الطعن رقم 276 لسنة 23 بتاريخ 19/05/1953
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة شخصية وذلك بوضع إمضاءين واسم مزورة بأن وقع بإمضاء نسب صدورها إلى حضرة مأمور قسم الرمل وبإمضاء نسب صدورها إلى موظف البطاقات الشخصية بالقسم المذكور ووضع اسم ...............  على أنه أسمه. وثانيا: استعمل البطاقة الشخصية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى الملازم ............... الضابط بقسم المنشية إثباتا لشخصيته مع علمه بتزويرها. وثالثا: لبس علانية كسوة رسمية لضابط بوليس بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 و56 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
... وحيث إن مؤدى الطعن هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة باعتبار الواقعة جنحة منطبقة عليها المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بها الدفاع واعتبر الواقعة جناية تزوير منطبقة عليها المواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات وقالت في تبرير ذلك إنه يتعين عند تطبيق القوانين الخاصة وجوب التقيد بصريح نصوصها وبالحالات الواردة فيها وقد حددت المادة 12 من قانون البطاقات الشخصية هذه الحالات وليس من بينها حالة اصطناع بطاقة مزورة وهي التي قارفها الطاعن مما يتعين معه تطبيق نصوص القانون العام في هذه الحالة - مع أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأن قانون البطاقات الشخصية قد نص على عقوبة جنحة مماثلة للعقوبة المنصوص عنها في المادة 217 من قانون العقوبات الخاص بتزوير تذاكر المرور واصطناعها - الأمر الذي يدل على أن المشرع إنما قصد بذلك وضع عقوبات مخففة في هذه الحالات المشابهة - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بعقوبة جناية التزوير يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقا أميرية لصدورها من جهة أميرية هي وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير في أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه في هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على "أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقات شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييرا في بيانات هذه البطاقات أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين". - ولما كان يستفاد من ذلك أن تغيير الحقيقة في هذه البطاقات يعاقب عليه في جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - ولا يقدح في ذلك أن النص على العقوبة جاء في صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الاصطناع إذ لا فرق في الواقع ولا في القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادي حكمه واحد ولا يقبل عقلا أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التي قارفها الطاعن جناية تزوير وقضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الوقائع المثبتة فيه تطبيقا صحيحا عملا بالفقرة الثانية من المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك باعتبار الواقعة جنحة معاقبا عليها بالمادتين 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 و156 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من هذا القانون