الماده  رقم 133 عقوبات             معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  إهانة الموظفين العموميين
بالقول أو الاشارة أو التهديد (1)
أركان الجريمة: الأركان العامة المكونة لجريمة الاهانة هى :
(1) إهانة تقع بفعل مادى معين .
(2) صفة الشخص المهان .
(3) تلقى الاهانة فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها .
(4) وقوع الاهانة فى مواجهة المهان شخصيا .
(5) القصد الجنائى .
========================================
الركن الأول : الاهانة
======================================== 
  الركن الأول : الاهانة
أول ركن من أركان الجريمة هو إهانة ترتكب بفعل مادى من الأفعال المبينة فى المادة 133 ع وهى القول والاشارة والتهديد .
ولم يعرف القانون الاهانة كما عرف السب والقذف . فالإهانة كلمة مبهمة يصعب تعريفها وتحديد معناها ، وعرفت محكمة النقض الاهانة بقولها : الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعيـــن النـــاس وإن لـــم يشمـــل قــذف أو سبـــا أو افتراء ولا عبرة في الجرائم القولية بالمـــداورة في الأسلـــوب مـــادامت العبـــارات مفيــدة بسيـــاقها معنــي الإهــانة . (جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق الربع قرن ص300)
ومن المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. (2/1/1977 أحكام النقض س28 ق2 ص14 ، 13/11/1972 س23 ق270 ص1194)
تطبيقات :
ـ ليس في قول شخص لموظف عمومي " سأرفع عليك دعوى تعويض " أية إهانة مما جاء في نص المادة 133 ع بل أن طلب التعويض حق شخصي لكل فرد ناله ضرر. (نقض 14/1/1927 " منشورإليه في عماد المراجع للأستاذ عباس فضلي ص234)
ـ لكل إنسان الحق أن يتظلم من حكم صدر عليه وأن يقول ما شاء مما يتسع له مجال التدليل على ظلامته ولكن لا يكون هذا إلا عن طريق الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض ، أما أن يوجه المحكوم عليه للقاضي وهو على منصة الحكم فيصفه بالظلم كأن يقول مثلا " هذا ظلم " فإنه يكون قد جاوز الحد المشروع من التظلم وأهان القاضي وجرح كرامته. (نقض 21/2/1929 منشور في عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص234)
ـ قول شخص لمأمور مركز حال اجتماع عام بمكتبه " أنا مش بشتغل في الدار بتاعتك " مقرنا هذا القول بالإشارة باليد في وجه المأمور يكفي لتكوين جريمة الإهانة المبينة في المادة 117 من قانون العقوبات فإذا اقتصر الحكم الاستئنافي على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد في الظروف التي حدثت فيها وكانت هذه العبارة هي بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الابتدائي - فإن عدم ذكر باقي الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم والمدونة في الحكم الابتدائي لا يعد قصورا في بيان الواقعة.
(جلسة 28/3/1932 طعن رقم 1586 سنة 2 ق الربع قرن ص301)
 
========================================
الركن الثانى :  صفة الشخص المهان
======================================== 
  الركن الثانى :  صفة الشخص المهان
تنص المادة 133 ع على عقاب من أهان موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عموميـة .
والمراد من لفظ " المحكمة " الوارد في المادة هو هيئة المحكمة أي القضاة ومن يعتبرون جزءاً متمما لهيئتهم. ولا جدال في أن عضو النيابة متمم لتلك الهيئة في الجلسات الجنائية. ومنها جلسات الإحالة. فالاعتداء عليه هو اعتداء موجه إلى المحكمة. (جلسة 26/5/1932 طعن رقم 1601 سنة 2 ق الربع قرن ص300)
 
========================================
الركن الثالث : وقوع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها
======================================== 
  الركن الثالث : وقوع الاهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها
لا تحمى المادة 133 ع الموظف من الاهانة إلا إذا وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها . فان القانون لم يقصد بالعقاب على هذه الجريمة انشاء امتياز شخصى لمصلحة بعض الأفراد وإنما أراد تحقيق احترام سلطة الوظيفة الموكولة الى الشخص المهان .
ويقول المستشار / جندى عبدالملك : ولكن لا يجوز التغالى فى هذه الفكرة ، فان الاهانة لا تدخل فى حكم المادة 133 ع إلا إذا كانت موجهة الى الموظف شخصيا . وأما إهانة الوظيفة فى ذاتها بصرف النظر عمن يقومون بها فلا يعاقب عليها بمقتضى هذه المادة .
 
 
========================================
الركن الرابع :  وقوع الاهانة فى مواجهة المهان شخصيا .
======================================== 
  الركن الرابع :  وقوع الاهانة فى مواجهة المهان شخصيا .
يستفاد من نص المادة 133 أن القانون لا يعاقب على الاهانة إلا إذا كانت موجهة مباشرة وعمدا الى الموظف المهان . ولذا يشترط فى الاهانة بالقول أن تصدر الأقوال المهينة فى حضرة الموظف نفسه أو على مسمع منه على الأقل .
 
 
 
========================================
الركن الخامس : قصد الإهانة.
======================================== 
  الركن الخامس : قصد الإهانة.
لاعقاب على الإهانة إلا إذا حصلت بقصد جنائى ، على أنه يكفى أن يكون القول أو الاشارة أو التهديد جارحا بذاته لافتراض وجود القصد الجنائى عند المتهم . وقد قررت محكمة النقض والإبرام المصرية أنه اذا كان اللفظ الذى وجه للموظف جارحا بذاته وجب على المتهم نفسه كيما يخلص من العقاب أن يدلل لدى محكمة الموضوع على أن جهره به لم يكن بنية الاهانة ( نقض 21 فبراير سنة 1929 قضية رقم 824 سنة 46 قضائية )
وقضى بأن : في جريمة الإهانة يتوفر سوء القصد من مجرد توجيه العبارات المهينة عمدا مهما كان الباعث على توجيهها. (19/6/1930 مجموعة القواعد القانونية جـ2 ق57 ص49)
 (1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، مرجع سابق ، ص 624 وما بعدها .
بيان الواقعة فى الحكم :
ـ يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ولا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر جميع الاستدلالات. (15/1/1979 أحكام النقض س30 ق17 ص103)
ـ لا يكفي في الحكم الصادر بعقوبة في تهمة إهانة موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة " أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالألفاظ المبينة بالمحضر " ، بدون أن تبين ما هي هذه الألفاظ ولا أن كانت هي الواردة بصيغة الاتهام المقدمة من النيابة أم هي ألفاظ أخرى ، لأن بيان هذه الألفاظ ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت هي تعتبر في الحقيقة مهينة أو لا ، وقصور الحكم في هذا الصدد مبطل له. (29/3/1931 مجموعة القواعد القانونية جـ2 ق225 ص278)
عقاب الجريمة : عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري (م 133/1 عقوبات).