الماده رقم 146 عقوبات                            معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة إخفاء الفارين من الخدمة العسكرية
ـ أركان جريمة:
الركن المادي :
ـ قيام الجانى بإخفاء الفار من الخدمة العسكرية أو مساعدته على الفرار من هذه الخدمة.
ـ العلم بأن محل الجريمة شخص فار من الخدمة العسكرية .
الركن المعنوي :
يتمثل فى انصراف إرادة الجانى إلى إخفاء الهارب من الخدمة العسكرية بهدف  عدم توصل سلطة التجنيد إليه ، أو إلى معاونته على الفرار من وجه القضاء.
عقوبة الجريمة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
الإعفاء من العقاب  : لا تسري أحكام المادة 146 ع  على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.
عقوبة الجريمة فى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية :
تنص المادة 50 القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص أوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه أو اعفاءه أو تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة حق بالادلاء ببيانات أو بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46) .
ونحن من جانبنا نرى ان العقوبة الواجبة التطبيق هى المنصوص عليها فى المادة 50 القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية