الماده 130 عقوبات
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  اغتصاب ملك الغير (1)
أركان الجريمة :
أولاً ـ صفة الجانى : يشترط أن يكون موظفا عموميا أو مستخدما عموميا أو انسانا مكلفا بخدمة عمومية ، وهى عبارة واسعة تشمل جميع الموظفين العموميين على اختلاف طبقاتهم حتى صغار المستخدمين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية .
ويشترط فوق ذلك أن يرتكب الموظف الفعل المادى المكون للجريمة بناء على سطوة وظيفته . فاذا ارتكبه لا بناء على سلطة وظيفته بل بصفته فردا عاديا فلا عقاب عليه بمقتضى المادة 130 .
ثانياً ـ اغتصاب ملك الغير : فيشترط أن يرتكب الموظف فعلا من الأفعال الثلاثة الآتية وهى :
(1) أن يشترى ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه .
(2) أن يستولى على ذلك بغير حق .
(3) أن يكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر .
ثالثاً : القصد الجنائى و مستفاد فى الحالتين الأولى والثالثة من نفس إكراه المالك على البيع .
أما فى الحالة الثانية فيشترط أن يكون الجانى عالما بأنه يستولى على ملك غيره بغير حق .
عقوبة الجريمة : الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل. ورد الشيء المغتصب أو قيمته إذا لم يوجد بعد عينا.
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 185 وما بعدها .