نص الطعن على قرار منح جائزة الدولة لسيد القمنى وحسن حنفى المتطاولين على الدين



السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــد 000
مقدمه لسيادتكم /فضيلة الشيخ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف
البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية
المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – قسم المعادى – القاهرة ومحله
المختار مكتب الأستاذين/ أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل المحاميين
الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى القاهرة
ص.ب/ 990 المعادى
ضـــــــــــــــــد كل من :
1)السيد / وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة
2)السيد/ أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بصفته
3)صاحب الفضيلة الامام الأكبر / شيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية
ويتشرف بعرض الآتــــــى
دأبت وزارة الثقافة المصرية منذ أن تولى قيادتها الوزير فاروق حسنى على
تحدى واستفزاز مشاعر جموع المصريين الدينية وإحداث الأزمات تلو الأزمات
فمرة تتعمد هيئة الكتاب التابعة لها طباعة ونشر روايات سافلة وساقطة تحت
شعار حرية الراى والتعبير والفكر المفترى عليها مثل رواية وليمة لأعشاب
البحر لكاتبها السورى/ حيدر حيدر التى أحدثت وقتها ضجة ومظاهرات وتحقيقات
للنيابة بسبب تضمن الرواية لما يعد طعناً فى الدين الاسلامى وازدراء به
ثم جاء تصريح السيد/ فاروق حسنى الذى أنكر فيه فرضية الحجاب للمرأة
المسلمة ووصفه بالرجعية والتخلف وأساء بذلك إلى فريضة إسلامية مجمع عليها
وهو ما أحدث ضجة كبيرة واعتراضات من اللجنة الدينية بمجلس الشعب وحتى من
كبار رجالات الحزب الوطنى دفعت بالوزير إلى لزوم بيته والامتناع عن الذهاب
إلى مكتبه حتى اتصل به السيد رئيس الجمهورية لاسترضائه !!! كما اعلن بنفسه
فى برنامج "واحد من الناس" على قناة دريم الشهر الماضى والذى اصر فيه على
تمسكه برايه فى الحجاب !!!
ثم ما لبثت مجلة إبداع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة
الثقافة ان نشرت قصيدة للشاعر/ حلمى سالم بعنوان "شرفة ليلى مراد" أساء
فيها إلى الذات الالهية بتشبيهه لله تعالى بالقروى الذى يزغط البط ويحلب
الضرع ويدخل امتحاناً قبل أن يؤلف سورة البقرة وكعسكرى المرور الذى ينظم
السير فى شارع زكريا احمد !!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً !!! وقامت
الدنيا ولم تقعد فاضطر الوزير إلى اصدار قرار بجمع العدد من الأسواق ووقف
توزيعه وإعادة طبع المجلة بعد حذف مقاطع القصيدة التى احدثت الأزمة وأعلن
الوزير وقتها أن الوزارة ترفض المساس بالأديان !!!– وهدأت العاصفة وظن
الناس أن الوزارة عادت إلى رشدها !!!
ثم ما لبث أن استيقظ الشعب المصرى على خبر تنشره الصحف بفوز الشاعر/
حلمى سالم صاحب القصيدة الفاجرة بجائزة التفوق فى الاداب بمبلغ خمسين الف
جنيه فلم يصدق الطالب نفسه وهرع إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة
واقام الدعوى رقم 31339/61ق قضاء إدارى طاعناً على قرار المجلس الأعلى
للثقافة بتكريم شاعر تطاول على مقدسات الأمة وأساء إلى الذات الالهية
ومنحه جائزة قدرها خمسون الف جنيه من أموال الشعب المصرى المتدين !!!!
وبفضل الله تعالى ثم بعدل قضاة مجلس الدولة استصدر حكماً فى هذه الدعوى
بتاريخ 1/4/2008 قضى بوقف تنفيذ القرار وسحب قيمة الجائزة من الشاعر حلمى
سالم وظن الطالب أن الدولة التى تعلن صباح مساء احترامها لأحكام القضاء
ستبادر إلى تنفيذ الحكم وسحب قيمة الجائزة من الشاعر حفاظاً على المال
العام - فإذا بوزير الثقافة يخيب الرجاء ويعلن بكل ثقة واستفزاز أن
الوزارة لن تنفذ الحكم ولن تسحب الجائزة وانها طعنت فى الحكم والمعلوم أن
الطعن فى الحكم لا يوقف تنفيذه وحتى تاريخه لم ينفذ الحكم ولم يحاسب
الوزير على هذا الموقف المزرى الذى يشكل فى حكم القانون جرائم الامتناع عن
تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
للغير رغم تقديم الطالب بلاغاً للنائب العام فى هذا الخصوص
ثم جاء تحدى الوزير ومثقفيه !!! أكثر وأكثر هذا العام إذ فوجى المصريون
صباح يوم الجمعة الموافق 26/6/2009 بالجرائد الحكومية والمستقلة الأهرام
والأخبار والجمهورية والمصرى اليوم وغيرها فى صفحاتها الأولى !!! تزف
إليهم خبر إعلان وزير الثقافة لأسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية وبفوز كل من سيد القمنى وحسن حنفى بجائزة الدولة التقديرية فى
العلوم الاجتماعية مرفقاً بها جائزة مادية قدرها ( 200000 )ج ( مائتى ألف
جنيه ) لكل منهما
وكانت الكارثة والمصيبة والدليل القاطع على تعمد وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة استفزاز مشاعر المصريين الدينية
إذ ان هذين الشخصين الممنوحين الجائزة من جيوب دافعى الضرائب من
المصريين لا هم له صباح مساء من خلال مؤلفاتهما ومقالاتهما واحاديثهما عبر
الفضائيات إلا الطعن فى الاسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة
الاسلامية وإليكم عدالة المحكمة بعضاً مما تحمله كتب ومقالات هذين
الرجلين :
بالنسبة للسيد/ سيد القمنى
هذا الرجل أهان فى كتبه الإسلام ورسول الإسلام ونفى فيها النبوة والوحي
وكذب فيها ما جاء فى صريح القرآن وصحيح السنة وهذه الكتب صدرت تقارير من
مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أعلى جهة علمية شرعية تدين ما امتلأت به من
عدوان على الاسلام والمسلمين وأوصت بمنع تداولها
من ذلك ما ورد في كتابه "الحزب الهاشمي" وكتاب "الأسطورة والتراث" حيث
قدم فيها من التأويلات والتفسيرات التاريخية المختلقة التى تخرج عن كل
منطق علمى صحيح ، وعلى سند من روايات شاذة ليس لها سند من الصحة دلائل على
وهم اخترعه وحاول ترويجه مما أوحى به الشيطان إليه ما أراد الطعن والتشكيك
به في رسالة الإسلام ليثبت به أن رسالة الإسلام لم وهباً واصطفاء من الله
نبوة ووحيا من السماء وإنما كانت كسباً وتخطيطاً عبقرياً بشرياً من
الهاشميين ، وحركة سياسية قادها عبد المطلب بن هاشم جد الرسول، الذي أعد
حفيده للقيادة لتكوين دولة الحزب الهاشمي - وأن ما حدث في بداية بزوغ
الإسلام لم يكن وحيا وإنما مجرد تحرك سياسي وطموح وصراعات على السلطة
وتنافس على الزعامة بين بنى هاشم من جانب وبين بطون قريش من جانب آخر !!!
وأن الإسلام الذي أسسه الهاشميون ـ حسب قوله ـ وعبد المطلب بشكل أساسى
، كان مجرد حيلة عربية لتحقيق مآرب قومية وبسط السيطرة الهاشمية على قريش
ومكة وتوحيد العرب في قيادة واحدة وأن فكرة التوحيد نبعت من دافع سياسي
بشري بدلا من تمزق القبائل بين آلهة متعددة -وأن عبد المطلب الذي أسس
بحنكته وقوة شخصيته الجناح الديني للحزب الهاشمي وكان مرجعه النموذج
الإسرائيلي اليهودي المتمثل في الدولة التي أنشأها النبي والملك داود! حيث
اجتمع فيها الملك والنبوة ، وأن عبد المطلب مهد لتنصيب حفيده "محمد" كملك
ونبي على العرب من خلال عمليات مصاهرة معتمدة على أقاويل بعض الكهان .
وأن عبد المطلب قائد الحزب الهاشمي أراد على رأس دولته العربية الجديدة
قائدا ونبيا مثل داود ، فروج "لقصة" نبوة حفيده محمد !! مستفيدا من خبرات
نقلها عن يهود المدينة وأن الحفيد (محمد) وفر لنفسه الأمان المالي بالزواج
من السيدة خديجة بنت خويلد – التى أطلق عليها وصف " الأرملة الثرية " بعد
أن خدع !! والدها وغيبه عن الوعي بأن سقاه (الخمر) لانتزاع موافقته التي
تنكر لها الوالد بمجرد فواقه من تأثير الخمر وحاول إبطال الزواج وتظاهر ضد
هذا الزواج في شوارع مكة !! وهى رواية كاذبة رفضها علماء السيرة والمحققون
على سند من أن أب السيدة خديجة رضى الله عنها مات قبل حرب الفجار التى
شهدها النبى صلى الله عليه وسلم وعمره أربعة عشر عاماً وأكد الثقات من
المؤرخين أن عمها عمرو بن سعد هو الذى زوجها كما ذكر ذلك السهيلى والواقدى
والطبرى
وذكر قصصا كثيرة عن أمية بن أبي الصلت الشاعر المعاصر للنبي منسوبا
فيها وقائع وعقائد مذكورة في القرآن وأكد القمني على أن هناك استحالة
تاريخية أن يكون أمية قد نقل هذه المعاني عن القرآن لأنه سابق عليه ، في
إشارة منه إلى أن المعنى الذي يؤكده هو أن النبي محمد انتحل أفكار وأشعار
أمية وجعلها وحيا وقرآنا .
كما كذب على النبى صلى الله عليه وسلم فزعم أنه كان يهتف فى معاركه "
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب " بأنه بذلك كان ينادى طيف جده : أى
جدى ها انا ذا أحقق حلمك !!!
كما أنكر ما أثبته القرآن فى سورة الفيل من أن هلاك أبرهة وجيشه كان
عقاباً من الله بارساله طيراً ابابيل رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف
مأكول فيقول : ... إن جيش أبرهة إنما مات بالحصبة والجدرى وهذا المرض كان
بسبب طاعون فشى سنة 569 وذكره بروكو الوزير البيزنطى المعروف فى تاريخه
!!!
كما طعن القمنى فى الكعبة المشرفة وفى تقديسها ووضعها فى عداد الوثنيات
وطعن فى تقديس الحجر الأسود وقدم تصوراً جاهلياً بعيداً كل البعد عن
المفهوم الاسلامى الصحيح فزعم وجود عدة كعبات - لا كعبة واحدة - وكلها
بيوت الله وكل بيت منها فيه حجر من بيت الله الذى فى السماء تمييزاً له عن
الأرباب التى لم تكن سوى مجرد تماثيل أو أحجار بركانية توضع فى أفنية
الكعبات انتفاعاً ببركات الأسلاف الصالحين وتشفعاً بهم عند إله السماء !!!
... وأحياناً أخرى كانت هذه الكعبات تقام تقديساً للأحجار الغريبة
والنادرة مثل الأحجار البركانية أو النيزكية وكلاهما كان يغلب عليه اللون
الأسود !! نتيجة عوامل الاحتراق ونظن هذا التقديس ناتجاً – إضافة لغرابة
شكل الحجر – من كونه قادماً من عالم غيبى مجهول !!! فالحجر البركانى مقذوف
نارى من باطن الأرض وما صيغ حوله من أساطير قسمته طبقات ودرجات واحتسبته
عالماً لأرواح السالفين المقدسين – وبين أن الكعبة ما هى إلا بناء كإطار
لحجر مقدس يوضع فيها...... على حد تعبيره وصحة ما أنشئ من بيوت قياساً
وتقليداً للكعبة ما هى إلا طواغيت تشابه الكعبة لأصنام تعبد مثل طاغوت ذى
الخلصة وطاغوت الللات وطاغوت العزى وطاغوت مناة وكلها كانت منتشرة فى شبه
جزيرة العرب مع تقديسهم واحترامهم للكعبة فوق كل تلك البيوت المسماة
بالطواغيت كما ذكرت كتب التاريخ الصحاح
وفى أحاديثه عبر الفضائيات وفى مقالاته المنشورة فى مدونته على شبكة الانترنت quemny.blogspot.com
quemny.blog.com
وعلى المواقع شديدة التطرف ضد الاسلام والمسلمين " يسير على نفس النهج
فيسخر من الاسلام وشريعته وشعائره وأحكامه ورموزه ويقدم دولة النبى صلى
الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين على أنها دولة السلب والنهب
والعدوان على حقوق الانسان المسلم وحقوق الآخرين ويقول فى ذلك يقول حرفياً
:
(وإذا كنت تقصد الإسلام تحديداً، فإنى أقول لك إنه بحالته الراهنة،
وبما يحمله من قواعد فقهية بل واعتقادية، هو عامل تخلف عظيم، بل إنه
القاطرة التى تحملنا إلى الخروج ليس من التاريخ فقط، بل ربما من الوجود
ذاته)
(الشريعة تفرق طبقياً وطائفياً وعنصرياً ومن قال غير ذلك إما جاهل
جهلاً مركباً وأما هو كذاب أشر نحلم بالماضى السعيد عندما كنا سادة الأمم
نفتح ونغزو ونسبى وننهب ونستعبد الآخرين فى زماننا الذهبى، فهل كان زماننا
ذاك ذهبياً حقاً؟. كل زمن وله ممارساته، فكان الرقص وسكب بعض الماء على
الأرض فى زمن السحر تحفيزاً للطبيعة لتجود بمطرها على أساس أن الشبيه ينتج
الشبيه.
ثم كانت صلاة الاستسقاء فى زمن الدين كممارسة شبه سحرية لكنها ارتقت من
طلب الأرواح إلى طلب إله واحد، وقد تجاوز العالم المرحلتين. المبدأ
الإسلامى الجهادى يقوم على تبرير العدوان الغازى لاحتلال البلاد المحيطة
بالجزيرة بأنه أمر إلهى وليس بشريا لا يملك المسلم معه إلا الطاعة
والامتثال للقرار الإلهى ، فتصبح جريمة العدوان على الآمنين ليست بجريمة
لأن من أمر بها هو الله.
ويكون المدافع عن عرضه ووطنه وممتلكاته هو المجرم، لأنه يقف فى طريق
نشر دعوة السماء. لذلك كان العدوان على غير المسلمين وحتى اليوم من وجهة
النظر الإسلامية هو شرع مشروع. ونموذجا لذلك سفاح تاريخى لا مثيل له هو
خالد بن الوليد الفاتح الدموى لبلاد العراق؛ الذى كان يتسلى ويتلذذ بلذة
القتل للقتل. أعلى درجات التعبد هى الجهاد لاحتلال بلاد الآخرين ،ونزح
خيراتها إلى بلاد المسلمين.
ردد الصحابة الأوائل الفاتحون شعارات جميلة من قبيل أن الناس يتساوون
كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربى على أعجمى، ولم يطبق أى من هذه الشعارات
فى حروب الفتوح بل الذبح والسلخ والنهب والأسر والسبى.. باختصار الإسلام
أو الجزية أو القتل. نعم لدرس تاريخ الإسلام، ليس بقصد الفخر برجال ليسوا
منا بل كانوا لبلادنا فاتحين، ولعرضنا منتهكين ولأموالنا ناهبين ولأوطاننا
محتلين.)
(كان مفهوماً أن يصاحب شعار الجهاد المسلمين الأوائل طوال عصر الفتوحات
، وكان مفهوماً وإن لم يكن مقبولاً قيام الفقه الإسلامي بتنظيم قواعد
الجهاد وتقنينها من حيث نسب توزيع الغنائم والفيء والمملتكات الخاصة
بالمهزوم المفتوح ، مع وضع قواعد لتنظيم الجباية وطرقها من زكاة إلى جزية
إلى فدية لتوضع في بيت المال تحت سلطة الخليفة الذي يقوم بالتوزيع طبقاً
للشريعة على العرب وحدهم ، لأن أبناء الأمم المغلوبة كانوا هم الغنيمة
بشراً ومالاً ومتاعاً ، كانوا هم من يدفعون.)
(لذلك كان العدوان علي غير المسلمين وحتي اليوم من وجهة النظر
الاسلامية هو شرع مشروع ، وهو الخير نفسه ، بل انه أفضل عبادة يتقرب بها
المسلم الى ربه , لانها تصل الي قتل المسلم نفسه في حروب ذلك الزمان
بالسلاح الابيض ، الذي كان لابد فيه من افتراض موت المحارب , وفي حال موته
فان موته يسمي استشهادا في سبيل الله يدخل بموجبه جنات الله السماوية
عريسا تزفه الملائكة للحور العين )
(لان واقع الاسلام الاول الذي يريدون استعادته ، لا يعرف شيئا عن
المساواة ولا الحريات ولا حقوق الانسان فكلها مفاهيم معاصرة بنت زماننا
اليوم , ناهيك عن كون تطبيقات المسلمين الاوائل لم تعرف لا المساواة ولا
الحرية ولا الحقوق ، حتي بمفاهيم زمانها و ماقبل زمانها كما في دساتير
روما أو كمافى ديمقراطية أثينا مثلا.)
(لقد كان النظام الإسلامي السياسي "الخلافة" حكما عربيا قرشيا أضفى
عليه رجال الدين في حلفهم مع الخلفاء الصفة الدينية للاحتماء بمظلة
الشرعية الدينية للدفاع عن نظام سياسي بشري لا علاقة له بما يريد الله ولا
بالشريعة وأن الدولة الإسلامية عبر تاريخ الخلافة لم تعرف تطبيق الشريعة
إلا بما يخدم السلطان وسيطرة رجال الدين)
( نعود للخلفاء الراشدين قدوة المسلمين والذين تحولت فعالهم في المذهب
السني إلى سـُنة كسنة الرسول مكملة له بالضرورة ، بحسبانها النموذج الذي
يدعو له المتأسلمون على كافة ضروبهم لنجد الواقع ينطق بغير أقوالنا
المأثورة ، فالخليفة الذي قبل من الإعرابي قوله : أن يقومه بسيفه ، هو من
قوّم الجزيرة كلها بسيفه ، فقتل أهلها شر قتلة ، قتل من اعترضوا على
خلافته وشكوا في شرعية حكمه وصحة بيعته ، وقتل من قرر ترك الإسلام إلى دين
قومه ، فأمر برمي الجميع من شواهق الجبال وتنكيسهم في الآبار وحرقهم
بالنار ، وأخذ الأطفال والنساء والثروات غنيمة للمسلمين المحالفين لحكم
أبي بكر ، وهو ما دونته كتب السير والأخبار الإسلامية على اتفاق والخليفة
الثاني العادل ، هو من استعبد شعوباً بكاملها ومات مقتولاً بيد واحد ممن
تعرضوا للقهر والإستعباد في خلافته ، أما الخليفة الثالث فكان واضحاً من
البداية في التمييز وعدم العدل خاصة في العطاء فكان أن قتله أقاربه
وصحابته الذين هم صحابة النبي قتلاً أقرب إلى المثلة ، فكسروا أضلاعه بعد
موته عندما نزوا عليه بأقدامهم ، ورفض المسلمون دفنه في مقابرهم فدفن في
حش كوكب مدفن اليهود. ....
" .... يقول "أبو حاتم وابن مردوية عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان
إلى النبي ص فقضى بينهما ، فقال الذي قضي عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب ،
فأتينا إليه ، فقال الرجل : قضى لي رسول الله على هذا ، فقال ردنا إلى عمر
، فقال عمر : آكذاك ؟ قال : نعم ، فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما ،
فخرج إليهما مشتملاً سيفه فضرب الذي قال : ردنا إلى عمر فقتله ، وأدبر
الآخر ، فقال : يا رسول الله قتل عمر صاحبي ، فقال عليه السلام : ما كنت
أظن أن يجتريء عمر على قتل مؤمن ، فأنزل الله : فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا
تسليماً. النساء 65
ويتأسس على هذا الحدث وتلك الآيات في أيامنا هذه تشريع فتوى بقتل
المخالفين وتفجيرهم لأنهم لا يرضوا بحكم الله والرسول بمخالفتهم للمذهب
السني! لأن عمر قتل الذي لجأ إليه طلباً للعدل وهو يقول : "هكذا أقضي لمن
لم يرض بقضاء الله ورسوله".
وقضاء الله ورسوله اليوم هو التجديد الوهابي للمذهب السني بالتحديد
والتدقيق. فإن خالفته في شيء فعلوا بك فعل عمر فيمن ذهب إليه طالباً العدل.
( ... أما في دولة الراشدين فكان الحكم يقوم كما قال أبو بكر على
الكتاب والسـُنة ، رغم أن الكتاب كان مفرقاً بين الصحابة في الأكتاف
والعظم والعسيب ولم يتم جمعه بعد في مصحف واحد ، ورغم أن الحديث لم يكن
بدوره حتى مسموحاً بتدوينه ، وكانت نصوصه غير معلومة لجميع أفراد الأمة
وكذلك القرآن ، فكيف كان يتم حكم تلك الدولة بالكتاب والسنة وهما غير
مدونين وغير معلومين من الأمة محل تطبيق هذه القوانين؟ ناهيك عن واضعي
الأحاديث المحترفين وأصحاب الفتاوى وكلها كانت تصب لصالح حلف الفقيه
والسلطان. والملحوظ أن المواطن لم يطالب بحقوقه من حرية ومساواة وعدل وأمن
بقانون وآليات لتنفيذه وحمايته ، ولم تسع الدولة من جانبها لتوضيح تلك
الحقوق له كما فعل الرومان.)
(لأن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف دياناتهم
ومذاهبهم أمر لا تعرفه الشريعة الإسلامية ، إنما تعرف المراتب والمنازل
حفظا لقيم المجتمع ، ففيها السيد العربي وفيها المسلم المولي ، ولا يجوز
شرعا المساواة بينهما ، وفيها السيد المسلم وفيها الذمي ، ولا يجوز شرعا
المساواة بينهما ، وفيها السيد الرجل وتابعته محل متعته المرأة ، ولا يجوز
شرعا المساواة بينهما ، وفيها السيد والعبد والسيد والأمة ولا يجوز شرعا
المساواة بينهما ، ولكل من أطراف هذه المعادلة حقوق غير الآخر وواجبات غير
الآخر ، بل أن السيد دوما كان هو صاحب الحقوق وغيره لا حقوق له. إن دولة
الشريعة لا تساوي أبدا بين المواطنين ومن يقول بغير ذلك فقد أنكر معلوما
من الدين بالضرورة ،... ها قد جاء الزمان وتقلبت بالإخوان انتهازيتهم
لنقول لهم ما كانوا يقولونه لنا.
(بل أن المسلم العادي الحر في دولة الشريعة ليس له أيه حقوق إزاء
السادة ، هي دولة من له كل الحقوق وليس عليه أي واجبات ، ومن عليه كل
الواجبات وليس له أي حقوق ، لأنها دولة جباية ريعية ، وهذا هو طبعها
التاريخي في كل دول العالم القديم.)
(إن النموذج الراشدي نفسه يقول إن العرب لم يحضورا بيعة أبي بكر ولم
يوافقوا عليها ، فشن عليهم أبو بكر حروب الردة ، ورفض الموافقة على هذه
البيعة كبار الصحابة مثل علي والزبير العباسي وغيرهم الذين اجتمعوا في بيت
فاطمة فأمر أبو بكر عمر أن يأتي بهم ليبايعوا ويعلنوا موافقتهم وقال له
"إن أبوا فقاتلهم وحتى يخرجهم أخذ نار ليشعل عليهم البيت. هكذا كان ترشيح
أول خليفة وهكذا كانت بيعته؟ وهو من رشح عمر من بعده وليس الشعب ، ومن
عارض تم قتله حتى لو كان صحابيا جليلا مثل سعد بن عبادة ، وعمر هو من رشح
ستة من بعدة بشروط كانت لابد أن تفضي إلى خلافة عثمان ولم يكن الشعب حاضرا
للمرة الثالثة.. ولم يحضر بعدها أبدا إلا لقتل الخليفة عثمان.

وفي دولة الشريعة تم قتل الخلفاء الراشدين الأربعة بما فيهم أبي بكر في
معظم الروايات التي تؤكد موته بالسم شهيدا ، ولا تعلم كيف يقتل الراشدين
العادلين؟ بعدلهم؟!
(كانت دولة المدينة اتحادا فيدرالي للقبائل حرفتها جميعا الكر والفر
ومهاجمة القوافل والدول الغنية المجاورة بالفتوحات. ولغياب آليات الدولة
لإدارة هذه الرقعة الشاسعة تفككت الدولة وانتهت بمقتل جميع من حكمها)
(وكذلك من المعلوم أن نظام العبودية قد لازم الدولة العربية الاسلامية
منذ ظهورها , فقوانين الجهاد الاسلامية نشطت عمليات الاستعباد , وأمدت
أسواق الرقيق بالبضاعة طوال الوقت , بتحويل أبناء الشعوب الحرة المفتوحة
الي سلع , بعد أن أباحت لهم قواعد الجهاد الشرعية استباحة شعوب بكاملها ,
والاستيلاء علي الارض بمن عليها ملكاً للعرب وورثتهم وقفا عليهم وعلي
نسلهم من بعدهم , حسبما انتهي اليه الخليفة عمر بن الخطاب , بدلا من توزيع
الاراضي بما عليها من بشر علي الفاتحين وتمزيقها فوقفها بمن عليها لصالح
عرب الحجاز.)
(... بينما كان العشرة المبشرون بالجنة كلهم رجال وليس بينهم حتى ولو
أماً واحدة من أمهات المؤمنين ، كان المجتمع مجتمع زمانه بطرائق زمانه
وقواعد زمانه ، كان مجتمعاً ككل الدنيا أيامها ، عنصريا متعصب لذاته طبقيا
، لكن المجتمع الإسلامي كان عنصري الطبقات وهي أسوأ أنواع الطبقية
والعنصرية...)
( ... ابحث يا منصور في حضارتك وعرفنا بخليفة واحد ، فقط واحد ، أمر
قواد جيوشه الفاتحة في سبيل الله ، أن يعرفوا أهل البلاد المفتوحة
بالإسلام ومبادئه ليلتحقوا به عن قناعة وإيمان. ابحث يا منصور عن عدد
المناظرات التي أقيمت بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى حتى يبهت الذي
كفر. ابحث عن أي خطب تم توجيهها قبل الفتح أو بعد الفتح تجلو للشعوب
المفتوحة شأن الإسلام. - ابحث لن تجد سوى الثروات المنهوبة والنساء
المهتوكة والجباية بلا حساب ...)
(...عندما كان الناس يجدون في الدين دعوة لطلب العلم ولو في الصين ، و
من المهد إلى اللحد لتكريم بني آدم الذي كرمه ربه بآيات واضحات ، عرف منها
أن عصر النبوات قد انتهى وبدأ عصر العقل بالنبي الخاتم ، وأن القرار بختم
النبوات يعني قرارا بعدم تدخل السماء في الإرض بقرار إلهي حتى يتمكن
الإنسان من بلوغ رشده لإدراة الكون الذي خلقة له الله ، لكن الأنتهازيين ،
من فجر تاريخ دولتنا الإسلامية قرروا استلام الوصاية من الله على عبادة
بقرار شخصي مصلحي ليركبوا اعناقنا ومازالوا راكبين ينتهزون موجات المد
والجذر السياسي ليركبوا الموجة في كل مرة باسم الله والدين...)
(... قرضاوي يحدثنا عن أمة إسلامية وهمية وشايل هم القائد الذي
سيقودها. إنه حديث زمن البعير والخيل والليل والسيف هو هو ، إنه لا يلتفت
إلى أن الأمة مناط الحديث اليوم هي الأمة المصرية ، وأن هذه الأمة تتشكل
من ضفائر مختلفة الأديان والمذاهب والعناصر وأن أي حديث يجب أن يراعى قوة
هذه الضفائر ولا يحدثنا عن الأمة الإسلامية المأسوف على شبابها لأنها تكاد
تكون أقصر الإمبراطوريات عمراً في التاريخ...)
( ... ومعنى كلام مولانا هو تعطيل الحدود التي نصل إلى زمن الوفرة رغم
أنه يعلم أنه زمن الخلفاء الراشدين وغير الراشدين بعد أن عادت الفتوحات
على الصحابة بثروات عظيمة وتحولت حياتهم من ضنك وشدة إلى وفرة وثراء ، ومع
ذلك سرق الصحابة بيت مال المسلمين أكثر من مرة "حبر الأمة كبير المحدثين
عبد الله بن عباس مثلا" ولم يقم عليه الحد زمن الوفرة والرخاء كما يطلب
مولانا.
(ومنذ فتح بدو الجزيرة بلادنا ونحن ننتظر هذا الحلم الذي لم يتحقق تحت
تاريخ دولة الخلافة الطويل ، وتحت سلطان مشايخنا حتى اليوم. المقصود أن من
سرق من كبار الصحابة لم يطبق عليه الحد المراد تطبيقه زمن الوفرة المقبل ،
كما لم يطبق الحد على من سرقوا منا الوطن كله.)
( ... وفي تأكيد الشيخ على استحالة إثبات الزنى ، وأن ذلك لم يحدث في
تاريخ الدولة الإسلام ما يمكن أن يؤدي إلى تصريح لجماعات محبي الزنى
وجماعات الفسق والفجور للإنطلاق والعمل بإخلاص لأن تشريعات ديننا تعجز عن
مواجهة جرائمهم لأنها لا تملك آليات إثبات الجريمة ، بينما لدينا في
القوانين الوضعية التي يرفضها قرضاوي ما هو رادع وعادل...)
إضافة إلى ما تقدم
من قراءات مشوهة عن التاريخ الاسلامى و أكاذيب وخزعبلات وأوهام غير
قائمة إلا فى ذهن الكارهين للاسلام والمسلمين فقد أعلن سيد القمنى فى
أحاديثه ومقالاته وندواته التى يعقدها له متطرفوا الأقباط فى الداخل
والخارج أنه لن يتراجع أبداً عن مطاردة نص المادة الثانية من الدستور التى
تقضى بأن دين الدولة الرسمى هو الاسلام وأن مبادئ الشريعة الاسلامية هى
المصدر الرئيسى للتشريع وعدم الكف عن المطالبة بإلغائها
وكذا ينكر وجود معلوم من الدين بالضروروة ليطلق لنفسه العنان فى القول
على الله بجهل وفى الطعن فى نبى الاسلام وصحابته الكرام وينكر فريضة
الحجاب المجمع عليها إلى غير ذلك مما يخرج به علينا هذا الرجل مما يوحى به
إليه شيطانه
وان منحه الجائزة مع كل هذا التطاول على دين الدولة الرسمى قد صاحبه
رفض شعبى كبير عبر عنه المخلصون من أبناء هذا الشعب وضجت الصحف بمقالات
لكبار الصحفيين والكتاب / جمال سلطان ومحمود سلطان ود أيمن الجندى ود محمد
سيد أحمد وتصريحات لكبار علماء الأزهر من امثال دكتور/نصر فريد واصل مفتى
الجمهورية الأسبق والشيخ فرحات المنجى المستشار السابق لشيخ الأزهر
والدكتور/ محمد عبد المنعم البرى المراقب العام لجبهة علماء الأزهروالشيخ
/ عبد الله مجاور الأمين العام الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر والدكتور/أحمد
عبد الرحمن أستاذ الفلسفة الاسلامية والأخلاق وغيرهم وصدرت بيانات من
جبهة علماء الأزهر والجماعة الاسلامية استنكرت تصرف وزارة الثقافة بمنح
الجائزة لهذا الرجل وطالبت رئيس الدولة بالتدخل لوقف هذه المهازل القائمة
فى المجلس الأعلى للثقافة
أما الدكتور / حسن حنفى
فإنه يمثل بدوره حالة شنيعة من مهاجمة الدين الاسلامى فى كل ثوابته
وغيبياته فيرفض فكرة الله أساساً ويرفض كل الغيبيات ( الرسل والملائكة
والكتب واليوم الآخر ) وتنحصر أخطاؤه باجمال من واقع كتبه فى النقاط
الاتية :
أولاً : أخطاء فى عقيدة الألوهية بل فى ذات الله تبارك وتعالى
ثانياً : أخطاء فى عقيدة النبوة بل فى أشخاص رسل الله عليهم الصلاة والسلام
ثالثاً : اخطاء فى دين الاسلام ورفض له
رابعاً : اخطاء فى الأخلاق تصل إلى حد الانكار لها والانقلاب عليها
خامساً : أخطاء فى حق القرآن الكريم
سادساً : اخطاء فى الغيبيات
وتفصيل ذلك فيما يلى :
أولاً : ما جاء فى مؤلفاته عن الله عز وجل
نشر بحثاً فى مجلة إبداع عدد أكتوبر 1991 تحت عنوان " تجديد اللغة شرط
للابداع " قال فيه : وقد اصبح لفظ " الله " نفسه مشحوناً بمعان قد تخالف
ذاته التى لا يعلم كنهها أحد ... ولمن فى الاستعمال الشائع فى العرف
الاجتماعى وفى البيئة الثقافية وحدنا بين الله وتصوراتنا له فوقعنا فى
التشبيه وضاع التنزيه ... فالله لا يمكن تصوره لأن التصور وضع له فى حدود
الذهن والله لا حدود له ولا يمكن لأن الحد التام يحتاج إلى جنس قريب وفصل
بعيد والله لا نوع له ولا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له ولا عرض عام له
لأنه جنس الأجناس ونوع الأنواع وفصل الفصول وخاصة الخواص وعرض الأعراض ،
وبالتالى لا يمكن أن يكون لفظ الله لفظاً موضوعاً فى قضية ... فإنه يفيد
معانى الحرية عند السجين والخبز عند الجائع والماء عند العطشان ولا يمكن
التفكير فيه لأنه ليس موضوعاً للتفكير لا قبلياً ولا بعدياً ... هو الوعى
الخالص ... كما قال الحكماء والفلاسفة الصورة المحضة والعلة الأولى والعقل
الأول هو الانسان الكامل !!! .... الله محبة – كما يقول إخواننا
الأقباط ......
أى أنه يعتبر أن الله معدوم لا وجود له إنما هو الانسان الكامل كما سيأتى فى نصوص أخلاى له
ويقول فى " كتابه من العقيدة إلى الثورة "
ج 4 ص 82 ما نصه " والكذب والاضلال والغواية وكل القبائح تجوز على الله ما دام الله لا يجب عليه شيئ "
وأيضاً ج 2 ص 46 ، 47 ما نصه " ويكشف اى دليل على إثبات وجود الله على وعى مزيف "
وفى ص 7 من الكتاب نفسه ما نصه " فى المراحل الأولى كانت البراهين غير متميزة وغير منظرة بل كانت تعتمد على الايات القرآنية "
وفى ج 5 ص 385 ما نصه " الله إذاً مشروع شخصى وحياة الفرد تحقيق لهذا المشروع "
وفى الجزء 5 ص 431 ما نصه " كما أن الله والانسان شيئ واحد فكذلك الله
والطبيعة شيئ واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق فى أسطورة الخلق " وفى
الصفحة نفسها يقول " الله يخلق من ذاته إلهاً يكون هو نفسه مثل المسيح ،
والله جسم موجود وواقع مرئى " ثم يقول " وتعويضاً عن سلطان الدنيا وملك
الأرض يكون الانسان الاله ملكاً على رأسه تاج ... ثم يقول " الانسان
الضائع يتحول إلى إله "
وفى ص 67 ما نصه " وقد أصبح الشيطان فى وجداننا علة نفسر بها كل الشرور والآثام أقوى من الله "
وفى ج 4 ص 256 ما نصه " وإذا بان أن الله كذات وكصفات هو الانسان الكامل كان أول مضمون للايمان هو الايمان بالانسان الكامل "
ج 5 ص 248 ما نصه " وما المانع من أن يصير أهل الآخرة إلى جمود حتى لا يشاركوا الله فى الخلود "
وفى كتابه " الدين والثورة "
يقول فى ج 2 ص 31 ما نصه " ولماذا يكون الله وحده هو القادر المختار ؟؟
" وهذا مخالف لقوله تعالى " يخلق الله ما يشاء ويختار " وقوله صلى الله
عليه وسلم " لا حول ولا قوة إلا بالله "
وفى ج 5 ص 504 ما نصه " وإذا ما عبد الانسان الله فإنه يعبد إنساناً
مثله ... فالله هو العالم والعالم هو الله " وفيه تكذيب لقوله تعالى " ليس
كمثله شيئ وهو السميع البصير "
ثانياً : مما جاء فى مؤلفاته عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء
فى كتاب من العقيدة إلى الثورة وفى ج 5 ص 542 ما نصه " وتجوز الكبائر
من الأنبياء حاشا الكذب فى البلاغ ، وقد يجوز للنبى الكفر بعد الرسالة
وجميع المعاصى الصغار والكبار بما فى ذلك قتل النساء وتعريضهن وتفخيد
الصبيان " وفيه تكذيب لقوله تعالى " الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن
الناس " وقوله تعالى " أولئك الذين الذين هدى الله فبهداهم اقتده " وقوله
تعالى " وإنك لعلى خلق عظيم "
وفى ج 4 ص 415 ما نصه " وكيف يشفع الرسول لغيره وهو نفسه بشر ينطبق
عليه قانون الاستحقاق وهو نفسه محاسب مثل غيره من البشر ... وهو ايضاً
محكوم عليه وليس حاكماً وهو متهم وليس قاضياً " وفيه إنكار للثابت من
شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم للأمة وشفاعة الأنبياء من بعده
ثالثاً : مما جاء فى مؤلفاته عن الاسلام
من كتاب من العقيدة إلى الثورة
فى ج1 ص 11 ما نصه " فإذا طلب الانسان شيئاً فإنه يدعو كى يستجاب له
ويسأل كى يعطى له فتكوينه النفسى قد تعود على السؤال والاستجداء واعتاد
على الشحاذة والتسول ، ولن يتغير الواقع عن طريق الدعاء ... هو حديث
العاجز وفعل القاعد وأسلوب القعيد " وهذا مخالف لقوله تعالى " أجيب دعوة
الداعى إذا دعان " وقوله تعالى الذى يأمرنا فيه بالدعاء ويحذرنا من
تركه " وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون
جهنم داخرين "
وفى ج3 ص 395 ما نصه " ليس الحسن والقبح من الشرع ولا من العقل بل من
الصور الحيوانية أو الانسانية التى تتراءى للانسان ولا شيئ يحدث من ثواب
وعقاب خارج العالم " وهذا مخالف لقوله تعالى " ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب عتيد " وقوله تعالى " وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً "
وقوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة "
وفى ج 4 ص 221 ما نصه " والحقيقة أن إبليس هو رمز الحرية والرفض وتحدى الانسان "
وفى ج 5 ص 24 ما نصه " لذلك لم يكن إبليس مخطئاً فى الرب ولم يكن
مستكبراً بل كان واعياً نظرياً ومحققاً لفعل الرفض ... " وذلك كله تكذيب
لما جاء فى قوله تعالى " أستكبرت أم كنت من العالين " وقوله تعالى " فما
يكون لك أن تتكبر فيها فإخرج انك من الصاغرين " وقوله تعالى " كان من الجن
ففسق عن أمر به "
وفى ج 4 ص 600 ، 601 ما نصه " أمور الميعاد فى أحسن الأحوال تصوير فنى
يقوم به الخيال تعويضاً عن حرمان فى الخبز او الحرية فى القوت او الكرامة
... فالجنة والنار هما النعيم والعذاب فى هذه الدنيا وليس فى عالم آخر
يحشر فيه الانسان بعد موته ... الجنة ما يصيب الانسان من خير فى الدنيا
والنار ما يصيب الانسان من شر فيها " وعليه فهو لا يؤمن بما قرره الاسلام
باليوم الاخر صعقة ونشوراً وحشراً وحساباً وخلوداً فى جنة أو فى نار !!!
وفى ج4 ص 606 ما نصه " إن قسمة الحياة إلى دنيا وآخرة تصور ثنائى
للحياة يكشف عن تخلف وكبت وحرمان وتعويض وعجز واستكانة وخور " والتعليق
عليها كالسابق
رابعاً : أما ما جاء فى كتاباته عن القرآن الكريم
فى كتابه " من العقيدة إلى الثورة
فى ج5 ص 542 ما نصه " أما إعجاز القرآن فإنه قد يكون النظم ... والقرآن
الذى بين دفتى المصحف فإنه مقدور عليه أقل سورة منه ليست كذلك بل مقدور
على مثله ... " وفى هذا تكذيب لقوله تعالى " ....فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين " وقوله تعالى "قل
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو
كان بعضهم لبعض ظهيراً "
وفى ج5 ص 451 ما نصه " ليس القرآن كتاب تحليل وتحريم بل كتاب فكر " وفيها لقوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " "
خامساً : ما جاء فى مؤلفاته عن السنة والاجماع والفقه وبعض أحكامه
فى كتابه " دراسات إسلامية "
فى ص 310 ما نصه " اما السنة فهى مجموعة من المواقف التفصيلية التى
يتحدد فيها سلوك الانسان ... تجارب بشرية نموذجية يمكن الاحتذاء بها " أى
انه يعتبر السنة غير ملزمة
وفى كتاب " من العقيدة إلى الثورة "
فى ج 5 ص 113 ما نصه " الميراث إذاً لا يجوز لأنه اخذ أموال بغير حق ،
إلغاء الميراث إثبات لتكافؤ الفرص " وفيها تكذيب لقوله تعالى فى وصف
الميراث بأنه " .... فريضة من الله ... "
سادساً : ما جاء فى الأخلاق
كتاب من العقيدة إلى الثورة
فى ج 5 ص 99 ما نصه " الارادة الالهية أو إرادة الحاكم او تقاليد
المجتمع ارتبط بها الخير والشر وكذا سلطة العرف لجلب منفعة أو درء مضرة
... فانقسمت شخصيتنا إلى قسمين إيمان عاجز وسلوك تعايشى " وفيه إنكار
للاسلام كله
وفى كتاب العدل من نفس المؤلف ج 3 ص 395 ما نصه " ولا شيئ يحدث من ثواب
وعقاب خارج العالم "....... وفيه إنكار لكل الغيبيات خصوصاً البعث والنشور
وفى المقدمات لكتابه السابق ج1 ص 20 ما نصه " إن الثناء على الله تدعيم للثناء على السلطان "
ويستمر فى ص 22 فيقول ما نصه " إن تملق السلطان ومنافقته لا يختلف كثيراً عن مواقف الزلفى والنفاق ... والدعاء هو حيلة العاجز "
وفى ص 434 منه ما نصه " الشيطان هو القادر على فعل المستحيلات "
والأدهى ما جاء فى ج 5 ص 92 ما نصه " إن إنكار الذات يولد رد فعل عكسى
وهو إثبات الذات كما يولد التحريم الاباحية وبالتالى يصبح الانسان اولى
بابنته الحسناء وأخته الهيفاء ... فطالما استعمل الغيب للسيطرة على الناس
وبالتالى يكون إنكار الغيب مقدمة لتحريرهم " وفيه إلغاء لكل القيم
والأخلاق التى جاء بها الاسلام وإباحة لكل المحرمات – حتى المحارم
وهذا غيض من فيض .. وقليل من كثير
مما خرج به علينا هذان الرجلان مما أوحى به الشيطان إليهما من أكاذيب
وافتراءات على الاسلام ودولته وشريعته قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى
اوليائهم ليجادلوكم " وقال تعالى " وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين
الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً "
وبعد ان ذكرنا ما ذكرناه من أفكار واقوال للسيدين / سيد القمنى وحسن
حنفى تشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان وتكاد السموات تتفطرن منه الذى
ظاهره ازدراء للأديان وهجوم على الاسلام وإنكار لكل معلوم بالضرورة وتزوير
للتاريخ وتزييفه والتفسير المادى الجدلى الماركسى لأحداث التاريخ وانكار
لعوالم الغيب مما يعد على المستوى القانونى والدستورى طعناً فى دين الدولة
الرسمى وازدراء بالشريعة الاسلامية وإهداراً للمقومات الأساسية التى يقوم
عليها المجتمع المصرى وتسفيهاً لقيمه وأخلاقه ويعد ايضاً مستوجباً
للمساءلة والحساب لا للمكافأة والثواب وللاهانة لا للتكريم بل للعقوبة لا
للمثوبة من هنا تملك الشعب المصرى المتدين العجب - والطالب واحد منه -
لاهدار مال الدولة الذى تشكو العجز فى الميزانية والموازنة والتى لا تجد
ما يغطى نفقات المعيشة لمعظم افراد الشعب فى صورة إعطائه منحاً ومكافأت
لأمثال هؤلاء
وحيث إن مبلغ الجائزة لا يخرج من جيب وزير الثقافة ولا من جيب مجموعة
مثقفيه اعضاء اللجنة التى تمنح الجائزة بل يخرج من أموال الشعب المصرى
المتدين الذى يرفض بعنصريه المسلم والنصرانى هذا التطاول والمساس بالعقيدة
الاسلامية التى يؤمن به غالبية أفراده
ومفروض أن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة السادة القائمين على منح
الجوائز باسم الدولة لا يعبرون عن فكرهم العقائدى أو مزاجهم الشخصى وإنما
يعبرون بها عن إرادة الشعب صاحب الحق فى تكريم من يقدم له النفع والخير
ويحترم دينه ومقدساته ويحافظ على مقوماته الأساسية التى استقرت فى ضميره
وأقرها دستوره وهو ما أهانه وطعن فيه هذان الرجلان المطعون على منحهما
الجائزة،
وحيث إن من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء محكمة القضاء الادارى
أن منح الجوائز المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز
الدولة يتم بإعلان فوز العدد المطلوب من بين المرشحين لهذه الجائزة بعد
فحص أعمالهم بمعرفة لجان تعين سنويا لهذا الغرض ومن ثم فإن إعلان المجلس
الأعلي للثقافة أسماء الفائزين بهذه الجوائز يعد قراراً إداريا تتوافر فيه
كل مقومات القرار الإداري
حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 31339 لسنة 61 ق بتاريخ 1/4/2009
وحيث إنه من المقرر قانوناً بالمواد 1 ، 6 ، 6 مكرر 1 ، 6 مكرر 2 ، 6
مكرر 4 ، 7 ، 8 ، 12 من القانون رقم 37/ 1958والمستقر عليه فى قضاء محكمة
القضاء الادارى
أن الغرض من وراء تقرير جوائز الدولة في مجال العلوم، والعلوم
الاجتماعية ، والفنون والآداب تكريم للعلم والعلماء وذلك علي سبيل التكريم
وإشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له، نظرا لأن طبقة المفكرين
والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لأفراد
المجتمع وتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلي أوسع قطاعات الجماهير
تنمية للمواهب في شتي الفنون والآداب وإطلاع الجماهير علي ثمرات المعرفة
الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، وذلك في إطار
توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة
العالمية، وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلي
السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم، ..... ومن حيث أنه وإن
كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في استراتيجية العمل الثقافي
إلا أنه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار
المحافظة علي المبادئ والتقاليد الراسخة لدي الأمة وتأكيد قيم المجتمع
الدينية والروحية والخلقية، ومن هذا المنعطف فإن ثمة نظرة شخصية أكد عليها
القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة
المجتمع إلي عالم الثقافة والمعرفة والابتكار، وذلك بأن يكونوا أهلا لحمل
مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية
الأجيال وتواصل الحضارة بأن يكونوا من الداعين فى أعمالهم للحفاظ على
المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع المصرى ومنا الدين والأخلاق
والفضيلة وهو شرط لنيل الجائزة
وحيث إنه من المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور أن الاسلام دين
الدولة الرسمى ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو نص
ملزم لمؤسسات الدولة ممثلة فى مجلس الشعب وفى السلطة التنفيذية بألا تصدر
تشريعاً أو لائحة فيها مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية
وحيث إنه من المقرر بمقتضى المادة العاشرة من الدستور أن المجتمع
المصرى يلتزم برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة
ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والآداب العامة،
وهذا الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بأسره حكومة بما فيها وزارة
الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وأفراداً بما فيهم المطعون على منحهما
الجائزة السيدين/ سيد القمنى وحسن حنفى وهو ما خالفاه بكتاباتهم وخالفه
المجلس الأعلى للثقافة بتكريمهما ومنحهما جائزة باسم الدولة والشعب المصرى
الذى أهانوا دينه وازدروا عقيدته وشوهوا تاريخ أمته
وحيث إن المادة 33 من الدستور تنص على أنه " للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون "
وحيث إنه طبقاً لهذه المادة تلتزم الدولة بحماية المال العام والمحافظة
عليه وعدم إنفاقه إلا فيما هو نافع للشعب المصرى والامتناع عن تقديمه
كجوائز إلا للنابهين من أبناء الشعب الذين يقدمون النفع والخير له
ويحترمون دين المجتمع وقيمه وآدابه والمحافظين على المقومات الأساسية التى
يقوم عليها - لا من يطعنون فى مقدساته –أو يضربون فى جذوره أو يثيرون
بأعمالهم فتناً تضرب أمنه واستقراره
كما وأن هذه المادة تخول كل مواطن الحق فى الطعن على أى قرار يصدر عن
الإدارة فيه إهدار للمال العام أو إنفاق له بصورة تتعارض مع المقومات
الأساسية للمجتمع المصرى
وحيث إن قرار منح الجائزة بشقيها المعنوى والمادى للسيدين / سيد القمنى
وحسن حنفى يعتبر قراراً باطلاً غير مشروع لما اقترفت يداهما فى حق الإسلام
دين الدولة الرسمى وفى حق شريعته التى هى المصدر الرئيسى للتشريع طبقاً
للمادة الثانية من الدستور على ما سلف بيانه
ولما كان الطالب كمواطن مصرى مسلم قبل أن يكون داعية وعضو بالمجلس
الأعلى للشئون الإسلامية من واجباته المحافظة على المقومات الأساسية التى
يقوم عليها المجتمع وأولها الدين والذود عنها ضد دعوات التفلت منها وإرساء
القيم التى حرص الدستور والقانون على تثبيتها ومنها احترام الإسلام دين
الدولة الرسمى وشعائرة وشريعته ومقدساته ورموزه وكذا من واجبه المحافظة
على المال العام من التبديد والإهدار فإنه تثبت له الصفة والمصلحة فى
رفع الدعوى
وحيث إن الغرض من اختصام الامام الأكبر شيخ الأزهر هو طلب إلزام فضيلته
بصفته رئيس مجمع البحوث الاسلامية بوصفه الجهة العلمية المختصة والمتخصصة
فى بيان الرأى الشرعى وقد علم الطالب أنه سبق لهذه الجهة أن أصدرت تقارير
بشأن كتب المطعون على منحهما الجائزة أدانت ما فيها من طعن فى الاسلام
وثوابته وأوصت بمنع تداولها – بطلب إلزامه بتقديم هذه التقارير وكذا إعادة
عرض ما لم ينظر فيه المجمع من أقوال وأراء وأفكار دونها المطعون على منحه
الجائزة سيد القمنى فى مقالاته وأحاديثه الفضائية المقدمة بمستندات الطالب
وإبداء الرأى الشرعى فيما تضمنتها من أفكار وآراء منحرفة وذلك كطلب ضرورى
ولازم تحقيقه للفصل فى هذه الدعوى
وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال متوافرين فى مثل هذه الدعوى على ما
انتهى إليه حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 31339 لسنة 61
ق بتاريخ 1/4/2009 بحسب ما تهدف إليه من محافظة على المال العام من
الاهدار فإن الطالب يضمنها طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل
فى موضوع الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بالزام فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر بتقديم ما تحت يد مجمع
البحوث الاسلامية من تقارير حول كتابات المطعون على منحهما الجائزة سيد
القمنى وحسن حنفى وكذا رأى المجمع الشرعى فيما تضمنته أراء وأفكار سيد
القمنى فى مقالاته وأحاديثه المسجلة من الفضائيات فى حق الاسلام والمسلمين
الذتى لم يسبق أن أبدى فيها رأى
ثالثاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه
تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة ب