الماده رقم 131 عقوبات
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  أركان الجريمة (1) :
الركن الأول : صفة الجانى ـ
يشترط لتطبيق المادة 131 ع أن يكون الجانى من أصحاب الوظائف العمومية . ويظهر أن هذه العبارة لا تقتصر على طبقة الموظفين الذين بيدهم نصيب من السلطة العامة بل تشمل كل شخص فى خدمة الحكومة أو إحدى المصالح العامة التى تستمد سلطتها من الحكومة كمجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية وكل شخص مكلف بخدمة عامة كالعمد والمشايخ .
ويشترط أن يكون الموظف قد أساء استعمال سلطة وظيفته أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون بصفته موظفا لا فردا عاديا وإلا فلا تطبق عليه المادة 131 ع .
الركن الثانى : تعاقب المادة 131 الموظف العمومى الذى " أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون " .
الركن الثالث : عدم المسوغ الشرعى : لا عقاب على جريمة المادة 131 إلا إذا ارتكبت بغير مسوغ شرعى ، فقد اشترطت المادة استخدام الناس " فى أعمال في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون " .
وبناء على هذا النص فالمسوغ الشرعى يستفاد إما من القانون أو من الضرورة .
الركن الرابع : القصد الجنائى : يشترط وقوع الفعل بقصد جنائى . ويتوفر هذا القصد متى أقدم الموظف على استخدام الناس فى أعمال يعلم أن لا مسوغ لها من القانون أو من الضرورة .
عقاب الجريمة :
يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بدفع الأجرة المستحقة لمن كلفة بالأعمال بغير حق .
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 186 وما بعدها .