الطعن رقم 1562 لسنة 27 بتاريخ 30/12/1957
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...................... و2- ...................... و3- ......................(الطاعنين) و4- ..................................: بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فصدر الأمر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان ضبط الواقعة لأنه لم يكن موجودا بالمنزل وقت التفتيش، كما دفع الحاضر عن المتهمة الثالثة ببطلان تفتيشها لأنه لا التحريات ولا الإذن قد تناولها بشيء ودفع أيضا الحاضر عن المتهم الرابع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في المنزل الذي صدر الإذن بتفتيشه وتفتيش من به، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمواد 1 و2 و34 و35 من نفس المرسوم بقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهم الرابع - أولا بمعاقبة كل من :...................... و...................... و...................................... (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه وثانيا - بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 500 جنيه وذلك على سبيل أن المتهم الأخير أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وثالثا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة ورفضت دفوع المتهمين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ
 
 المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن وينفرد به الطاعن الأول.....هو أن الدعوى رفعت عليه بجريمة إحراز المخدر مع أن شرط الإحراز غير متحقق فإذا كانت المحكمة قد دانته على أساس أنه حاز المخدر فإنها تكون قد عدلت وصف التهمة مما كان يوجب عليها تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل أما وهي لم تفعل وخلطت بين الإحراز والحيازة رغم أنهما يختلفان عن بعضهما لفظا ومعنى فإنها تكون قد أخطأت وأخلت بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه لما كانت المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 تتناول بالعقاب من حاز أو أحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في القانون وكانت المحكمة قد أثبتت على الطاعن بالأدلة التي أوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيها وتوزيعها مستعينا في ذلك بزوجته الطاعنة الثانية التي ثبت أنها باعت للمتهم الرابع ..... لحساب زوجها الطاعن الأول قطعة من الحشيش بمبلغ 25 قرشا فقد حق عليه العقاب طبقا لتلك المادة سواء أكان حائزا للجواهر المضبوطة أو محرزا لها إذ أن مناط المسئولية في كلتا الحالتين هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع حين اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها لا يكون له محل لأن هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو بطلان إجراءات المحاكمة بالنسبة للطاعنين الأول والثانية إذ تولى الدفاع عنهما محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر وفي بيان ذلك يقولان إن نظرية المدافع عنهما قامت على أن الطاعن الأول لم يضبط معه مخدر فلا يعتبر محرزا له ولكن ما دامت المحكمة قد اعتبرته حائزا للمخدر وفي الوقت نفسه اعتبرت زوجته الطاعنة الثانية محرزة له - فعندئذ تكون مصلحتهما قد تعارضت لأنه متى صحح هذا الاعتبار كان من مصلحة الطاعن الأول أن يتنصل من تهمة الحيازة ويلقي تبعتها كاملة على عاتق زوجته المذكورة وثبت أنه لم يكن وقت ضبط المخدر موجودا بالمنزل الذي تقيم فيه وأنه كان على خلاف معها ويقيم مع ابنه في منزل أخر ولكن المدافع عن كلا الطاعنين المذكورين كان مقيد الحرية وفي حرج من نفي التهمة عن أحدهما على حساب نسبتها إلى الحرية وفي حرج من نفي التهمة عن أحدهما على حساب نسبتها إلى الآخر ولو كان وصف التهمة صحيحا بأنه حيازة مخدر بالنسبة للطاعن الأول لا تفرد محاميه بالدفاع عنه واتجه إلى إثبات ملكية المخدر للطاعنة الثانية وأنها تعمل لحسابها الخاص أو لحساب شخص أخر، هذا إلى أن الدفاع عنهما تمسك ببطلان التفتيش لأن الأمر به صدر عن منزل أخر غير منزلهما الذي تم تفتيشه وأبدى الدفاع أنه كان ينبغي دفعا للبس أن يبين في أمر التفتيش رقم المنزل واسم الحارة التي يقع فيها باب المنزل المراد تفتيشه ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سديد، كذلك دفع الطاعنون الثلاثة ببطلان محضر ضبط الواقعة لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح ردا عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استخلص إدانة الطاعنين الأول والثانية من أدلة الثبوت التي قامت على اشتراكهما معا في الاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها ومن ضبط الطاعنة الثانية متلبسة بالجريمة وهي تلقى من نافذة منزلها الذي تقيم فيه مع زوجها الطاعن الأول كيسا محتويا على نصف طربة من الحشيش وقطعة كبيرة من الأفيون ومن ضبط قطعة أخرى من الأفيون تحت الوسادة التي كانت تجلس عليها ومما قرره المتهم الرابع من أن الطاعن الأول يتجر في المواد المخدرة فقصد إلى مسكنه في يوم الحادث ليشتري قطعة من الحشيش فالتقى بزوجته الطاعنة الثانية واشترى منها قطعتين من الحشيش بمبلغ 25 قرشا وهما القطعتان اللتان ضبطتا معه - ومن ضبط الطاعنة الثالثة بالمسكن المذكور ومعها جورب وجد بداخله ثماني لفافات محتوية على حشيش ولما كان الواضح من هذه الأدلة التي استند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحد الطاعنين الأول والثاني لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ولما كانت المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل قد استظهرت أن المنزل الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالأمر الصادر بالتفتيش ثم ردت على الدفع ببطلان التفتيش الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالأمر الصادر بالتفتيش ثم رددت على الدفع ببطلان التفتيش الذي وقع من أحد رجال البوليس من المخبرين بقولها "إن الثابت من أقوال الضابط أنه كان يرافق المخبر وأنه كلفه بأن يتقدم ففعل وبمجرد دخوله رأى الجورب في يد المتهمة الثالثة (الطاعنة الثالثة) ورأى المتهمة الثانية قد ألقت بكيس من يدها إلى النافذة فهو والحالة هذه لم يستقل بضبط المتهمة الثالثة وإنما كان يعاون الضابط الصادر له الإذن وينفذ أوامره وليس من المعقول أن يرى شيئا" ولما كان ما قالته المحكمة من ذلك سديدا ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه فإن ما يثيره الطاعنون فيما تقدم لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعنة الثالثة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث أن المدافع عنها زعم أمام المحكمة على خلاف الواقع أنها أخت الطاعنة الثانية وأنها أرادت أن تساعد أختها في إخفاء الجريمة لإنقاذها فحيازتها للمخدر تعد حيازة عارضة الغرض منها حماية أختها فلا عقاب عليها طبقا للمادة 145 من قانون العقوبات.
وهذا الدفاع يتعارض مع ما رسمته الطاعنة المذكورة للدفاع عن نفسها مما يترتب عليه سقوط وكالة المحامي وبذلك تكون محاكمة المتهمة قد تمت بغير حضور مدافع عنها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به محامي الطاعنة من انطباق المادة 145 السالفة الذكر ردا مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استفسرت من الطاعنين الأول والثانية عما إذا كانت هذه الأخيرة هي أخت الطاعنة الثالثة فأجابا سلبا كما استفسرت عن ذلك من الطاعنة الثالثة فصادقتهما على قولهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التعرض لهذه الصلة بالنفي أو الإثبات مما مفاده أن المحكمة لم تجعل للقول بقيام صلة الأخوة بين الطاعنتين المذكورتين أي اعتبار في ثبوت الإدانة ولما كانت جريمة إحراز الجواهر المخدر تتم بمجرد تتم بمجرد الاستيلاء عليه استيلاء ماديا مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح وكانت هذه العناصر قد توافرت في حق الطاعنة الثالثة فلا يجديها بعد ذلك كون الباعث على ارتكاب جريمتها هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التي وقعت من الطاعنين الآخرين أو أي غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر في قيام الجريمة، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة الثالثة في الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا