المادة 135 عقوبات        معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة إزعاج السلطات العامة ببلاغ غير صحيح
أركان الجريمة :
الركن المادي :  هوسلوك مادي يتخذه الجانى بقيامه بإخبار إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها
الركن المعنوي : هو القصد الجنائي ، فالجريمة عمدية ويتحقق هذا الركن بإنصراف إرادة الجانى إلى الإبلاغ بكارثة أو حادثة لا وجود لها مع علمه بعدم صحة الكارثة أو الحادثة موضوع الاخبار.
-  عقوبة الجريمة : الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع الحكم بإلزام الجانى بالمصاريف التي تسببت عن الإزعاج.