الطعن رقم 638 لسنة 31 بتاريخ 30/10/1961
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من آخرين والطاعنين - وكانا المتهمين الثاني والثالث - بأنهم استعملوا القوة والعنف في حق موظفين عموميين هما من قوة حرس جمرك بورسعيد ليحصلوا على اجتنابهما أداء عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن قاوم المتهم الأول المجني عليه الأول عندما استوقفه لاشتباهه في أمر تهريب منقولات من داخل الدائرة الجمركية وأخذ يسحبه لمنعه من تأدية عمله حتى وصل إلى مقهى المتهم الرابع حيث اعتدى باقي المتهمين من الثاني إلى الرابع عليه وعلى زميله المجني عليه الثاني فأحدثوا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وذلك بقصد منعهما من القبض على المتهم الأول متلبسا بتهريب سجاير من الدائرة الجمركية ومساعادته على الهرب وإخفاء ما كان يحمله من ممنوعات. وطلبت معاقبتهم بالمواد 104 و 107 مكرر و109 و 111 و 145 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و 104 و 109 و 111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والرابع بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث " الطاعنين " بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ ألفي جنيه عن التهمة المسندة إليهما وبراءة كل من المتهمين الأول والرابع مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه ..الخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بخطأ الإسناد والقصور، ذلك أن المحكمة لم تفرق بين مركزي المتهمين في نسبة الاتهام إلى كل منهم مع أن أقوال الشهود لا تستأهل ثقة المحكمة لأن الصاغ ........................ لم ير واقعة المقاومة ولا يستفاد من الكشف الطبي نسبة الإصابات إلى المتهمين وبالنسبة للمتهم ................"الطاعن الثاني" قضت المحكمة بإدانته على أساس شهادة ................. بأنه اعتدى عليه وقاومه والثابت من أقواله في النيابة وفي محضر الجلسة أنه لم يعتد عليه، أما جذب البندقية فكان عندما هدد العسكري بإطلاق بندقيته فلم يكن تصرف المتهم إلا لدرء ضرر بليغ وأغفلت المحكمة شهادة اليوزباشي ................. الذي حضر عقب الحادثة ولم يخبره العسكري المجني عليه أن أحداً اعتدى عليه، ذلك إلى أن ما وقع من المتهم لم يكن مقاومة منه للعسكري وإنما كان دفاعاً عن النفس إذ هدد هذا الأخير الموجودين بأن يطلق النار من بندقيته فمن حق المتهم أن يدفع هذا الخطر ولا سيما وأنه أمين على المقهى التي وقع الحادث بها ولم يتعرض الحكم لهذه الواقعة، أما الإصابات التي وصفها الكشف الطبي فكانت من رواد المقهى ولم تكن نتيجة مقاومة المتهم أو اعتداء وقع منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" إن الجنديين ............ و................ من قوة حرس الجمارك ببورسعيد كانا في يوم 31/7/1958 يتوليان الحراسة عند الباب رقم 15 بجمرك بورسعيد وفي حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم المذكور أقبل بعض جنود شرطة قسم الميناء خارجين من الباب فأخذ ................... يراقبهم أثناء مرورهم به خشية أن يكون مع أحدهم بضائع مهربة من الرسوم الجمركية ولاحظ أن الساق اليسرى للمتهم الأول ......... من بين هؤلاء الجنود منتفخة كما شاهد انتفاخاً بملابسه عند الجزء الأوسط من جسمه فاشتبه في أمره وناداه طالباً إليه أن يصحبه إلى الحجرة الخاصة بالتفتيش بالجمرك فلم يستجب إليه وأسرع الخطى فتبعه غير أنه لم يلحق به وتمكن المتهم المذكور من الوصول إلى مقهى تقع بشارع سعد زغلول وتسمى مقهى باب الخلق ودخل إليها ولما بلغ .................. تصدى له المتهمان الثاني والثالث .............. و............... وأمسك الأول ببندقيته وبعنقه كما أمسك به الثاني الذي حاول أخذ بندقيته منه عنوة غير أنه لم يمكنه من ذلك وضربه المتهم ................. على شفته العليا وعلى صدره وبقدمه في ساقيه وأوقعه على الأرض ثم أقبل الجندي ............. ودخل إلى المقهى ليقبض على المتهم الأول فتعرض له المتهمان الثاني والثالث وضرباه وأحدثا به بعض الإصابات وبعد ذلك نهض ............. وجرى في الطريق ووضع "طلقة فشنك" في بندقيته وأطلقها في الهواء ثم أقبلت سيارة بوليس النجدة وأمره قائدها بالتوجه إلى منطقة حراسته فامتثل لأمره ......" ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين بشهادة المجني عليهما الجنديين ................... و............ والصاغ .................. والتقارير الطبية، وسجل شهادة الأول بما مؤداه أن الطاعن الأول ضربه بقدمه في ساقيه وبيده في شفته كما ضربه في صدره وأوقعه على الأرض وأن الطاعن الثاني حاول عنوة انتزاع بندقيته وسجل الحكم شهادة الثاني بأن الطاعنين ضرباه وأحدثا به إصابات كما سجل الحكم شهادة الثالث بما مجمله أنه سمع صوت عيار ناري فبعث بمخبرين لتحري السبب وعادوا بعد قليل بالطاعن الأول ففتشه وضبط معه صندوق سجاير لم يحصل عليها الرسم الجمركي، وانتهى الحكم من هذه الأدلة إلى أن الطاعنين تصديا للجنديين المجني عليهما وقاوماهما واعتديا عليهما اعتداء أحدث بهما إصابات وقصدا بذلك أن يحولا بينهما وبين أداء عمل من أعمال وظيفتهما بصفتهما من جنود حرس الجمارك وهو ضبط .................. لتهريبه سجاير من داخل الدائرة الجمركية - لما كان ذلك، فكان الحكم قد استخلص واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجناية التي دان بها الطاعن الثاني وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن ما سجله الحكم عن شهادة الجنديين المجني عليهما يتفق وما شهدا به أمام المحكمة وكان الحكم قد استند إلى شهادة الضابط ....................... كدليل على صحة الواقعة في ذاتها بما يكمل شهادة المجني عليهما فلا يعيب الحكم استناده إليها ولو أنها لا تنصب مباشرة على الطاعن الثاني: وكانت المحكمة غير ملزمة باستظهار شهادة اليوزباشي ............... أو غيرها من الشهادات طالما أنها اطمأنت إلى ثبوت الواقعة من الأدلة الأخرى التي ساقتها بما يفيد أنها لم تر لزوماً لتناول ما عداها. ولما كانت وقائع المقاومة التي أسندها الحكم إلى الطاعن الثاني وهي محاولته جذب بندقية أحد المجني عليهما وضربه المجني عليه الثاني قد أثبتها الحكم من شهادة الشهود ومن نتيجة الكشف الطبي التي أوردها وهو ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجناية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات. وكان الحكم قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض هذا الطاعن انصرف إلى منع المجني عليهما من أداء وظيفتهما وضبط أحد المهربين لبضائع جمركية. ولما كانت التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها.
لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن الثاني لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن المال وكانت الواقعة كما استخلصها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة بما لم يكن معه ثمة موجب للتعرض لها. ولما كان ما يثيره الطاعن فيما عدا ما تقدم لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. لما كان كل ما تقدم، فإن طعن الطاعن الثاني يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها معنى الاتجار بالوظيفة وتختلف في عناصرها عن جريمة الرشوة، وإن كان المشرع قد أعطاها حكم الرشوة إلا أن مراده أن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة التي قصد بها أن تكون مقابل الاتجار بالوظيفة أو إفساد ذمة الموظف، ويؤكد هذا النظر أن المادة 103 نصت على أن الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به وهنا لا وعد ولا عطية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون خطأ يتصل بالطاعنين إذ وقع عليهما عقوبة الغرامة بما ترى المحكمة إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم في هذا الخصوص واستبعاد عقوبة الغرامة التي وقعها على الطاعنين