الماده رقم 142 عقوبات                معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب (1)
تقوم جريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب على ركنين: الركن المادي، والركن المعنوي.
الركن المادي : جريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب هي من الجرائم ذات النتيجة المادية. إذ لا يكفي لقيام هذه الجريمة مجرد ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي، وإنما ينبغي أيضا أن يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة مادية معينة ،  وهي هرب المتهم المقبوض أو المحكوم عليه فعلا. ويتخذ الركن المادي لهذه  الجريمة صورة مساعدة المتهم المقبوض عليه على الهرب أو تسهيل ذلك له أو التغافل عنه.
فمن ناحية، ينبغي أن يقوم الجاني بمساعدة المقبوض أو المحكوم عليه على الهرب أو يسهل ذلك له أو يتغافل عنه.
فالفرض إذن أن شخصا ما متهما ومقبوضا عليه في جريمة أو تمت إدانته وحكم عليه من أجلها. ولا تقتصر حالة القبض على مجرد إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية الذهاب والإياب كما يريد، وإنما تمتد إلى سلب حرية الشخص لمدة قصيرة، باحتجازه في المكان الذي يعده القانون لذلك. "فالقبض على إنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده". وترتيبا على ذلك، فإن مساعدة المقبوض أو المحكوم عليه على الهرب تتحقق بواسطة إمداده بالوسائل اللازمة لذلك، كأن يترك الحارس له الباب مفتوحا أو يزوده بأدوات تساعده على كسر الأبواب الحديدية وتسلق الأسوار أو يمده بسيارة تنقله من أمام مكان القبض إلى أي مكان آخر. أما تسهيل الهرب فيقصد به تيسير عملية الهرب بأن يمتنع عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما هو الحال إذا تركه يمشي حرا طليقا بدون أن يضع القيود الحديديه في يده . ويقصد بالتغافل غض الطرف عما يحدث، فالفرض أن الحارس يعلم بمحاولة المتهم أو المحكوم عليه الهرب ، ولكن يتعامل مع الأمر وكأن شيئا لم يحدث، فيراه يتسلق سور مكان الحجز أو سور المؤسسة العقابية مثلا ومع ذلك لا يحرك ساكنا تاركا إياه يمضي إلى حال سبيله (2) .
(1) المسئولية الجنائية لرجل الشرطة  عن مساعدة المتهم على الهرب " مقال للدكتور أحمد عبد الظاهرأستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة .
(2) د. عمر سالم ، الوجيز في شرح قانون العقوبات الاتحادي ، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، مطبوعات كلية شرطة أبو ظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 1995، ص 213.
ومن ناحية أخرى، يجب أن يؤدي السلوك الإجرامي على النحو السابق ذكره إلى هرب المتهم المقبوض أو المحكوم عليه فعلا. والهرب يتحقق بمجرد أن يصبح الشخص في وضع يستطيع معه التنقل بحرية نسبية. ومؤدى ذلك أنه إذا كان المتهم أو المحكوم عليه لا يزال في مرحلة المحاولة وتم ضبطه بواسطة شخص آخر قبل أن يتمكن من الهروب فعلا، فإن الجريمة لا تقع تامة (3) .
(3) د/ أحمد عبدالظاهر ، مرجع سابق .
الركن المعنوي : تمكين المقبوض عليه من الهرب هي إحدى الجرائم العمدية. ويعني ذلك أن الركن المعنوي لهذه الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي أو العمد. ويقتضي القصد الجنائي تحقق عنصرين، هما العلم والإرادة المنصرفان إلى ماديات الجريمة. ومؤدى ذلك عدم تتحقق النموذج الإجرامي لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، إذا كان الهروب قد تحقق نتيجة الإهمال في الحراسة.
-  عقوبة الجريمة :
ـ إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت عقوبة الجريمة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع . ويعاقب على الشروع بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونصف أو بالحبس
ـ إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام ، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. ويعاقب على الشروع بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونصف أو بالحبس
ـ إذا كان المقبوض عليه الهارب محكوما عليه بالحبس أو كان متهما بجناية عقوبتها دون الإعدام ، أو كان متهما بجنحة ، تكون العقوبة الحبس. ولا عقاب هنا على الشروع لعدم النص.