الماده 100 مدنى
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 100ليبي و 101 سورى و 167 عراقى و 85 سودانى و 172 لبنانى و 161 كويتى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                من حق عقود الإذعان، وهى ثمرة التطور الاقتصادى فى العهد الحاضر ان يفرد لها مكان فى تقنين يتطلع إلى مسايرة التقدم الإجتماعى، الذى اسفرت عنه الظروف الاقتصادية، وقد بلغ من امر هذه العقود ان أصبحت، فى رأى بعض الفقهاء، سمه بارزة من سمات التطور العميق الذى اصاب النظرية التقليدية للعقد، على ان المشرع لم ير مجاراة هذا الرأى إلى غايته، بل احتزا بذكر هذه العقود، وإعتبر تسليم العاقد بالشروط المقررة فيها ضربا من ضروب القبول، فثمة قبول حقيقى تتوافر به حقيقة التعاقد، ومع ذلك فليس ينبغى عند تفسير هذه العقود إغفال ما هو ملحوظ إذعان العاقد، فهو اقرب إلى معنى التسليم منه إلى معنى المشيئة، ويقتضى هذا وضع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود، تختلف عن القواعد التى تسرى على عقود التراضى، وقد افرد المشروع لهذه القاعدة نصا خاصا بين النصوص المتعلقة بتنفيذ العقود وتفسيرها.
وتتميز عقود الإذعان عن غيرها بإجتماع مشخصات ثلاثة: اولا- تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين- ثانيهما- إحتكار هذه السلع أو المرافق، إحتكاراً قانونيا أو فعليا، أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها- وثالثها- توجيه عرض الإنتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها، وعلى هذا النحو يعتبر من قبيل عقود الإذعان تلك العقود التى يعقدها الافراد مع شركات الكهرباء والمياه والسكك الحديدية، أو مع مصالح البريد والتليفونات والتلغرافات أو مع شركات التأمين.
                وقد ذهب  القضاء فى مصر إلى ان عقود الإذعان تتوافر على حقيقة التعاقد، وترتب جميع أثاره، ومع ذلك فقد جنح فى نطاق معين للتخفيف نتائج بعض الشروط الجائزة فيها- فقد حكم- فيما يتعلق بحقيقة هذه العقود- بأن كل تاجر يقوم بإيداع بضائعه فى مخازن شركة البوندد، يفرض فيه العلم بأحكام اللائحة الداخلية التى قامت الشركة بنشرها ووضعها تحت تصرف الجمهور، وان الشروط المطبوعة فى عقود التامين لها من قوة الالزام ما للشروط المخطوطة بالنسبة للمؤمن، وبأنه لا يجوز للمؤمن ازاء ذلك ان ينازع فى سقوط إشتراط كان مطبوعا، وبأن الشروط الواردة فى تذكرة الشحن يجب ان تطبق بوصفها شريعة المتعاقدين، متى خلت مما يتعارض مع النظام العام
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 2- ص 68و 69)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - خصائص عقود الإذعان:
 (1) تعلق العقد بسلع أو بمرافق تعتبر من الضروريات (2) إحتكار الموجب لهذه السلع أو المرفق إحتكارا قانونيا أو فعليا
(3) صدور الإيجاب إلى الناس كافة، وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر اى لمدة غير محددة، ويغلب ان يكون ذلك فى صيغة مطبوعة تحتوى على شروط منفصلة لا تجوز فيها المناقشة واكثرها لمصلحة الموجب- ومن امثلة هذه العقود: عقود النور والمياه والكهرباء، عقود البريد والتلغراف والتليفون، وعقود النقل، وعقود التأمين، وعقد العمل فى الصناعات الكبرى.
والقبول فى هذه العقود هو مجرد إذعان للشروط المعروضة على الموجب، إذا لموجب يعرض إيجابه فى شكل بات نهائى لا يقبل مناقشه فيه، ولا يملك الطرف الاخر الا ان يأخذ أو يدع، وهو لا يستطيع ان يدع لان الشئ الذى يتعاقد عليه لا غناء له عنه، فهو اذن مضطر إلى القبول(1).
2 - عقود الإذعان هى عقود مفرض فيها احد طرفيها شروط التعاقد، فلا يملك المتعاقد الاخر الا الإذعان لها دون مناقشتها إذا اراد التعاقد فى عقود الإذعان بإيجاب وقبول، اما الإيجاب فهو عرض السلعة أو الخدمة على الجمهور وفق الشروط التى يضعها الموجب، وهذا الإيجاب دائم ومستمر، وبالتالى يستطيع اى شخص ان يقبله فى اى وقت، فإذا قبله تم العقد ولزم المتعاقدين، ويجب ان يراعى فى الإيجاب الشرط أو التحفظات التى قد تقترن، فمثلا إيجاب السكك الحديدية وشركات النقل، مقترن دائما بتحفظ هو: ان يكون هناك محل شاغر.
اما القبول فى عقود الإذعان فهو الرضا بالتعاقد على أساس الشروط التى يعرضها الموجب، فهو تسليم ورضوخ لهذه الشروط. دون مناقشة لها- ونظرا لاقتصار القبول على التسليم بشروط المتعاقد الاخر، نجد ان المشرع يحمى الطرف المذعن الذى يصدر منه القبول بالنص على انه عند الشك يفسر الشرط الغامض لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أو مدينا، رغم ان القاعدة العامة هى ان يفسر الشك لصالح المدين، كما يجيز للقاضى ان يعدل ايه شروط تعسفية قد يتضمنها عقد الإذعان أو ان يلغيها، وذلك كله لمصلحة الطرف المذعن، ويجعل المشرع عادة هذا الحكم من النظام العام، فلا يجيز الإتفاق على ما يخالفه (م 149 مدنى مثلا) (2).
3 - عقود الإذعان هى عقود لاتجرى فى انشائها المفاوضات المعتادة فى العقود العادية، لانها تكون بين طرفين احدهما محتكر للسلع، أو مرافق ضرورية للناس، إحتكارا مكتسبا بطريق قانونية لتنظيم انتاج تلك الحاجات وتوزيعها، والاخر مستهلك أو منتفع كعقود الاشتراك فى النور والغاز والماء والهاتف (التليفون) ونحوها- وبسبب هذا الإحتكار لا يكون امام المستهلك الا ان يقبل بما يضعه الجانب المحتكر من اسعار وشروط، أو يستغنى عن هذه الحاجات، والمفروض انه لا غنى عنها، فهو مضطر إلى التعاقد عليها مع محتكرها القانونى، لانه لا يجدها عند غيره، ومن ثم يسمى هذه المستهلك (الطرف المذعن)، ويعتبر هو جانبا ضعيفا بالنسبة إلى الطرف الاخر، يحتاج إلى حماية قانونية نقية من تعسف الطرف الاخر القوى ومن تحكمه فيه، وهذا ما فعله القانون فى الأحكام التى قرر بها للقضاء سلطة ورقابة ترميان إلى حماية الطرف المذعن- فقد نص القانون على ان القبول فى عقد الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررها يضعها الموجب (وهو الجانب القوى المحتكر) ولا يقبل مناقشة فيها، فكل ما يدل على إذعان احد المستهلكين لشروط العقد قررها الجانب المحتكر، ووجها إلى الجمهور، يعتبر قبولا يتم به العقد وتترتب عليه نتائجه وإلتزاماته بين الطرفين، ويكون ذلك عادة بتقديم طلب اشتراك من الطرف المذعن، أو بتوفيعه على قائمة شروط مطبوعة ونحو ذلك(3).
4 - ان من وجه الإيجاب حر فى مناقشة الموجب فى إيجابه وفى الإتفاق معه على شروط اخرى غير تلك التى عرضت عليه، اما فى عقود الإذعان فلا تحصل فيها مفاوضة أو مساومة مع الموجب، بل لا يملك من وجه إليه الإيجاب إلى ان يسلم به جملة أو يرفضه جمله، ولهذا فقد انكر بعض الفقهاء على عقود الإذعان صفقة العقد، لانه فى تفسيره مقتضيات العدالة وينظر فيه إلى ما تسلتزمه الروابط الاقتصادية التى وضع لتنظيمها، على ان جمهور الفقهاء وأحكام المحاكم يذهبون إلى عقد الإذعان عقد حقيقى تم باتحاد إرادتين(4).
_______________________
(1)   الوسيط - 1- الدكتور السنهوري - ط 1952- ص 229 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز - ص 26 وما بعدها .
(2)   نظرية الإلتزام - الدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص 52و53 .
(3)  القانون المدني السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا - المرجع السابق - ص 53 و 54
(4)   القانون المدني العراقي - الدكتور حسن الدنون - المرجع السابق - ص 101 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م 101، الليبي م 100، اللبناني م 172، العراقي م 716/1، الكويتي م 141، السوداني م 85.
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن " تتميز عقود الإذعان عن غيرها باجتماع مشخصات ثلاثة : أولها: تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين، والثاني : احتكار هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها. والثالث : توجيه غرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها. وعلى هذا النحو يعتبر من قبيل عقود الإذعان تلك العقود التي يعقدها الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والمياه والسكك الحديدية أو مع مصالح البريد والتليفونات والتلغراف أو مع شركات التأمين.
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            القبول في عقود الإذعان : قد يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو أن يدع، ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنه، فهو مضطر إلى القبول، فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض عليه، ومن ثم سميت هذه العقود بعقود الإذعان، هذا الضرب من الإكراه ليس المعروف في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلاً بعوامل نفسية. ويتبين مما تقدم أن عقود الإذعان لا تكون إلا في دائرية معينة تحددها الخصائص الآتية: (1) تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين. (2) احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق. (3) صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة، ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسئوليته التعاقدية أخرى تشدد في مسئولية الطرف الآخر، وهي في مجموعها من التعقيد بحيث يغم فهمها على أوساط الناس ، وأمثلة هذه العقود كثيرة: فالتعاقد مع شركات النور والماء والغاز، ومع مصالح البريد والتلغراف والتليفون، وعقد النقل بوسائله المختلفة من سكك حديدية وكهربائية وبواخر وسيارات وطيارات وغير ذلك، والتعاقد مع شركات التأمين بأنواعه المتعددة، وعقد العمل في الصناعات الكبرى، كل هذا يدخل في دائرة عقود الإذعان ومن ثم نرى أن القبول في هذه العقود هو كما قدمنا إذعان، فالموجب يعرض إيجابه في شكل بات نهائي لا يقبل مناقشة فيه، فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل إذا لا غنى له عن التعاقد فهو محتاج إلى الماء والنور والغاز وكثيراً ما تعرض له حاجة إلى الاتصال بالناس عن طريق التراسل ولابد له من التنقل والسفر في بعض الأحيان، وهو مضطر إلى العمل ليكسب ما يقوم بأوجه. (السنهوري بند 126)
وقد قضت محكمة النقض بأن "يجب لكي يعتبر العقد عقد إذعان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن يتضمن احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو في القليل سيطرة على السلعة أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وإذ كان تأميم شركات النقل البحري لا يقوم في ذاته دليلاً على الاحتكار لأن التأميم لا يقتضي بطبيعته انعدام المنافسة بين الشركات المؤممة ولو عملت في قطاع اقتصادي واحد، وكان النزاع بين طرفي الخصومة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - يدور حول عملية نقل داخلي مما يتولاه إلى جانب شركات النقل المؤممة أفراد أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص مما يوفر عنصر المنافسة بين جميع هؤلاء في عمليات النقل وينتفي معه الاحتكار فيها فإن الحكم المطعون فيها إذا انتهى في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلى القول بعدم قيام احتكار في عملية النقل محل النزاع وبالتالي فلا يكون العقد موضوع الدعوى عقد إذعان، لا يكون قد خالف القانون" (الطعن رقم 248 لسنة 35 ق جلسة 3/6/1969)
•              خصائص عقود الإذعان ، فقد قضت محكمة النقض بأن  "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة، كما أن انفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو الإتجار فيها لا يعد احتكاراً يترتب عليه اعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك السلعة من الضروريات الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم" (الطعنان 396، 398 سنة 37 ق جلسة 12/3/1974) وبأنه "من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين والمنتفعين ويكون فيها احتكاراً لموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة وإذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط مناقصة في عملية إنشاء طريق وكان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذي عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه، ولم يكن الإيجاب فيه مستمراً لزمن غير محدد، وكان لكل إنسان حرية القبول أو الرفض بعدم تقديم عطائه أصلاً أو بتضمينه الشروط التي يرتضيها وتلك التي لا يقبلها فإن التعاقد عن هذه العملية لا يعتبر عقداً من عقود الإذعان" (الطعن رقم 208 لسنة 21 ق جلسة 22/4/1954)
•              ما لا يعد عقد إذعان ، فقد قضت محكمة النقض بأن " "اتفاق ورثة العامل الذي توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين وتوقيعهم على المخالصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التي تتضمنها عقود الإذعان" (الطعن رقم 126 لسنة 22 ق جلسة 8/4/1955) وبأنه " الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوناً ولا مخالفة فيه للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذي يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان" (الطعن رقم 330 لسنة 24 ق جلسة 13/11/1958)
•              ولا يجوز التمسك بأن هذه الشروط إذعان من عدمه أمام محكمة النقض، وقد قضت محكمة النقض بأن " التمسك بأن قيود البناء الواردة في عقد البيع الصادر من الشركة المطعون عليها يعتبر من شروط الإذعان التي لا سبيل للمشتري عند توقيعه إلى المناقشة فيها، لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يسبق طرحه من قبل أمام محكمة الموضوع" (الطعن رقم 280 لسنة 25 ق جلسة 25/2/1960)