الماده99 مدنى
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوّ المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 99 ليبي و 100 سورى و 89 عراقى و 84 سودانى و 114 كويتى و 36 تونسى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع والإيجارات التى تجرى بطريق المزايدة، وهو يحسم خلافا طال عهد الفقه به، فافتتاح المزايدة على الثمن، ليس فى منطق النص الا دعوة للتقدم بالعطاءات، والتقدم بالعطاء هو الإيجاب، اما القبول فلا يتم الا برسو المزاد وقد اعرض المشرع عن المذهب الذى يرى فى افتتاح المزايدة على الثمن إيجابا، وفى التقدم بالعطاء قبولا- ويراعى ان العطاء الذى تلحق به صفة القبول، وفقا لحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلا، أو قابلا للبطلان، بل لو رفض فيما بعد، ويسقط كذلك إذا اقفل المزاد دون ان يرسو على احد، وليس فى ذلك الا تطبيق للقواعد العامة، فما دام التقدم بالعطاء هو الإيجاب، فهو يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل إنقضاء الميعاد المحدد، أما الميعاد فى هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال، ومن نية المتعاقدين الضمنية، وهو ينقضى بلا شك عند التقدم بعطاء اكبر، وبأقفال المزاد دون ان يرسو على احد- وقد اخذ القضاء المصرى بالمذهب الذى اتبعه المشرع، فإعتبر التقدم بالعطاء إيجابا لا قبولا، ورتب على ذلك جواز العدول عنه
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني - جزء 2- ص 64 و 65)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - قد يتم العقد عن طريق المزايدة لا عن طريق الممارسة، كالبيع الجبرى عن طريق القضاء أو عن طريق الإرادة وكبيع أموال ناقصة الأهلية، وكالبيع الاختيارى بطريق المزاد، وكإيجار بعض الجهات الحكومية ووزارة الاوقاف لعقاراتها بطريق المزاد، وفى عقود المزاد قد يظن ان طرح الصفقة فى المزاد هو الإيجاب، والتقدم بالعطاء هو القبول، وليس هذا صحيحا فإن طرح الصفقة فى المزاد ليس الا دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب. أما القبول فلا يتم الا برسو المزاد ويكون عبارة عن ارساء المزاد على من يرسو عليه، وقد أوردت المادة 99 مدنى هذه لأحكام. والعطاء يكون باطلا إذا صدر مثلا من شخص يحرم عليه التعاقد فى الصفقة المطروحة فى المزاد، كقاض يتقدم بعطاء فى مزاد لبيع عين متنازع إذا كان نظرا النزاع يقع فى اختصاصه، ويكون قابلا للإبطال إذا صدر مثلا من قاصر أو محجور عليه، فإذا بطل العطاء فى الحالتين لم يبطل أثر وهو اسقاط العطاء الذى تقدمه، ذلك ان العطاء اللاحق يبطل العطاء السابق، ولا بإعتباره تصرفا قانونيا، بل بإعتباره واقعة مادية، ولا يمنع العطاء اللاحق ان يكون واقعة مادية انه وقع باطلا أو ابطل بإعتباره تصرفا قانونيا(1).
2 - قد يلزم القانون الأشخاص بالتعاقد بطريق المزاد، كما هو الحال فى بيع أموال المدين جبرا عنه، وقد يتجه بعض الأشخاص إلى التعاقد بالبيع أو الإيجار بالمزاذ علنا بالمناداة أو بفتح المظاريف، والتعاقد بالمزاد جائز شرعا، ولكن القانون التونسى خالف هذا المنطق، إذ إعتبر عرض الشئ للمزايدة إيجابا يقبله من وقفت عليه المزايدة، مخالفا بذلك سائر التشريعات العربية.
ولا يعتبر طرح السلعة فى المزاد أو افتتاح المزايدة على الثمن إيجابا، بل هو دعوة إلى التعاقد، لا يتضمن لانه تحديدا نهائيا لثمن السلعة، فلا يعتبر عرضا نهائيا للمتعاقد.
 ويعتبر التقدم بعطاء فى المزاد إيجابا، ويؤخذ من ظروف الأحوال ان هذا الإيجاب يقترن ضمنا بتحديد ميعاد للقبول هو من لحظة صدور الإيجاب حتى التقدم بعطاء اخر اكبر أو رسو المزاد أو بعد فتح المظاريف بوقت يكفى للبت فيها، ومن ثم فهذا الإيجاب فى التشريع المصرى والسورى والليبى والعراقى واللبنانى ملزم لصاحبه طوال الميعاد الضمنى للقبول، فإذا
مضى هذا الميعاد سقط الإيجاب، كما يسقط بانفضاض مجلس العقد دون قبول، وبصدور عطاء اخر يزيد عليه، سواء اكان هذا العطاء الاخر صحيحا بأن صدر من اهل له أو كان باطلا بأن صدر من غير اهل له كمجنون أو صبى غير مميز أو كان قابلا للإبطال بأن صدر من ناقص الأهلية كصبى مميز، وفى حالة المزاد بالمظاريف لا يسقط العطاء بتقديم عطاء اخر يزيد عليه إذا اشترط المزايد لنفسه الحق فى ان يرسو المزاد على عطاء اقل.
 ويعتبر رسو المزاد هو القبول الذى يتم به العقد، ويتم رسو المزاد عادة بعد قبول صاحب السلعة اكبر عطاء، وعلى ذلك لا يعتبر قفل باب المزايدة قبولا، اذ من الجائز ان يرفض صاحب السلعة اخر عطاء ويقفل باب المزايدة على ذلك فلا ترسو على احد، وبالتالى لا يصدر قبول ولا يتم العقد، والمفروض ان يرسو المزاد على اكبر عطاء، الا انه فى المزاد بالمظاريف يجوز لصاحب السلعة ان يشترط ان يكون له الحق فى قبول أو رفض اى عطاء.
 وإذا كان رسو المزاد يتوقف نفاذه على تصديق شخص أو جهة، فلا ينعقد العقد ما لم يتم هذا التصديق، كما لو كان رسو المزاد لا ينفذ الا بعد تصديق مجلس الإدارة أو تصديق المحكمة أو تصديق لجنة خاصة فى بيع أو إيجار أموال الدولة.
 وتسرى الأحكام السابقة على المناقصات، فالإيجاب فيها هو التقدم بعطاء، لا فتح باب المناقصة، والإيجاب هنا ملزم فى الأصل طوال الميعاد الضمنى للقبول، ويسقط هذا الإيجاب بعطاء اخر أنقص منه، ويعتبر رسو المناقصة هو القبول الذى يتم به العقد(2).
3 - والقبول فى عقود المزايدات يكون فى حكم القانون السورى بالاحالة القطعية فقط- فالعطاء الذى يعرضه احد المتزايدين هو الإيجاب، ثم بمجرد توقف المزاد بعد اخر عطاء لعدم وجود من يزيد عليه، لا يعتبر صاحب المزاد قابلا بالعطاء الأخير، بل ينتظر قبوله، ويكون هذا منه عادة بالموافقة على احالة الصفقة إلى اسمه، وفى القانون السورى عبر عن الموافقة بعبارة: (الاحالة القطعية)، لانها هى المستعملة فى سوريا، اما فى مصر فيعبر عن ذلك بعبارة: (رسو المزاد).
وإذا كان المزاد رسميا، اى تجريه دائرة حكومية قضائية أو ادارية، فإن هذه الحالة تمر بمرحلتين بينهما فاصل زمنى (الاحالة القطعية) هى ثانيهما، والمقرر فى هذه المزايدات الرسمية ان العبرة بهذه المرحلة الثانية من الاحالة، اما الأولى فلا يتم بها التعاقد، ولا تمنع إستئناف المزاد.     
 وقد نص القانون السورى على ان كل عطاء (إيجاب) يسقط بالعطاء اللاحق الذى يزيد عليه ولو كان هذا الأخير باطلا فى ذاته- ذلك لان صاحب المزاد يفرض فيه من ظروف الحال، انه بوجود العطاء الازيد قد رفض العطاء الاقل السابق، فالإيجاب يبطل بالرفض مستنتجا غير صريح- وصورة العطاء الباطل فى المزايدات ان يكون المتزايد قاصرا أو ممنوعا قانونا عن مباشرة هذا العقد، كالقاضى بالنسبة إلى شراء ما هو تحت النزاع من الحقوق الداخلة فى منطقة نفوذ محكمته كما هو مقرر فى عقد البيع(3).
4 - نص المادة 89 من النقنين المدنى العراقى ينطبق على جميع العقود التى تجرى عن طريق المزايدة، سواء اكانت جبرية عن طريق الإدارة أو القضاء، أو اختيارية. وبهذا النص ينحسم خلاف طال عهد الفقه به، فافتتاح المزايدة على الثمن ليس الا دعوة للتقدم بالعطاءات، والتقدم بالعطاء هو الإيجاب، اما القبول فلا يتم الا برسو المزاد، ويلاحظ ان العطاء الذى تحلق به صفة القبول وفقا لحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه حتى ولو كان باطلا، بل حتى ولو رفض فيما بعد، ويسقط كذلك إذا اقفل المزاد دون ان يرسو على احد، وليس ذلك الا تطبيقا للقواعد العامة، فمادام التقدم بالعطاء هو الإيجاب، فإنه يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل إنقضاء الميعاد           المحدد (4).
____________________
(1)   الوسيط -1- الدكتور السنهوري - ط 1952- ص 226 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز - ص 74 وما بعدها .
(2)   نظرية الإلتزام - الدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص 53 وما بعدها .
(3)   القانون المدني السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا- المرجع السابق - ص 52و53.
(4)   القانون المدني العراقي - للدكتور حسن الدلون - المرجع السابق - ص 30و31.
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية الليبي م 99، السوري م 100، السوداني
م 84، الكويتي م 114.
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن " ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع والإيجارات التي تجرى بطريق المزايدة، وهو يحسم خلافاً طال عهد الفقه به، فافتتاح المزايدة على الثمن ليس هو في منطق النص إلا دعوة للتقدم بالعطاءات، والتقدم بالعطاء هو الإيجاب، أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد، وقد أعرض المشرع عن المذهب الذي يرى في افتتاح المزايدة على الثمن إيجاباً وفي التقدم بالعطاء قبولاً. ويراعى أن العطاء الذي تلحق به صفة القبول وفقاً لحكم النص، يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلاً أو قابلاً للبطلان بل ولو رفض فيما بعد، ويسقط كذلك إذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد. وليس في ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة فمادام التقدم بالعطاء هو الإيجاب فهو يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل انقضاء الميعاد المحدد، أما الميعاد في هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال ومن نية المتعاقدين الضمنية، وهو ينقضي بلا شك عند التقدم بعطاء أكبر أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            القبول في عقود المزاد : هناك عقود تتم في بعض الأحيان لا من طريق الممارسة، بل من طريق المزايدة، وأهم هذه العقود البيع والإيجار. فالبيع الجبري عن طريق القضاء أو عن طريق الإدارة يتم بالمزاد، وكذلك البيوع التي تجريها محاكم الأحوال الشخصية وقد يقع البيع الاختياري كذلك بطريق المزاد إذا اختار البائع هذا الطريق، وكثيراً ما تؤجر الجهات الحكومية ووزارة الأوقاف أراضي وعقارات بطريق المزاد، ويعنينا في العقود التي تتم بالمزايدة أن نعرف متى يتم الإيجاب ومتى يتم القبول، فقد يظن أن طرح الصفقة في المزاد هو الإيجاب، والتقدم بالعطاء القبول وليس هذا صحيحاً، فإن طرح الصفقة في المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب، أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد، ويكون هو إرساء المزاد على من يرسو عليه، وهذا هو الذي جرى عليه القضاء المصري في ظل القانون القديم، فقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إيجاباً لا قبولاً، ويرتب على ذلك جواز الرجوع فيه قبل إرساء المزاد ، والعطاء يكون باطلاً إذا صدر مثلاً من شخص لا يجوز له التعاقد في الصفقة المطروحة في المزاد، كقاضٍ يتقدم بعطاء في مزاد لبيع عين متنازع عليها إذا كان نظر النزاع يقع في اختصاصه، ويكون قابلاً للإبطال إذا صدر مثلاً من قاصر أو محجور عليه، فإذا بطل العطاء في الحالين لم يبطل أثره وهو إسقاط العطاء الذي تقدمه. (السنهوري - بند 158)
وقد قضت محكمة النقض بأن " إذا كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها جرى بأنه بتاريخ 31/10/1984 رست عليه ممارسة استبدال الأرض موضوع النزاع بسعر المتر مائة جنيه وأنه قام بسداد نسبة 30٪ من الثمن كما هو ثابت بمحضر إجراء الممارسة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتأييداً لهذا الدفاع قدم في جلسة 6/1/1997 حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة ضوئية من محضر جلسة الممارسة المشار إليها وأخرى من مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 6/11/1997 وثالثة من مذكرة نزع الملكية مؤرخة 5/2/1985 فضلاً عن صورة من مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المطعون ضدها المؤرخة 25/2/1985 التي انتهت فيها إلى عدم جواز إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر وفقاً للقانون وإعادة الإعلان عن بيع الأرض بالمزاد العلني. وإذ كان من شأن هذا الدفاع الجوهري - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه بما لا يصلح رداً عليه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن اعترض بتاريخ 12/8/1984 على تقدير ثمن المتر بمبلغ مائة جنيه كأساس للممارسة وبالتالي فإن الهيئة بإجرائها البيع بالمزاد بدلاً من الممارسة تكون قد التزمت صحيح القانون ولم يفطن إلى أن اعتراض الطاعن على التقدير كان سابقاً على الممارسة التي تمت في 31/10/1984 والتي رست عليه وسدد 30٪ من الثمن دون اعتراض مما يدل على عدوله عن اعتراضه ورضائه به، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله" (الطعن رقم 2444 لسنة 67 ق جلسة 27/10/1998 ونقض 27/6/1998 طعن 4131 لسنة 67 ق ونقض 21/12/1994 طعن 64 س 60 ق) وبأنه "مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه بما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد في هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق " (12/5/1991 الطعن رقم 1622 لسنة 55 ق جلسة 12/5/1991) وبأنه "النص في المادة 99 من التقنين المدني على أنه ”لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً“ يدل على أن التقدم بالعطاء سواء في المزايدات أو المناقصات - والتي تأخذ حكمها - ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكه... ولا يغير من ذلك تحرير العقد المثبت للاتفاق بتاريخ ... لأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده لأن المحرر أداة للإثبات لا يلزم أن يكون تحريره موافقاً لتاريخ انعقاد العقد وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن شركة المطعون ضدهم لم تكن قد ارتبطت بأي التزام قبل الشركة الطاعنة قبل 6/3/1974 تاريخ تحرير عقدها معها وبدء تنفيذه ورتب على ذلك استبعاده من نطاق الارتباطات البديلة كافة معاملات الشركة الطاعنة مع مقاولي النقل السابقة على هذا التاريخ ومنها عقدها مع مشروع سيارات صندوق الخدمات بالقليوبية المؤرخ 26/1/1974 فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وخالف الثابت في الأوراق ونصوص العقد مما يعتبر منه خطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 450 سنة 50 ق جلسة 10/1/1983) وبأنه "تنص المادة 99 من القانون المدني على أنه ”لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد“ ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً وإنما الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد" (9/1/1964 طعن 112 لسنة 29ق 0 م نقض م - 15- 68). وبأنه "طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة على أساس الشروط الواردة في قائمة الاشتراطات لا يعتبر قانوناً إيجاباً منها وإنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه، فإذا كانت الوزارة الطاعنة قد قبلت هذا الإيجاب الصادر من المطعون ضده بغير تحفظ ببرقية نوهت فيها بأن ”التفصيل بالبريد“ فإن هذا التنويه لا يمنع من انعقاد العقد على أساس الإيجاب المذكور مادام الخطاب المتضمن هذا التفصيل لم يصل إلى المطعون ضده قبل وصول البرقية" (الطعن رقم 32 لسنة 31 ق جلسة 27/3/1966). وبأنه "وإن كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه يترتب عليه طبقاً للمادة 99 من القانون المدني سقوط العطاء الأقل إلا أنه لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الأعلى وبين الداعي للمزايدة لأن المتقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من العطاءات ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء فلابد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه، ولما كان هذا القبول لم يصدر من المطعون ضده وقام بإخطار الطاعن برفض عطائه، فإن عقدا ما لا يكون قد انعقد بينهما" (الطعن رقم 569 لسنة 34 ق جلسة 12/6/1969) وبأنه "اعتماد السعر الذي تبدأ به المزايدة يفترق عن اعتماد إرساء المزاد وغير مغنٍ عنه" (الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 9/1/1964) وبأنه "إذا عرضت في المزاد أرض لتأجيرها على مقتضى شروط واردة بقائمة رسو المزاد تتضمن أن لصاحب الأرض الخيار بلا قيد في قبول أو رفض أي عطاء، فإن تقديم العطاء، ومجرد قبول المالك لجزء من التأمين النقدي وتحريره إيصالاً منه لم ينص فيه إلا على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع باقي التأمين في أجل حدده بكتابة منه على القائمة ولم يشر فيه بشيء إلى حقوق صاحب الأرض الواردة في قائمة المزاد، بل بالعكس أشر على القامة في يوم حصول المزاد الذي حرر فيه الإيصال بأن المالك لا يزال محتفظاً بحقه في قبول أو رفض العطاء، كل ذلك لا يفيد عقد الإيجار بين الطرفين ولا يمنع المالك من أن يستعمل حقه في قبول العطاء أو عدم قبوله في أي وقت شاء حتى بعد انصراف صاحبه. فإذا هو فعل ذلك في نفس اليوم فقبل عطاء آخر بأجرة أكثر وحرر بالفعل عقد الإيجار بعد أن دون هذا العطاء الآخر في القائمة قبل إقفال المزاد كان هذا هو العقد التام اللازم" (الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 15/12/1938) وبأنه "مفاد نصوص المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 أغسطس سنة 1902 مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسي عليه المزاد" (29/10/1968 الطعن رقم 447 لسنة 34 ق جلسة 29/10/1968). وبأنه "إذا كان المطعون ضده الأول قد أثبت في ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة أنه قرر إخطار المزايدين بقراره خلال ثلاثة أيام بخطاب موصى عليه ووقع الطاعن على هذا المحضر بعد هذه العبارة فإنه يكون بذلك قد قبل مد الأجل المحدد أصلاً للمطعون ضده الأول في قائمة شروط المزايدة لاستعمال حقه في القبول أو الرفض، ومتى كان هذا المطعون ضده قد أخطر الطاعن برفض عطائه خلال الثلاثة أيام التي قبل الطاعن مد الأجل إليها وبخطاب موصى عليه فإن هذا الرفض يكون قد صدر في حدود السلطة المخولة للطاعن بمقتضى شروط المزايدة وبالتالي منتجاً لآثاره" (الطعن رقم 569 لسنة 34 ق جلسة 12/6/1969). وبأنه "النص في المادة 99 من القانون المدني على أن ”لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد... “ مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين" (الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 16/3/1986) وبأنه "متى كان الطاعن قبل دخول المزايدة على أساس قائمة شروط المزايدة التي تحوي النص على تخويل المطعون ضده الحق في قبول أو رفض أي عرض دون إبداء الأسباب. ووقع عليها بما يفيد علمه بما تضمنته، فإنه يكون قد ارتضاه ويكون للمطعون ضده إعمالاً لهذا الشرط مطلق الحرية في رفض أي عطاء ولو كان هو العطاء الأخير، دون أن يطلب منه إبداء سبب مشروع لهذا الرفض، ولا محل للرجوع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني والتي يستند إليها الطاعن لأنها تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة، ومن ثم فلا وجه لما يسنده الطاعن إلى المطعون ضده الأول من تعسف قوامه أنه لم يبد سبباً مشروعاً يبرر رفض عطائه وما يؤسسه على ذلك  من أحقيته للتعويض" (الطعن رقم 569 لسنة 34 ق جلسة 12/6/1969). "وبأنه "لما كانت المادة 135 من اللائحة التنفيذية تقضي بأنه يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد قبل دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس إلا إيجاباً من صاحب هذا العطاء وفق شروط المزاد الذي قبل دخوله على أساسها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها إلى أن الطاعن تقدم بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه عليها وأنه لا يقبل منه بعد ذلك للقول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى" (الطعن رقم 1699 لسنة 48 ق جلسة 9/11/1982) وبأنه متى كانت وزارة الأوقاف قد عرضت الأطيان محل النزاع لتأجيرها بطريق المزايدة على مقتضى ما تقضي به أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 واللائحة الداخلية للوزارة والشروط الواردة بقائمة المزاد فإنه يجب الرجوع إليها في كل ما يتعلق بذلك دون الأحكام العامة الواردة في المواد 89، 90، 91 من القانون المدني إذ هذه الأحكام تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة" (9/1/1964 الطعن رقم 112 لسنة 29 ق جلسة 9/1/1964) وبأنه "يجب الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة في هذا الشأن باعتبارها قانون المتعاقدين، فإن علقت تمام العقد على تصديق جهة معينة، فلا يتم العقد إلا بهذا التصديق"(نقض 2/3/1998،الطعن رقم 9799 لسنة 66 ق جلسة 2/3/1998)