الماده 89 مدنى
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 89 ليبى و 92 سورى و85 و90 عراقى و 73 سودانى و 165 و 178 لبنانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
قطع المشرع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة فى هذا النص، فلم يتطلب لإنعقاد العقد توافق إرادتين، بل استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين- وفى الغالبية العظمى من الأحوال، يبدأ احد المتعاقدين بالإيجاب، ثم يتلوه قبول المتعاقد الاخر، ولكن ليس من الضرورى ان يلى القبول الإيجاب، فقد يتم العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين، كما هو الشأن فى الرهان على سباق الخيل
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 4- ص 9 و 10 )
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
========================================
1 - فالتراضى هو تطابق إرادتين، والمقصود بالإرادة هنا الإرادة التى تتجه لاحداث أثر قانونى معين هو إنشاء الإلتزام، والإرادة بهذا التحديد هى التصرف القانونى وهو اهم من العقد، لان التصرف إرادة، العقد فإرادتان متطابقتان، والقواعد التى تسرى على العقد هى بعينها التى تسرى على القانونى، إذا استثنينا منها تلك التى يقتضيها توافق الإرادتين.
ولابد ان تصدر الإرادة من صاحبها بنية احداث أثر قانونى هو إنشاء الإلتزام، فالإرادة لا يمكن ان تصدر من شخص معدوم التمييز (كالطفل غير المميز، والمجنون، والسكران)، ولابد ان تتجه الإرادة إتجاها جديا لاحداث أثر قانونى، فلا يعتد بإرادة الهازل، ولا بالإرادة الصورية(1).
2 - يقصد بالتراضى ان يوجد الرضا من المتعاقدين على امر معين، والرضا هو إرادة امر عن ادراك له وقصد اليه، ويعبر الشخص عن رضاه بالتعاقد عادة، كأن يقول بعت لك هذا المنزل بعشر الاف دينار، ويسمى هذا التعبير عن الرضا: (إيجابا)، فإذا صدر (قبول) ممن وجه إليه الإيجاب، تم التراضى على العقد. ومنهما تتكون صيغة التراضى سواء فى الشريعة الاسلامية أو فى التشريعات العربية. على ان العقد لا ينعقد الا إذا طابق القبول الإيجاب وإقترن به وقد أثبت الشارع خيارات تضمن إنعقاد العقد بالتراضى، كما ان هناك صورا خاصة للتراضى(2).
3 - يمكن القول بالنظر إلى الأحكام التى جاء بها القانون السورى فى نظرية العقد، ان هذه الأحكام تسير فى ظل مبدأ سلطان الإرادة العقدية ذلك المبدأ الاعظم الذى يسود سلطانه نظرية العقد فى جميع ادواره وخاصة وأثاره بالحدود والقيود التى إستقر عليها مبدأ سلطان الإرادة هذه المشرع الحديث.
ان مبدا سلطان الإرادة النظرى تتفرع عنه عمليات فى التطبيق القانوني في ثلاثة مبادئ هامة هي :
مبدأ رضائية العقد- ومبدأ حرية التعاقد- ومبدأ القوة الملزمة فى العقد فالعقد الرضائى هو الذى يتم إنعقاده بمجرد التراضى بين الطرفين، والعقد الشكلى هو الذى لا يكفى لإنعقاده مجرد التراضى، بل لابد من توافر بعض مراسم شكلية يشترطها القانون لإنعقاد العقد كالكتابة العادية أو الكتابة الموثقة (الرسمية) أو التسجيل وهى إشارة إلى ان العقد تقيد فى سجل رسمى مخصوص كالسجل العقارى.
ان مبدأ سلطان الإرادة يرمى إلى تحرير العقد من المراسم الشكلية التى كانت تسوده وترهق الإرادة فى القديم، ولذا يقضى مبدأ سلطان الإرادة ان تكون العقود رضائية، بحيث تنعقد وتنتج أثارها بمجرد إتفاق الإرادتين، لان العقد مادام من عمل الإرادة وتصرفها، فمن الواجب ان تكون تلك هى المعمول عليها والمنظور إليها فى إنشاء هذا التصرف.
ان التشريع الحديث يأخذ بالشكلية من مبدأ الرضائية، حيث تقتضيها المصلحة على أساس ان الشكلية تنزل قيدا على الإرادة ولا تحل محلها فالإرادة هى الركن والشكلية ليست سوى شريطة فى هذا الركن.
والقانون السورى قد جرى على هذا الأساس، فإتخذ مبدأ رضائية العقد أصلا، واوجب مراعاة ما يفرضه القانون من مراسم شكلية(3).
4 - تقرر المادة 85 من التقنين المدنى العراقى بأنه: "إذا اوجب احد العاقدين يلزم لإنعقاد العقد قبول الاخر على الوجه المطابق للإيجاب"، وهى تقابل القسم الأول من المادة 177 من مجلة الأحكام العدلية مع بعض التعديل الذى يجعل الحكم عاما على العقود جميعا لا خاصا بعقد البيع. ويطابق القبول الإيجاب إذا إتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التى تفاوضا فيها، اما الإتفاق على بعض هذه المسائل، فلا يكفى لإلتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الإتفاق بالكتابة، وإذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد، وإحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الإتفاق على هذه المسائل، فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة، وهذا الحكم من النقنين العراقى هو مجرد تفسير وإحترام لنية المتعاقدين، فهو يفترض انهم قصدوا إتمام العقد بصورة نهائية على إتفاقهم إتفاقا كاملا على جميع الشروط التى تفاوضوا فيها، وفى حالة الإتفاق على المسائل الجوهرية جميعا وتحديد بعض المسائل التفصيلية التى لم يتفق العقد عليها والإحتفاظ بها لتكون محلا للإتفاق فيما بعد، وقد قرر المشرع إنعقاد العقد فى هذه الحالة على الرغم من عدم الإتفاق على هذه المسائل الأخيرة، وفى هذه الحالة يتولى القاضى امر الفصل فى المسائل التفصيلية التى ارجئ الإتفاق عليها إذا لم يتوصل المتعاقدان إلى إتفاق بشأنها وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضى فهو لا يقتصر على تفسير ما إتفق عليه المتعاقدان، بل يجاوز ذلك إلى إستكمال بعض نقاط النقص فى العهد، فهو بذلك يساهم فى صنع العقد. ويلاحظ ان المشرع قدم للقاضى بعض عناصر التوجيه والارشاد التى تهديه فى هذه المهمة وهى طبيعة الموضوع، والقواعد القانونية العامة، والعرف وقواعد العدالة.
وليس فى قواعد القانون العامة ما يمنع من إنعقاد العقد بين غائبين، فجميع العقود يمكن إبرامها بين غائبين أو بطريق المراسلة أو المكاتبة، الا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وهى القاعدة تصدق على العقود الرضائية كما تصدق على العقود الشكلية التى يتطلب القانون لإنعقادها شكلا خاصاً كالرهن الرسمى وبيع العقار والهبة فى بعض القوانين، على ان تراعى الشكلية التى يفرضها القانون(4).
___________________
(1) الوسيط - جزء 1 - مصادر الإلتزام - الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري - طبعة 1952- ص 170، وما بعدها ، وكتابه : الوجيز في نظرية الإلتزام بوجه عام - طبعة 1966- ص 48 وما بعدها .
(2) نظرية الإلتزام في الشريعة الاسلامية التشريعات العربية لكتاب الأول - مصادر الإلتزام ( العقود والعهود ) - الدكتور عبد الناصر المطار - طبعة 1975 - ص 34 وما بعدها .
(3) القانون المدني - السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا - البحوث العربية - طبعة 1969- ص 28 وما بعدها .
(4) القانون المدني العراقي - للدكتور حسن القانوني - البحوث العربية - طبعة 1956- ص 26 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السورى م92 ، الليبى م89 ، العراقى
م73 و76 ، اللبنانى م165 و178 ، السودان م83 ، الكويتى م103 .
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدى بأن " قطع المشروع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة فى هذا النص فلم يتطلب لانعقاد العقد توافق ارادتين بل استلزم تبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين . وفى الغالبية العظمى من الأحوال يبدأ أحد المتعاقدين بالإيجاب ثم يتلوه قبول المتعاقد الآخر ولكن ليس من الضرورى أن يلى القبول الإيجاب فقد يتم العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن ارادتين متطابقتين كما هو الشأن فى الرهان على سباق الخيل ".
]
========================================
18-• ولا يشترط لإبرام العقد إثبات الإيجاب والقبول فى عقد واحد
========================================
• ولا يشترط لإبرام العقد إثبات الإيجاب والقبول فى عقد واحد : يجوز قانونا إثبات الإيجاب والقبول فى أكثر من محرر للتدليل على إبرام العقد كما هو الحال من المكتبات المتبادلة والبرقيات بين البائع والمشترى والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتى ما كان البيع يتم بدونها . لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسما هندسيا مبينا به موقع العقار ومساحته وحدوده بيانا كافيا نافيا لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضى الدولة بالمحافظة والتى أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالا لحكم المادتين 423/1 ، 424 مدنى وبالتالى يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدنى سوى الاتفاق على المدة التى يجب على الموعود إظهار رغبته فى إبرام العقد خلالها ، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة فى إتمام البيع هى لمدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات . لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم فى إتمام العقد النهائى بإظهار رغبته فى إتمام هذا العقد فى أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم فى النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التى طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلا فى الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدنى فى حالة نكول المتعاقد لآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيبا بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى " (الطعن رقم 1915 لسنة 64ق جلسة 20/3/2003) وبأنه " لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة " (الطعن 2557 لسنة 66ق جلسة 18/6/1998) وبأنه" لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إثبات مشارطه إيجار السفينة على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما استخلصه من أن الإيجاب قد صادفه قبول فإن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خالف القانون " (الطعن رقم 310 لسنة 30ق جلسة 11/1/1966) .
========================================
19-• ويجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب :
========================================
• ويجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب : فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقا للإيجاب على النحو الذى قدمناه ، أما إذا كان غير مطابق له ، بل اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا ، فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا ، فإذا طلب البائع ثمنا للمبيع ألفا تدفع فورا ، وقبل المشترى أن يدفع الألف على أن يزيد البائع فى المبيع ، أو قبل أن يدفع فى المبيع وحده ثمانمائة ، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفا ولكن بالتقسيط ، لم يتم البيع ، واعتبر هذا القبول إيجابا جديدا من المشترى .
وقد قضت محكمة النقض بأن " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المشتري الثمن كاملاً إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به في مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشتري للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد " (الطعن رقم 1473 لسنة 57ق جلسة 15/1/1992 س 43 ص 166) وبأنه " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية، فإذا أغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التي كان منصوصاً عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التي تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخباراً بأمور أو وقائع أو تنظيماً لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائي وخلت عباراته مما يناقضها، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما يكون اكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي، فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره في العقد النهائي ما لم يثبت العدول عنه " (الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 13/5/1996 - س47 ص772) وبأنه " تنص المادة 99من القانون المدني على أنه "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد" ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً وإنما الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد " (الطعن رقم 112 لسنة 28ق جلسة 9/1/1964 - س 15 ص 68) وبأنه " إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لا يسقط إلا إذا عدل عنه الموجب، فإذا بقي الموجب على إيجابه صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقي الإرادتين ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه والتحلل من آثاره " (الطعن رقم 52 لسنة 28 ق جلسة 18/4/1963 - س 14 ص 550) وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية. وإذ كان مقتضى هذه القاعدة هو انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم، ومن ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الالتزام ولو ذكر في العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد اعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه مادام استخلاصه سائغاً" (الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979).
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 89 ليبى و 92 سورى و85 و90 عراقى و 73 سودانى و 165 و 178 لبنانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
قطع المشرع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة فى هذا النص، فلم يتطلب لإنعقاد العقد توافق إرادتين، بل استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين- وفى الغالبية العظمى من الأحوال، يبدأ احد المتعاقدين بالإيجاب، ثم يتلوه قبول المتعاقد الاخر، ولكن ليس من الضرورى ان يلى القبول الإيجاب، فقد يتم العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين، كما هو الشأن فى الرهان على سباق الخيل
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 4- ص 9 و 10 )
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
========================================
1 - فالتراضى هو تطابق إرادتين، والمقصود بالإرادة هنا الإرادة التى تتجه لاحداث أثر قانونى معين هو إنشاء الإلتزام، والإرادة بهذا التحديد هى التصرف القانونى وهو اهم من العقد، لان التصرف إرادة، العقد فإرادتان متطابقتان، والقواعد التى تسرى على العقد هى بعينها التى تسرى على القانونى، إذا استثنينا منها تلك التى يقتضيها توافق الإرادتين.
ولابد ان تصدر الإرادة من صاحبها بنية احداث أثر قانونى هو إنشاء الإلتزام، فالإرادة لا يمكن ان تصدر من شخص معدوم التمييز (كالطفل غير المميز، والمجنون، والسكران)، ولابد ان تتجه الإرادة إتجاها جديا لاحداث أثر قانونى، فلا يعتد بإرادة الهازل، ولا بالإرادة الصورية(1).
2 - يقصد بالتراضى ان يوجد الرضا من المتعاقدين على امر معين، والرضا هو إرادة امر عن ادراك له وقصد اليه، ويعبر الشخص عن رضاه بالتعاقد عادة، كأن يقول بعت لك هذا المنزل بعشر الاف دينار، ويسمى هذا التعبير عن الرضا: (إيجابا)، فإذا صدر (قبول) ممن وجه إليه الإيجاب، تم التراضى على العقد. ومنهما تتكون صيغة التراضى سواء فى الشريعة الاسلامية أو فى التشريعات العربية. على ان العقد لا ينعقد الا إذا طابق القبول الإيجاب وإقترن به وقد أثبت الشارع خيارات تضمن إنعقاد العقد بالتراضى، كما ان هناك صورا خاصة للتراضى(2).
3 - يمكن القول بالنظر إلى الأحكام التى جاء بها القانون السورى فى نظرية العقد، ان هذه الأحكام تسير فى ظل مبدأ سلطان الإرادة العقدية ذلك المبدأ الاعظم الذى يسود سلطانه نظرية العقد فى جميع ادواره وخاصة وأثاره بالحدود والقيود التى إستقر عليها مبدأ سلطان الإرادة هذه المشرع الحديث.
ان مبدا سلطان الإرادة النظرى تتفرع عنه عمليات فى التطبيق القانوني في ثلاثة مبادئ هامة هي :
مبدأ رضائية العقد- ومبدأ حرية التعاقد- ومبدأ القوة الملزمة فى العقد فالعقد الرضائى هو الذى يتم إنعقاده بمجرد التراضى بين الطرفين، والعقد الشكلى هو الذى لا يكفى لإنعقاده مجرد التراضى، بل لابد من توافر بعض مراسم شكلية يشترطها القانون لإنعقاد العقد كالكتابة العادية أو الكتابة الموثقة (الرسمية) أو التسجيل وهى إشارة إلى ان العقد تقيد فى سجل رسمى مخصوص كالسجل العقارى.
ان مبدأ سلطان الإرادة يرمى إلى تحرير العقد من المراسم الشكلية التى كانت تسوده وترهق الإرادة فى القديم، ولذا يقضى مبدأ سلطان الإرادة ان تكون العقود رضائية، بحيث تنعقد وتنتج أثارها بمجرد إتفاق الإرادتين، لان العقد مادام من عمل الإرادة وتصرفها، فمن الواجب ان تكون تلك هى المعمول عليها والمنظور إليها فى إنشاء هذا التصرف.
ان التشريع الحديث يأخذ بالشكلية من مبدأ الرضائية، حيث تقتضيها المصلحة على أساس ان الشكلية تنزل قيدا على الإرادة ولا تحل محلها فالإرادة هى الركن والشكلية ليست سوى شريطة فى هذا الركن.
والقانون السورى قد جرى على هذا الأساس، فإتخذ مبدأ رضائية العقد أصلا، واوجب مراعاة ما يفرضه القانون من مراسم شكلية(3).
4 - تقرر المادة 85 من التقنين المدنى العراقى بأنه: "إذا اوجب احد العاقدين يلزم لإنعقاد العقد قبول الاخر على الوجه المطابق للإيجاب"، وهى تقابل القسم الأول من المادة 177 من مجلة الأحكام العدلية مع بعض التعديل الذى يجعل الحكم عاما على العقود جميعا لا خاصا بعقد البيع. ويطابق القبول الإيجاب إذا إتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التى تفاوضا فيها، اما الإتفاق على بعض هذه المسائل، فلا يكفى لإلتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الإتفاق بالكتابة، وإذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد، وإحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الإتفاق على هذه المسائل، فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة، وهذا الحكم من النقنين العراقى هو مجرد تفسير وإحترام لنية المتعاقدين، فهو يفترض انهم قصدوا إتمام العقد بصورة نهائية على إتفاقهم إتفاقا كاملا على جميع الشروط التى تفاوضوا فيها، وفى حالة الإتفاق على المسائل الجوهرية جميعا وتحديد بعض المسائل التفصيلية التى لم يتفق العقد عليها والإحتفاظ بها لتكون محلا للإتفاق فيما بعد، وقد قرر المشرع إنعقاد العقد فى هذه الحالة على الرغم من عدم الإتفاق على هذه المسائل الأخيرة، وفى هذه الحالة يتولى القاضى امر الفصل فى المسائل التفصيلية التى ارجئ الإتفاق عليها إذا لم يتوصل المتعاقدان إلى إتفاق بشأنها وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضى فهو لا يقتصر على تفسير ما إتفق عليه المتعاقدان، بل يجاوز ذلك إلى إستكمال بعض نقاط النقص فى العهد، فهو بذلك يساهم فى صنع العقد. ويلاحظ ان المشرع قدم للقاضى بعض عناصر التوجيه والارشاد التى تهديه فى هذه المهمة وهى طبيعة الموضوع، والقواعد القانونية العامة، والعرف وقواعد العدالة.
وليس فى قواعد القانون العامة ما يمنع من إنعقاد العقد بين غائبين، فجميع العقود يمكن إبرامها بين غائبين أو بطريق المراسلة أو المكاتبة، الا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وهى القاعدة تصدق على العقود الرضائية كما تصدق على العقود الشكلية التى يتطلب القانون لإنعقادها شكلا خاصاً كالرهن الرسمى وبيع العقار والهبة فى بعض القوانين، على ان تراعى الشكلية التى يفرضها القانون(4).
___________________
(1) الوسيط - جزء 1 - مصادر الإلتزام - الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري - طبعة 1952- ص 170، وما بعدها ، وكتابه : الوجيز في نظرية الإلتزام بوجه عام - طبعة 1966- ص 48 وما بعدها .
(2) نظرية الإلتزام في الشريعة الاسلامية التشريعات العربية لكتاب الأول - مصادر الإلتزام ( العقود والعهود ) - الدكتور عبد الناصر المطار - طبعة 1975 - ص 34 وما بعدها .
(3) القانون المدني - السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا - البحوث العربية - طبعة 1969- ص 28 وما بعدها .
(4) القانون المدني العراقي - للدكتور حسن القانوني - البحوث العربية - طبعة 1956- ص 26 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السورى م92 ، الليبى م89 ، العراقى
م73 و76 ، اللبنانى م165 و178 ، السودان م83 ، الكويتى م103 .
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدى بأن " قطع المشروع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة فى هذا النص فلم يتطلب لانعقاد العقد توافق ارادتين بل استلزم تبادل التعبير عن ارادتين متطابقتين . وفى الغالبية العظمى من الأحوال يبدأ أحد المتعاقدين بالإيجاب ثم يتلوه قبول المتعاقد الآخر ولكن ليس من الضرورى أن يلى القبول الإيجاب فقد يتم العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن ارادتين متطابقتين كما هو الشأن فى الرهان على سباق الخيل ".
]
========================================
18-• ولا يشترط لإبرام العقد إثبات الإيجاب والقبول فى عقد واحد
========================================
• ولا يشترط لإبرام العقد إثبات الإيجاب والقبول فى عقد واحد : يجوز قانونا إثبات الإيجاب والقبول فى أكثر من محرر للتدليل على إبرام العقد كما هو الحال من المكتبات المتبادلة والبرقيات بين البائع والمشترى والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتى ما كان البيع يتم بدونها . لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسما هندسيا مبينا به موقع العقار ومساحته وحدوده بيانا كافيا نافيا لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضى الدولة بالمحافظة والتى أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالا لحكم المادتين 423/1 ، 424 مدنى وبالتالى يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدنى سوى الاتفاق على المدة التى يجب على الموعود إظهار رغبته فى إبرام العقد خلالها ، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة فى إتمام البيع هى لمدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات . لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجد المطعون ضدهم فى إتمام العقد النهائى بإظهار رغبته فى إتمام هذا العقد فى أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم فى النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التى طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلا فى الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدنى فى حالة نكول المتعاقد لآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيبا بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى " (الطعن رقم 1915 لسنة 64ق جلسة 20/3/2003) وبأنه " لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة " (الطعن 2557 لسنة 66ق جلسة 18/6/1998) وبأنه" لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إثبات مشارطه إيجار السفينة على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما استخلصه من أن الإيجاب قد صادفه قبول فإن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خالف القانون " (الطعن رقم 310 لسنة 30ق جلسة 11/1/1966) .
========================================
19-• ويجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب :
========================================
• ويجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب : فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقا للإيجاب على النحو الذى قدمناه ، أما إذا كان غير مطابق له ، بل اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا ، فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا ، فإذا طلب البائع ثمنا للمبيع ألفا تدفع فورا ، وقبل المشترى أن يدفع الألف على أن يزيد البائع فى المبيع ، أو قبل أن يدفع فى المبيع وحده ثمانمائة ، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفا ولكن بالتقسيط ، لم يتم البيع ، واعتبر هذا القبول إيجابا جديدا من المشترى .
وقد قضت محكمة النقض بأن " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المشتري الثمن كاملاً إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به في مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشتري للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد " (الطعن رقم 1473 لسنة 57ق جلسة 15/1/1992 س 43 ص 166) وبأنه " المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية، فإذا أغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التي كان منصوصاً عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التي تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخباراً بأمور أو وقائع أو تنظيماً لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائي وخلت عباراته مما يناقضها، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما يكون اكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي، فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره في العقد النهائي ما لم يثبت العدول عنه " (الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 13/5/1996 - س47 ص772) وبأنه " تنص المادة 99من القانون المدني على أنه "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد" ومفاد ذلك أن افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً وإنما الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد " (الطعن رقم 112 لسنة 28ق جلسة 9/1/1964 - س 15 ص 68) وبأنه " إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لا يسقط إلا إذا عدل عنه الموجب، فإذا بقي الموجب على إيجابه صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقي الإرادتين ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه والتحلل من آثاره " (الطعن رقم 52 لسنة 28 ق جلسة 18/4/1963 - س 14 ص 550) وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية. وإذ كان مقتضى هذه القاعدة هو انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم، ومن ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الالتزام ولو ذكر في العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد اعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه مادام استخلاصه سائغاً" (الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979).