الطعن رقم 410 لسنة 22 بتاريخ 12/05/1952
 الوقائع
رفعت المجني عليها الدعوى مباشرة على الطاعنة بأنها أولا: سبتها وقذفت في حقها علنا بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن مساسا بالعرض وخدشا للشرف. ثانيا: اعتدت على حرمة الدين الإسلامي بأن وجهت إليها عبارات تتضمن سبا في الدين. وطلبت معاقبتها بالمواد 161، 171، 302، 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة ثلاثمائة قرش وبحبسها أسبوعين حبسا بسيطا وألزمتها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا واحدا وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات فاستأنفت المتهمة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة بالمصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ
 
 المحكمة
... حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمتي الاعتداء على حرمة الدين وسب المجني عليها علنا بعبارات تتضمن مساسا بالعرض, وذلك اعتمادا على شهادة كل من................ و................., مع أن شهادة الأولى قد خلت تماما مما يفيد سب الدين, وأن المحكمة لم تسمع شهادة الثاني وقد دافعت الطاعنة بأن التهمة ملفقة فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه, كما أن الحكم قد استظهر ركن العلانية من أن الطاعنة كانت واقفة بباب البيت المطل على الشارع العمومي, وأن السب كان بمسمع من السابلة دون أن يحدد الحكم مكان وقوف الطاعنة من الباب حتى يتبين ما إذا كان في الإمكان سماع صوتها.
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة, تكلم عن ركن العلانية فقال بتوافره لأن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها, كما قالت الشاهدة, كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام, وهذا الذي ذكره الحكم كاف في بيان وقوع السب علنا وعلى مسمع من المارة في الطريق, من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف الطاعنة من باب البيت, هذا ولما كان الحكم قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل بالطاعنة العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وهي جريمة السب الذي يتضمن طعنا في العرض, فلا مصلحة للطاعنة فيما أثارته بشأن الجريمة الأخرى وعدم شهادة الشاهدة بحصولها, كما أنه لا محل لما تثيره بشأن اعتماد الحكم على شهادة ................. في التحقيقات من غير أن تسمع شهادته بالجلسة ما دامت الطاعنة لم تتمسك بسماع شهادته وما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجني عليها وسماع الشاهدة الأخرى, أما ما تقوله عن عدم رد الحكم على دفاعها بأن التهمة ملفقة فإن فيما انتهت إليه المحكمة من إدانتها, للأدلة التي ذكرتها, الرد الكافي على دفاعها, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه