الماده رقم 141 عقوبات                  
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  أركان الجريمة :
الركن المادي :
ـ لابد من توافر صفة خاصة  في فاعل الجريمة هى صفة الموظف أو المستخدم العمومي المكلف بالقبض علي إنسان.
ـ تعمد إهمال الموظف العمومى  في الإجراءات اللازمة للقبض على إنسان بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء ويترتب على ذلك إفلات الإنسان موضوع الأمر بالقبض من تنفيذ هذا الأمر عليه.
فالإهمال هنا متعمد ومن ثم تعتبر الجريمة عمدية.
عقوبة الجريمة :
ـ إذا كان هذا الشخص محكوماً عليه بالإعدام عوقب مرتكب الجريمة بالسجن المشدد . ويعاقب على الشروع هنا بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات ونصف أو بالحبس .
ـ  وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجناية عقوبتها الإعدام ، عوقب مرتكب الجريمة بالسجن . ويعاقب هنا على الشروع فى الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ونصف أو بالحبس.
ـ إذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو كان متهما بجناية عقوبــتها دون الإعدام أو متهما بجنحة ، عوقب على جريمـــة تعمـــد عـــدم القبض عليه بعقوبة الحــبس . ولا عقاب هنا على الشروع فى هذه الحالة  لعدم النص .