الطعن رقم 9117 لسنة 62 بتاريخ 23/03/1994
 الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب عمداً وأخرين سبق محاكمتهما في انقطاع الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عمومية وذلك بقطع الأسلاك الموصلة لها علي النحو المبين بالتحقيقات- ثانياً: سرق وآخرين سبق محاكمتهم الأسلاك التليفونية المبينة وصفاً بالأوراق والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية علي النحو المبين بالتحقيقات. وإحالته إلي محكمة جنايات.......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملآً بالمواد 164، 166، 316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 31 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ
 
 المحكمة
 
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وتسببه عمدا في انقطاع الخطوط التليفونية دون أن يقضى بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالا لحكم المادة 164 من قانون العقوبات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة لهيئة المواصلات السلكية اللاسلكية وتسببه عمدا في انقطاع المواصلات التليفونية اللتين دانه بهما قال "وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجرئة وقد انتظمهما غرض إجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجريمتين عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات" ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن خمس سنوات عن التهمتين. لما كان ذلك وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية يعاقب بالسجن، مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه