مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionصحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع Emptyصحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع

more_horiz
بناء على طلب كل من/ 1 ) 000000000000
0 2 ) 000000000000 0






المقيمان برشيد ، شارع الجناين البحرى ، و محلهما المختار
مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ، المحامى برشيد 0



أنا محضر
محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :



1 ) السيدة / 000000000000 ،المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ،
بجوار محل ترزى / إسماعيل و محمد عوض 0



مخاطبا مع /


2 ) السيدة / 00000000000 0المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ،
بجوار محل ترزى / 00000000000 0طرف زوجها / 00000000000 0



مخاطبا مع /


3 ) السيدة / 000000000000 ، المقيمة برشيد ، شارع المحطة ، طرف
زوجها / 000000000000000



مخاطبا مع /


4 ) السيدة/ 000000000
المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار محل ترزى / 000000000



مخاطبا مع /


5 )السيدة/ 0000000 0 المقيمة برشيد ، شارع الجناين البحرى ، بجوار
محل ترزى / 0000000000000000



مخاطبا مع /


و أعلنتهم
بالأتى



الطالبان و المعلن إليهن هم ورثة المرحوم / ، و
الذى كان يمتلك حال حياته جميع قطعة الأرض البالغ مساحتها الإجمالية 187مترا ( مائة و سبعة و ثمانون مترا مربعا لا غير ) ، و
المقام على جـــــــزء منها منزل عبارة عن شقة مكونة من ثلاث حجرات و صالة و
المنافع ، و الكائنة بحوض حميدة ، بزمام رشيد ، بندر رشيد محافظة البحيرة ، و المحدد بحدود أربعة هى
:



الحد البحرى : شارع عمومى يسمى شارع الجناين 0


الحد الشرقى : ملك 0000000 0


الحد القبلى : ملك و رثة الحاج / 00000000 0


الحد
الغربى : ملك ورثة الحاج / 0000000000000



و لما كان المرحوم / 0000000000
، لم ينجب ثمة أولاد من زوجته المعلن إليها الأولى و تحايلا منه على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة
بالنظام العام و بقصد حرمان أشقائه من الميراث فقد إتفق مع زوجته المعلن إليها الأولى - و هو فى
مرض الموت حينما علم بدنو و اقتراب أجله- على
تحرير عقد بيع صورى لها بقطعة الأرض المذكورة بما عليها من مبانى 0 و بالفعل قاما
بتحرير عقد البيع المؤرخ 20 / 2 / 1995م ، و ورد فى هذا العقد أنه باع
لزوجته المعلن إليها الأولى جميع قطعة الأرض المبينة عاليه بما عليها من منزل نظير
ثمن قدره ثلاثون ألف جنيه مصرى 0



و قد أقامت المعلن إليها
الأولى بذلك العقد دعوى صحة التوقيع رقم 000000000صحة توقيع كلى رشيد ضد زوجها
المورث المذكور و ذلك بتاريخ 22 / 2 / 1995م ، و تحدد لنظر هذه الدعوى جلسة يوم 25 / 3 /
1995م ، و لكن المرحوم المذكور لم يمهله
الأجل و توفى بتاريخ 26 / 2 / 1995م ، أى بعد تحـــرير عقد البيع سالف الذكر بستة
أيام فقط ، فتركت المعلن إليها الأولى الدعوى المذكورة للشطب 0و بعد ذلك و بتاريخ 5 / 7 / 1995م أقامت المعلن إليها
الأولى الدعوى رقم 000000 صحة توقيع كلى رشيد ، ضد ورثة المرحوم / 00000000000000
، و هم الطالبين و المعلن إليهما الثانية و الثالثة ، بغية القضاء لها بصحة توقيع
المرحوم المذكور على عقد البيع سالف الذكر
و قضى فى تلك الدعوى بجلسة 23 / 3 / 1996م بالأتى : "
حكمت
المحكمة : بصحة توقيع مورث المدعى عليهم على العقد المؤرخ 20 / 2 / 1995م مع إلزام
المدعى عليهم بالمصروفات و عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من
طلبات "
0


و المقرر قانونا أن مرض الموت هو المرض الذى
يغلب فيه الموت و يتصل به الموت فعلا و أنه يلزم توافر شروط ثلاثة ليكون المرض مرض
موت هى : 1- أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه 0 2- أن يغلب فيه الموت 0 3- و أن
ينتهى بالموت فعلا 0 فهذه العلامات مجتمعة من شانها أن تقيم فى نفس المريض حالة
نفسية هى أنه مشرف على الموت فيفسر تصرفه فى ضوء هذه الحالة و يفترض أنه إنما يوصى
فيجعل تصرفه حكم الوصية 0



انظـــــــر
: د/ عبد الرزاق السنهــــــورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، فى البيع و



المقايضة
، الجزء الرابع ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان ، فقرة رقم 175 ، ص 314
0



و مرض الموت واقعة
مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات و
منها البينة و القرائن 0
و قد قضت محكمة النقض بأن : " محكمة
الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمـرض يغلب فيه الهلاك و
انتهى فعلا بوفاتها و هذا يكفى
"



نقض
مدنى فى 8 مايو 1952م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة الثالثة ، رقم 158 ، ص 1048 0






و من القرائن على صدور
التصرف فى مرض الموت أن يكون العقد قد تحرر قبل الوفاة بأيام قليلة 0



استئناف
وطنى فى 25 نوفمبر 1914م ، الشرائع 2 ، رقم 118 ، ص



116 ، مشار إليه فى الدكتور / السنهورى ، المرجع
السابق ، ص 323 0



و حيث تنص المادة 477 / 3 من
القانون المدنى على انه : "
يسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام
المادة 916 "



و تنص المادة
916 من القانون المدنى على أنه :



" 1- كل عمل قانونى يصدر
من شخص فى مرض الموت و يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعهد الموت
و تسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف 0



2- و على ورثة المتصرف أن
يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم و هو فى مرض الموت و لهم إثبات ذلك
بجميع الطرق ولا يحتج على



الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا 0


3- و إذا اثبت
الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر



التصرف صادرا
على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر إليه التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد أحكام
خاصة تخالفه " 0



و يضع هذا النص قرينة مؤداها أن كل تصرف صادر فى مرض الموت هو تصرف
على سبيل التبرع و أن البيع فى حقيقته هبة
و أن المريض لم يقبض ثمنا من المشترى و أن الثمن المذكور فى العقد إنما هو ثمن
صورى و يأخذ التصرف حكم الوصية فلا يكون جائزا إلا فى حـدود ثلث التركة ، أما ما
زاد عـن الثلث فإنه لا يكون نافذا فى حــق الورثة 0



و قد قضى
بأن
: " الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسب\ة للتصرف الصادر من المورث
إلى وارث أخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا
انه فى حقيقته يخفى وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو انه صدر فى مرض موت المورث
فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون
مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث التى تعتبر
من النظام العام "



نقض
16 / 6 / 1976م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 27 ، ص 1391 ،



و نقض 31 / 1 / 1979م ، طعن 461 لسنة 47 ق0 و
نقض 12 / 6 / 1978م ،



طعن
رقم 756 لسنة 45ق و نقض 28 / 11 / 1978م ، طعن 855 لسنة 45 ق0



لما كان ما تقدم و كان عقد البيع
المؤرخ 20 / 2 / 1995م ، قد صدر من المورث المرحوم / 0000000000 ، و هو فى مرض
الموت و بدون مقابل بقصد حرمان أشقائه ( الطالبين و المعلن إليهما الثانية و
الثالثة ) من الميراث بالتحايل على قواعد الميراث الآمرة المتعلقة بالنظام العام و
التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، فإن
هذا العقد يكون قد وقع باطلا و غير نافذ فى حق الطالبين و المعلن إليهما الثانية و
الثالثة ورثة المرحوم المذكور0



فالمرحوم / 00000000000 ، كان مصابا
قبل وفاته بفيروس الكبد الوبائى و كانت حالته الصحية فى تدهور مستمر و إشتد عليه
المرض قبل وفاته بحوالى عشرة أيام و لازم الفراش و كان عاجزا عن قضاء مصالحه
العادية المألوفة و توفى بسبب هذا المرض فى 26 / 2 / 1995م ، و قبل وفاته بستة
أيام و هو فى مرض موته حرر عقد البيع المؤرخ 20 / 2 / 1995م ، هو و المعلن إليها الأولى
زوجته و ذكرا فيه على خلاف الحقيقة أن البيع تم نظير ثمن قدره ثلاثون ألف جنيه مصرى
حين أنه لم يدفع فى هذا العقد أى ثمن على الإطلاق و قد تم هذا البيع تبرعا بدون
مقابل ، ذلك أن المعلن إليها الأولى كانت فقيرة معدمة لا تملك شيئا ، فضلا عن أنه
عند وفاة المرحوم المذكور لم يعثر ورثته على أى مبالغ نقدية يمكن أن تؤول إليهم
بطريق الميراث مما يدل على أن هذا البيع قد تم تبرعا فى مرض الموت دون مقابل 0 و
يستحيل أن يكون المرحوم المذكور قد تصرف فى مبلغ ثلاثين ألف جنيه فى الخمسة أو
الستة أيام السابقة على وفاته وهو طريح الفراش لا يقوى على الحركة 0



و على ذلك فإن عقد البيع المذكور
يأخذ حكم الوصية ولا يكون نافذا فى حق الورثة و هم الطالبون و المعلن إليهما
الثانية و الثالثة إلا فى حدود الثلث فقط لكونه صادرا من مورثهم المرحوم / 0000000000000
، و هو فى مرض الموت و دون مقابل بقصد الإضرار بحقوقهم و حرمانهم من الميراث
تحايلا على قواعد الميراث الآمرة و يكون بالتالى للورثة المذكورين الحق على ثلثى
العقار موضوع عقد البيع المذكور 0



و لما كان الأمر كذلك فإن
الطالبين يقيمون هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية القضاء بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ
20 / 2 / 1995م فيما جاوز ثلث العقار موضوعه لصدوره فى مرض الموت و بدون مقابل إضرارا
بحقوق الورثة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الورثة ( الطالبين و المعلن
إليهما الثانية و الثالثة ) فى الثلثين الباقيين كل بحسب نصيبه الشرعى طبقا لقواعد
الميراث 0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهن
و سلمت كل منهن صورة من هذه الصحيفة و كلفتهن بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية –
الدائرة المدنية ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة
الله تعالى صباح يوم الموافق
/ / 2008م ، فى
تمام الساعة الثامنة صباحا و ما بعده لتسمع المعلن إليها الأولى فى مواجهة
المعلن إليهما الثانية و الثالثة الحكم
عليها بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ
20 / 2 / 1995م الصادر من مورثهم
المرحوم / 0000000000000 ، للمعلن إليها الأولى فيما زاد عن ثلث العقار موضوعه
المبين بصدر هذه الصحيفة و إلغاءه و اعتباره كأن لم يكن ، لصدور هذا العقد من
المورث المذكور فى مرض الموت و بدون مقابل إضرارا بحقوق الورثة بالتحايل على قواعد
الميراث ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالبين و المعلن إليهما
الثانية و الثالثة فى الثلثين الباقيين فى العقار المذكور كل منهم بحسب نصيبه
الشرعى طبقا لقواعد الميراث 0



مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة 0



و
لأجل العلم ،،،،،،،

descriptionصحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع Emptyرد: صحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع

more_horiz
الاستاذ الفاضل/ محمد جمعه
بعد التحيه
رجاء صيغه صحه التوقيع وشكرا

descriptionصحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع Emptyرد: صحيفةدعوى عدم نفاذ عقد بيع

more_horiz
https://mousalawyer.yoo7.com/montada-f10/topic-t1247.htm#2137
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد