الطعن رقم 616 لسنة 44 بتاريخ 16/06/1974
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ... ... ...، (2) ... ... ...، (3) ... ... ...، (4) ... ... ...، (5) ... ... ...، (الطاعن) بأنهم في يوم 4 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية - (أولا) خطفوا بالإكراه ... ... ... التي جاوزت السادسة عشرة من عمرها وكان ذلك بأن اعترضها الثلاثة الأول أمام مسكنها شاهرين مدي يحملونها وهددوها هي و... ... ... قائد السيارة الأجرة التي كانت تستقلها ثم اقتادوها إلى مقابر كوم الشقافة بقصد مواقعتها كرها. (ثانيا) واقعوا ... ... ... بغير رضاها بأن حملوها تحت التهديد بالسلاح الذي كان يحمله كل منهم على خلع ملابسها والرضوخ لرغبتهم في مواقعتها. (ثالثا) دنسوا حرمة القبور بأن واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بداخل المقبرة المبينة بالتحقيقات - المتهمون الثلاثة الأول أيضا - امتنعوا بغير مبرر عن دفع أجرة استعمال السيارة الأجرة المملوكة لـ ... ... ... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى مستشار الإحالة لمعاقبتهم طبقاً للمواد 160/3 و267/1 و290 و324 مكرر من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول وحضوريا للمتهم الخامس عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهم الثلاث الأول المسندة إليهم وبمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول - سالفي الذكر عملا بالمادة 324 مكرر من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهرا واحدا عن التهمة الرابعة المسندة إليهم. فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وانتهاك حرمة القبور قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه وقد وقع على الطاعن العقوبة المقررة للجريمة الأشد لم يشر إلى مادة القانون التي عاقبه بموجبها. كما عول في إدانته على تعرف المجني عليها عليه على الرغم من بطلان عملية العرض لعدم عرضه في جمع من أشباهه واستند إلى شهادة الشاهد......... مع أنه لم يستطع التعرف عليه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين ذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله: "الأمر الذي يتعين معاقبتهم بالمواد 1/267 و290 و3/160 من قانون العقوبات. وحيث إن هذه الجرائم ارتكبت ووقعت لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه مادامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها واعتراف المتهم الرابع، ولم يعتمد في ذلك على شهادة الشاهد............، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً