الطعن رقم 1556 لسنة 52 بتاريخ 29/05/1982
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بفض الأختام المبينة بالمحضر دون إذن من الجهة الآمرة بوضعها، وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان، ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة من ميدان أحمد ماهر إلى العباسية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 24/6/79 وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 7/10/1979، للمستندات ولإعلان محرر المحضر وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه.
وحيث إنه ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/10/1979 التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر - نفاذاً لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 - بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/6/1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى