مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالماده 87 مدنى Emptyالماده 87 مدنى

more_horiz
الماده 87 مدنى
1- تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 78 ليبى و 90 سورى 71و 72 عراقى و 70 سودانى
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                اشترطت المادة- فى الأموال العامة- شرطين:
                الأول: ان يكون المال عقارا كان أو منقولا مملوكا للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، كالمحافظات والمدن والقرى.
                الثانى: ان يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم (أو قرار من الوزير المختص)... وقد أخذ المشرع فى التعريف بمعيار التخصيص لمنفعة عامة، وهو المعيار الذى ياخذ به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء. وقد بينت المادة حكم الأموال العامة وهو خروجها عن التعامل، ورتب على ذلك عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ولكن ذلك لا يمنع الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة من الترخيص اداريا لبعض الافراد بإستعمال بعض الأموال العامة التابعة لها إستعمالا محدودا بحسب ما تسمح به طبيعتها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص 480)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  يتحدث النص عن الأموال العامة، ناظرا فى ذلك لا إلى الأشياء التى هى محل حقوق الدولة، بل إلى حقوق الدولة على هذه الأشياء، فصح ان تكون هذه الحقوق أموالا لا أشياء. ان النص قد إتخذ موقفا صريحا، فجعل الأموال العامة متعددة، بعضها للدولة وبعضها للأشخاص المعنوية العامة الاخرى، ولم يغفل النص ان ينص صراحة على اهم ما يترتب من الأحكام فى خصوص الأموال العامة، فقال فى الفقرة الثانية من المادة 87 مدنى بأن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
 ويغلب ان يكون الطريق الرسمى هو الطريق الذى يختار فى الأشياء التى تعد اعدادا خاصا للمنفعة العامة كالمبانى العامة. اما الأشياء المهياة بطبيعتها للمنفعة العامة كالطرق وشواطئ البحار والانهار فلا تحتاج إلى الطريق الرسمى، اذهى بطبيعتها مخصصة فعلا للمنفعة العامة، والطريق الرسمى يتمثل فى ان تستصدر الدولة أو الشخص المعنوى العام كالمحافظات والمدن والقرى والهيئات العامة قانونا أو قرارا جمهوريا يخصص بموجبه للمنفعة العامة شئ داخل فى الدومين الخاص للدولة أو الشخص المعنوى العام، فيصبح هذا الشئ الذى خصص للمنفعة العامة داخلا ضمن الدومين العام بموجب القانون أو القرار الجمهورى الذى صدر فى هذا الشأن.
 وقد لا تلجأ الدولة أو الشخص المعنوى العام إلى الطريق الرسمى لنقل شئ من الدومين الخاص إلى الدومين العام، بل تلجأ إلى الطريق الفعلى اى تعتمد على الواقع، بأن تهيئ الشئ الذى كان مملوكا لها ملكية خاصة ليكون صالحا للمنفعة العامة، وترصده فعلا لهذه المنفعة، فيصير الشئ بموجب هذا التخصيص الفعلى داخلا ضمن الدومين العام. وواقعة التخصيص الفعلى للمنفعة العامة واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق بما فيها القرائن، ولمحكمة النقض الرقابة على الوصف الذى إستخلصه محكمة الموضوع مما تحصله من الوقائع فيما يتعلق بأن الشئ قد دخل فى الدومين العام لتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.
 اما إذا قصدت الدولة ان تخصص للمنفعة العامة شيئا ليس فى ملكها (اى ليس فى الدومين الخاص)، بل هو مملوك للافراد (كطريق خاص يقصد إلى تحويله إلى طريق عام)، فيجب ان تمر العملية بمرحلتين:
 الأولى- ان تنقل الدولة اولا الطريق الخاص إلى ملكيتها الخاصة، فيصبح الطريق داخلا فى الدومين الخاص.
 والثانية- ان تخصص الدولة الطريق- بعد ان صار داخلا فى الدومين الخاص- للمنفعة العامة اما لطريق رسمى أو بطريق فعلى، وعندئذ يدخل الطريق فى الدومين العام- بحيث إذا لجأ الدولة إلى نقل الطريق إلى الدومين العام مباشرة فإن ذلك منها يعد غصبا غير مشروع.
ويكون إنتقال الملكية للدومين الخاص للدولة وللأشخاص الإعتبارية العامة بطريق من طرق كسب الملكية كالالتصاق أو العقد أو التقادم، أو بطريق نزع الملكية، فإذا لم تلجأ إلى ذلك، بل عمدت رأسا إلى تخصيص الشئ للمنفعة العامة، كان ذلك منها غصبا غير مشروع(1).
___________________
(1)   الوسيط - الدكتور عبد الرازق السنهوري - المرجع السابق - ص -93 وما بعدها .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م90، الليبي م87، العراقي م71، السوداني م70
 
========================================
12-•       بيع الأملاك المملوكة للجامعة،
======================================== 
  •            بيع الأملاك المملوكة للجامعة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيس للجامعة مخالفاً أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه... وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه" (الطعن رقم 3266 لسنة 60ق جلسة 21/3/1996)
•              عدم اكتساب حقوق الارتفاق على المال العام بالتقادم، فقد قضت محكمة النقض بأن "متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد على دفاع الطاعن باكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الإعدادية بأنه غير مجد في النزاع استناداً إلى أن حق الارتفاق ينتهي بهلاك العقار المرتفق به - هلاكاً مادياً أو قانونياً - إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص إلى أنه سواء صح ما يدعيه المستأنف - الطاعن - من أنه اكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكيته على الأساس المذكور، إذ الثابت أن الفتحات تطل حالياً على مال خصص للنفع العام ”حديقة لمدرسة كفر الشيخ الإعدادية“ وكان هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله أن العقار المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر وإنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء وشارع بعرض عشرة أمتار - فإنه لم يبين أوجه التعارض بين استعمال حق المطل الذي يدعيه الطاعن وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين ومن ثم يكون معيباً بالقصور" (الطعن رقم 156 لسنة 38ق جلسة 31/1/1974)
•              اكتساب الارتفاقات الإدارية صفة المال العام، فقد قضت محكمة النقض بأن "الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام تعتبر أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه فيكون لها ما للأموال العامة من خصائص وحصانة وتبقى ما بقى المال العام المخدوم مخصصاً للمنفعة العامة، ولا تنقضي إلا بانتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصه لجهة أخرى غير تلك التي من أجلها تقرر الارتفاق" (الطعن رقم 88 لسنة 35 جلسة 27/3/1969)
•              عدم جواز تملك المنقول العام بالحيازة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة، فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري، وبيعه وشراؤه باطلان. وللحكومة أن تقاضي كل من يوجد هذا التمثال في حيازته، مهما كانت جنسيته، لتسترد منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه. وليس له أن يحاج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة" (الطعن رقم 44 لسنة 7ق جلسة 16/12/1937)
========================================
11-•       الشواطئ،
======================================== 
  •            الشواطئ، فقد قضت محكمة النقض بأن "عدم تعداد الأشياء العامة اكتفاء بمعيار التخصيص لمنفعة العامة مما مؤداه اعتبار الشواطئ من الأموال العامة" (نقض 1714 لسنة 55ق جلسة 25/11/1987)، وبأنه "المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه تعتبر أموالاً العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية" (الطعن رقم 2423 لسنة 54ق جلسة 30/1/1989)
•              جسور النيل ومجراه والمساقي والمصارف، فقد قضت محكمة النقض بأن "جسور نهر النيل ومجراه تعتبر طبقاً للمادة 87 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة" (الطعن 387 لسنة 43ق جلسة 29/12/1981)، وبأنه "النص في المادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف يدل على وصف المسقاة بأنها عامة أو خاصة، هي مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تتعرض لها وأن تبدي الرأي فيها على هدى من تعريف قانون الري لها" (الطعن رقم 2103 لسنة 51ق جلسة 6/6/1985)
•              دور العبادة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذ خلصت المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً ويمتنع بالتالي التمسك في مواجهتهم بقاعدة التعسف في استعمال حق الملكية لتخلف شروط اعمال أحكامها. ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين تأييده ولا ينال هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه" (الطعن رقم 4338 لسنة 61ق جلسة 12/7/1997)، وبأنه "شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدني القديم - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة. فإذا كان الثابت أو وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية وإنما بوصفها ناظرة عليها شأنها في ذلك شأن أي فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام" (الطعن رقم 55 لسنة 24ق جلسة 15/5/1958)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة" (الطعن رقم 6908 لسنة 66ق جلسة 30/11/1997)، وبأنه "إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له" (الطعن رقم 150ق لسنة 18ق جلسة 16/11/1950)
•              والكنيسة لا تعتبر ضمن الأموال العامة، فقد قضت محكمة النقض بأن "الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة في المادة 9 من القانون المدني القديم، حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها في هذه المادة. ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة في أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها، فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون في رعاية الحكومة وإذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة، ولا يصح اعتبارها كذلك استناداً إلى الأمر العالي رقم 15 الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1905، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص في إنشاء فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام. فالحكم الذي يقضي بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون" (الطعن رقم 118 لسنة 18ق جلسة 18/5/1950)
•              الجبانات، فقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات والمواد الأولى والسادسة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالاً عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/10/1877 والتي عهد إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناء في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكيرتو 6/12/1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة المذكورة في هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة" (الطعن رقم 1925 لسنة 49ق جلسة 9/5/1983)، وبأنه "تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة في 28/2/1926 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المباني الموجودة داخل حدود الجبانات - التي أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/2/1924 من الأراضي المخصصة للدفن - لا يجوز تحديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدي الإمامين الشافعي والليثي ومنها المباني الداخلة في نطاقها وذات بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المباني" (الطعن رقم 118س لسنة 27ق جلسة 18/10/1962)، وبأنه "لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقد تدخل في عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 447 لسنة 30ق جلسة 10/6/1965)، وبأنه "مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 والمادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن مما هو مخصص للدفن وإن كان قد أبقاها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة وذلك توصلاً لإمهال أصحاب تلك المباني ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها وترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التي لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء، وإذ استدل الحكم المطعون فيها على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها وآثارها كجبانة وانتشار العمران فيها مع أنها لم تكن مخصصة للدفن ولم يكن العمران طارئاً ولا نتيجة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الاستدلال يكون فاسداً" (الطعن رقم 122 لسنة 31ق جلسة 19/11/1965)، وبأنه "لا تزول عن الجبانات صفة المال العام إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل بعدم الدفن بها" (الطعن رقم 1766، 1860 لسنة 51ق جلسة 20/5/1985)

descriptionالماده 87 مدنى Emptyرد: الماده 87 مدنى

more_horiz
أطيان طرح البحر، فقد قضت محكمة النقض بأن "القول بأنه إذا صدر قرار من وزير المالية بتوزيع طرح البحر مخالفاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1932 وجب على المحاكم عدم الاعتداد به لمخالفته نص المادة التاسعة من الدستور التي تقضي بأن لا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة بشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً - هذا القول مردود بأن الأطيان التي يطغى عليها البحر تزول ملكيتها قانوناً بمجرد أكل البحر وبأن أطيان البحر لا تعتبر مملوكة لمن أكل البحر من أطيانهم إلا بعد توزيعها عليهم من الدولة التي تعتبر المالكة قانوناً لأطيان الطرح بمجرد ظهورها وعلى ذلك لا يكون قرار وزير المالية متضمناً نزع ملكية أي شخص من ملكه" (الطعن رقم 274 س لسنة 21ق جلسة 16/12/1954)، وبأنه "لا يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بتثبيت ملكية المشتري لأطيان من طرح البحر بعقود غير مسجلة في ظل القانونية رقمي 18 و19 لسنة 1923 ذلك أن هذين القانونين لم يوجبا تسجيل القرارات الإدارية بتوزيع طرح البحر. ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 يشمل نصها إلى جانب العقود والاتفاقات الواجب شهرها التصرفات الإدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر، أو أن تكون المادة العاشرة من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله قد نصت على أن يوزع طرح البحر بقرار من وزير المالية ويكون سنداً له قوة العقد الرسمي وأن يسجل بدون رسم إذ ليس لهذين القانونين أثر رجعي فلا يسريان على القرارات السابقة عليهما" (الطعن رقم 85 لسنة 21ق جلسة 25/11/1954)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن "تعتبر أراضي طرح البحر وفقاً لنصوص المادتين 2، 10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي - وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها في مجرى النهر المعتبر من الأموال لعامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه" (الطعن رقم 531 لسنة 26ق جلسة 24/5/1962)
•              المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين..." ونص في المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي: 1- يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها..." بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر" (الطعن رقم 575 لسنة 60ق جلسة 25/12/1994)
•              الآثار، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى-  تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة، أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة" وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، ومن ثم فلا تهد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة - بمجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية في قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أرضاً أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها من أراضي الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 566 لسنة 59ق جلسة 21/9/1993)
•              وتعتبر الجزائر أطيان طرح بحر، فقد قضت محكمة النقض بأن "تعتبر أطيان الجزائر "طرح البحر" عملاً بنص المادة 61 من القانون المدني القديم وبنصوص اللائحة الصادرة في 24 من ذي الحجة سنة 1274 هـ مملوكة أصلاً للحكومة، ولا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد. وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأي سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفي لحمله" الطعن رقم 185 لسنة 20ق جلسة 26/11/1952)
•              بيع الأراضي الصحراوية، فقد نصت محكمة النقض بأن "النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال التصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي: ( أ )... (ب)... (جـ) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي. وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي تحددها. وبعد أخذ رأي وزارة الدفاع - وفي المادة 13 على أن "يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضي بما يغطي نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة..." وفي المادة 16 على أن "يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضي، أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موفقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح واستزراعها للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وفي حالة مخالفة أحكام نص المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول". وفي المادة 17 على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يوفر لها مصدري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أي إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضي تحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفي التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والاقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التي تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة) وألقى على عاتق المتصرف إليه الذي يتلقى الأراضي الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصص من أجله أو الصرف فيها أو تقرير أي حق عيني أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذي يتم بالمخالفة له. وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد" (الطعن رقم 1352 لسنة 60ق جلسة 31/3/1996)، وبأنه "النص في المادة 87 من القانون المدني والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100  لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 والمادة الثانية منه - مفاده أن المشرع اعتبر الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف فيها سواء بالبيع أو بالتأجير للأفراد" (اطلعن رقم 1627 لسنة 53ق جلسة 12/5/1993)، وبأنه "القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية - اللذان يحكمان واقعة التداعي- وقبل إلغائه بالقانون رقم 143 لسنة 1981 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضي الصحراوية وأناط بوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أن يرخص في التصرف فيها بناء على طلبات الشراء التي تقدم إلى الإدارة العامة للتمليك؛ بالمؤسسة العامة لتعمير الصحاري، ويتم بذلك ركن القبول، ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض - من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن- إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس ثمن معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي على الترخيص في البيع ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه، ولا محل للقول بافتراض حصول ذلك إزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار، فإن ذلك كله لا يغني عن ضرورة الترخيص في البيع ممن يملكه قانوناً، والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه" (الطعن رقم 2111 لسنة 55ق جلسة 22/4/1990)
•              التصرف في الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها، فقد قضت محكمة النقض بأن "إن المخاطب بأحكام المادتين 16، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو المتصرف إليه - سواء بالبيع أو بالإيجار - في الأراضي الصحراوية قبل استصلاحها واستزراعها - من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقصد استصلاح تلك الأراضي واستزراعها وأنهما تفرضان عليه القيام بهذه الالتزامات في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي تحددها الهيئة وترتبان الجزاءات المنصوص عليها فيهما عند مخالفة أحكامها إلا أنهما لم تضعا أي قيد يحد من حرية مشتري هذه الأراضي من الجمعيات والشركات التي قامت باستصلاحها واستزراعها وأبيح لها التصرف فيها بعد إتمامها ذلك بل يحكم العلاقة بينه وبي البائع له عقد البيع المبرم بينهما باعتباره قانون المتعاقدين وبمنأى عن القواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التي تبرمها مع المتصرف إليهم منها" (الطعن رقم 1352 س لسنة 60ق جلسة 31/3/1996)، وبأنه "لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون ملتزمة بما تفرضه المادتان سالفتا الذكر وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضي الصحراوية المبيعة لها واستزراعها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 16/9/1981 ومن ثم فلا محل في هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم في شأنها من النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعي والذي يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن في بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية - المطعون عليها - عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة لطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذا وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ في القانون" (الطعن رقم 1352 لسنة 60ق جلسة 31/3/1996)
•              تملك الأراضي الصحراوية، فقد نصت محكمة النقض بأن "جرى نص المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: (1)........  (2)........ (3) من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاًَ داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذ تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح.." وهو بذلك إنما يدل على أن مناط ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة هو قيامه بزراعتها فعلاً من مصدر ري دائم وهو ما يتحقق سواء بإنشاء مصدر خاص للري أو إنشاء طريق للماء يأتي به من مصدر قائم بالفعل إلى الأرض المراد استصلاحها واستزراعها لتحقق الحكمة التشريعية في كلا الحالين والتي عبرت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون" (الطعن رقم 85 لسنة 62ق جلسة 14/5/1998)، وبأنه "إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم لأرض النزاع استناداً إلى ما أورده في أسبابه من "اطمئنانه إلى تقرير الخبير المودع لسلامته وسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية الأبحاث التي قام بها... والثابت منها ملكية المدعين لعين النزاع" وكان تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم لا يبين منه طبيعة الأرض محل النزاع وقت وضع اليد عليها ولا مظاهره ولا يتضمن الرد على ما أثاره الطاعنان من أنها في الأصل من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها إلا بشروط وإجراءات خاصة فضلاً عن أنه اعتمد فيما انتهى إليه على أقوال شاهدين يبين من عمريهما أنهما لم يعاصرا وضع اليد الذي قالا أنه بدأ منذ سنة 1939 وإذ كان ذلك الدفاع جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإن عدم مواجهته بأسباب خاصة تصلح رداً عليه يعيب الحكم بالقصور" (الطعنان رقمي  1037، 1048 لسنة 60ق جلسة 23/6/1998)، وبأنه إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن أرض النزاع وهي من البحيرات المجففة التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 تحت د الطاعن ووالده من قبله منذ سنة 73/1974 وقام في سبيل توفير مصدر ري دائم لها بعمل مسقى تمر بأرض الجيران إلى أن تصل إلى الأرض موضوع الدعوى لتوصيل مياه الري من الترعة العمومية إلى الأرض بواسطة مجموعة ري مشتركة مع آخرين فإن ذك ما تتوفر به - على عكس ما انتهى إليه الخبير- شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 - على عكس ما انتهى إليه الخبير - شرط توفير مصدر الري الدائم الذي تستلزمه المادة 18/3 من القانون 143 لسنة 1981... وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الخاطئة التي انتهى إليها تقرير الخبير وقضى برفض دعوى الطاعن (بتثبيت ملكيته لأرض النزاع) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 85 لسنة 62ق جلسة 14/5/1998)، وبأنه "النص في المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه... ويعد مالكاً بحكم القانون: 1- كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1985... وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون... وفي المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 على أنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح "يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضي مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسي من إباحة الاستيلاء عليها حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي وذلك رغبة من المشرع في زيادة رقعة الأرض المحددة في الوادي فاعتبر مالكاً كل من استصلح أو استزرع أرضاً تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر ري على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في القوانين سالفة الإشارة وطبقاً للنطاق الزمني لكل من هذه القوانين وإذ كان التملك يتم في هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة" (الطعن رقم 204 لسنة 67ق جلسة 29/3/1998)، وبأنه "أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية كان رائده - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علاج القصور القائم في القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها حيث كشف التطبيق العملي له عن أن المساحات الجائز تمليكها طبقاً لأحكامه لا تشجع الأفراد أو المشروعات والشركات والجمعيات على الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وبالتالي غدت أحكامه قاصرة عن مسايرة النهضة الحالية التي تستهدف غزو الصحراء. ما يكون قابلاً منها للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في بناء الرخاء الاجتماعي وبذلك جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بما يحقق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وتشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية في الصحراء الواسعة" (الطعن رقم 85س لسنة 62ق جلسة 14/5/1998)، وبأنه "لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعي وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى عن استصلاحه الأرض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها وأيضاً إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير آنفة البيان وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بطرد الطاعن من أرض التداعي وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5372 لسنة 1980 وحجب نفسه لذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 سالف الذكر وهي أحكام متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً" (الطعن رقم 204 لسنة 67ق جلسة 29/3/1998)، وبأنه "النص في المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم قضائي "وفي المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول. فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض البيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأراضي "وفي المادة 21 من ذات القانون قبل إلغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن "يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح العامة للري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي... "مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمله ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشتري لأراضي صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها على أنه لما كان قيام المشتري بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضي بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الري لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمتري الأراضي مع توافر مصدر الري لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها بدأ سريانها منذ تسليم الأرض مشترياتها وتوافر مصدر الري لها" (الطعن رقم 3692 لسنة 59ق جلسة 26/1/1997)، وبأنه "القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958قد نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة و أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة - ثم صدر القانون رقم 100 سنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعمل به اعتباراً من 23/3/1964 - بعد أن ألغي القانون 124 لسنة 1958 سالف الذكر - ونص في مادته الثانية على أن الأراضي الصحراوية الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة، ونص في المادة 75 منه على أن يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارجة الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد. ولما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية من النظام العام وتطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها ولو كانت مبرمة قبل ذلك لما استهدفته من تحقيق مصالح عامة ورتب من جزاء العقوبات والبطلان على مخالفة أحكامها في المواد 10، 23، 25 من القانون 143 سنة 1981 إذ كان ذلك وكانت الدعويان محل النزاع الماثل موضوعهما صحة ونفاذ عقود عرفية من أرض صحراوية أبرمت قبل سريان القانونين 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 ولما كانت تلك العقود غير مسجلة وليست صادرة من الحكومة ومن ثم لا يعتد بها في نقل ملكية تلك الأراضي عملاً بالقانونية 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ هذه العقود العرفية على سند من اعتبارها ثابتة التاريخ وأنها في حكم المسجلة وينطبق عليها ما ينطبق على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكمة التشريعية، فإنه يكون قد خالف القانون" (الطعن رقم 621 لسنة 41ق جلسة 20/5/1982)، وبأنه "ولئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالمادة 86 من القانون رقم 100 لسنة 1964 كانت تقضي بأنه... إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني... إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية اتجه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى المادة 874 من القانون المدني وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه وقصدت المادة الخامسة من هذا القانون الأخير إقرار الملكيات السابقة على نفاذه في حالات الملكية والحقوق العينية التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل بهذا القانون أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعمل به اعتباراً من 23/3/1964 ملغياً القانون رقم 1958 وقاضياً في الفقرة ج من المادة الثانية بأن الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمباني ملكاً خاصاً للدولة، ونص في المادة الثالثة بأن يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقاً للأحكام المبينة بهذا القانون بما مفاده أن الأراضي الصحراوية أصبحت ملكاً خاصاً للدولة ولا يجوز لأحد تملكها بالاستيلاء، والتصرف فيها لا يتم إلا بالتوزيع أو بطريق الممارسة أو المزاد العلني وتضمنت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه في مادته الخامسة كما أشير فيها إلى حالات الملكية والحقوق العينية المستندة إلى أحكام ذلك القانون والتي تم إقرارها وفقاً لأحكامه بعد العمل به وكذلك أوردت هذه المادة النص على إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف الذكر المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني وذلك بشرط استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان المبني حال تاريخ العمل بهذا القانون وتضمنت المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر  هذه المحررات. لما كان ذلك وكانت الأرض موضوع النزاع حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب دخلت كردون قرية بهيج منذ تاريخ 3/1/1973 فلا يسري عليها القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية عملاً بنص المادة الأولى منه، ولم يثبت من الأوراق أن الطاعن استصدر شهادة ملكية عملاً بنص المادة 79 من القانون رقم 100 لسنة 1964 من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على الأطيان موضوع النزاع الكائنة بالمناطق الصحراوية والمعتبرة خارج الزمام وقت العمل بالقانون 100 لسنة 1964 وإيداع تلك الشهادة مكتب الشهر العقاري المختص فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعول على شهادة التمليك التي قدمها الطاعن عن مساحة 7س، 12ط لخلوها من رقم التوزيع وطلب الشراء وتاريخ موافقة وزارة الحربية ومن الحدود والمعالم ولأنها مؤقتة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم من رفض دفاع الطاعن بتملكه أرض النزاع بالاستيلاء عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 هو نتيجة سليمة تتفق مع التطبيق القانوني السليم فلا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترد استكماله به إذا بان لها خطأ أو قصور وبذلك يكون النعي بهذا السبب غير سديد" (الطعن رقم 2487 لسنة 55ق جلسة 1/12/1988)، وبأنه "منذ سريان القانون رقم 100 لسنة 1964 في 23/3/1964 في 23/3/1964 أصبح غير جائز تملك الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها بطريق الاستيلاء وتعميرها كأثر لإلغائه الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وصار تملكها باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فيه والتي تعتبر في هذا الصدد متعلقة بالنظام العام لما استهدفته من تحقيق مصالح عامة" (الطعن رقم 848 لسنة 58ق جلسة 22/2/1990)

descriptionالماده 87 مدنى Emptyرد: الماده 87 مدنى

more_horiz
أثر اكتساب الشيء صفة المال العام : ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفي معه حسن نية من يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدي بأنه كان عند حيازته يجهل أنه يعتدي على حق الغير لأن هذا الجهل يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز. (الطعن رقم 215 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967)
وقد قضت محكمة النقض بأن "متى كان العقد قد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفي هذه الحالة لا يعذر المشتري الحائز بجهله عيوب سنده" (الطعن رقم 215 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967). إذا كانت الحكومة قد اشترت أرضاً بموجب عقد محرر في سنة 1884 فإن ملكيتها تنتقل بموجب هذا العقد وإن لم تقم بتسجيله لأن الملكية في ظل القانون المدني الملغى كانت تنتقل بين المتعاقدين بالعقد دون حاجة إلى تسجيل طبقاً لنص المادة 606 من ذلك القانون قبل إلغائها بقانون التسجيل الصادر في أول يناير سنة 1924، فإذا كانت الحكومة - على أثر انتقال ملكية الأرض إليها بطريق الشراء من مالكها الأصلي - قد خصصتها بالفعل للمنفعة العامة بأن أدخلتها في جسر ترعة عمومية فإن ذلك من شأنه أن يخلع على الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها للمنفعة العامة وبالتالي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها عملاً بالمادة 9 من القانون المدني الملغى التي تقابلها المادة 87 من القانون القائم" (الطعن رقم 215 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967)، وبأنه "متى كان يبين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماماً وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملاً بما تقضي به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 384 لسنة 43ق جلسة 18/1/1977). وبأنه "العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولو لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة التي نزعت الملكية من أجلها ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية وفقاً لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض طبقاً للإجراءات المقررة في القانون" (الطعن رقم 2437 لسنة 52ق جلسة 15/4/1986)
•              لا يجوز بيع المال العام، وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام وفقاً لما تراه - بمطلق تقديرها - محققاً للصالح العام طالماً أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط، فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما قدم مساهمة منه في المشروع" (الطعن رقم 3669 لسنة 58ق جلسة 1/6/1997)، وبأنه "المادة 87 من القانون المدني تحظر  التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة، فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم.... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفي أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون" (الطعن رقم 819 سنة 45ق جلسة 29/12/1983)، وبأنه "قصد المشرع بما تقضي به المادة 81 من القانون المدني من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون، عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهو ما نص عليه في المادة 87/2 من القانون المدني وهذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى" (الطعن رقم 238 سنة 32ق جلسة 12/12/1967)
•              التزام واضع اليد على المال برد الثمار، وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة في اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بمساحة 1500م2 من أراضي طرح النهر والتي خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة بإقامة كازينو عليها والتي استغلها المطعون ضده بطريق الخفية بالزيادة عن أرض الكازينو المرخص له باستغلاله وذلك عن المدة من 29/3/1981 حتى 1/12/1985 قبل أن يبرم بشأنها تعاقده المؤرخ 1/12/1985 مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن هذه المدة ما كان للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته في شأنها قبل إبرامه للعقد الجديد وبالتالي يصح الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع بهذه الأرض خلالها، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المحجوز من أجله عن تلك الأرض استناداً إلى فهم حصله مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة من الأرض المحيطة بالكازينو فيما بين الطاعنين بصفته والمطعون ضده وبذلك حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسببي النعي وهو دفاع من شأن بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق" (الطعن رقم 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)، وبأنه "الرسم الذي تعينه المادة 22 من القانون رقم 68 سنة 1953 الذي يتقادم بثلاث سنوات بالتطبيق لحكم المادة 377 مدني - هو المبلغ الذي تستحقه الدولة مقابل ترخيصها بإجراء أي عمل من الأعمال المبينة فيها داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو يختلف عن مقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص الذي لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة كما أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي" (الطعن رقم 531 لسنة 26ق جلسة 24/5/1962)، وبأنه "التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدني التي قننت ما كان مقرراً في ظل القانون المدني الملغى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية في وضع يدها على جزء "الأملاك العامة" بغير ترخيص ومسئولة بالتالي عن رد الثمرات - وأن التزامها في هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 531 لسنة 26ق جلسة 24/5/1962)
========================================
08-•       يجوز للمرخص له بالانتفاع بالمال العام رفع دعاوى الحيازة لحماية انتفاعه وعدم الانتقاص منه :
======================================== 
  •            يجوز للمرخص له بالانتفاع بالمال العام رفع دعاوى الحيازة لحماية انتفاعه وعدم الانتقاص منه : إذا رخصت الدولة لأحد الأفراد بالانتفاع بالمال العام فيجوز لهذا الشخص رفع دعاوى الحيازة في حالة تعرض الغير له وذلك حتى لا ينتقص من انتفاعه بالمال العام.
وقد قضت محكمة النقض بأن "لئن كان يشترط لقبول دعوى منع التعرض توفر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي مما لا يجوز معه لحائز المال العام أن يرفع هذه الدعوى لعدم إمكان توفر نية الملك في وضع يده، إلا أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الأرض محل النزاع قد ربطت باسم المطعون ضده كمنتفع من قبل مصلحة الضرائب مما يعد ترخيصاً له من هذه الجهة بالانتفاع بها مقابل ما تستأديه منه عن هذا الربط، وكانت حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وان اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز رفع دعوى منع التعرض عليه إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به - لما كان ذلك وكان وضع يد الطاعن على أرض النزاع بعد إلغاء ربطها عليه قد أضحى بغير سبب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلص في قضائه إلى قبول دعوى المطعون ضده ومنع تعرض الطاعن له في الانتفاع بأرض النزاع يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك ما ورد في أسبابه أو أسباب الحكم المؤيد به التي أحال إليها من تقريرات قانونية غير سليمة إذ لمحكمة النقض أن تصوب ذلك دون أن تنقض الحكم" (الطعن رقم 268 لسنة 53ق جلسة 21/12/1986)
وأنظر عكس ذلك ما قضت به محكمة النقض بأن "التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع معه على المحاكم نظرها ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه" (الطعن رقم 1240 لسنة 51ق جلسة 28/4/1991)، وبأنه "إذا كان القرار الصادر من محافظ الإسكندرية بالترخيص للمطعون ضدهم في استغلال أرض النزاع لا يخرج هذه الأرض عن ملكية الدولة، وكان قيام الطاعنة بإنشاء محطة محولات الدخيلة الكهربائية على هذه الأرض يعتبر تخصيصاً فعلياً لها للمنفعة العامة، بما لا يقبل معه دعوى المطعون ضدهم باسترداد حيازتها لورودها على مال عام لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وهو الأمر المتعلق بالنظام العام، ويتسع له نطاق الطعن المائل، بما يتيح لمحكمة النقض التصدي له" (الطعن رقم 607 لسنة 53ق جلسة 9/2/1984)، وبأنه "إذا كانت المحكمة في دعوى منع التعرض قد حصلت تحصيلاً سائغاً الأدلة التي ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها مازالت تستعمل جرناً عمومياً، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً. ثم أن تحري المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا، ليس فيه جمع بين دعوى اليد والملك، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا، حتى إذا رأت الأمر واضحاً في أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه جدي قبلت الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد. كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع في الملك" (الطعن رقم 65 لسنة 13ق جلسة 9/3/1944)، وبأنه "المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية وضع يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق" (الطعن رقم 1080 لسنة 50ق جلسة 27/3/1984)
========================================
09-•       والمحاكم العادية هي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة التي تثور بين الأفراد والحكومة :
======================================== 
  •            والمحاكم العادية هي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة التي تثور بين الأفراد والحكومة : القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية. (الطعن رقم 575 لسنة 605 جلسة 25/12/1994)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به محل النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن - بصفته - وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 2178 لسنة 58ق جلسة 28/4/1993)، وبأنه "لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وكان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكي مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك وقضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون" (الطعنان رقمي 3042 سنة 57ق - 70 سنة 58ق جلسة 17/7/1990)
وقضت أيضاً بأن "إذا كانت الدعوى قد رفعت من الحكومة (المطعون ضدها بقصد تقرير حقها على الأرض المتنازع عليها باعتبارها من أموال الدولة العامة وأنه بذلك يكون وضع يد الطاعنين عليها غير مشروع فإن هذه الدعوى تكون دعوى ملكية لا دعوى حيازة" (الطعن رقم 215 لسنة 33ق جلسة 27/4/1967)، وبأنه "إذا كانت الأرض محل النزاع هي ما يمكن مادياً تقدير قيمتها وفقاً لإحدى القواعد المقررة في قانون المرافعات فإن الدعوى التي ترفع بشأنها تكون مما يندرج في الدعاوى القابلة للتقدير" (الطعن رقم 238 لسنة 32ق جلسة 12/12/1967)، وبأنه "المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها" (الطعن رقم 575 لسنة 60ق جلسة 25/12/1994)، وبأنه "لا شبهة في اختصاص المحاكم العادية بنزر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغي القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، الني الذي كان وارداً في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة" (الطعن رقم 318 سنة 28ق جلسة 14/3/1963)، وبأنه "المحاكم هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى لهم عليها" (الطعن رقم 242 لسنة 34ق جلسة 28/12/1967)
========================================
13-•       ما يعد مالاً عاماً :
======================================== 
  •            ما يعد مالاً عاماً : الأسواق العامة، فقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادة 87 من القانون المدني على أنه "تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني، بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها، كما كان الحال في القانون المدني القديم، ومن ثم فإن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة، ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن، والأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة، إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ويعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص عقداً إدارياً، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة - إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي، والتي تعدل اسمها في سنة 1968 إلى شركة المعمورة للإسكان والتعمير - أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها، بما لازمه أن تتولى تخطيط المنطقة وإقامة المتنزهات العامة والأسواق ومنها سوق المعمورة التجاري الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد منه تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعمورة التجاري الذي يقع به محل النزاع، وكان القصد منه تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعمورة والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صيغة المال العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" (الطعن رقم 152 لسنة 51ق جلسة 25/5/1989)، وبأنه "الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العامة تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة، ولما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، وكان الواقع في الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجاري الذي أقامته المحافظة، وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 346 لسنة 41ق جلسة 26/6/1975)، وبأنه "الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة، وتصرف السلطة الإدارية في هذه الأموال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت، وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه، ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاصه جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة" (الطعن رقم 450 لسنة 37ق جلسة 8/2/1973)

descriptionالماده 87 مدنى Emptyرد: الماده 87 مدنى

more_horiz
الانتفاع بالأكشاك المقامة بالأماكن العامة، وقد قضت محكمة النقض بأن "ترخيص الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده باستغلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام حديقة الأورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما. المنازعة الناشئة عنه. اعتبارها منازعة إدارية: انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الإدارة المواد 87 مدني 15، 17 ق 46 لسنة 1973، 10 لسنة 1975. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بينهما علاقة إيجارية مخالف لقواعد الاختصاص الولائي" (الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 19/4/1996)، وبأنه "لما كان شاطئ البحر من الأملاك العامة كانت الأكشاك التي تقيمها البلدية عليه لغرض تنظيم الانتفاع والاستمتاع به وتيسيرها من الأملاك العامة كذلك بالتبعية والتخصيص" (الطعن رقم 110 لسنة 13ق جلسة 23/11/1944)
•              الميادين والشوارع، فقد قضت محكمة النقض بأن "الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدني من أملاك الدولة العامة، وتصرف الإدارة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها، ولا تخضع للقانون الخاص" (الطعن رقم 461 لسنة 36ق جلسة 8/4/1971)، وبأنه "ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الطريق محل النزاع والمملوك للطاعنين طريق عمومي مخصص للمنفعة العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية منذ مدة طويلة، ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه في فتح باب عليه، في حين أن مجرد وجود الطريق على خريطة المساحة لا يصلح بذاته دليلاً على أنه طريق عمومي طالما لم تنتقل ملكيته إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية الطريق وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، واتخذ من تقرير الخبير سنداً لقضائه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون من أن الطريق مملوك لهم ملكية خاصة، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب" (الطعن رقم 1517 لسنة 55ق جلسة 12/4/1992)، وبأنه "النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن "يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940..." يدل - على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940" (الطعن رقم 2740 لسنة 65ق جلسة 15/12/1996)
•              واتصاف الطريق بأنه عمومي وغير عمومي أمر يبينه القانون، فقد قضت محكمة النقض بأن "اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي أمر يبينه القانون، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاء بهذا القانون في هذا الصدد، فإن هي لم تفعل واعتمدت فقط في قيام صفة الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق عمومي كان حكمها خاطئاً، ذلك أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون" (الطعن رقم 517 لسنة 55ق جلسة 12/4/1992)
•              المرافق العامة، فقد قضت محكمة النقض بأن "الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية المحاكم العادية عليها في هذا الشأن ومن المقرر أيضاً أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرفق العام كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص ويعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لاستغلال هذا المرفق أو أي جزء منه يعتبر عقداً إدارياً" (الطعن رقم 152 لسنة 51ق جلسة 25/5/1989)، وبأنه "الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تعهد بإدارتها إلى فرد أو شركة. وسواء كان استغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد المرفق وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمبهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة. وهذه القاعدة هي التي تعد من أحوال القانون الإداري قد كشف عنها المشرع في القانون رقم 538 لسنة 1955- الذي أضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 لتقضي بأنه "لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة" (الطعن رقم 176 لسنة 27ق جلسة 1/11/1962)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن "إن القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة البناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري بأن يشغل أو يستغل جزءاً من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالاً عامة" (الطعن رقم 508 لسنة 70ق جلسة 24/1/2001)
========================================
06-•       تقرير المنفعة العامة للعقارات
======================================== 
  •            تقرير المنفعة العامة للعقارات يكون بالتخصيص بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وقد قضت محكمة النقض بأن "مفاد ما استلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات يدل - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية تقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع انتقالي للحالات السابقة على صدور القانون الذي أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام المشروع الذي قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه" (الطعن رقم 3212 لسنة 59ق جلسة 14/2/1991)، وبأنه أجاز القانون في المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بياناً إجمالياً بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة، ويبلَّغ قرار الاستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق  عن نزع الملكية" (الطعن رقم 2176 سنة 52ق جلسة 11/5/1989)، وبأنه "لما كانت الفقرة الأولى من المادة 87 من القانون المدني لم تحصر الأموال العامة في تلك التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة بل أضافت إلى ذلك الأموال التي يصدر بتخصيصها قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وكانت الحكومة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزاري بنزع ملكية العين كلها للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى صفة المال العام عن هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة، وأن ذلك شرط أساسي لاعتبارها كذلك بحجة أنها لم تخصص بالفعل للمنفعة العامة، وأن ذلك شرط أساسي لاعتبارها كذلك يكون مخالفاً للقانون" (الطعن رقم 218 سنة 36ق جلسة 24/12/1970)، وبأنه "نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً، ولما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونية سنة 1912 تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة أو التي سيقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة" وكان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض وتخرجها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة ومن ثم لا يكفي لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة بمجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك ولا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة والتحديد" (الطعن رقم 437 لسنة 45ق جلسة 22/6/1978)
•              بيع زوائد التنظيم، فقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية و.... وذلك في الحدود التي بينتها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس" وفي المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن والمجالي القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية.... (د) فحص ومراجعة واعتماد المسائل الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من المجلس القروي نهائية إذا لم تجاوز قيم هذه الزوائد، أو الضوائع ثلثمائة جنيه، ويكون اختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد، أو الضوائع ثلثمائة جنيه، ويكون اختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه، ويجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن والمجالس القروية الواقعة في دائرته فيما يجاوز الحدين السابقين، ولما كان من البين من الأوراق أن مجلس مدينة... وافى بجلسة... على بيع زوائد التنظيم للمطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة ومقداره 132.150، فإن عقد البيع يكون قد انعقد في حدود الاختصاص النهائي لمجلس المدينة وبرئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن ولا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (نقض 27/2/1990 طعن 898س 58ق، نقض 30/10/1988 طعن 202س 55ق)، وبأنه "اشترطت المادة 18 من شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة عن وزارة المالية وتصديق نظارة المالية على كل ما بيع ماعدا بيع زوائد التنظيم التي لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات، وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة" (الطعن رقم 468 لينة 44ق جلسة 9/11/1977)، وبأنه "إذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع وثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع، وما يدفعه طلب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ تابعي - الطاعنة - محافظة القاهرة - من ستلاك الثمن والتأخير في المطالبة بمقابل الانتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أن مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها وليس في مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة في ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدث من ضرر. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون" (الطعن رقم 468 لسنة 44ق جلسة 9/11/1977)
•              ويكون التخصيص للمنفعة بالفعل ، وقد قضت محكمة النقض بأن "يعد من الأموال العامة بمجرد التخصيص بالفعل للمنفعة العامة الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الجديد. أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ومنها وضع اليد المدة الطويلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن ملكية الشارع محل النزاع قد انتقلت إلى الحكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة العامة المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فتسري في شأنه، أحكام الأموال العامة ولا تزول عنه صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصص للمنفعة العامة على ما تقضي به المادة 88 من القانون المدني "(الطعن رقم 58 لسنة 26ق جلسة 6/4/1961)، وبأنه "اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي أمر يبينه القانون فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاء بهذا القانون في هذا الصدد فإن هي لم تفعل واعتدت فقط على قيام الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد وجوده على الخريطة المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون" (الطعن رقم 1517 لسنة 55ق جلسة 12/4/1992)، وبأنه "استطراق الأراضي المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة" (الطعن رقم 5 لسنة 48ق جلسة 1/12/1983)، وبأنه "إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكراتهم المقدمة بجلسات 8/1/1984، 8/5/1984، 9/10/1991 أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم المطعون ضده الأرض المتنازع عليها على ما ذهب إليه من أن الحكومة لم تتملك هذه الأطيان بأي سبب من أسباب كسب الملكية ولم يصدر بتخصيصها للمنفعة العامة قانون أو مرسوم وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين من أن الأرض المتنازع عليها قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة بأن أقيم عليها مركز شباب القرية وأن ردها للمطعون عليه أصبح مستحيلاً ودون أن يعني ببحث وتمحيص هذا الدفاع الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب" (الطعن رقم 602 سنة 62ق جلسة 25/11/1997)  وبأنه "إذا كان الحكم قد استند في اعتباره المسقاه محل الدعوى خصوصية إلى أدلة مؤدية إلى ذلك فإنه لا يعيبه كونه لم يرد على ما تمسك به القانون بأنها ترعة عمومية من أنها ثابتة في خرائط المساحة، وأنها تروي أطياناً لأشخاص آخرين ومقام عليها كوبري إذ أن مجرد إثبات المسقاة في خرائط المساحة لا يصلح دليلاً على أنها مسقاة عمومية كما أن انتفاع ملاك آخرين بها بالري منها أو إقامة وزارة الأشغال كوبرياً عليهاً - ذلك لا يمنع كونها مسقاة خصوصية محملة بحق ارتفاق للغير أو للمصلحة العامة" (9/3/1950 - م ق م -2-399). وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذي وقعت فيه المخالفة كان مستطرقاً وضيف إلى المنفعة العامة، اعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة، وكان أمر الاستطراق واكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما - عند المنازعة - إلا على الواقع، ومرسوم نزع الملكية، مما كان يقتضي من المحكمة أن تقول كلمتها في دفاع المتهم الجوهري" بأن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة" وفي عقد البيع الذي قدم إليها وقد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه" (الطعن رقم 1919 لسنة 40ق جلسة 15/3/1971)، وبأنه "ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً" (الطعن رقم 251 لسنة 22ق جلسة 22/12/1955)
•              ولا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وبالتالي لا يجوز النزول عن هذا الترخيص للغير وهذه القواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ويختص مجلس الدولة بشأن أي نزاع لأنه عقد إداري، وقد قضت محكمة النقض بأن "تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه. وجوب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه. حظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير بموافقة الوزير المختص، مخالفة ذلك، أثره، جزاء جنائي بواقع على المتنازل والمتنازل إليه، اعتبار هذه القواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، مؤداه، امتناع مناهضتها على الأفراد. المواد 25، 26، 40، 43، 44 من القانون 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر و85 من قرار وزير الصناعة 69 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية و93 من اللائحة" الطعن رقم 1339 لسنة 72ق جلسة 28/1/2003)، وبأنه "النص في المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم على أن "تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على استغلال المحاجر" وفي المادة 26 منه على أن "يصدر عقد الاستغلال للمدة يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه عنه" وفي المادة 40 على أن "لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة... وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد" وفي المادة 43 على أن يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص"، وفي المادة 44 على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة والنص في المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه - على ذلك كتابة مقدماً "وفي المادة 63 من اللائحة ذاتها على أن "إذا ارتكب المستغل مخافة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة.... يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها" - يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه "تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية، والكشف عنها" - مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية، ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومي للبلاد" فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه، وحظر التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة 43 منه، ومن ثم فإن القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتهم وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة" (الطعن رقم 1339 لسنة 72ق جلسة 28/1/2003)، وبأنه "إذ كان للجهة الإدارية أن تتصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام وفقاً لما تراه - بمطلق تأثيرها - محققاً للصالح العام طالما أنه لا يمنعها من ذلك ثمة قيد أو شرط، فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من أن الجهة الإدارية عرضت الأرض محل العقد للبيع بالمزاد العلني بما يجيز له الرجوع فيما قدِّم مساهمة منه في المشروع" (الطعن رقم 3669 لسنة 58ق جلسة 1/6/1997)، وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن" (الطعن رقم 263 لسنة 58ق جلسة 25/9/1989)، وبأنه "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام" (الطعن رقم 1481 سنة 52ق جلسة 5/5/1991)، وبأنه "مؤدى نصوص المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 53 من قرار وزير الاقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون... إن العقارات المملوكة للدولة والتي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عام أو خاصة تعتبر من الأموال العامة باعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وهو الهدف من إصدار ذلك القانون، ومن ثم لا يجوز التصرف في تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت وتكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة والمشروعات غير خاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التي تتضمنها قوانين إيجار الأماكن، ولا يغير من هذا النظر ورود لفظي عقود الإيجار والقيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة التي هي أداة تشريعية أدنى من القانون" (الطعن رقم 263 لسنة 58ق جلسة 25/9/1989)، وبأنه "كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بور سعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً المادة 10/11 من القانون رقم 47 لسنة 1972" (الطعن رقم 2423 لسنة 54ق م نقض م - 40- 363)، وبأنه "من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لا يرد   إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام، إذا كان يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفاً فيه وأن يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره" (الطعن رقم 408 لسنة 37ق جلسة 8/5/1973)، وبأنه "متى كان العقد قد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفي هذه الحالة لا يعذر المشتري الحائز بجهله عيوب سنده" (الطعن رقم 215 سنة 33ق جلسة 27/4/1967)، وبأنه "قصد المشرع بما تقضي به المادة 81 من القانون المدني من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون، عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهو ما نص عليه في المادة 87/2 من القانون المدني وهذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى" (الطعن رقم 238 سنة 32ق جلسة 12/12/1997) وبأن "المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم...... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفي أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون" (الطعن رقم 819 سنة 45ق جلسة 29/12/1983)، وبأنه "القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ولما كان القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة على أرض النزاع والاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر قد استكمل مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وتنحدر به إلى درجة العدم فإن الاختصاص بنظر المطاعن التي يوجهها إليه الطاعن ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره" (الطعن رقم 208 سنة 50ق جلسة 27/11/1983)، وبأنه "المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ولما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن وترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 ولئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية  - إلا أن ذلك لا يعني استبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنية إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص وقد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التي يجوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وهذا بالتحديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديدها وفقاً لعناصر معينة ومحددة، وهذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجار إذ العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع المال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة" (الطعن رقم 1613 سنة 52ق جلسة 27/4/1989)
وقد قضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدينة الأقصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/1/1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15/17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه" (الطعن رقم 362 لسنة 60ق جلسة 20/4/1994)

descriptionالماده 87 مدنى Emptyرد: الماده 87 مدنى

more_horiz
وتعد الأسواق التي تقيمها الدولة والأشخاص العامة من الأموال العامة، وقد قضت حكمة النقض بأن "الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن ومن المقرر أيضاً أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ولا يخرج الملتزم في إدارتها عن أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل صاحبته ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص ويعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لاستغلال هذا المرفق أو أي جزء منه عقد إدارياً (الطعن رقم 152 سنة 51ق جلسة 25/5/1989)
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            التخصيص للمنفعة العامة هو معيار الأشياء العامة : النص اتخذ موقفاً صريحاً، فجعل الأموال العامة متعددة، بعضها للدولة وبعضها للأشخاص المعنوية العامة الأخرى. وهذا التعدد يتعارض مع فكرة الحراسة، إذ لو لم يكن للدولة إلا الحراسة والحفظ والصيانة على الأموال العامة دون الملكية، لاقتضى ذلك وحدة الأموال العامة لا تعددها، ولاستلزم ذلك عدم التمييز بين الأموال عامة للدولة وأخرى للأشخاص المعنوية العامة دون الدولة. ولم يغفل النص أخيراً أن ينص صراحة على أهم ما يترتب من الأحكام في خصوص الأموال العامة، فقال في الفقرة الثانية من المادة 87 مدني: "وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم". وهناك عدة مزايا لم يغفلها النص وهي: (1) صرح النص في عبارة واضحة بأن معيار الأشياء العامة هو التخصيص للمنفعة العامة. (2) وبنى على معيار التخصيص للمنفعة العامة أن جعل الأشياء العامة تشمل العقارات والمنقولات على السواء، فالمنقول كالعقار إذا خصص للمنفعة العامة كان شيئاً عاماً. (3) وبين أن التخصيص للمنفعة العامة، كما يكون بموجب قانون أو أمر، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً. (4) وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 87 مدني يصرح بأن الأموال العامة هي مملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، فجاء صريحاً في أن حق الدولة أو الشخص العام على الأموال العامة هو حق ملكية. ولكن لجنة المراجعة حذفت كلمة "المملوكة"، وذلك تجنباً للأخذ برأي قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال" (السنهوري بند 45)
وقد قضت محكمة النقض بأن "يدل نص المادة 87 من القانون المدني على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً كما أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص مقابل رسم تحدده السلطة العامة هذا أو ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام تخرج عن ولاية القضاء العادي لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة لا يمنع من ذلك أن الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لأن ذلك لا يخرج المال عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص" (جلسة 1/12/2005 الطعن رقم 991 لسنة 74ق)، وبأنه "الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون" (الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 12/4/1992)، وبأنه "تصبح الأموال أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة سواء تم ذلك بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص أو بقرار إداري، وتنص المادة 9 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن تثبت الموافقة على التقسيم بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا المرسوم إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة بأملاك الدولة العامة. وقضت محكمة النقض بأن نص المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 1966 على أن "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940..." يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تلحق بالمنافع العامة بدون مقابل أن تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون تكون داخلة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940" (الطعن رقم 925 لسنة 45ق جلسة 14/12/1978)، وبأنه "لما كان القانون رقم 285 لسنة 1956 قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد أصبحت ملكاً خالصاً للدولة من تاريخ صدور هذا القانون في 26 يوليو سنة 1956، وظلت الدولة تباشر إدارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التأميم حتى عهدت بذلك إلى "الهيئة العامة لقناة السويس" التي أنشئت بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1957 وهي من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التي تقوم على إدارة مرفق عام، لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالاً عامة مستنداً في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 146 سنة 1975 من أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالاً خاصة - هذا القول غير سديد لأن الشارع إذ وصف أموال الهيئة بأنها أموال خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة تمييزاً لها من أموال الدولة العامة وهي في الحالتين من أموال الدولة التي قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية" (الطعن رقم 1396 لسنة 30ق جلسة 17/1/1961)
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن "المقرر - في قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة - أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصتين الأخريين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهي عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح" (الطعن رقم 1459 لسنة 58ق جلسة 28/5/1992)، وبأنه "النص في المادة 87/1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة" (الطعن رقم 1481 سنة 52ق جلسة 5/5/1991)، وبأنه "النص في المادة 87 من التقنين المدني-  يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما كان هو الحال في القانون المدني القديم" (الطعن رقم 152 سنة 51ق جلسة 25/5/1989)، وبأنه "الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام تعتبر أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه فيكون لها لذلك ما للأموال العامة من خصائص وحصانة وتبقى ما بقى المال العام المخدوم مخصصاً للمنفعة العامة، ولا تنقضي إلا بانتهاء تخصيصه لهذه المنفعة أو بتخصيصه لجهة نفع أخرى غير تلك التي من أجلها تقرر الارتفاق" (الطعن رقم 88 لسنة 35ق جلسة 27/3/1969)
•              وتعد المواد المعدنية ملكاً للدولة، فقد قضت محكمة النقض بأن "إذا نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956، الخاص بالمناجم والمحاجر على أن يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم والأراضي المصرية والمياه الإقليمية، فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها، والتي تظل مملوكة لصاحب السطح في الحدود المقررة قانوناً، وله حق استعمالها والإفادة منها في غير الأوجه المتعلقة باستخراج أو استغلال ما يوجد بها من مواد معدنية وبما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من امتياز استغلالها، وعلى ألا يؤدي عمل المرخص له إلى الإضرار بالسطح، فإذا نجم عن عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم المرخص له بتعويضه عنهما. وإذ كان الاتفاق موضوع النزاع قد انصب على مقابل إشغال السطح فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس" (الطعن رقم 222 سنة 38ق جلسة 20/12/1973)
•              الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، وقد قضت محكمة النقض بأن " تخصيص المال بالفعل لمنفعة عامة لا يدخل المال ضمن أموال الدولة العامة إلا إذا كان هذا المال من أموالها الخاصة، أما إذا كان مملوكاً للأفراد فإن تخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لا يكفي لإحالته إلى مال عام ولا لنزع ملكيته من صاحبه ولا لإخراجه من التعامل" (الطعن رقم 146 لسنة 45 ق جلسة 15/2/1979)، وبأنه "يعد من الأموال العامة بمجرد التخصيص بالفعل للمنفعة العامة الأموال المملكة للحكومة أو الهيئات العامة عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى، 87 من القانون المدني الجديد. أما الأموال  المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ومنها وضع اليد المدة الطويلة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أضفى على الشارع المتنازع على ملكيته في الدعوى صفة الأموال العامة استناداًَ إلى مرور الترام به من سنة 1912 واستطراقه بمعرفة الأهالي ومرور السيارات والعربات فيه بغير قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك أن الحكم قرر أن ملكية الشارع قد انتقلت إلى الحكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة العامة المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم تسرى في شأنه أحكام الأموال العامة فلا تزول عنه صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصص للمنفعة العامة على ما تقضي به المادة 88 من القانون المدني" (الطعن رقم 58 سنة 26ق جلسة 6/4/1961)، وبأنه "النص في المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك. وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطان اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من النزاع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني" (الطعن رقم 1481 سنة 52ق جلسة 5/5/1991)، وبأنه "الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملاً بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها وضع اليد المدة الطويلة، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها. وإذ كانت الدولة لم تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى إجراءات نزع الملكية، وصممت في دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل العمل بأحكام القانون المدني القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني الجديد قبل تعديلها بالقانونية 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة - التي كانت مقامة فوقها - أو الاتفاق عليها، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود إلى ملكية الوقف الذي كانت تتبعه أصلا، ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاماً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 260 سنة 38ق جلسة 25/4/1974)
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة ورصداً عليها، وأن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه ن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة مادام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وإن كانت عين النزاع من الأموال الخاصة المملوكة للدولة إلا أنها تعتبر من الأموال العامة بتخصيصها للمنفعة العامة بالفعل لخدمة المسافرين على الطريق العام الصحراوي، وأن تأجيرها لسلف الطاعن في ذات الغرض الذي خصصت من أجله لا يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة فإنه لا يكون قد خالف القانون" (الطعن رقم 981 سنة 55ق جلسة 9/1/1991)، وبأنه "تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة" (الطعن رقم 7 لسنة 54ق جلسة 12/12/1984)، وبأنه "المشرع إذا نص في المادة  من القانون المدني على أن تعتبر أموالاً عامة للعقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً. ولما كان التخصيص للمنفعة العامة بالنسبة للمال المملوك للدولة ملكية خاصة هو تهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها، وكان الثابت أن الأرض التي اتخذت عليها مخبأ لحماية الجمهور من الغارات الجوية، وإذ تؤدي المخابئ التي تنشئها الدولة على أراضيها خدمة عامة بسبب إنشائها لحماية الكافة، فإن لازم ذلك أن تعتبر الأرض موضوع إجراءات الحجز العقاري المقام عليها المخبأ لحماية الجمهور من الغارات الجوية، وإذ تؤدي المخابئ التي تنشئها الدولة على أراضيها خدمة عامة بسبب إنشائها لحماية الكافة، فإن لازم ذلك أن تعتبر الأرض موضوع إجراءات الحجز العقاري المقام عليها المخبأ من الأموال العامة فلا يجوز الحجز عليها مادامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة" (الطعن رقم 140 لسنة 33ق جلسة 23/4/1968)
 
 
                                         
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد