الطعن رقم 1124 لسنة 25 بتاريخ 26/06/1956
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه: أولاـ أعطى بسوء نية لـ.................. شيكا على بنك ......... لا يقابله رصيد قائم. ثانيا ـ أبلغ النيابة بأن .................. ونجله الأستاذ .......... سرقا من منزله بمدينة بورسعيد مبلغ 12000 جنيه والشيك المشار إليه بالتهمة الأولى ومستندات أخرى من منزله بمدينة بورسعيد وأثبتت التحقيقات عدم صحة هذا البلاغ.
وطلبت عقابه بالمواد 337 و303 و305 من قانون العقوبات وقد ادعى ورثة المرحوم ............. بحق مدني قدره 2000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم عن التهمة الأولى كما ادعوا أيضا هو ونجله الأستاذ ............ بحق مدني قدره 5000 جنيه على سبيل التعويض أيضا قبل المتهم عن التهمة الثانية وفي أثناء تداول هذه القضية بالجلسات أمام محكمة ميناء بورسعيد الجزئية رفع المتهم "..............." دعوى الجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 أمام هذه المحكمة اتهم فيها الأستاذ .............. والسيدة ............ والسيد ..................... "محضر محكمة بورسعيد" والأستاذ ................ "مدير بنك ..........." ببورسعيد والسيد وزير العدل والمدير العام لبنك ....... بالقاهرة متهما الثلاثة الأول. أولا ـ بأنهم في الفترة بين أول أبريل سنة 1951 و15 منه سرقوا من منزله بمدينة بورسعيد مبلغ 12000 جنيه نقدا وشيكا بمبلغ 2500 جنيه مؤرخا 15 من فبراير سنة 1950 ومستندات أخرى. وثانيا ـ بأنهم في 28 من أبريل سنة 1951 أبلغوا نيابة بورسعيد بأن أصدر الأول شيكا مؤرخا 15 من فبراير سنة 1950 على بنك ......... بدون رصيد قائم وأن هذا البلاغ تضمن نسبة أمر كاذب إليه مع سوء القصد وبنية الإضرار به. وثالثا ـ الرابع بصفته مديرا لبنك .......... علم بوقوع جريمة سرقة الشيك المشار إليه وبظروف السرقة وملابساتها ومع ذلك تقدم للجهات المختصة بمعلومات يعلم بعدم صحتها فمكن بذلك المتهمين الثلاثة الأول من الفرار من وجه القضاء. ورابعا ـ الخامس والسادس مسئولان بالتضامن مع المتهمين الأربعة الأول عن تعويض الأضرار التي لحقت به وطلب إلى المحكمة المذكورة معاقبة الثلاثة الأول بالمواد 40 و41 و303 و305 و317 من قانون العقوبات والرابع بالمادة 145 من القانون المذكور كما طلب إليها أن تحكم له عليهم بالتضامن مع المدعي عليهما الخامس والسادس بأن يدفعوا له على سبيل التعويض مبلغ 50000 من الجنيهات والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة وقررت المحكمة بضم القضيتين لبعضهما. والمحكمة المذكورة نظرت الدعويين وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للجنحة رقم 1134 سنة 1952 والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجنحة 2067 سنة 1952 أولا ـ في الجنحة رقم 1134 سنة 1952 قسم أول بورسعيد (أ) في التهمة الأولى بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وإحالة الدعوى المدنية بالتضمينات إلى المحكمة المدنية المختصة بالمطالبة بقيمة الشيك بلا مصاريف (ب) في التهمة الثانية بتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا وبإلزامه بأن يدفع لورثة المرحوم .................. مبلغ 150ج وللأستاذ ................... شخصيا مبلغ 50ج وذلك على سبيل التعويض المدني مع المصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات. ثانيا ـ في الجنحة رقم 2067 سنة 1952 أول بورسعيد برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئولين بالحق المدني وبراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهم وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة والمدعين مدنيا كما استأنفه أيضا المتهم بصفته مدعيا مدنيا في قضية الجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا. أولا ـ بقبول استئنافات النيابة العمومية والمتهم ...... والمدعين بالحق المدني في الجنحة رقم 1134 سنة 1952 جنح أول بورسعيد شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم  ........... من التهمتين المسندتين إليه بلا مصروفات جنائية وبرفض الدعوى المدنية بشقيها قبله وألزمت المدعين بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. وثانيا ـ بقبول استئناف ........... بالنسبة للدعوى المدنية المقامة منه بالجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 جنح أول بورسعيد شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه المدنية وألزمته بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. وثالثا ـ أمرت المحكمة بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. فقرر الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله - إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله - على اعتبار أن الشيك الذي أصدره المطعون ضده باسمه أو لحامله لا يعتبر شيكا بالمعنى الذي يقصده القانون وأنه طالما كان هو الساحب والمستفيد فإن كلمة "أو لحامله" المطبوعة تصبح لغوا ولا قيمة لها قانونا وأن تظهير الشيك على بياض من جانب الساحب في هذه الحالة إنما هو تظهير توكيلي ولا يصح معه القول بقابلية الشيك للتداول في حين أن الصحيح في القانون أن الشيك المحرر لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه الوقت ذاته على كلمة "أو لحامله" يعتبر شيكا قابلا للتداول بموجب الشرط الأوسع - فإذا تخلي الساحب عنه وأطلقه للتداول من طريق تسليمه للغير بعد التوقيع عليه أمكن تداوله من يد إلى يد بطريق المناولة والتسليم - هذا وقد ذهب الحكم - في سبيل ما انتهى إليه من رفض الدعوى المدنية إلى مناقشة علاقة المديونية بين المطعون ضده ومورث الطاعنين - وإلى القول بأنه كان للمطعون ضده في خلال فترات في المدة بين 15 من فبراير سنة 1950 تاريخ الاستحقاق إلى 18 من أبريل سنة 1951 تاريخ تأشيرة البنك بالرجوع على المطعون ضده رصيد من نقد قائم أو من اعتماد سنوي مفتوح يكفي للوفاء بقيمة الشيك وفات الحكم أن سلطة المحكمة الجنائية وهي تبحث جريمة إعطاء الشيك بغير رصيد إنما تقف عند استظهار أركان الجريمة بصرف النظر عن السبب الذي أدى إعطاء الشيك حتى ولو كان السبب مخالفا للنظام العام وأن مجرد وجود رصيد للطاعن في فترة من الفترات لا يغني عن مساءلته لأن القانون يتطلب وجود رصيد قائم بالفعل وقابل للسحب وقت تحريره".
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شأن تهمة إعطاء الشيك لا يقابله رصيد قائم وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد أسس قضاءه على الشك في القيام ركن إعطاء الشيك لا على اعتبار أن الشيك لحامله أو لغير حامله على ما يذهب إليه الطاعنون في طعنهم إذ بعد أن ذكر الحكم وقائع الدعوى مفصلة وأورد دفاع المطعون ضده الذي يقوم على أنه حرر الشيك لأمر نفسه وظهره على بياض ثم لم تعد به حاجة إليه فتركه مع النقود في درج دولاب في غرفة نومه فاستولى مورث الطاعنين عليه عند دخوله المنزل في 1/4/1951 وتولى الحكم مناقشة الأدلة القائمة فيها وفندها تفنيدا سائغا وأورد اعتبارات موضوعية من شأنها أن تؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي رتبها عليها وقال فيما قاله " وحيث إنه يبين من مراجعة دوسيه القضية رقم 171 سنة 1951 كلي بورسعيد المضمومة تحت رقم 13 دوسيه ومن الإطلاع على المستندات المقدمة بحافظة المتهم ومن أقوال المرحوم......... مورث الطاعنين ومن مخالفة المحضر القائم على تنفيذ أمر الحجز التحفظي بمقتضى نص المادة 501 مرافعات عن كسر أقفال باب منزل المتهم بالقوة في أول أبريل سنة 1951 في غير حضور أحد من مأمور الضبط القضائي ودون توقيعه على محضر الحجز - أن المرحوم ....... والسيدة........ زوجة المتهم قد احتالا على دخول منزل المتهم في غيبته وأن الحجز ما هو إلا وسيلة ملتوية وضعت في إطار من القانون ليتمكنا من دخول منزل المتهم المغلق بالسلاسل". ثم قال في موطن آخر ( إنه ثابت من بيان الوقائع على ما سبق بيانه أنه ترامى إلى المتهم في القاهرة وفي أول أبريل سنة 1951 من شقيقه ووكيله في بورسعيد أن بيته الذي أغلقه ولم يتركه إلا بعد أن ناط به عينا ساهرة لا تغفل من رجال الأمن في المدينة - قد حطمت سلاسله وفتحت أبوابه ودخلت زوجته السيدة....... في ركاب القانون ممثلا في محضر يحمل أمرا يندى الجبين بذكر الكيفية أو الوسيلة التي استخدمت في الحصول عليه - ويشده رجل القانون لمخالفة المحضر أصوله التي يدر بها عند تنفيذ أمر الحجز ويزيد من دهشته اتصال هذا الأخير بطالب الأمر يبلغه من فوره نفاذ مأموريته فيدخله الأخير بدوره من بعد ذلك حتى يطرق أذنه تحذير الصديق......... من أن شيكا بمبلغ 2500 جنيه لأمر المتهم وعليه توقيعه في يد صهره يقلبه مهددا منذرا" وانتهت المحكمة إلى ما استقر في خاطرها بشأن الشيك واطمأنت إليه بقولها" وحيث أن هذه المحكمة تخرج من ذلك الذي تقدم جمعيه بعقيدة هي أن فعل الإعطاء وهو الركن المادي من أركان جريمة إعطاء شيك بغير رصيد قائم يقابله المسندة إلى المتهم غير متوافرة في حقه ومتى انهار هذا الركن فقد انهارت الجريمة ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وبراءة المتهم منها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية "لما كان ذلك وكان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وإذن فما دام يبين من حكمها كما هو الحال في الدعوى - إنها لم تقضي بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بتلك الأدلة الموضوعية ووزنتها فلم يقتنع وجدانها بكافية الدليل على توفر ركن من أركان الجريمة فلا يجوز مصادرتها في اعتقادها والمجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض وكان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائما رفض طلب التعويض فليس للطاعنين أن يتخذوا من المجادلة في أمر التقديرات التي تزيدت فيها المحكمة استطرادا في شأن طبيعة الشيك ولم يكن لها تأثير في النتيجة التي انتهت إليها سبيلا للطعن في الحكم.
وحيث إن باقي وجوه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد وشابه القصور والتناقض في الأسباب - إذ أورد في مدوناته.
أولا: أن المطعون ضده حرر وهو في القاهرة خطابا يطلب فيه إلى فرع البنك في بورسعيد عدم صرف الشيك وضبطه بعد أن عرف رقمه في كعب دفتر الشيكات الموجود بمنزله في القاهرة - ولما تأكد من واقعة اقتحام منزله عند حضوره إلى بورسعيد أرسل الخطاب إلى البنك في حين أن هذا يخالف المفهوم الصريح من اعترافه وأنه أبلغ عن السرقة قبل اكتشافها وحتى قبل أن يعلم بها كما جاء بحكم محكمة أول درجة.
ثانيا: قال الحكم وهو بسبيل مناقشته لأقوال مورث الطاعنين بشأن الشيك الذي أصدره بمبلغ 2500 جنيه وأفرد حصيلته للمطعون ضده - قال إن هذا الشيك صرف يوم 3/1/1950 على ما هو ثابت بدفاتر البنك في حين أن المحكمة لم تطلع على هذه الدفاتر إطلاقا - كما دلل على ذلك بما جاء في البطاقة الانتخابية المرسلة إلى الأستاذ........ من المطعون ضده يطلب فيها مبلغ 300 جنيه في حين أن البطاقة مؤرخة 2 يناير سنة 1950 لا 3 يناير سنة 1950 إذ كيف يتصور أن يطلب من ....... صرف مبلغ لم يكن حتى ذلك التاريخ قد تم سحبه.
ثالثا - انتهى الحكم إلى القول بأن الشيك وصل إلى يد مورث الطاعنين بطريقة أو أخرى ليس من بينها واقعة إعطاء الشيك بناء على ما استقر في عقيدتها من كسر درج مكتب الطاعن المقول بإيداع الشيك فيه في حين أنه لا أصل في الأوراق لواقعة كسر الدرج.
رابعا - ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الشاهد........ لم يكذب المتهم في شأن إخباره برؤية الشيك مع مورث الطاعنين في حين أن أقوال الشاهد التي أوردها الحكم لا تفيد هذا المعنى.
خامسا - قال الحكم المطعون فيه إن ثمة تناقضا وقع بين أقوال........ وابنته ..... في خصوص مكان تحرير الشيك إذ بينما يقول الأول إن الشيك تحرر في منزله - تقول الثانية أن الشيك حرر في المكتب وفات المحكمة أن المكتب يقع في ذات المنزل فلا تناقض ولا خلاف - كما أسند الحكم إلى الشاهد........ بأن الطرفين " الطاعنين والمطعون ضده" أنه قال" وأساس الصلح أن يتفاهم........ وزوجته وأن تترك مسألة الشيك" مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق - هذا وقد جاء الحكم قاصرا في الرد على تاريخ صرف الشيك الذي صرفه مورث الطاعنين وأقرض حصيلته للمطعون ضده أن أخذ بأقوال المطعون ضده المجردة عن الدليل وقال بأن الصرف تم يوم 3 من يناير سنة 1950 في حين أن وكيل البنك وموظفيه شهدوا بأن العادة جرت عند حضور العميل عقب موعد إعلان الصرف في الساعة 12 ظهرا أن يقوم البنك بإيجاز عملياته على أن تقيد في اليوم الثاني وهو دفاع جوهري تمسك به الطاعنون وكان يتعين الرد عليه استقلالا أما التناقض في الأسباب فظهره أن الحكم انتهى إلى القول بأن الشيك وصل إلى مورث الطاعنين بطريقة أو أخرى غير مشروعة وفي الوقت نفسه قضى بتأييد براءتهم من تهمة السرقة مع أن القانون يوجب على المحكمة ألا تقضي بالبراءة إلا إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة وفقا لأي نص من نصوص قانون العقوبات - هذا بالإضافة إلى أن الحكم استخلص من أقوال المتهم التي يقر فيها بقبض المبلغ نتائج لا يؤدي إليها مرمى اعترافه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الطعن, أن الحكم المطعون فيه - حين أشار إلى ما يثيره الطاعنون في طعنهم لم يخطئ في الإسناد بل اعتمد في قضائه على وقائع صحيحة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق - وعنى في صدد الرد على دفاع الطاعنين بإبراز أمرين أولهما أن المطعون ضده كان يعلم من السيد.......... بواقعة وجود الشيك في يد مورث الطاعنين قبل حضوره إلى بورسعيد وأن الخطاب وإن تحرر يوم 13 من أبريل سنة 1951 في القاهرة لم يرسل إلا في 16 من أبريل سنة 1951 عقب حضوره إلى بورسعيد وتأكده من واقعة دخول مورث الطاعنين للمنزل وعدم وجود الشيك بالمكتب وتحرير الشيك في يوم 2 من يناير سنة 1950 لا يعني أن قبض قيمته حصلت يوم تحريره بل أن الثابت أن الأستاذ ........... هو الذي قبض الشيك وتولى صرفه في الانتخابات. على ما تبين من الاطلاع على الشيك وما تفيده بطاقة الانتخاب المرسلة إلى الأستاذ...... بإعطاء حاملها مبلغا معينا. لما كان ذلك وكانت المحكمة فيما أشارت إليه من الإطلاع على دفاتر البنك إنما اعتمدت في ذلك على التحقيق القضائي الذي أجراه قاضي التحقيق وما أثبته من الاطلاع على الدفاتر في شأن تاريخ صرف الشيك - وكان لها كامل الحرية في أن تأخذ بأقوال أحد الشهود وتطرح أقوال غيره في أية مرحلة من مراحل التحقيقات وأن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه مما لا تطمئن إليه - وهي بعد غير مكلفة قانونا في حالة الحكم بالبراءة - بالرد على ما يثيره الطاعنون في دفاعهم الموضوعي من شبهات ضد المطعون ضده - لأن إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها لم ترفيها ما يدعو إلى تغيير وجهة نظرها - وكان قول الحكم إن الشيك وصل إلى يد مورث الطاعنين بطريقة أو أخرى غير مشروعة مع القول ببراءة الورثة من تهمة السرقة - لا يفيد أن هذا الشيك لابد أن يكون قد تحصل عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة غير المشروعة - فلا تعارض بين هذا الذي ورد بيانه وبين براءة الورثة من تهمة السرقة, لما كان كل ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو في واقع الأمر أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا