مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955 Emptyالطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955

more_horiz
الطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 - الأومباشي .................  (الطاعن الأول) و2 -  ................. . و3 - اليوزباشي ................. . و4 - البكباشي ........... ................. . و5 - وكيل أومباشي ................. . و6 - الأومباشي  ................. . و7 - باشجاويش ................. (الطاعن الثاني). و8 - الأميرالاي ................. (الطاعن الثالث). و9 - البكباشي ................. (الطاعن الرابع). المتهمان الأول والثاني - قتلا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد الشيخ .................  المرشد العام للإخوان المسلمين, وشرعا في قتل الأستاذ ................. المحامي عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتا النية على قتل المجني عليه الأول ولبثا منتظرين خروجه من دار جمعية الشبان المسلمين التي علما بوجوده فيها حتى إذا ما ظفرا به تقدما منه يطلقان عليه الرصاص من مسدسيهما قاصدين بذلك قتله فأصاباه وأصابا المجني عليه الثاني بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أودت بحياة المجني عليه الأول, وقد أوقف اثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن. اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الجريمة التي وقعت منهما وذلك بأن اتفقوا وإياهما على قتل المرحوم الشيخ  ......... ................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد كما حرضهما المتهم الثامن الأميرالاي .................   على ارتكاب الفعل المكون لهذه الجريمة وساعدهما المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها إذ ذهب الأربعة الأولون منهم إلى مكان الحادث يشدون أزر المتهمين الأول والثاني ويردون عنهما من يتصدى لهما أو يحاول ضبطهما أو يحول بينهما وبين إتمام الجريمة, بينما وقف المتهم السابع بالسيارة التي يقودها على مقربة منهما وفي نطاق مسرح الجريمة, فيسر لهما بذلك سبيل فرارهما بعد إتمام جريمتهما, وكان أن وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة. والمتهم التاسع - علم بوقوع جناية القتل العمد المسندة إلى المتهمين المعاقب عليها بالإعدام فأعان الجناة المتهمون بالجناية على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم بعدم صحتها وذلك بأن اتصل بالشاهد ................. الذي عرف رقم السيارة التي استعملت في تهريب الجناة وحمله على أن يدلي في التحقيق  بمعلومات مضللة يعلم عدم صحتها وذلك بقصد تجهيل رقم تلك السيارة, وإبعاد الشبهة عن الجناة, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة هؤلاء المتهمين جميعا على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 45 و46 و230 و231 و232 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, وبالمواد 40/1- 2 - 3 و41 و230 و231 و232 , والمادتين 45 و46 من نفس القانون بالنسبة للمتهمين من الثالث إلى الثامن , وبالمادة 145/1 - 2 منه بالنسبة الى المتهم التاسع, فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى بحق مدني: 1 - السيدة ................. "زوجة المجني عليه الشيخ حسن البنا" وأولاده القصر الستة المشمولون بولاية جدهم الشيخ ................. وهم :  ................. , و ................. , و ................. , و ................. , و ................. , واستشهاد بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات تعويضا. و2 - والدا المجني عليه الشيخ حسن البنا وهما - الشيخ  ................. والسيدة أم  ................., بقرش صاغ تعويضا مؤقتا و3 - الأستاذ  .................   ................. المحامي (المجني عليه) بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. وهذه الدعاوى المدنية الثلاث موجهة ضد المتهمين جميعا بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة المصرية "بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية". ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا - عملا بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الأومباشي  ................. " (الطاعن الأول) و230 و231 و232 و40 و41 و45 و46 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين السابع " .................  والثامن  ................. " (الطاعنين الثاني والثالث) مع تطبيق المادتين 32 فقرة ثانية و17 من قانون العقوبات للمتهمين الثلاثة والمادة 145/1 - 2 منه بالنسبة إلى المتهم التاسع "البكباشي  ........ ................. " (الطاعن الرابع) أولا - بمعاقبة ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وكل من الباشجاويش ................. والأميرالاي .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة "المسئولة عن الحقوق المدنية" (أ) بان يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للسيدة ................. زوجة المرحوم الشيخ .................  وأولاده القصر منها وهم -  ................., و.................. , و .................  , و .................  , و  ............... - والمشمولين بولاية جدهم الشيخ ....... ................. . (ب) وبأن يدفعوا للشيخ ................. والسيدة ......... ................. "والدي القتيل" قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. (ج) وبأن يدفعوا للأستاذ ................. مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المذكورين بالمصروفات المدنية المناسبة وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة للفريقين الأول والثاني من المدعين بالحق المدني وعشرين جنيها للثالث. وثانيا - بمعاقبة البكباشي  .................  بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورفض الدعاوى المدنية قبله. وثالثا - ببراءة كل من ................. واليوزباشي ................. والبكباشي .................  والجاويش ................. والأومباشي ................. مما أسند إليهم مع رفض الدعاوى المدنية الموجهة لهم.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني ................, وإن كان قد قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
عن طعن الطاعن الأول "..................":
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن. هو التناقض والاضطراب في أسباب الحكم, ذلك بأن الحكم بعد أن أورد شهادة ............ وأقوال المتهم ................ ذكر أن الشطر الصحيح من هذه الأقوال يؤيد رواية ............. في تصوير كيفية هروب الجناة بالسيارة, مع أن ............. استعرف في التحقيق على .............. وزعم أنه هو القاتل الذي كان يحمل المسدس وقاد السيارة عقب ارتكاب الجريمة, بينما جاء في الشطر الذي اعتمدته المحكمة من أقوال .............. أن القاتل هو الطاعن, وأنه ركب السيارة عقب الحادث في المقعد الخلفي, وقادها .............., فكان يتعين على المحكمة إما إطراح هاتين الروايتين المتناقضتين, أو بيان العلة في هذا التناقض.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة بينت في واقعة الدعوى ما مؤداه أنه "ما أن خرج الشيخ ............ وصهره الأستاذ ............... من باب الجمعية وصعدا إلى السيارة, وبدأ سائقها في إدارة محركها للسير بها حتى هاجمهما المتهم الأول .............. (الطاعن) وآخر لم يسفر التحقيق عن معرفته على وجه اليقين, وأخذا يطلقان النار على من فيها بأسلحة نارية أوتوماتيكية كانا قد أعداها لذلك بعد أن بيتا النية على قتل مرشد الإخوان وتربصا له بالقرب من دار الجمعية التي علما بوجوده فيها قاصدين من ذلك إزهاق روحه, فأحدثا به وبصهره المجني عليه الثاني الأستاذ ........... الإصابات والجروح الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية, والتي أودت بحياة الأول, وخاب أثر الجريمة بالنسبة للثاني لسبب لا دخل لإرادة الجانبين فيه وهو إسعافه بالعلاج, وقد اشترك المتهمان السابع الباشجاويش ............ والثامن الأميرالاي ............. مع هذين الفاعلين الأصليين في قتل الشيخ ............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكاب الفعل المكون للجريمة وحرضهما المتهم الثامن على مقارفة هذا الفعل, كما ساعدهما هو والمتهم السابع في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابه بأن حملهما السابع تنفيذاً لأمر الثامن في السيارة التي يقودها إلى مكان الجريمة ووقف في انتظارهما على مقربة منه فيسر لهما سبيل الفرار بعد إتمامها, وكان أن وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة". ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمتي القتل والشروع فيه اللتين دانته بهما, ومن بين هذه الأدلة التي أوردتها ما تضمنه اعتراف المتهم السابع .............  في بعض مراحل التحقيق بأن الطاعن هو بذاته أحد القاتلين اللذين قدما إليه من مكان الحادث يلهثان واستقلا السيارة التي كان يقودها, والتي كان ينتظر بها على مقربة من ذلك المكان ثم فر بهما إلى فندق إيدن حيث كان ............... الطاعن الثالث في انتظارهما, وأورد الحكم شهادة ................. بما محصله أنه كان في ليلة الحادث متجهاً إلى كشك التليفون بدار جمعية الشبان المسلمين, وقبل أن يصل إليه سمع صوت أعيرة نارية في الخارج فأسرع يتبين الأمر, فوجد على بعد ستة أمتار من شخصاً نحيف الجسم قمحي اللون لم يتبين ملامحه بالضبط ممسكاً بيده مسدساً يطلق منه النار على السيارة التي بها المجني عليهما فصرخ الشاهد مستنجداً, وعندئذ أطلق نحوه هذا الشخص عيارين ناريين لم يصيباه, وأبصر الشاهد وقتئذ شخصاً آخر يجري في أثر الجاني الذي كان يطلق الرصاص, وركب الاثنان سيارة كانت تنتظرهما في الجهة المقابلة لدار الجمعية ثم أسرعت بالفرار, وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي حصلتها المحكمة والتي جاءت مؤيدة لاعتراف المتهم .............. بالنسبة إلى واقعة هروب الطاعن وزميله عقب ارتكاب الجريمة بالسيارة التي كان يقودها, عقب الحكم على ذلك بقوله إن المحكمة لا تعول على كل ما خالف هذه الأدلة التي أخذت بها, فإذا صح ما يدعيه الطاعن في طعنه من أن الشاهد ............. استعرف في التحقيق على ............ زاعماً أنه هو الذي كان يحمل المسدس وباشر القتل بنفسه وقاد السيارة عقب ارتكاب الجريمة, فإن مفاد ما ساقه الحكم فيما تقدم أن المحكمة أطرحت هذا الزعم ولم تأخذ به. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد, فتأخذ ببعضهما وتطرح البعض الآخر ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في شطر من أقواله وغير صادق في شطر آخر, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه, لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو أن الحكم ذكر أن الخلاف بين الشهود في شأن الفتى الذي أبلغ عن رقم السيارة التي فرت بالجناة مقصور على التعريف عن سنه وملابسه مع أن هذا الخلاف شمل أيضاً طريقة التبليغ عن رقم السيارة وموعد ظهور هذا الفتى, ومكان التقائه بالشاهد ............., هذا فضلاً عن اضطراب هذا الشاهد في بيان مصدر علمه برقم السيارة, ولم يعن الحكم بالرد على هذه الخلافات مما جعله قاصراً قصوراً يعيبه ويبطله, يضاف إلى ذلك أن الحكم أغفل الرد على ما أثاره الدفاع بشأن أقوال .........(أخي القتيل) عن السيارة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكان يركبها .......... وآخر وكذا شهادة السيدة .............. من أن ............ أخبرها بأنه هو الذي شاهد رقم السيارة, وليس الفتى الأسمر, وأنه حرضها على أن تشهد بغير ما حدثها به كذلك أغفل الحكم الرد على ما أثاره الدفاع من عدم قيام الدليل على صحة رواية الفتى الأسمر وعدم إمكانه رؤية رقم السيارة, وتخاذل الحكم في الرد على ما أثاره الدفاع من أن مفاوضات الصلح بين القتيل والحكومة والتي عاصرت الحادث كانت ناجحة, وأن ذلك يؤدي إلى استخلاص وقوع الجريمة بتدبير من السراي وحدها, هذا فضلاً عن أن رئيس الطاعن, وهو .................., منقطع الصلة بالسراي, يضاف إلى ما تقدم أن الحكم سكت عن الرد على ما أثاره الدفاع استناداً إلى تجربة الطبيب الشرعي من أن السلاح الذي استعمل في الجريمة هو غير المسدسين اللذين قالت المحكمة إنهما استعملا في ارتكابها وأن نسبة السيارة التي أخذ رقمها إلى ................... لم تعلم إلا في اليوم التالي كما شهد بذلك شهود عديدون, هذا إلى أن الحكم اعتمد ما قاله المتهم .................. من أنه نقل الجناة إلى الفندق عقب الحادث على الرغم من أن الشهود نفوا صحة هذه الواقعة, وعلى الرغم من أن الحكم جرى على عدم الأخذ بإقرارات ................. إلا بما يكون مؤبداً بدلائل أخرى أو بشهادة الشهود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن بصدد الفتى الذي التقط رقم السيارة فقال: "ولقد ذهب الدفاع في تفصيل رده على الدليل المستمد من التعرف على رقم السيارة إلى التشكيك في وجود الفتى الأسمر الذي كان هو مصدر الإدلاء بهذا الرقم في ليلة الحادث, فيقول إن هذا الفتى لم يظهر له وجود رغم الأدوار الطويلة التي مر بها التحقيق ولو كان موجوداً حقاً لتقدم للشهادة وهذا الشك ينفيه أن واقعة ظهور هذا الشاب عقب الحادث مباشرة أمام دار جمعية الشبان المسلمين وإدلائه برقم السيارة التي فر بها الجناة قد شهد بها عدة شهود عدول من أعضاء الجمعية لم يثبت أن لهم أية مصلحة في تغيير الحقيقة أو الإيقاع بالمتهمين وهؤلاء الشهود هم الأساتذة الموظفون ............... و.............., فلم تكن رواية ........... الشاهد الرئيسي في القضية هي الرواية الوحيدة عن ظهور هذا الشاب وتعرفه منه على رقم السيارة, أما عدم ظهوره بعد ذلك فقد يكون مرجعه خشية من التنكيل أو القبض عليه أو أن يكون قد تعرض لما تعرض له ............. على يد البكباشي الجزار من عوامل الإكراه أو الإغراء ليبعده عن التحقيق ويحمله على عدم الإدلاء بشهادته وليس ذلك ببعيد بعد أن ثبت من شهادة ............. صاحب المقهى المقابل لدار جمعية الشبان في التحقيقات من أن المخبرين كانوا يتعقبون هذا الفتى الأسمر بدليل أن أحدهم حضر إليه عقب الحادث وسأله عنه فأجاب بأنه لا يعرفه ومتى ثبت أن الفتى الأسمر كان له وجود وأنه أدلى برقم السيارة فعلاً وتبين أنها لضابط كبير في الحكومة التي كان بينها وبين الإخوان ما سلف ذكره من خصومة وثأر, كان في ذلك الكفاية للتدليل على أنه عرف هذا الرقم فلا محل بعد ذلك للمناقشة في كيف تمكن الفتى المذكور من معرفة نمرة السيارة وهل هو ملم بالقراءة ويحسن الرؤية إلى غير ذلك مما يثيره الدفاع ما دام أنه لم يمكن العثور عليه بعد ذلك للأسباب المتقدمة, أما الفروق الطفيفة بين الشهود المذكورين في تقدير سن الفتى أو في بيان أوصاف ملابسه فلا أهمية  لها ما دام الجميع قد اتفقوا على وصفه العام بأنه أسمر, وأنه صغير السن بما يدور حول العشرين سنة, وأنه كان يرتدي الملابس البلدية" - وعرض الحكم أيضاً لما يثيره الطاعن في شأن السلاح الذي استعمل في ارتكاب الجريمة, فأثبت نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن الأظرف المطلوقة التي وجدت في مكان الحادث هي سبعة وجد في ستة منها علامات ثانوية تشير إلى إطلاقها من آلة واحدة والظرف السابع لم تشاهد به هذه العلامة مما قد يشير إلى إطلاقه من آلة أخرى, وأن هذه الأظرف جميعاً ليست من ذخيرة الريفولفرات ولكنها من ذخيرة المسدسات الأوتوماتيكية وأنه أمكن إطلاق مثل هذه الأظرف السبعة من الريفولفرات المضبوطة بمنازل المتهمين ............. والأميرالاي .................. والمسدس ماركة كولت الذي كان في عهدة المتهم ............... ثم سلم للمتهم ............ قبل الحادث, وذلك بالكيفية الواردة في التجارب التي أجراها الطبيب الشرعي, لما كان ذلك, وكان الحكم لم يذكر أن هذه الأسلحة التي ضبطت لم يستعمل كلها أو بعضها في ارتكاب الجريمة, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يثره الدفاع من شبه أو أوجه دفاع موضوعية إذا الحقائق التي أثبتتها وجعلت منها قواماً لحكمها تكفي رداً على ما يخالفها, فإن ما ينعاه الطاعن في هذين الوجهين ليس في حقيقته إلا جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
عن طعن الثالث الأميرالاي ...............:
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني هو إخلال الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 في قضية مقتل ............... رقم 183 سنة 1953 جنايات مصر القديمة, وتناقضه مع الدليل الذي استمده من هذه القضية الأخيرة, وبيان ذلك أن الحكم في قضية مقتل .................., إذ قضي ببراءة الطاعن وبراءة كل من اتهم بأنه حرضهم على القتل أصبح حجة لا تقبل الدليل العكسي للبراءة, غير أن محكمة الجنايات المطعون في حكمها حين أعوزها الدليل رأت في سبيل إثبات اشتراك الطاعن في جريمة مقتل الشيخ .......... أنها بحاجة إلى إثبات اشتراكه في قتل ............., فأعادت البحث في قضيته وناقشت أدلتها وأولتها تأويلاً يخالف الحكم الصادر فيها ويهدره, مع أن تلك القضية لم تكن معروضة عليها ولا كان مضموماً منها سوى الحكم الصادر فيها وأقوال الطاعن, وقد دعتها هذه الحاجة إلى أن لا تفلت القول الذي رواه .............. عن .................. بأنه سيستخدم الجناة الذين قتلوا........... في قتل ................ لتحصل من ذلك أن قتلة .............. هم قتله ..........., كما نبشت المحكمة من جديد قصة المذكرة المؤرخة في 19 من فبراير سنة 1952 الخاصة بندب ضابطين وثلاثة من المخبرين قبيل مقتل ............., مع أن دليل الاتهام الرئيسي في قضية ................ كان مستمداً من هذه المذكرة, وأطرحته المحكمة التي نظرت تلك القضية وكان ردها على هذا الدليل هو دعامة البراءة, وإذن فما كان يجوز للمحكمة أن تتخذ من هذه المذكرة التي هي جزء من حكم البراءة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي دليلاً على الإدانة, هذا فضلاً عن وجود التناقض في الحكم إذ أنه مع تقريره بصحة رواية ............... قضى ببراءة أربعة من المتهمين الخمسة الذين سلف ذكرهم من تهمة قتل الشيخ.............., كما قضى الحكم في قضية .................. ببراءتهم جميعاً ونعي الحكم على الطاعن تخبطه في تعليل سبب الندب, وترتب على ذلك أن الندب كان لغرض إجرامي, وذلك على الرغم من أن الحكم الآخر الذي قضى بالبراءة هو القول الفصل في واقعة الندب وتفسيرها وفي بيان ما إذا كان المقصود بها تدبير قتل .............., أم لا, هذا إلى بطلان الحكم لاعتماده في الثبوت على التماثل بين القضيتين, إذ الدليل المستمد من التماثل بين ظروفها باطل قانوناً لأنه لا تماثل بين قضية حكم فيها ببراءة المتهمين, وبين قضية أخرى يطلب فيها إدانتهم إلا أن يكون التماثل دليلاً على البراءة في القضية الأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه, أثبت أن قضية مقتل الضابط .............. كانت مضمومة إلى قضية مقتل الشيخ .............., ومعروضة على بساط البحث خلافاً لما يدعيه الطاعن في طعنه, ولما كانت القضيتان تختلفان في السبب والخصوم والموضوع, إذ لكل منهما ذاتية خاصة وظروف مستقلة عن الأخرى بزمانها ومكانها وبشخص المجني عليه فيها مما تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها التمسك بحجية الشيء المقضي, وكان الأصل في الأحكام ألا ترد هذه الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به, وكان يبين من الحكم الصادر في قضية مقتل ................ المضمومة للقضية الحالية التي أمرت هذه المحكمة بضم مفرداتها تحقيقاً لوجه الطعن أن محكمة الجنايات حين عرضت للمذكرة المحررة بخط الطاعن المؤرخة في 19 من فبراير سنة 1952, لم تقطع في أمر تفسيرها برأي جازم وإنما قالت في ذلك, أنه من المحتمل جداً إن لم يكن من الراجح أن يكون ............ لجأ إلى .............. لترشيح الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها لندبهم إلى وزارة الداخلية لتعزيز حرس الوزارات فتقدم هذا الأخير للوزارة بهذا الترشيح لاستصدار أمر الندب, وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أولت الغرض من هذا الندب تأويلاً آخر بقولها "إن الذي تستخلصه المحكمة وتأخذ به من وقائع قضية ............. وما أفضى به ............... في تحقيقاتها وتحقيقات القضية الحالية ومن المذكرة المؤرخة في 19 من فبراير سنة 1952 سالفة الذكر المحرر بخط الأميرالاي .................. هو أن الضابط والعساكر الذين عاونوا في قتل ........... واللذين أشار إليهم ............. في حديثه مع ........... و............ وإن كان لم يصرح بأسمائهم ليسوا سوى الأميرالاي ................. ومن استحضرهم من الصعيد للاستعانة ببعضهم في الظروف التي سلفت الإشارة إليها, وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه استعمل أحدهم على الأقل هو ............ في قتل الشيخ ........... كما ثبت أن................ كان معه آخر قد يكون أحد زميليه المتهمين الخامس والسادس, وإن كانت لم تقم الأدلة المقنعة على ذلك ولم يكشف التحقيق عن حقيقة القاتل الثاني, وترى المحكمة أن مجرد التعبير بلفظ يدل على الاستقبال كثيراً ما يأتي عرضاً في الحديث للإفادة عن عمل كان ينتويه الشخص ثم أتمه وقد ثبت باعتراف .............. نفسه في التحقيقات أنه إنما حرر مذكرة 19 من فبراير سنة 1952 بناء على طلب................ كما لم يثبت أن عساكر أو مخبرين آخرين انتدبهم ...........  قبل أو بعد ذلك الوقت حتى مقتل ............. بخلاف هؤلاء الذين تضمنتهم مذكرة..............., كما ثبت فيما تقدم مدى العلاقة القوية والصداقة التي كانت تربط هذا الضابط بزميله ............., والمحكمة إذ تأخذ في حكمها بهذه النتيجة إنما تبنيها على الوقائع التي ثبتت لديها ودون أن تتعرض بخير أو شر للحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في قضية ..............., والذي له حجية في خصوصية تلك القضية". لما كان ذلك وكان التأويل الذي أول به الحكم الصادر في قضية ............... الغرض المقصود من الندب بأنه من المحتمل أن يكون لغرض بريء ليس في واقعه إلا استنتاجاً استنبطته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت به في تلك الدعوى, وهذا الاستنتاج ليست له حجية الشيء المحكوم فيه في الدعوى الحالية فلا يمنع المحكمة المطعون في حكمها من أن تخالفه وأن تستنتج من واقعة الندب الأخرى التي ثبتت في القضية المطروحة أمامها من حيث ظروفها والأشخاص المنتدبين وطريقة ندبهم أن الندب في هذه القضية الأخيرة لم يكن لتنفيذ غرض جنائي, متى كانت ظروف ووقائع الدعوى المطروحة عليها تؤيد ذلك كما قرر الحكم, لما كان ما تقدم فإن المحكمة حين اتخذت من تماثل واقعة ندب ............... في قضية .................. لواقعة ندبه في القضية موضوع الطعن قرينة توافر الغرض الجنائي من الندب فإن ذلك من حقها ولا تكون قد خالفت القانون في شيء.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في الثبوت على حكم محكمة الثورة ضد الأستاذ .................. قد خالف القانون, إذ يفهم منه أن محكمة الجنايات جعلت في اعتبارها أن حكم محكمة الثورة حجة على أن الجريمة وقعت باشتراك الحكومة وبواسطة أعوانها أي موظفيها, ومعنى هذا أن احتمال وقوع الجريمة من غير موظفين ولغير حساب الحكومة وبغير اشتراكها كان احتمالاً ممتنعاً على محكمة الجنايات أن تواجهه لمخالفته حكم محكمة الثورة, وهذا القيد الذي قيدت به محكمة الجنايات نفسها بتصورها خطأ أن حكم محكمة الثورة قد أثبت وقوع الجريمة من موظفين لحساب الحكومة وباشتراكها قد أثر حتماً في عقيدة المحكمة, هذا إلى أن حكم محكمة الثورة لا يقيد قانوناً محكمة الجنايات بأي حال, لأن من شرائط حجية الشيء المقضي به توافر وحدة الخصوم ووحدة السبب في الدعويين ولأن محكمة الثورة لا تخضع لضوابط هذه الحجية, ولأن الادعاء الذي وجه إلى الأستاذ ................ هو إدعاء سياسي إداري بعيد عن الناحية الجنائية التي يحكمها قانون العقوبات, ولأن محكمة الثورة لم تسمع قضية مقتل الشيخ ................. يضاف إلى ذلك أنه ما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تحيل على حكم محكمة الثورة في إثبات الدعوى قبل الطاعن وهو حكم غير مسبب.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين أشار إلى الحكم الصادر من محكمة الثورة قال "أصدرت محكمة الثورة في القضية رقم 1 محكمة الثورة سنة 1953 المقامة ضد الأستاذ ........... رئيس الوزارة الأسبق حكماً بتاريخ أول أكتوبر سنة 1953 قضت فيه بإدانته بالنسبة لجميع الادعاءات المقامة عليه وبمعاقبته عنها بإعدامه شنقاً ومصادرة كل ما زاد من أمواله وممتلكاته عما ورثه شرعاً لصالح الشعب, وصدق مجلس قيادة الثورة على هذا الحكم بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1953 مع تخفيفه بالنسبة لعقوبة الإعدام وإبدال السجن المؤبد بها, وكان من ضمن الادعاءات الست التي وجهت إليه الإدعاءان الثالث والرابع ويتضمن أولهما أنه أتى أفعالاً من شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنه في خلال الفترة بين 28 من ديسمبر سنة 1948 و25 يوليه سنة 1949 بوصفه رئيساً للوزارة ووزيراً للداخلية أشاع حكم الإرهاب بأن اعتدى على الحريات العامة وتزعم حملة اعتقالات واسعة النطاق للتنكيل بالمواطنين بأن أمر أعوانه بتعذيب طائفة كبيرة منهم وأشرف بنفسه على تنفيذ أوامره وكلها إجراءات لم يكن يقتضيها أمن أو سلامة اللهم إلا دافع الانتقام والتشفي مخالفاً بذلك أحكام الدستور الذي كان قائماً وقتئذ, ويتضمن الادعاء الثاني أنه أتى أفعالاً من شأنها إفساده أداة الحكم وذلك أنه في خلال عام 1949 هيأ لأعوانه الأسباب التي يسرت لهم قتل المرحوم الشيخ ............ وعمل على تضليل التحقيق بقصد إفلات الجناة من العقاب". واستطرد الحكم يقول: "إنه مما لا شك فيه أن حكم محكمة الثورة لا يمتد أثره إلى المتهمين الحاليين بداءة ولا يصح أن يتخذ دليلاً على أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث لأن حجيته قاصرة على ما جاء به وعلى شخص المتهم فيه إلا أنه متى ثبت لهذه المحكمة أن بعض المتهمين في هذه القضية هم الذين قتلوا واشتركوا في قتل المرحوم الأستاذ ........... فإن الرابطة تقوم من تلك اللحظة بين ما تقضي به هذه المحكمة وبين ما قضت به محكمة الثورة من اعتبار الأستاذ .............. مسئولاً عن تهيئة الأسباب التي يسرت لهم القتل إذ أنه بهذا الحكم تكون قد تحددت شخصية هؤلاء الذين قصدتهم محكمة الثورة في حكمها وترى المحكمة أن حكم محكمة الثورة إذ أثبت على رئيس الحكومة أنه هيأ لأعوانه الأسباب التي يسرت لهم قتل المرحوم الشيخ ..........., فإن هذا الحكم يعد دليلاً بذاته في خصوصية الحجية المستفادة منه على مسئولية الحكومة عن هذه الجريمة معززاً للأدلة التي سبق أن أوردتها المحكمة في هذا الصدد تأييداً لهذه المسئولية وأن الجريمة تمت لحسابها ولحساب الملك السابق معاً".

descriptionالطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955 Emptyرد: الطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955

more_horiz
وحيث إنه يبين في جلاء من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتخذ من حكم محكمة الثورة دليلاً أو قرينة على الطاعن وإنما جعلت من إدانته في القضية الحالية استناداً إلى أدلة الثبوت التي ساقتها, ومن إدانة الأستاذ ............... في الادعاء الرابع الذي وجه إليه حقيقة تكشف الستار عن شخصية بعض من عنتهم محكمة الثورة بأن الأستاذ ............. هيأ لهم الأسباب التي يسرت لهم ارتكاب جناية القتل ثم حصلت من هذه الحقيقة دليلاً آخر يساند الأدلة التي أوردتها في صدد إثبات مسئولية الحكومة عن هذه الجريمة, وليس في ذلك ما يفيد من قريب أو بعيد أن محكمة الجنايات عند تقدير الأدلة القائمة قبل الطاعن قد قيدت نفسها بحكم محكمة الثورة أو أنها جعلت لهذا الحكم حجية قانونية ضده, ولكنها قصرت هذه الحجية على مسئولية الحكومة التي لا شأن للطاعن في التحدث عنها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس من الواقع أو القانون.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع هو بطلان الحكم لاعتماده على اعتراف المتهم ................. الذي عدل عنه والذي صدر منه في ظل الرهبة ولقصوره وتناقضه ومخالفته للثابت في الأوراق, ذلك بأن اعترافات ............ كانت وليدة الرعب الملازم للظروف التي صاحبت اعتقاله في السجن الحربي والتي كانت تشعره هو وبقية المتهمين بأن مصيرهم صار في يد الإخوان, وكانت هذه الاعترافات أيضاً وليدة التهديد والضرب والتعذيب في السجن, وقد أثار الدفاع عن الطاعن ذلك أمام محكمة الجنايات ولكنها ردت عليه رداً قاصراً يدل على أنها لم تفطن إلى حقيقته يضاف إلى ذلك أن الحكم قد خالف القانون وأخل بحقوق الدفاع حين أستند في الرد على عدول ................... إلى ما قاله المدافع عنه بالجلسة الأستاذ ................ بعد تنحيته عن الدفاع, لأن ما قاله في شأن العدول لم يصدر منه إلا بعد زوال صفته كمحام عن الطاعن لا يملك التحدث عنه, ولا تملك المحكمة أن تعول على قوله في إطراح العدول عن الاعتراف, هذا فضلاً عن أن العبارة التي وردت على لسان المحامي المذكور نقلاً عن الطاعن تعتبر من أسرار المهنة فلا يجوز له إفشاؤها وقد أغفل الحكم إلى جانب ذلك أغلب الاعترافات التي صدرت من ............. وأخذ بشطر منها وهو الخاص بإقدامه على نقل المتهم الأول وآخر عقب ارتكاب الحادث بسيارة الطاعن رقم 9979 من منطقة الجريمة إلى فندق إيدن حيث كان الطاعن في انتظارهم, وهذا الشطر لا أصل له في اعترافات ............. الذي لم يقل قط إنه نقل أحداً من المتهمين إلى ذلك الفندق, وكذلك ذكر الحكم أن الاعترافات التي أخذت بها المحكمة تأيدت بشهادة ............... و........ و........ والبكباشي ............. مع أن شهادتهم لا تؤيد الاعتراف بل تكذبه, هذا إلى أن الحكم قد شابه التناقض حين أخذ بأقوال ............ و............. على علاتها وهي تؤدي إلى إدانة جميع المتهمين بينما دان الحكم ثلاثة منهم فقط وبرأ الباقين وهذه التبرئة تفيد تكذيب الحكم لتلك الأقوال نفسها.
وحيث إن الحكم عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه فقال: "إنه فيما يختص بما ذكره الدفاع من أن اعترافات ........... لا يصح الأخذ بها لما تضمنته من أقوال متناقضة أو لا تتفق مع الواقع والعقل وأنه أبداها تحت تأثير الخوف وعوامل الإكراه في وقت كان فيه حبيس السجن الحربي ويستدل الدفاع على ذلك بما قدمه من الأمثلة المختلفة على أن ................ كان يضيف في كل مرة من المرات التي سئل فيها رواية جديدة, وأن ذلك لابد أن يكون نتيجة تلفيق وإلهام من الغير, فإنه عن الروايات المختلفة التي ضمنها المتهم اعترافه, فإن من مهمة المحكمة أن تستخلص منها الثابت الصحيح فتأخذ به, وما يحوطه الشك فتطرحه جانباً, وهذا هو الذي فعلته المحكمة فيما تعرضت له في بحثها السابق وأما القول إن .......... كان متأثراً بعوامل الإكراه لوجوده بالسجن الحربي فإن شأنه في ذلك شأن جميع المتهمين, ولم يعترف منهم أحد إلا هو والمتهم الجزار, ولم يثبت أن إكراهاً أو تعذيباً وقع على أيهم بل على العكس دل الكشف الطبي الذي توقع على .......... أنه غير صادق فيما ادعاه من التعذيب, وأنه ليس به أي أثر يدل على شي من ذلك, ويكفي لنفي كل شبهة في هذا الصدد أن اعترافات ..............  لم تقتصر على ما أبداه منها أمام نائب الأحكام بل أنها تعدت ذلك إلى الإدلاء بها أمام النيابة ثم أمام حضرة المستشار المنتدب للتحقيق... كما أنه مما يدل على كذبه فيما ادعاه من وقوع التعذيب عليه أنه تناقض في شأنه فنسبه أولاً إلى ضابط من ضباط الجيش برتبة اليوزباشي واثنين من الجنود عقب اعتقاله ثم لم يلبث أن عزاه إلى ............., ولقد ذهب في عدوله عن اعترافه بعد ذلك إلى القول إن الضابط ............ هو الذي حرضه عليه... وحيث إن عدول ............ عن اعترافاته أخيراً وأمام المحكمة لا قيمة له بعد أن ثبتت صحة ما أخذت به منها بالأدلة الأخرى المقنعة والمؤيدة لها, وقد تبين للمحكمة من أقوال حضرة الأستاذ ............. المحامي المنتدب من غرفة الاتهام للدفاع عنه والذي نحاه المتهم عن الدفاع عنه بالجلسات الأخيرة إن هذا المتهم تعرض في السجن لحملة من زملائه المتهمين مما قد يفهم منه أن عدوله عن الاعتراف كان نتيجة تخوفه منهم" ولما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الاعتراف الذي عزاه الحكم إلى ......... له سنده من تحقيقات النيابة العامة والتحقيقات التي أجراها المستشار المنتدب للتحقيق, وكان من المقرر أن الاعتراف كدليل في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق لها أن الاعتراف سليم لا شائبة فيه واطمأنت إلى صدقه كان لها أن تأخذ به وتعول عليه, ولما كانت المحكمة قد بحثت الاعتراف الصادر عن ............ ومحصته ووقفت على جميع الظروف والملابسات التي أحاطت به ثم خلصت من ذلك إلى تصديقه والتعويل عليه وضمنت حكمها الرد على عدوله عن هذا الاعتراف وعلى ما ادعاه من أنه أكره عليه وفندت ذلك بأدلة سائغة مقبولة تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها, لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق بعض المتهمين, وتعرض عما لا تطمئن إليه منها في حق البعض الآخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير قوة الدليل موكولاً إليها وحدها, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن العبارات التي جري بها الحكم نقلاً عن الأستاذ ................ المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم ............. قد صدرت عنه بعد تنحيته بجلسة 12 من يونيه سنة 1954, أو أنه استقاها من المتهم المذكور بحكم مهنته, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من التناقض والخطأ في الإسناد والقصور لا يكون له أساس.
وحيث أن مبنى الوجه الخامس هو بطلان الحكم لتناقضه ومخالفته للثابت في الأوراق فيما يتعلق بالدليل المستفاد من نقل أو ندب الضابطين والمخبرين الثلاثة, ذلك بأن الحكم قرر أن المتهم الأول .............. الذي حكم بإدانته ندب في 2 من يناير سنة 1949, وندب المخبران الآخران, اللذان حكم ببراءتهما في 21 من يناير من السنة المذكورة, وكان غرض الطاعن من ندبهم أن يختار من بينهم من يباشر جريمة قتل الشيخ ..........., فإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن القاتل هو المتهم الأول وإلى أن المخبرين الآخرين بريئان, فإنه يكون من التناقض ومجافاة المنطق أن يقول الحكم إن الطاعن ندب هذين الآخرين في 21 من يناير ليختار منهما من يقارف القتل مع أن القاتل حاضر تحت تصرفه منذ 2 من يناير, وكذلك استدل الحكم على أن الندب كان لغرض إجرامي لسرعة عودة المخبرين ........... و........... عقب وقوع الجريمة إلى جرجا, وفاته أن هذين المخبرين قد حكم ببراءتهما, وأن المخبر الذي دانه بالقتل - وهو الطاعن الأول - هو أول من ندب وآخر من عاد إذ لم يعد إلا في آخر فبراير سنة 1949 أما مخالفته الثابت في الأوراق فآيته أن الحكم ذكر أن الطريقة التي تم بها الندب روعي فيها أن تتم في الخفاء ولا يكون لها أثر ظاهر في الأوراق الرسمية, هذا مع أن الندب ثابت في دفاتر مديرية جرجا وفي استمارات السفر وبدل السفر وفي دفاتر وزارة الداخلية المتعلقة بذلك, فضلاً عن أن الندب كان معلوماً لموظفي الوزارة من تردد المخبرين على الوزارة خلال مدة ندبهم, كما قال الحكم إن النية كانت متجهة إلى عدم إثبات وجودهم لعدم ذكر أسماؤهم في الدفتر المخصص لإثبات حضور المخبرين الملحقين بإدارة المباحث الجنائية واستدل الحكم على ذلك بأقوال الصول ............... من أنه موضع اللوم عندما أثبت اسم الطاعن الأول في يوم 22 من يناير سنة 1949, وأنه امتنع عن إثبات اسمي المخبرين الآخرين, بينما الثابت من الاطلاع على هذا الدفتر - كما قرر الحكم نفسه - أن هذين المخبرين مقيدان في الدفتر في نفس اليوم بخط آخر غير خط الصول, وأن المخبرين الثلاثة مقيدة أسماؤهم في الدفتر في الأيام التالية. وذهب الحكم أيضاً إلى أن الندب لم يكن لمصلحة عامة تقتضيه, ودلل على ذلك بعجز المخبرين وعجز الطاعن عن تعليل سب ندبهم تعليلاً صحيحاً مقبولاً, وما نعاه الحكم من ذلك يخالف الثابت في الأوراق إذ الثابت من أقوال البكباشي .............. في التحقيق أن المخبرين ساهموا في أعمال كثيرة تتصل بالأمن العام, وقد طلب الدفاع من المحكمة أن تستيقن من صحة ذلك بالرجوع إلى القضايا والأوراق الرسمية الخاصة بها ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه, وقطعت بعجزهم عن الإثبات. هذا إلى أن للطاعن قولاً واحداً في تعليل ندب المخبرين أيده فيه الأستاذ .................. في التحقيق ويلوح أن الحكم خلط بين ندب المخبرين في يناير سنة 1949 وبين من ندبوا بمذكرة فبراير سنة 1952 فتوهم أن الخلاف الذي ثار حول أسباب تحرير هذه المذكرة قد حصل أيضاً بالنسبة لواقعة ندب سنة 1949.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه وأورد الأدلة السائغة التي استخلصت المحكمة منها في حدود سلطتها التقديرية - أن ندب المخبرين الثلاثة من مديرية جرجا إلى إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية لم يكن الغرض منه تحقيق مصلحة عامة أو خاصة يقتضيها الأمن ولكن ليتسنى للطاعن أن يختار منهم في الوقت المناسب من يتولى تنفيذ الجريمة ومن هذه الأدلة التي أوردتها الطريقة التي تم بها ندبهم فقد روعي فيها أن يتم الندب في الخفاء فلا يكون له أثر ظاهر في الأوراق الرسمية إذ لم تدر بشأنه أية مكاتبات بين الوزارة ومديرية جرجا, إنما اقتصر الأمر على أن وجه الطاعن إلى المديرية في 2 من يناير سنة 1949 إشارة تليفونية بتوقيع وكيل الوزارة تقضي بنقل المتهم الأول ........... نقلاً مؤقتاً للوزارة على أن يقوم بتنفيذ أمر النقل فوراً, فتم ذلك في ذات اليوم ولم يكن قد مضى على مقتل رئيس الحكومة الأسبق ............. سوى أربعة أيام ثم أعقب ذلك ندب المخبرين الآخرين ............و................ للوزارة عن طريق محادثة تليفونية تمت بين الطاعن .............. ومدير جرجا طلب فيها قيامها فوراً وتقديم نفسيهما إلى الطاعن فقدما بالأمر وحضرا إلى الوزارة على جناح السرعة في يوم 21 من يناير سنة 1949 وما أن أتم الطاعن تدبير الجريمة ووقع اختياره نهائياً على من يتولى من رجاله تنفيذها حتى اغتيل مرشد الإخوان المسلمين في 12 من فبراير سنة 1949, وثبت من كتاب مدير الأمن العام المؤرخ في 27 فبراير سنة 1950 أنه لم يستدل على سابقة انتداب أحد من المخبرين التابعين للمديريات للعمل بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية خلاف هؤلاء المخبرين الثلاثة, ومن بين الأدلة التي أوردتها المحكمة في هذا الخصوص أيضاً ما شهد به الصول ............ من أنه أراد في يوم 22 من يناير سنة 1949 إثبات حضور المخبرين الثلاثة في الدفتر المخصص لذلك عندما رآهم يجلسون بغير عمل بإدارة المباحث الجنائية, وما أن أثبت  اسم المتهم الأول حتى حضر إليه البكباشي ........... ونقل إليه أمر الطاعن بعدم إثبات حضورهم في الدفتر لأنهم منتدبون لمهمة سرية خاصة, ومن هذه الأدلة أيضاً عجز الطاعن والمخبرين الثلاثة عن تعليل أسباب ندبهم تعليلاً صحيحاً يقبله العقل واضطراب أقوالهم في هذا الشأن اضطراباً ظاهراً, وبعد أن ساقت المحكمة الأدلة والقرائن التي أثبتت بها على الطاعن أن ندب المخبرين كان لغرض إجرامي انتهت من ذلك إلى القول "إنه بالرغم من أن هذا الدليل يعلق عليه الاتهام أهمية كبيرة لأنه يقطع بتدبير .............. للجريمة ويكاد يمسك بخناق الضابطين والمخبرين الثلاثة جميعاً نظراً لوحدة الظروف التي نقلوا أو ندبوا فيها وما صاحب ذلك من الشبه التي وجهت إليهم في مواضع  كثيرة من التحقيق, إلا أن المحكمة لا تأخذ منه إلا بالقدر المتيقن باعتباره دليلاً على تدبير الجريمة ومؤيداً للأدلة الأخرى المثبتة للتهمة على من ثبت مقارفتهم لها واشتراكهم في ارتكابها دون غيرهم, أما من لم تقم الأدلة المقنعة عليهم فإن هذا الدليل وحده لا تراه المحكمة كافياً بالنسبة لهم لاحتمال أن الأميرالاي ............... لم يكن قد أفضى بسر الجريمة إليهم جميعاً ورأى قصر هذا السر على من رأى في نهاية الأمر أن يستخدمه بالفعل منهم". ولما كان ما أورده الحكم من ذلك من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى ما استخلصه من أن الدافع على الندب هو غرض إجرامي بحت, وكان إثبات الندب في دفاتر مديرية جرجا وفي استمارات السفر ويدل السفر على فرض صحته فوق أنه لا يتعارض مع ما استظهرته المحكمة من أن الطاعن كان حريصاً على أن يتم الندب في الخفاء فإن هذا الإثبات قد تم على غير إرادته وبدون علمه كما يستفاد ذلك من الحكم. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ليس في حقيقته إلا جدلاً وارداً على موضوع الدعوى وأدلة الإثبات فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن حاصل الوجه السادس هو بطلان الحكم وفساد تسبيبه فيما يتعلق بالدليل المستمد من رقم السيارة, وفي ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الموضوع بأن الذي يقود السيارة - بفرض وجود سيارة في محل الحادث - هو شخص آخر غير ........... ولم تكن السيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة سيارة الطاعن, وإنما أسند إليها رقم سيارته إما خطأ عند التقاط الرقم وإما أن يكون الجناة قد انتحلوا هذا الرقم لسيارتهم للتضليل, واستدل الدفاع على ذلك بأن .............. شهد بأن قائد سيارة الجناة كان يرتدي الملابس البلدية. بينما أجمعت عناصر التحقيق التي اعتمدها الحكم على أن ............... كان يرتدي ساعة الحادث ملابسه الرسمية وقد أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إغفالاً تاماً ولم يرد عليه, كذلك أثار الدفاع أن مكان اختباء الجناة ومكان انتظار السيارة التي أعدت للفرار بهم غير معقول, وكان من المعقول أن يختبئوا في دورة المياه القريبة من مبنى جمعية الشبان وأن الطاعن لو كان فكر في ارتكاب الجريمة مدفوعاً من ............. المشهود له بالذكاء, فما كان من المعقول أن يقعا في هذا الخطأ الفاحش باستعمال سيارة حكومية مخصصة لأولهما, وكان من السهل عليهما استعمال أية سيارة مجهولة أو لا تحمل رقماً يدل عليها أو عملا على طمس رقمها وقد رد الحكم على هذا الدفاع رداً ينطوي على التناقض والمصادرة على المطلوب, ونسب الحكم إلى الطاعن أنه فاز لقاء قتل المجني عليه بمكافأة كبيرة بعضها ستمائة جنيه قرر مجلس البوليس الأعلى صرفها له عقب الحادث, وبعضها ورد على ألسنة الشهود, أنه دفع إليه من المصاريف السرية, وهذا القول لا أثر له في الأوراق, ويخالف الثابت فيها إذ الثابت أن المكافأة التي صرفت له طلبها مدير الأمن العام لقاء جهوده في صيانة الأمن بمديرية جرجا, أما المصاريف السرية فقد ثبت أنه لم يصرف له منها إلا أربعون جنيهاً كلف بدفعها في غرض رسمي بينه لمحكمة الموضوع هذا إلى أن الحكم لم يشر إلى ما جاء في حكم البراءة الصادر في قضية .............. من نفي الادعاء بأن الطاعن رقي إلى وظيفة مدير بتاريخ 3 أبريل سنة 1952 مكافأة له على اشتراكه في قتل المجني عليه, كما سبق أن كوفئ بالترقية عقب مقتل الشيخ ............., وقال بأنه ثبت أنه رقي مع غيره ممن كان هو أسبق عليهم في التخرج.

descriptionالطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955 Emptyرد: الطعن رقم 2467 لسنة 24 بتاريخ 05/04/1955

more_horiz
وحيث إن ما يثيره الطاعن فيما تقدم مردود بأنه جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب, ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر المكونة لجريمة الاشتراك في القتل وأوردت على ثبوتها في حق الطاعن أدلة صالحة لأن تؤدي إلى إدانته بها فهي بعد غير ملزمة بمتابعته في مناحي دفاعه الموضوعي ومختلف حججه, وأن ترد استقلالاً على كل قول يبديه أو حجة يثيرها, إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها, وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن في شأن المكافأة والمصاريف السرية ورد عليه بقوله أنه "طلب عقب مقتل الشيخ ............ منح الأميرالاي ............ مكافأة تقديراً لأعماله في مقاومة الإجرام والمجرمين بمديرية جرجا مع أنه كانت قد مضت مدة طويلة على هذه الأعمال وكان قد نقل إلى الوزارة في أغسطس سنة 1948 فلم يفكر أحد في منحه هذه المكافأة إلا في سنة 1949, وبعد أن اغتيل الأستاذ .......... وبالرغم من أن مدير الأمن العام اقترح أن تكون مكافأته 300 جنيه فإن هذه المكافأة قد رفعت بموافقة مجلس البوليس إلى 600 جنيه وهو أمر غريب يستلفت النظر ويدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المكافأة لم تأت إلا نتيجة لرضاء كبار الرؤساء عليه بمناسبة نجاحه في القضاء على الأستاذ ............... - ولقد تبين من الاطلاع على كشوف المصاريف السرية في ذلك العهد أنها كانت تبعثر بغير رقيب ولا حسيب. ولا يثبت في الغالب شيء في الدفاتر عمن تصرف إليه هذه المبالغ الكبيرة الباهظة الأمر الذي يجعل ما شهد به الشهود عن علمهم بأن الأميرالاي ............ ومعاونيه في ارتكاب هذا الحادث قد أصابهم نصيب من هذه المصاريف السرية بمناسبته معقولاً ومحتمل التصديق, وقد اعترف الأميرالاي ............ بأنه قبض فعلاً مبلغ 40 جنيهاً من هذه المصاريف, وإن كان قد ذكر أن هذا المبلغ لظروف أخرى لا صلة لها بالحادث". ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم مما أورده هو استخلاص سائغ لا عيب فيه, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
عن طعن الطاعن الرابع "البكباشي ............."
التقرير الأول المؤرخ في 18 من أغسطس سنة 1954
حيث إن مبنى الطعن هو انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وانتفاء القصد الجنائي, ذلك بأن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء التي نسبت إلى الطاعن وقعت في 12 من فبراير سنة 1949 وتم التحقيق فيها بسؤال الأستاذ............. في 13 من مارس سنة 1949 ثم أعيد التحقيق في 20 من أغسطس سنة 1952 ولما كانت المدة الواقعة بين هذين التاريخين تزيد على ثلاث سنوات فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت قانوناً بمضي المدة, وقد رد الحكم على هذا الدفع بأن المدة قد انقطعت بالتحقيق الذي أجرته النيابة في 28 من نوفمبر سنة 1949 وهو رد خاطئ إذ التحقيق القاطع للتقادم هو الذي يهدف إلى الوصول إلى أدلة الجريمة ومعرفة فاعلها, الأمر الذي لم يتوفر في التحقيق المذكور الذي أقيم على بلاغ قدمه الشاهد ............ في 17 من نوفمبر سنة 1949 قال فيه إن هناك معلومات واتهامات موجهة لأشخاص جدد, وطلب لذلك تحقيق وقائع جديدة غير السابق تحقيقها دون أن يذكر اسم الطاعن وما قاله الحكم من أن التحقيق في جريمة القتل يقطع التقادم بالنسبة لواقعة إعانة الجاني المرتبطة بها لا سند له في القانون, على أن جريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء لا ترتبط بجناية القتل ارتباطاً غير متجزئ بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات. يضاف إلى ذلك أن الركن المعنوي لجريمة الإعانة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات, وهو قصد إعانة الجاني على الفرار مع علمه على وجه اليقين بارتكابه جناية أو جنحة, هذا الركن غير متوفر في واقعة الدعوى لأنه ليس في أوراق التحقيق ما يفيد قيام هذا العلم في ذهن الطاعن على وجه قطعي, إذ أن بيان رقم السيارة الذي تلقاه الشاهد ............ نقلاً عن الفتى الأسمر المجهول كان في ظروف تبعث على الشك في تصديق الخبر واتخاذه دليلاً على أن السيارة المستعملة في الحادث هي سيارة رئيسه ............., كذلك تصورا اشتراك هذا الأخير في ارتكاب جناية القتل على الوجه وفي الظروف التي وقعت فيها من حيث الزمان والمكان أمر مستبعد بالنسبة إلى الطاعن, هذا فضلاً عن أن رواية ........... نفسه وهو مرشد للبوليس - عن كيفية تلقي رقم السيارة أمر مشكوك فيه أيضاً. أما ما قاله الحكم من أنه يكفي أن يكون الطاعن قد ساوره الاعتقاد بصحة الرقم الذي أبلغه به.......... ليكون القصد الجنائي متوفراً فغير صحيح في القانون إذ يلزم لذلك أن يثبت علم الطاعن بأن ........... هو القاتل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تناول الرد على ما دفع به الطاعن أمام محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقال "إن هذا الذي ذهب إليه الدفاع في غير محله إذ أنه تبين من مراجعة الظروف التي تم فيها تحقيق النيابة في 28 من نوفمبر سنة 1949 والأقوال التي أبداها الشاهد ............... في ذلك التحقيق, أن التحقيق المذكور أجري بناء على بلاغ تقدم من ......... إلى النائب العام في 17 من نوفمبر سنة 1949 يبلغه فيه نص خطابين وصلا إليه ويتضمنان معلومات عن قتلة الشيخ................. وقد وردت في أحد هذين الخطابين أسماء جميع المتهمين بما في ذلك المتهم ............... (الطاعن) الذي أشير إلى أن له علاقة بعصابة القتلة والسفاكين الذين اشتركوا في تلك الجريمة, وقد أشر رئيس النيابة في 21 من نوفمبر سنة 1949 بطلب مقدم البلاغ .......... والأشخاص الوارد ذكرهم في الخطابين المرافقين لبلاغه الذين لم يسبق سؤالهم ولما حضر الشاهد ............. أمام النيابة وسألته في 28 من نوفمبر سنة 1949 قدم لها أصل الخطابين الذين وصلا إليه وشرح لها الظروف التي أرسلا إليه فيها وسبب إرسالهما وأبدى معلومات أخرى تتعلق بحادث مقتل الشيخ..........., ثم ذكر في نهاية أقواله أنه يطلب مواجهته بالصاغ ............ في شأن المعلومات التي ذكرها عنه في تحقيقات النيابة السابقة وسؤال هؤلاء الأشخاص الذين استشهد بهم في تلك التحقيقات على واقعة اتصال ذلك المتهم به تليفونياً يوم الحادث وعلى الأخص مساعد الحكمدار .......... واليوزباشي .............. اللذين أوصلاه إلى ذلك المتهم ممن لم يسألوا من قبل في التحقيق وقد سألت النيابة بعد ذلك بعض المتهمين والأشخاص الواردة أسماؤهم في الخطابين المرسلين لـ............... والعرائض المقدمة للنائب العام غير أنها أغفلت سؤال المتهم.............. كما لم تعن بسؤال الشهود الذين استشهد بهم................ عن واقعة اتصال ذلك المتهم به.
وحيث إنه ظاهر مما تقدم أن التحقيق الذي أجري في 28 من نوفمبر سنة 1949 كان بشأن الخطابين المقدمين من الشاهد ............. وقد ذكر في أحدهما ما يفيد أن المتهم.............. علاقته بعصابة القتلة والسفاكين الذين اشتركوا في حادث مقتل الشيخ .........., وقد أشر رئيس النيابة بطلب مقدم البلاغ والأشخاص الوارد ذكرهم في الخطابين المرافقين له الذين لم يسبق سؤالهم ثم بدأ التحقيق بسؤال الشاهد............. فأدلى في شهادته بأقوال تتضمن أمور تتعلق بالتهمة التي كان قد نسبها من قبل لـ..........., وهي تحريضه إياه على التضليل وإرغامه له على معاونة الجناة على الفرار من وجه القضاء حيث طلب سؤال الشهود الذين استشهد بهم على صحة تلك التهمة, كما طلب مواجهته بالمتهم المذكور فيما أسنده إليه من قبل وهو قاصر على تلك التهمة, ومن ثم يكون التحقيق الذي أجري في 28 من نوفمبر سنة 1949 - شاملاً للتهمة المذكورة ومتعلقاً بها, ولا يقبل القول بأن هذا التحقيق كان بمنأى عن تلك التهمة كما لا يصح القول بأن أقوال ............ في التحقيق المذكور شأنها شأن البلاغ الذي يقدم من المجني عليه للنيابة ولا تتخذ فيه أي إجراء فلا يقطع مدة التقادم فإن الأمر في دعوانا لم يقتصر على بلاغ ............. ولا على الخطابين المقدمين منه بل تعدى ذلك إلى تحقيق ما جاء في ذلك البلاغ وهذين الخطابين مما شمل التهمة المسندة للمتهم ........... فيكون ذلك التحقيق قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لتلك التهمة, إذ أن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التي كان قد انقطع التحقيق فيها يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى ولو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ولا يؤثر في ذلك عدم سؤال المتهم .............. في ذلك المحضر لأنه ليس من الضروري أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه. واستطرد الحكم من ذلك إلى الرد على ما يثيره الطاعن في شأن عدم توفر الركن المعنوي لجريمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقال "إن الركن المعنوي في الجريمة المسندة للمتهم ............ متوافر أيضاً فهو قد كان يعلم من غير شك عندما اتصل بالشاهد ............... أن جريمة قتل قد وقعت معاقباً عليها بالإعدام, كما أنه كان قد نمى إليه قبل ذلك أن نمرة السيارة التي فر بها الجناة والتقطها الشاب الأسمر هي 9979 وأن تلك النمرة هي نمرة السيارة المخصصة لاستعمال الأميرالاي ............ الذي أتهم من أجل ذلك بالاشتراك في هذا الحادث, وعلم الجزار بهذا كله مستفاد من أقواله أمام السلطة العسكرية ومن بعض أقواله الأخرى المبينة بالتفصيل فيما تقدم ومن شهادة اللواء ................. والقائم مقام ............. والبكباشي .............. التي تدل جميعها على أن نمرة السيارة التي استخدمت في الحادث والشخص الذي يستعملها كان قد عرف بالمحافظة قبل ذهاب المتهم .............. لدار جمعية الشبان المسلمين لمقابلة ......., وأنه إنما ذهب لتلك الجمعية ليثني ذلك الشاهد عن ذكر النمرة التي علم بها بناء على تكليف من أحد الرؤساء الكبار خدمة لـ........... رغم تحذير رؤسائه المباشرين له من الاتصال بذلك الشاهد خوفاً من أن يتهم رجال القسم السياسي بأن لهم يداً في الحادث أو تنسب إليهم الرغبة في تضليل التحقيق خدمة للأميرالاي ............, ولكنه خالف أوامر أولئك الرؤساء وضرب بنصائحهم عرض الحائط وانطلق يسعى إلى............. في جنح الليل ويستدعيه خارج مبنى الجمعية ويدعوه إلى الكف عن الشهادة أو على الأقل عدم ذكر النمرة التي علم بها أو تغييرها مستعيناً في ذلك بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخرى حتى انهارت مقاومة ذلك الشاهد فخضع لإرادته ونفذ ما طلبه منه من تجهيله تلك النمرة والتشكيك فيها مما كان من شأنه إبعاد التهمة عن المتهمين وتخليصهم من يد العدالة ثم لم يقنع بهذا بل دأب بعد ذلك في اليوم التالي - عندما علم بأن الشاهد المذكور أدلى بالنمرة الحقيقية أثناء المعاينة - على الإلحاح عليه في تغيير تلك النمرة مستعملاً في ذلك كل ضروب الإغراء والوعد والوعيد مما يقطع بسوء نيته ويدل على أنه لم يكن يساوره أي شك في صحة النمرة التي عرفها ذلك الشاهد وأنها هي نمرة سيارة الأميرالاي .......... التي استعملها في الحادث, إذ أنه لو لم يكن متحققاً من ذلك لما اهتم بإخفاء تلك النمرة كل هذا الاهتمام متحدياً في ذلك أوامر رؤسائه المباشرين ومعرضاً نفسه للمسئولية بعمله على التأثير على الشهود وتضليل المحققين, فهو إذن عندما أوحى إلى .......... بالنمرة غير الصحيحة وأرغمه على ذكرها في التحقيق كان يعلم بعدم صحتها وبأنها خلاف النمرة الحقيقية لسيارة الجناة وكان يقصد من ذلك إخفاء الدليل المستمد من هذه النمرة بتجهيلها والتشكيك فيها تضليلاً للتحقيق وإبعاداً للتهمة عن الجناة ومساعدة لهم على الفرار من وجه القضاء وبهذا يتحقق الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إليه".
وحيث إن ما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه سديد في الواقع وصحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفي توفر الركن المعنوي للجريمة التي دين الطاعن بها, ذلك بأنه ما دام الحكم قد أثبت أن الشاهد ........... تقدم إلى النائب العام ببلاغ جديد أحال فيه إلى خطابين وصلا إليه يتضمن أحدهما فيما تضمنه أن الطاعن .............. له صلة بقتلة ............ فلما استدعت النيابة مقدم البلاغ وسألته قرر في التحقيق أقوالاً تتعلق بحادث مقتل.........., كما طلب مواجهته بالطاعن في شأن ما نسبه إليه في التحقيقات السابقة من وقائع مكونة لجريمة إدانة الجاني على الفرار من وجه القضاء وسؤال من استشهد بهم على صحة هذه الوقائع, فإن هذا الإجراء الذي اتخذته النيابة يكفي وحده لقطع مدة التقادم ولو لم يكن المتهم الطاعن قد سئل في ذلك التحقيق أو لم يعلم به. لما كان ذلك, وكان يبين مما قاله الحكم فيما تقدم أنه أثبت بأسباب وأدلة سائغة مقبولة أن الطاعن تعمد إخفاء دليل من أدلة الجريمة, وهو الدليل المستمد من الرقم الحقيقي للسيارة التي فر بها الجناة, وأنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة, وكان غرضه من إخفاء الدليل أو العبث به تضليل المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة ويكون العقاب عليها مستحقاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم عالماً بأن صاحب السيارة مشترك مع باقي الجناة الذين فروا بالسيارة في ارتكاب الجريمة أو غير عالم بذلك. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له وجه.
                 التقرير الثاني المقدم من البكباشي "..............."
                   المؤرخ في 21 من أغسطس سنة 1954
من حيث إن محصل وجهي الطعن هو مخالفة الحكم للقانون, والخطأ في تطبيقه, ذلك بأنه وإن كان قد أورد قاعدة صحيحة في صدد بيان التحقيق القاطع لمدة  التقادم غير أنه أخطأ في تطبيقها على واقعة الدعوى إذ التحقيق الأخير الذي أجري في 28 من نوفمبر سنة 1949 لم يقصد إلا إلى كشف الوقائع المشار إليها في الخطابين اللذين وردا لـ............., ولم يتعرض التحقيق أصلاً للواقعة التي أسندت إلى الطاعن, أما مجرد طلب ............ مواجهته بالجزار وسؤال بعض الشهود فلا يعتد به في قطع مدة التقادم, وردد الطاعن ما أثاره في التقرير الأول بشأن تأثير قطع المدة على الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يتجزأ ثم استطرد إلى القول بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات, إذ هذه الجريمة لا تتوفر إلا إذا أدلى الجاني فعلاً بالمعلومات المضللة وإذا كان الحكم في سبيل التدليل على توفر الجريمة قد أثبت على الطاعن أنه أتلف الورقة التي دون فيها الشاهد ............ رقم السيارة فاختفى بإتلافها الدليل المستمد من هذا الرقم فإن تلك الورقة في واقع الأمر ليست دليلاً لأنها من صنع الشاهد, ولا تحوي سوى رقم لا شك أنه يحفظه في ذاكرته ويستطيع أن يدلي به للمحقق دون حاجة للورقة, وما قاله الحكم من أن الشاهد المذكور كان تحت تأثير الإكراه الذي وقع عليه من الطاعن ليعدل عن شهادته أو يغير على الأقل رقم السيارة الذي وصل إلى علمه, فإن هذا الإكراه على فرض صحة وقوعه لم ينتج أثره ويترتب على ذلك اعتبار الواقعة شروعاً في جنحة تضليل غير معاقب عليه قانوناً, هذا إلى أن المعلومات التي أدلى بها الشاهد لم تكن نتيجة الإكراه, وإنما كانت نتيجة لأمر لا دخل للطاعن فيه وهو وجود عدد من كبار ضباط البوليس في غرفة التحقيق متحفزين للشاهد, يضاف إلى ذلك أن الحكم إذ اعتبر الشاهد فاقد الاختيار فيما أدلى به قد خالف الثابت في التحقيقات وخالف ما قاله الشاهد نفسه من أنه قبل أن يدلي بالرقمين 9979 و9997 كان ينوي الإدلاء بالرقم الصحيح للسيارة غير متأثر بمحاولة الطاعن, وبذا يكون الحكم قد فرض واقعة الإكراه, فرضاً دون أن يكون لها سند من الأوراق مما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين مردود بأن الحكم أثبت أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في 28 من نوفمبر سنة 1949 كما تناول جريمة مقتل .............. تناول أيضاً جريمة الإعانة التي نسبت إلى الطاعن فهو قاطع لمدة التقادم في كلتا الجريمتين, كما سبق القول سواء أكانت الواقعتان قد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة, كما قرر الحكم في حدود سلطته التقديرية أو لم ترتبطاً به وأما ما ينعاه الطاعن في طعنه غير ذلك فقد رد عليه الحكم بقوله "إن أركان تلك الجريمة جميعها ثابتة ومتحققة في حقه (الطاعن) فهو قد استعمل مع الشاهد ............. طرق الإكراه والإغراء للإدلاء بمعلومات مضللة في التحقيق في شأن نمرة السيارة التي فر بها الجناة وأتلف الورقة التي كانت مثبتة فيها فأخفى بعمله هذا الدليل المستمد من تلك النمرة, وأعان بذلك الجناة على الفرار من وجه القضاء فيكون قد قارف بنفسه الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة المسندة إليه وهو لهذا يعد فاعلاً أصلياً لتلك الجريمة لا شريكاً فيها. كما يذهب إليه الدفاع, إذ أن الثابت من أقوال الشاهد ............ أنه ما ذكر الرقمين اللذين أدلى بهما في التحقيق إلا تحت تأثير الإكراه الذي وقع عليه من ذلك المتهم لكي يعدل بتاتاً عن الشهادة أو يغير على الأقل نمرة السيارة التي وصلت إلى علمه ملوحاً له بأن من قتلوا الشيخ ............ من القوة والبأس بحيث لا تعجز يدهم عن الوصول إليه والانتقام منه إذا شهد بما يضرهم, فاضطر تحت ذلك التهديد إلى ذكر الرقمين اللذين ذكرهما تخلصاً من هذا المأزق ومثل هذا الإكراه يجعل ذلك الشاهد فاقد الإرادة معدوم الاختيار, فيكون بمثابة آلة استعملها المتهم ............ فيما رمى إليه من إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء بإضاعة أدلة الجريمة وإبداء المعلومات غير الصحيحة فتعتبر لذلك الأفعال التي وقعت في هذا الشأن صادرة من ذلك المتهم ومنسوبة إليه لأنه هو الذي أعان الجناة باستعمال تلك الوسائل. على أنه على فرض اعتبار ذلك المتهم شريكاً بالاتفاق والتحريض مع الشاهد .............. في ارتكاب تلك الجريمة, فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً لأن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي ولا محل للقول في هذه الحالة كما ذهب الدفاع بأن الجريمة لم تقع نتيجة للتحريض أو الاتفاق الحاصلين من المتهم المذكور, إذ أن الثابت قطعاً من أقوال .............. أن النمرة التي أدلى بها في التحقيق, إنما كانت من وحي المتهم ............... وحده ونتيجة للإكراه والتهديد اللذين وقعا عليه منه, ولكن كان ............. قد ذكر أنه أدلى بالنمرة الكاذبة بجانب النمرة الصحيحة لتخوفه من الضباط الآخرين الذين وجدهم بغرفة التحقيق فإنه ظاهر أن إحساسه بهذا الخوف إنما كان نتيجة للضغط الذي وقع عليه قبل ذلك من الجزار واعتقاده بأن هؤلاء الضباط يؤازرونه, ولم يثبت أن أحداً من أولئك الضباط أوحى إليه بإخفاء نمرة السيارة أو تغييرها كما فعل الجزار فهو الموجه الأصلي لذلك الشاهد وصاحب الأثر الأول في نفسه والمسئول الأصلي عما حدث منه من تغيير للحقيقة وتضليل للتحقيق. أما ما ذهب إليه الدفاع في سبيل إهدار الركن المادي للجريمة من أنه لم تبد في الواقع معلومات غير صحيحة في التحقيق لأن ............... رجع عن أقواله في نفس المحضر وذكر النمرة الحقيقية, فإن هذا القول من الدفاع لا أساس له من الواقع أو القانون لأن جريمة إعانة الجناة على الفرار المسندة للمتهم ............. تمت واكتملت أركانها بمجرد شهادة .............. بأن نمرة السيارة التي أخبره بها الشاب الأسمر هي 9979 أو 9997 مما كان من شأنه تجهيل تلك النمرة وإبعاد التهمة عن المتهمين, فلئن كان ذلك الشاهد قد عدل بعد ذلك عما قرره بهذا الخصوص وعاد إلى ذكر الحقيقة فإن حصول هذا منه بعد تمام الجريمة ليس من شأنه بأية حال - كما استقر القضاء - إزالة أثرها خلافاً لما هو عليه الحال في جريمة شهادة الزور على أن .......... في الواقع لم يعدل تمام العدول في التحقيق الذي أجرى ليلة الحادث عن التشكيك في نمرة السيارة إذ أنه عندما ووجه بما قرره الضابط .............. من أن نمرة السيارة هي 9977 لم يذكر على وجه التأكيد أن النمرة الحقيقية هي 9979 بل قال إنه يعتقد أنها كذلك لأنه يذكر أن في تلك النمرة تستعين على الشمال والاختلاف في الرقم الثاني إما أن يكون 79 أو 97 فهو في الواقع لم يجرؤ على ذكر الحقيقة كاملة بشكل صريح واستمر فيما كان قد بدأ فيه من التشكيك في تلك النمرة بقصد تجهيلها خدمة للجناة تحت تأثير الضغط الذي وقع عليه من الجزار" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحاً في القانون إذ لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات, أن يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة التي تتعلق بالجريمة, وإنما يكفي لتوفرها وتمامها أن يقرر المتهم أمام سلطة التحقيق أقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجناة من العقاب ولو عدل المتهم عن هذه الأقوال بعد ذلك, ولما كان لا تثريب على المحكمة إذا كانت قد اتخذت من واقعة إعدام الطاعن للورقة التي دون فيها ............... رقم سيارة الجناة إثر علمه به من الشاب المجهول الذي التقطه عقب الحادث مباشرة قرينة تؤدي الأدلة التي قامت ضده على ارتكاب فعل الإعانة, وكان ما قاله الحكم من أن الشاهد ................ لم يذكر الرقم الكاذب في التحقيق إلا تحت تأثير الإكراه والتهديد اللذين وقعا عليه من الطاعن - له أصله الثابت في الأوراق - لاستناده إلى أقوال الشاهد المذكور بمحضر الجلسة. لما كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له أساس.
                    عن طعن الطاعنة الخامسة "الحكومة المصرية"
حيث إن مبنى الطعن هو خطأ الحكم في تطبيق القانون وقصور أسبابه والخطأ في الاستدلال ذلك بأن الحكم حين قضى بإلزام الحكومة بالتعويض تأسيساً على الأسباب والاعتبارات التي أوردها وعلى أن الجريمة وقعت أثناء تأدية المتهمين لوظائفهم وبسببها قد أخطأ, لأن الحكم لم يفرق بين الحكومة كشخصية معنوية عامة وبين رجالها والقائمين بالأمر فيها, فتارة يتحدث عن كراهية الحكومة للإخوان المسلمين ومرشدهم وينسب أمر تدبير الجريمة إلى الحكومة وتارة ينسب أمر تدبيرها إلى بعض رجالها, مع أنه من المستحيل أن ينسب إلى الحكومة ارتكاب جريمة, وإنما الصحيح أن تكون مسئوليتها ناشئة عن أعمال تابعيها وهو ما يستوجب البحث فيما إذ كانت هذه الأعمال قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها, فإن لم يثبت ذلك فلا وجه لمساءلة الحكومة, وما قاله الحكم في هذا الصدد هو قول مرسل لا يستند إلى دليل, وقد تحدث الحكم عن بواعث الجريمة فقال إنها جناية الحاكمين وإنها ارتكبت بتدبير من الملك ورجال الحكومة بدافع من الحقد والكراهية والثأر والانتقام الشخصي لقتل ............. إذ ليس بين الأميرالاي ................. وبين الشيخ ................. أية ضغينة أو خصومة شخصية وهذا القول يتناقض مع ما استظهره الحكم وأثبته في موضع آخر منه من أن الجريمة وقعت بسبب الوظيفة وأثناء قيام الموظفين المحكوم عليهم بأعمال وظائفهم بحجة أنهم جميعاً من رجال المباحث وأنهم استعملوا في ارتكاب الجريمة سيارة خصصتها الحكومة لانتقال ............, وإذ صح أن الحكومة مسئولة عن أعمال تابعيها فذلك على قدر الوظيفة وفي حدودها فقط, وليس بصفة مطلقة ولا في خصوص ما يقع منهم أثناء تأدية وظائفهم إذا كان ذلك لدوافع واعتبارات شخصية أو للرغبة في التشفي والانتقام, هذا إلى أن خطأ التابع لا يسأل عنه المتبوع, إلا إذا كان الخطأ واقعاً حال تأدية الوظيفة أو بسببها أما الخطأ الذي يقع بمناسبة الوظيفة أو الذي هيأت له الوظيفة أو الأجنبي عنها فلا شأن للمتبوع به, هذا كله بفرض صحة الاتهام وثبوت التهمة في حق المتهمين وهو ما ينكرونه ويطعنون على الحكم من أجله وفي ذلك ما يجعل مصير هذا الطعن مرتبطاً إلى حد بعيد بمصير طعنهم من حيث ثبوت التهمة عليهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما تثيره الطاعنة في طعنها وأثبت مسئوليتها مدنياً عن أفعال الطاعنين الأول والثاني والثالث المحكوم عليهم بالعقوبة بما مؤداه "إنه لما كان المقرر طبقاً لنصوص القانون المدني القديم الذي وقع الحادث في ظل أحكامه أن كل فعل نشأ منه ضرر للغير يترتب عليه إلزام فاعله بالتعويض عن ذلك الضرر, وكان من المقرر أيضاً تطبيقاً للمادة 152 من هذا القانون إلزام ......... بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم, فإنه تطبيقاً لهذه القواعد يكون لورثة المرحوم الأستاذ ........... وكذلك الأستاذ .............. الحق في طلب التعويض مباشرة من المتهمين الذين ثبتت إدانتهم في ارتكاب حادث القتل والشروع فيه, ومن الحكومة كذلك بصفتها مسئولة عن أفعالهم باعتبارهم من الموظفين التابعين لها متى كانت هذه الأفعال قد وقعت منهم في حال تأدية وظائفهم أو بسببها على ما استقر عليه الفقه والقضاء وذلك بطريق التضامن فيها بينهم جميعاً .............. وحيث إنه عن ثبوت التهمة فقد انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الأول والسابع والثامن (الطاعنين الأول والثاني والثالث) في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه للأسباب التي أوضحتها فيما تقدم, ومن ثم يكون للمدعين بالحق المدني الرجوع عليهم بما يستحقونه من تعويض, أما بالنسبة للحكومة فقد ثبت للمحكمة كذلك لما أسلفته من أسباب أن حكومة ذلك العهد, كانت هي والملك السابق ضالعين في الحادث وأنه ارتكب لحسابهما بقصد التخلص من غريمهما السياسي الأستاذ ............. فأقدم الأميرالاي .................. على تدبير الاغتيال وتنفيذه مستعيناً على ذلك بمن يثق فيهم من الموظفين التابعين له, وما كانت الجريمة لتقع لولا الوظيفة إذ لم يثبت وجود أي ضغينة أو حقد شخصي بين المتهمين والمجني عليهما يدفعهم إلى ارتكابها, وإنما اندفعوا إلى ذلك تحت تأثير ما أوحى به إليهم الكبار المسئولون من أن الأستاذ .............. من المجرمين الخطرين الخارجين على الملك والحكومة, وأن استئصاله من الحياة ضرورة يقتضيها الأمن والنظام, وهو تفكير إجرامي واستهتار بالقانون ما كان ينبغي للمتهمين أن ينزلقوا إليه أو يطيعوا فيه رؤساءهم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحيث أنه يبين مما تقدم أن الجريمة وقعت بسبب الوظيفة ما في ذلك ريب كما أنها وقعت أثناء تأدية المتهمين لها إذ أنهم جميعاً من رجال المباحث الذين يقومون بأعمالهم بصفة سرية وفي الأوقات والأماكن التي تدعو الحاجة إليها بحسب تقديرهم, وقد استخدموا في ارتكاب الحادث السيارة رقم 9979 التي استأجرتها الحكومة من صاحبها وخصصتها لانتقالات الأميرالاي ................, وبذلك تكون الحكومة مسئولة بطريق التضامن مع المتهمين عن التعويضات المستحقة للمدعين بالحق المدني". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة نفت وقوع الجريمة بدافع شخصي من المتهمين, وأنها لم تؤسس قضاءها بمسئولية الحكومة على أن الجريمة وقعت منهم بمناسبة الوظيفة, وإنما أسسته على وقوع الجريمة منهم في حال تأدية وظائفهم وبسببها لحساب الملك والحكومة للتخلص من غريمهما السياسي الشيخ ............. وبوحي من كبار المسئولين, وأثبتت المحكمة بالأدلة السائغة التي ساقتها في حكمها قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة على وجه يفيد أن الخطأ ما كان المتهمون ليرتكبوه أو يفكروا في ارتكابه لولا الوظيفة وهو الشرط الذي تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه, ولما كان استظهار هذه الرابطة من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يصح المجادلة في شأن توافرها أمام محكمة النقض, فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها يكون على غير أساس.
عن الطعن المقدم من الطاعن السادس ".................."
التقرير الأول المؤرخ في 21 من أغسطس سنة 1954
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكمين الصادرين أحدهما في 29 من نوفمبر سنة 1953 برفض طلبي الرد المقدمين من الطاعن, وثانيهما في 2 من ديسمبر سنة 1953 برفض طلب رد هيئة محكمة الجنايات, قد خالفا القانون وأخطأ في تفسيره ذلك بأن الدائرتين اللتين يرأس أحدهما السيد ................ رئيس محكمة استئناف القاهرة, ويرأس الأخرى السيد ............ وكيل المحكمة هما دائرتان مدنيتان وكان ينبغي أن يكون الفصل في طلب الرد من دائرة جنائية وحتى مع افتراض أنهما دائرتان جنائيتان فإنهما لم تنعقدا في مقر المحكمة الابتدائية, ثم يضيف الطاعن قوله إن الأستاذ .............. باشتراكه في إحالة قضية الجناية على محكمة الجنايات, ما كان يجوز له نظر دعوى الرد المتفرعة عنها ولا سيما وأنه كان مزمعاً استدعاؤه لأداء الشهادة في موضوع تلك الجناية, وفوق ذلك فقد أبدى الطاعن للمحكمة أن عضوي الدائرة التي يرأسها السيد رئيس محكمة الاستئناف قد تنحيا من نفسيهما عن نظر طلبه فأصبح غير ذي موضوع وهو ما يعده بمثابة تنازل عن هذا الطلب, كان على المحكمة أن تثبته وتحكم في الدعوى بعدم قبولها, ولكنها لم تفعل وقضت فيها بالرفض بعد أن جزأت طلب الطاعن برد أعضاء الهيئة الواحدة واعتبرته متضمناً طلبين غرمته عشرين جنيهاً عن كل منهما, ولا يجوز قانوناً أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم, وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الحكم الصادر في 29 من نوفمبر سنة 1953 أخطأ في تفسير المادة 327 من قانون المرافعات ولذلك فهو يطعن فيه كما يطعن في الحكم الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1953 باعتبار أنه أثر من آثاره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصدد تشكيل الدائرتين اللتين فصلتا في طلبي الرد المقدمين منه مردود بما سبق لهذه المحكمة أن قررته في حكمها الصادر في الطعن رقم 2463 سنة 23 ق بتاريخ 9 من يناير سنة 1954 من أن الذي استبان من محاضر جلسات الهيئتين اللتين نظرتا طلبي الرد أن كلاً منهما وصفت في تلك المحاضر بأنها محكمة جنايات القاهرة ومثلت فيها النيابة العامة كما استبان من الحكمين الصادرين في الرد أن كلاً من هاتين الهيئتين وصفت بأنها "غرفة المشورة" مما يتفق مع المادتين 249 و250 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 325 من قانون المرافعات, وأن عبارة الدائرة الجنائية قد شطبت واستبدلت بها عبارة "غرفة المشورة" مما مفاده أن طلبي الرد نظرتهما محكمتان موصوفتان بأنهما محكمتا جنايات. لما كان ذلك وكان ما يقوله الطاعن بشأن عدم انعقاد هاتين الدائرتين بمقر المحكمة الابتدائية مردوداً كذلك بأن نص المادة 5 من القانون رقم 147 لسنة 1949, بنظام القضاء صريح في أن انعقاد محكمة الجنايات يكون في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية, ولم يوجب الشارع أن يكون انعقاد محكمة الجنايات بمقر المحكمة الابتدائية كما يزعم الطاعن, لما كان ذلك, وكان نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع اشتراك القاضي في نظر الدعوى إلا إذا كان قد أدى فيها شهادة, وكان طلب الرد المطروح على الهيئة التي يرأسها السيد ............ لا يمت بصلة من حيث موضوعه إلى الدعوى الأصلية, ولم يكن رئيس المحكمة قد أدى شهادة فيها, ولما كان يبين من الحكم الصادر من غرفة المشورة بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1953 أن المحكمة قد صدرته بقولها "أن التقرير بالرد (الذي قدمه الطاعن) اشتمل على طلبين الأول خاص بطلب رد السيد ........... رئيس محكمة استئناف القاهرة عن نظر طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة المطروحة أمامها الجناية رقم 1071 سنة 1952 قصر النيل, والثاني خاص بطلب رد السيدين .............. و........... المستشارين عن نظر طلب رد سيادة رئيس المحكمة وذلك للأسباب المشتمل عليها التقرير ثم تناول الحكم أسباب كل طلب على حدة, وانتهى إلى الحكم برفضهما وتغريم مقدمهما عشرين جنيهاً عن كل منهما وإلزامه بالمصاريف, ولما كان واضحاً من ذلك أن كل طلب من الطلبين مغاير للآخر من جهة موضوعه وأسبابه, وكان ما يقوله الطاعن بشأن دفاعه الذي أبداه للمحكمة في خصوص رد المستشارين ............. و........... وتأويله هذا الدفاع بأنه كان بمثابة تنازل لا يعدو أن يكون تخريجاً من استنتاجه هو وليس من شأنه أن يلزم المحكمة بمتابعته فيه, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تناولت الأسباب التي أسند إليها الطالب كلاً من طلبيه وفندتها بما ساقته من الأسباب والاعتبارات السائغة التي أوردتها, والتي خلصت منها إلى الحكم برفضهما وتغريم الطاعن بالغرامة التي نصت عليها المادة 327 من قانون المرافعات فإن قضاءها هو قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه بالإضافة إلى الوجه السابق إن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور, وبني على إجراءات أخلت بحقه في الدفاع ذلك بأنه أعد مذكرة تتضمن الرد على ما ورد بالمذكرات المقدمة من المتهمين فند فيها أوجه دفاعهم, ولما تقدم بها للمحكمة أثناء المرافعة رفضت قبولها, وأنه كان من واجب المحكمة أن توقف السير في هذه الدعوى أو تؤجل نظرها حتى يفصل في الطعن المرفوع من النيابة العامة ومن المدعي بالحقوق المدنية في قضية مقتل .................. للارتباط الوثيق بين الدعويين وتحقيقاً لحسن سير العدالة, هذا إلى أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال حين قضى ببراءة الضابطين .............. و............ وباقي المخبرين, مع أن المتهم ............. اعترف باشتراك هؤلاء المتهمين معه في الجريمة, وتأيد اعترافه بأدلة أخرى منها اعتراف المتهم الخامس ........... للعسكري ........... باشتراكه في الجريمة, ورغم توافر الأدلة على صحة هذه الاعترافات فقد أطرحتها المحكمة لأسباب بعضها منتزع من الخيال وبعضها الآخر متناقض, وكذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول - المخبر ................... - وببراءة باقي المخبرين رغم وحدة الأدلة القائمة قبلهم جميعاً وتماثلها, ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الحكم أخطأ في قضائه برفض دعوى التعويض بالنسبة للمتهم ............. بمقولة إنه لم يصب الطاعن ضرر من جريمته, مع أن الجريمة في ذاتها فعل ضار يستوجب التعويض وقد أباح القانون للمجني عليه, مطالبة الجاني بالتعويض أياً كانت الجريمة التي ارتكبت, هذا فضلاً عن أن المتهم المذكور عطل سير الدعوى بالتضليل في التحقيق والتشكيك في شهادة الشهود مدة تزيد على خمس سنين وهو عمل ضار يستوجب التعويض أيضاً طبقاً للمادة 361 من قانون المرافعات, ومتى ثبتت مسئولية ............. عن التعويض تكون الحكومة مسئولة معه على وجه التضامن لارتكابه الجريمة أثناء تأدية الوظيفة وبسببها, يضاف إلى ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها فسرت حكم محكمة الثورة لصالح المتهمين, مع أن هذا الحكم ذهب إلى تجريمهم جميعاً لأنه قضي بإدانة .............. في جميع الادعاءات التي وجهت عليه ومنها تهمة إفساد أداة الحكم وتعذيب المواطنين ونشر الإرهاب وتيسير قتل الشيخ ............. لأعوانه ويبين من ملف القضية التي نظرتها محكمة الثورة ومن الأوراق المضمومة لها أن المقصود بالأعوان في نظر ذلك الحكم هم المتهمون في قضية مقتل الشيخ ............., ولهذا الحكم حجيته القانونية فلا تملك محكمة الجنايات أن تقضي على خلافه.
التقرير الثاني المؤرخ في 28 من أغسطس سنة 1954
ويزيد الطاعن في هذا التقرير أن المحكمة لم تعرض للدليل المستمد من اعتراف .............. ومن المذكرة المحررة بمعرفة الأميرالاي ................ في 19 من فبراير سنة 1952 في قضية مقتل ................ اعتقاداً منها بأنها لا تملك مناقشة هذا الدليل وأنها مقيدة برأي المحكمة التي أصدرت الحكم في تلك القضية بالنسبة لهذا الدليل, ولولا هذا الاعتقاد الخاطئ الذي حجبها عن وزن هذا الدليل المشترك في القضيتين وتقديره لكانت حكمت بإدانة المتهمين جميعاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لأدلة الثبوت المقدمة في حق المتهمين من الثاني إلى السادس الذين حكم ببراءتهم وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة إليهم بما فيها الدليل المستمد من اعترافات ............... وفندها في منطق سليم تفنيداً سائغاً مقبولاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها, ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وإذن فما دام يبين من حكمها - كما هو الحال في هذه الدعوى - أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بتلك الأدلة ووزنتها فلم يقتنع وجدانها بصحتها أو بعدم كفايتها للحكم بالإدانة, فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أنها تطرح اعتراف المتهم ............... بالنسبة لمن عدا المخبر .............. والأميرالاي ............. للأسباب التي بينتها والتي لها أصل ثابت في الأوراق ولأن اعترافه عليهم لم تؤيده أدلة أخرى, وأنها تأخذ بهذا الاعتراف وتعول عليه بالنسبة لـ.............. نفسه وبالنسبة لهذين المتهمين لأنه مؤيد بالبينة وبأدلة وقرائن أخرى أوردتها في حكمها, وكان للمحكمة أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة, وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال .............. في قضية مقتل .............., ومن المذكرة المؤرخ في 19 من فبراير سنة 1952, في حدود سلطتها التقديرية دليلاً من أدلة الإثبات في حق ............. و................. دون غيرهما من المتهمين, وكان ما ذهب إليه الحكم من أن حكم محكمة الثورة لا يمتد أثره إلى المتهمين في الدعوى الحالية وأن حجيته قاصرة على ما جاء به وعلى شخص المتهم فيه صحيحاً في القانون, لما كان كل ذلك, وكانت المحكمة غير مكلفة قانوناً وهي تقضي ببراءة بعض المتهمين أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدمه ضدهم أو أمارة يستدل بها عليهم, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له أساس, أما ما يثيره بشأن ما يدعيه من منع المحكمة له من تقديم مذكرة فمردود بأنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 6 من يوليه سنة 1954 أنه بعد أن ترافع جميع أطراف الخصوم في الدعوى أبدى الأستاذ ............ المحامي "أن الأستاذ ............(الطاعن) لديه مذكرة بعناصر التعويض" فلم توافق المحكمة على تقديم مذكرات وسمحت له أن يبدي عناصر التعويض شفوياً بالجلسة فلم يعقب على ذلك ثم أمرت المحكمة بحجز القضية للحكم دون أن ترخص للخصوم بتقديم مذكرات, لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يدعي في طعنه أنه طلب إلى المحكمة وقف السير في الدعوى أو تأجيل نظرها فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له محل, وأما ما يثيره في صدد قضاء المحكمة برفض دعوى التعويض التي رفعت منه على المتهم ............. فقد أسست المحكمة قضاءها بذلك على قولها "إن الأستاذ ............. المجني عليه في تهمة الشروع في القتل ادعى من جانبه مدنياً قبل المتهمين سالفي الذكر والحكومة وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين كذلك بأن يدفعوا له ثلاثين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عما لحقه من الضرر نتيجة لجناية الشروع في القتل التي وقعت عليه منهم والتي نشأ عنها عدة إصابات بقي من أجلها تحت العلاج شهوراً طويلة وتخلفت به من جرائها عاهة مستديمة. وحيث إنه يتعين التقرير بادئ ذي بدء بأن المتهم التاسع البكباشي ................... لم يساهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي وقعت على المرحوم الأستاذ ......, ولا في تهمة الشروع في قتل الأستاذ .............., ولم تسند إليه التهمة في أيهما, وإنما التهمة الموجهة إليه قائمة بذاتها ولها كيانها الخاص المستقل عن الجنايتين الأصليتين وتنحصر عناصرها في أنه مع علمه بوقوع هاتين الجنايتين المعاقب عليهما بالإعدام أعان الجناة فيهما على الفرار من وجه القضاء, وهو في حدود هذه التهمة الخاصة به لا يمكن أن يسأل عن أفعال القتل والشروع فيه المسندة لباقي المتهمين والتي على أساسها وحدها تقوم طلبات التعويض ومن ثم لا تصح مساءلته عن هذه الطلبات وتكون الدعاوى بها واجبة الرفض بالنسبة إليه". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سديداً وصحيحاً في القانون, وكان الأساس الجديد لطلب التعويض المشار إليه في وجه الطعن, وهو تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل سير الدعوى لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة فضلاً عن أن هذا الحق المدعى به من الطاعن لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإعانة التي نسبت إلى المتهم ............... ورفعت بها الدعوى عليه بل منشؤه عرقلة التحقيق وتعطيل السير في إجراءات الدعوى, فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى الحق المدني التي تقام على هذا الأساس, لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون واجب الرفض.
وحيث إنه لما تقدم كله تكون الطعون المرفوعة من جميع الطاعنين على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد