الطعن رقم 1325 لسنة 26 بتاريخ 07/01/1957
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: حازت مع آخر جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به، فأمرت بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والكيس ومحتوياته والجلباب الحريمي والعلبة المعدنية المضبوطة وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتها بها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لخلوه من بيان صناعة الطاعنة وسنها، كما أخطأ في تطبيق القانون وجاء معيبا بفساد الاستدلال والقصور، ذلك بأن المحكمة بعد أن استبعدت الدليل المستمد من تفتيش منزل الطاعنة قضت بالإدانة بناء على اعترافها، دون أن تستظهر غرضها من هذا الاعتراف، ولم تلق بالا إلى الاضطراب البادي فيه، وأنه إن صح أن يكون لاعترافها هذا قيمة، فهو لم يعد أن يكون بينة على الزوج لا اعترافا من الزوجة على نفسها، وقد دفع الحاضر عن الطاعنة بأنها تستفيد من نص المادة 145 من قانون العقوبات، غير أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تلتزم حدود الاعتراف الذي قالت الزوجة فيه إن المخدر الذي ضبط في حيازتها لزوجها، وأنه يستعمله، بل قضت بالعقوبة المغلظة مفترضة أنها تتجر فيه دون أن تدعم رأيها بما يبرره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة إحراز المخدرات التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولما كان السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه في الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك في شخصيته، وما دام هو لا يدعي أن لسنه تأثيراً في مسئوليته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن اعتراف المتهمة (الطاعنة) قد صدر منها طوعا واختيارا وبعيدا عن محيط التفتيش الباطل، وأن التهمة ثابتة قبلها "من اعترافها في تحقيق النيابة بإحرازها للمخدرات، وأنها تعلم بأنها مخدرات. هذا الاعتراف الذي تأيد بما ظهر من وجود آثار حشيش بجيب الجلباب الذي كانت ترتديه، وتأيد بما شهدت به ............ من أن المتهمة الثانية ...... كانت تحمل المخدر في جيب جلبابها المذكور، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المخدرات التي اعترفت المتهمة الثانية بحيازتها هي أفيون وحشيش" ولما كانت المحكمة قد بنت حكمها بالإدانة على اعتراف المتهمة اعترافا صريحا مؤيدا بأدلة أخرى استخلصتها من التحقيقات، واعتبرت هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته لا شأن له بإجراءات التفتيش الباطلة، فإنها تكون على حق في الاستدلال به في ثبوت التهمة على المتهمة وإدانتها بناء عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما دفعت به الطاعنة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات بقوله "إنه ليس للمتهمة الثانية الاحتجاج بالمادة 145 من قانون العقوبات بزعم أنها مسلوبة الإرادة أمام زوجها ما دام أن لها في الجريمة عملا ماديا مستقلا عن زوجها وهو حيازتها للمخدر، وإن ما ورد في المادة 145 المذكورة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست في ذاتها جريمة معاقباً عليها، والقانون يعاقب على مجرد إحراز الجواهر المخدرة إحرازاً مادياً مع العلم بأنها مخدر" ولما كان هذا الرد صحيحا في القانون، وكان الحكم قد أثبت أن الزوج لم يكن موجودا في المنزل الذي وجدت فيه المخدرات، وأنه مغاضب لزوجته لاعتزامه الزواج بغيرها، وكان غائبا عن منزلها من قبل الحادث بعدة أيام، وأن زوجته أيدته في أقواله، وانتهى الحكم من ذلك بحق إلى اعتبارها هي صاحبة المخدرات المضبوطة بناء على اعترافها الذي سلف بيانه - لما كان ذلك وكان مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، دون حاجة لثبوت الاتجار بها وكان مناط تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من هذا المرسوم أن يثبت للمحكمة أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ولما كانت الطاعنة لم تقدم دليلا على أنها تحرز المخدرات المضبوطة معها لهذا الغرض، ولم تر المحكمة في وقائع الدعوى ما يفيد توافر هذا القصد الخاص، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الشأن لا يكون لها محل - لما كان ذلك كله، فإن الطعن برمته لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا