة أو التحسين على أن يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة
و التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون ، مفاد ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون و
ليس العمل غير المشروع و ذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون
نزع الملكية أو التفتت عنها ، إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية
يؤدى إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى خصصته لمنفعة
عامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ، و من ثم فيستحق
ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى التعويض
يعادل الثمن يتقاضونه من إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة و التى ناط بها المشرع
القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار و تعيين ملاكه و تقدير
التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته و سداده إليهم "0



نقض مدنى فى 22 / 4 / 1984م ،
مجموعة أحكام النقض ، السنة 35 رقم 203 ص
1068






و قضت محكمة النقض كذلك بأن ؛ " مفاد المواد 5 و 6 و 13 من القانون رقم 577 لسنة
1954م بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة انه كان لا يجوز لصاحب الشأن
الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا
الحظر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية
قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض ،
فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فى المواعيد التى حددها القانون كان لصاحب الحق أن
يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق "0



نقض مدنى فى 16 / 6 / 1982م ،
مجموعة أحكام النقض ، السنة 33 رقم 141 ص 791



و قضت محكمة النقض أيضاً بأنه ؛ "
إذا كانت الحكومة قد
استولت على عقار جبراً عن صاحبه و دون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية و رفع صاحب
العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى ، فإن الحكم بتقدير ثمن العقار بقيمته
وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن استيلاء
الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع
الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، و ليس من شأنه أن ينقل
بذاته ملكية العقار الغاصب و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا
بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر
مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة
بالتعويض عنه و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عن مطالبته بالتعويض شأن
المتضرر من أى عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان
قائماً وقت الغصب أو يتفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم "0



نقض مدنى 14 / 11 / 1957م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة
8 ص 783



لما كان
ما تقدم و كانت جهة الإدارة ( المعلن إليهم ) قد قامت بغصب العقار المملوك للطالبة
و المبين بصدر هذه الصحيفة جبرا عنها دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة
العامة و دون تعويضها تعويضاً عادلا ً، فإنه يحق للطالبة أن تطالب بتعويضها عن
جميع الأضرار التى لحقتها من جراء ذلك و المتمثلة فى غصب عقارها المذكور و هدم
المبانى التى كانت مقامة عليها و إتلاف منقولاتها التى كانت موجودة فيه و حرمانها
من عقارها المذكور و سلب ملكيتها له و حرمانها من ممارسة أنشطتها التجارية التى
كانت تمارسها فيه و غصبه و إضافته إلى الطريق العام ، و تقدر التعويض الجابر لتلك
الأضرار بمبلغ مليون جنيه مصرى ، لا سيما و أن سعر المتر المربع فى أرض ذلك العقـار
هو سبعة عشرة ألف جنيه مصرى 0



و على ذلك
فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية القضاء لها عليهم و على وجه
التضامن فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ قدره مليون جنيه مصرى فضلا عن
الفوائد القانونية من تاريخ غصب العقار الحاصل فى 0 / 0 / 2007م 0



و قد تقدمت الطالبة بطلب إلى لجنة التوفيق
المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000م ، قيد برقم 0000 لسنة 2008م و انتهت
فيه رأى اللجنة بتاريخ 0 / 0 / 2008م إلى رفض الطلب 0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما
و سلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة رشيد الكلية –
الدائرة المدنية – بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم 0000 الموافق 0 / 0 / 2008م ، فى تمام الساعة الثامنة
صباحا و ما بعدها
ليسمعا الحكم
عليهما وآخرين وعلى وجه التضامن فيما
بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالبة مبلغ قدره مليون جنيه مصرى ، فضلاً عن الفوائد
القانونية من تاريخ غصب العقار الحاصل فى 0 / 0 / 2007م 0



مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0



و لأجل العلم ،،