الطعن رقم 327 لسنة 26 بتاريخ 30/04/1956
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين: أولا ـ المتهمون الثلاثة الأول سرقوا السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة .................. حالة كون أحدهم عائدا. وطلبت عقابهم بالمواد 240/3 و241 و149/3 و51 و317/2 ـ 5 عقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه, إذ دانه بجريمة السرقة طبقا لنص المادة 317/ 4-5 من قانون العقوبات, قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في الأسباب, إذ أن أحدا لم يشهد برؤية الطاعن هو يسرق السيارة وأن ما ساقه الحكم من أدلة قد يصلح أساسا لجريمة إخفاء السيارة المسروقة مع علمه بسرقتها, ولكنها لا تؤدي بحال إلى القول بحصول السرقة من جانب الطاعن.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها, وأورد مؤدى ما أخذ به واطمأن إليه من أدلة على صحة الواقعة التي أسندت إلى الطاعن, فقد أثبت أن المتهم وآخر سرقا السيارة وقد وجدا متلازمين في كل الأدوار التي أعقبت السرقة وأنهما كانا يتنقلان بها سويا, وعملا على إخفاء معالمها حتى لا ينكشف أمرهما, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي في العقل والمنطق إلى ما رتبه عليها ولا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة المسندة إليه تكون جريمة بإخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها - لا سرقة....مادامت العقوبة المقضي بها - وهي الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور - تدخل أيضا في الحدود المقررة قانونا لعقوبة جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المنطبقة على المادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
وحيث إن مبنى باقي وجوه الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 11 من سبتمبر سنة 1955 باستدعاء المجني عليه لمناقشته في الدعوى, فأغفلت المحكمة هذا الطلب ولم ترد عليه على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تكن قد سمعت المجني عليه, ثم أن الحكم بني على إجراءات باطلة, إذ قامت محكمة أول درجة باستجواب الطاعن ومن معه استجوابا مفصلا مع مخالفة ذلك لمقتضى نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وقد بني الحكم على مجرد الشك والتخمين, إذ قال عن النمرة المعدنية رقم 15039 التي ضبطت على السيارة أنه من الجائز أن يكون الطاعن والمتهم الثالث - ولهما باع في الجريمة - قد سرقاها من محل المتهم الرابع أثناء ترددهما عليه, وهذا السبب لا يصلح أساسا للحكم, إذ يجب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين. هذا فضلا عن أن السبب في حد ذاته مخالف للواقع, إذ لو صح وصف المتهم الثالث بأن له باعا في الجريمة نظرا لتعدد سوابقه - فإن الطاعن وقد خلت صحيفته من السوابق لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف.
وحيث إن المحكمة الإستئنافية تحكم - بحسب الأصل - على مقتضى الأوراق في الدعوى دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزومه لتحقيقه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة, وكان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة وسمعت من حضر من شهود الإثبات ولم يطلب منها الطاعن استدعاء المجني عليه لسماع أقواله, فليس له أن ينعى على المحكمة الإستئنافية عدم سماع المجني عليه ما دامت هي لم تر ما يدعو إلى ذلك - لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن استجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها استجوبته. هذا إلى أن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا السبب قد سقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات لحصوله بحضور محامي الطاعن بدون اعتراض منه عليه, وكان ما يشير إليه الطاعن في طعنه بشأن نمرة السيارة قد ورد في صدد التحدث عن المتهم الأخير في الدعوى المحكوم ببراءته فعلا - لما كان ذلك كله, وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه وكانت المحكمة قد استندت إلى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت جريمة السرقة في حق الطاعن, فإن الطعن برمته لا يكون له أساس ويتعين رفضه موضوعا