المادة  رقم 132 عقوبات                  معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  أخذ المأكول أو العلف قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس
أركان الجريمة (1) :
يشترط لتطبيق المادة 132 ع :
أولاً : أن يكون الجانى موظفا أو مستخدما عموميا متنقلا لأداء مأمورية تتعلق بوظيفته .
ثانياً : أن يكون نازلا عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته .
ثالثاً : أن يأخذ ممن نزل عنده مأكولا أو علفا بدون ثمن أو بثمن بخس . والمفروض أنه يأخذ المأكول أو العلف لغذائه أو غذاء دابته فى أثناء مأموريته .
رابعاً : أن يفعل ذلك قهراً عن صاحب المنزل .
(1)الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 191 .