الماده رقم 139 عقوبات                         معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة إهمال المكلف بالحراسة
أركان الجريمة :
الركن المادي :
ـ توافرصفة معينة فى المكلف بحراسة المقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله ويرى البعض أن القصد من توافر الصفة لا يشترط  أن يكون المكلف بالحراسة موظفاً عاما فالنص لم يذكر ذلك بل قد يصدر التكليف بالحراسة الى شخص عادى كما  ونحن من جانبنا نرى أن الصفة الواجب توافرها فى الشخص المكلف بالحراسة والمخاطب بنص المادة 139 ع أن يكون من رجال السلطة العامة أو موظف عام .
ـ إهمال المكلف بالحراسة ونتيجة لهذا الإهمال يهرب المقبوض عليه .
الركن المعنوي : هوالخطأ غير العمدي ( الإهمال ) .
عقاب الجريمة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية.
أما في الأحوال الأخرى وهي أن يكون المقبوض عليه الهارب محكوما عليه بعقوبة جنحة أو متهما بجنحة ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه مصري.