الماده رقم 140 عقوبات                                 معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  الجريمة الواردة بالمادة 140 عقوبات هى الصورة العمدية للجريمة الواردة بالمادة 139 سالفة الذكر ، فهى خاصة بمساعدة المقبوض عليه على الهرب ، سواء بتقديم مساعدة له ، أو بالتغافل عنه لكى يتمكن من الهرب (1) .
شروط تطبيق المادة (2) :
1ـ وجود مقبوض عليه قانوناً سواء محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام ، أو محكوم عليه بالإعدام .
2ـ صدور مساعدة أو تسهيل أو تغافل من المكلف بالحراسة ويستوى الطريقة التى تقدم بها المساعدة أو طريقة التسهيل أو التغافل فالجريمة تقع بأى طريقة ولو كانت بسيطة طالما أدت إلى الهروب .
3ـ أن يقع الهروب نتيجة التسهيل أو المساعدة أو التغافل .
(1) ، (2) : مستشار / هشام الجميلى ، مرجع سابق ، ص 736 ، 737 .
 
تطبيقات قضائية
دفع الطاعن ( عمدة ) بأن الواقعة التي أدين فيها لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمدا في تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا وفقا للقانون .
الدفع بأن الواقعة التي أدين فيها الطاعن ( عمدة ) لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمدا في تنفيذه لم يكن قبضا صحيحا وفقا للقانون ، اذ الحكم الصادر علي المتهم الذي كان مطلوبا القبض عليه لم يكن قابلا للتنفيذ لصدروه غيابيا لا يزال قابلا للمعارضة فيه ـ هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل هو من الدفوع . الواجب التمسك بها ابتداء أمام المحكمة الاستئنافية وعلي أنه اذ كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذي كان مطلوبا القبض عليه قد عارض في الحكم ال3يابي الصادر عليه بالحبس وبتقدير الكفالة فقضي في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن ، ثم لما لم يقدم الكفالة أصدرت النيابة أمرا بالقبض عليه تنفيذا للحكم ، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضي المادتين 155 و 180 من قانون تحقيق الجنايات يخول القبض علي المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فاهمال العمدة في الاجراءات اللازمة القبض بقصد معاونة هذا المتهم علي الفرار رغم علمه بوجوده مستقرا في البلد . ورغم استدعائه للمعاونة في القبض عليه ـ ذلك يكون معاقبا عليه بالمادتين 140 و 141 ع .
( الطعن رقم 1427 لسنة 13 ق ـ جلسة 14 /6/1943 )