الطعن رقم 212 لسنة 31 بتاريخ 16/05/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتهما مستخدمين عموميين الأول ساع بمحكمة القاهرة والثاني رئيس الفراشين بها استوليا بغير حق على مال مملوك للدولة هو محاضر الجلسات والتحقيقات والأوراق الحكومية المضبوطة والمبينة بالمحضر. وثانيا: بصفتهما المذكورة شرعا في الاستيلاء على مال مملوك للدولة هو قيمة ما وجد معهما من تمغات حكومية وأوراق بريدية مستعملة وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مفاجأتهما بالضبط قبل تفويتهما على الحـكومة قيمتها. وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و46 و111/1 و113 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 500 جنيه والعزل من وظيفتهما، وذلك على اعتبار أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر استوليا بغير حق على مال مملوك للدولة وهو محاضر الجلسات والتحقيقات والأوراق الحكومية المضبوطة التي من بينها تمغات حكومية وأوراق بريدية مستعملة وكذلك تمغات لنقابة المحامين مستعملة وجميعها مبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد تفويتهما على الحكومة ونقابة المحامين قيمتها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ
 
 المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون, إذ دان الطاعنين بتهمة استيلائهما بغير حق على مال للدولة طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات, مع أن الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم أن ما أسند للطاعنين هو سرقة أوراق المرافعات التي ألصقت عليها طوابع التمغة الخاصة بنقابة المحامين بقصد الحصول على الطوابع المستعملة أو نزع تلك الطوابع من المحاضر الملصقة بها - وهي على كل حال لا تعدو بالنسبة لطوابع الدمغة -وهي مال خاص بنقابة المحامين- أن تكون جريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 27/2 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة، وبالنسبة للأوراق القضائية الجنحة المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه "اكتشف في أحد حجر كتبة الجلسات والتحقيق بنيابة جنوب القاهرة أن الدواليب التي تحفظ فيها القضايا قد فتحت أبوابها عنوة ووجدت القضايا مبعثرة وقد عبثت بها يد ثم انتزعت من صفحات التحقيق ومحاضر الجلسات الصفحات التي تحمل دمغة نقابة المحامين واختلستها كما رفعت هذه الدمغة من على صفحات بعض القضايا دون انتزاع الصفحة نفسها.... وقد ثبت أن كلا من المتهمين (الطاعنين) هما اللذان قاما بهذا الاختلاس إذ تبين من تفتيش المتهم الأول .............. عامل المصعد بمحكمة مصر أنه عثر في جيوب ملابسه على ست علب من الصفيح مملوءة بأوراق دمغة نقابة المحامين من فئات مختلفة وجميعها سبق استعمالها وكذلك عثر في هذه العلب على طوابع تمغة وطوابع بريد مختلفة القيمة ومعظم هذه الطوابع قد سبق استعمالها........... وبتفتيش منزل المتهم الثاني ............... رئيس فراشي محكمة مصر عثر به على علبة بداخلها ورقتان من طوابع دمغة نقابة المحامين مستعملتان......" ولما كان الثابت مما أورده الحكم فيما تقدم هو أن الطاعنين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة وكذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين -والتي كانت ملصقة بتلك الأوراق- من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و152/1 من قانون العقوبات, والمادة الأخيرة منهما تنص على عقوبة الحبس. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين طبقا للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بوصف أنهما قد استوليا بغير حق على مال للدولة وعاقبهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما 500 جنيه مع عزلهما من وظيفتهما, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة به مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. ولما كانت الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل فيها فإنه يتعين مع النقض الإحالة