الماده 86 مدنى
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 86 ليبى و 89 سورى 70 عراقى و 69 سودانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                قصد المشروع بهذه المادة مجرد التذكير بالحقوق المالية التى ترد على شئ غير مادى، وهى حقوق الملكية الادبية والفنية والتجارية والصناعية.... الخ، وقد ترك تنظيمها إلى قانون خاص
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1 ص 475)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - ان المصنف حتى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب ان يستوفى ركنا شكليا وركنا موضوعيا- اما الركن الشكلى فهو ان يكون المصنف قد افرغ فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدا للنشر، لا ان يكون مجرد فكرة يعوزها الاطار الذى يجسم فيه، فيجب اذن ان يكون مظهر التعبير عن الفكرة قد بلغ الغاية من الوضع المستقر، اى ان تكون اصول المصنف قد اخذت وضعها النهائى، وأصبحت معدة للطبع والنشر- اما الركن الموضوعى فهو ان يكون المصنف قد انطوى على شئ من الابتكار-بحيث يستبين ان المؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيته، فالابتكار هو الأساس الذى تقوم عليه حماية القانون، وهو الثمن الذى تشترى به هذه الحماية، والحكم فى كون المصنف مبتكر أو غير مبتكر يرجع لتقدير القضاء.
ومن امثلة المصنفات المحمية: المصنفات المكتوبة، والتى تلقى شفاهة، والمصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية، والمصنفات السينمائية والمصنفات الاذاعية والتليفزيونية(1).
2 - لواضع موسيقى الفيلم نفس الحقوق المعترف بها مؤلف على مصنفه، ويتمتع بهذه الحماية الان مؤلفو المصنفات المبتكرة فى الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة للتعبير عنها أو اهميتها أو الغرض من تصنيفها، وتشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفى المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة فى فنون للتصوير والرسم والعمارة والمصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية سواء إقترنت بالالفاظ والاغانى ولم تقترن بها والمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية..الخ، وبوجه عام تشمل هذه الحماية مؤلفى كافة المصنفات التى يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة والحقوق الادبية تشمل حق المؤلف فى نسبة المصنف اليه، وحقه فى ان يدفع عنه النصب أو التحوير أو التشويه، وحقه فى تقرير مناسبة نشر مصنفه من عدمه، وتحديد ميعاد هذا النشر وطريقته، واختيار الناشر الذى يرتاح اليه، وحقه فى سحب مؤلفه من التداول، وان يجرى فيه ما يراه من اضافة أو حذف أو تحوير رغم النزول عن مصنفه للناشر أو للغير وما إلى ذلك.
والمصنفات الموسيقية لا تختلف عن غيرها من المصنفات الادبية والفنية فيما يتعلق بحقوق الإستغلال المإلى للمؤلف(2).
3 - ينطوى حق المؤلف على مجموعة متباينة من المزايا يصطبغ بعضها بالصبغة المالية المادية، بينما يصطبخ البعض الاخر بالصبغة الروحية المعنوية، وهذ التنافر بين عناصر الحق الواحد هو سر الخلاف حول طبيعة هذا الحق، مما يزيد المسألة تعقيدا ان المعنويات تنساب فى ثنايا الماديات، بحيث يستحيل وضع حد فاصل بين العناصر المعنوية والعناصر المادية التى يتكون منها حق المؤلف، فالأصل ان التأليف فى مختلف صوره هو اشعاع الذهن البشرى فى العالم الخارجى، وان الفكرة انعكاس لشخصية المؤلف، فهى جماع من الانفعالات النفسية والاحساسات الشخصية التى سجلتها حواسه، ثم انطبعت فى نفسه، فتلقفها عقله ليصورها فى الشكل الذى يجيد تصويره، فتبرز هذه المعنويات إلى العالم الخارجى، وقد أصبح لها كيان مادى هو الكتاب أو الصورة أو التمثال أو غير ذلك من مظاهر الابتداع أو الابتكار، وعندئذ يصبح لهذا الكيان المادى قيمة مالية لا تقدر بما احتواه من عناصر مادية، ولكن بعناصره المعنوية، اى بمنزلته الادبية أو الفنية، ومن ثم كان مثار الصعوبة هو التوفيق بين هذه العناصر المنتافرة، وبيان اثرها فى حق المؤلف أو ازدواجه.
فأنصار التوحيد لا يعتبرون العناصر المالية من مقومات حق المؤلف، ولا يسيغون ان تصبح هذه الوحدة المعنوية ذات قيمة اقتصادية بمجرد نشر مضمونها على الكافة فى صورة مادية، فهذه الصورة المادية ليست فى ذاتها مصدر ما يجنيه الاديب أو الفنان من ارباح مالية، بل ان المصدر الحقيقى لهذه الارباح هو الفكرة المعنوية لذاتها، وهى بالتالى اشعاع العقلية البشرية والطابع الذى تتميز به العبقرية الفردية، ومن ثم لا يمكن إعتبار حق المؤلف لذاته عنصرا من عناصر الذمة المالية بالغا ما بلغت الارباح المالية التى يجنيها بإستغلال هذا الحق، إذا ان هناك تعأرضا واضحا بين مصدر هذه الارباح والذمة المالية، اما ما يدخل فى الذمة المالية ويعتبر من عناصرها، فهى هذه الارباح المالية التى يتقاضاها المؤلف، تنفيذا لعقد النشر أو التمثيل شأنها فى ذلك شأن ان ارباح الاسهم أو المؤسسات الصناعية والتجارية، وهكذا يظل الحق الذى بموجبه تقاضى المؤلف هذه الارباح بعيدا عن نطاق الذمة المالية لكونه من مقومات شخصيته، فهو بطبيعته اذن من الحقوق اللازمة للشخصية.
 اما انصار الازدواج فينظرون إلى المسالة نظرة واقعية، ويرون انه من الوقت الذى يقرر فيه المؤلف نشر مؤلفه على الكافة يظهر فى الوجود حق مإلى له كيان مستقل عن الحق المعنوى، لان واقعة النشر فى ذاتها هى التى تمكن المؤلف من إستغلال انتاج مجهوده العقلى إستغلالا ماديا، وبهذا الإستغلال المادى تتكامل العناصر المكونة الحق المؤلف دون ان تمتزج ببعضها البعض أو يختفى بعضها فى ثنايا البعض الاخر، وبعبارة اخرى ان العناصر المادية تكون وحدة من المزايا مستقلة ومتميزة عن المزايا التى تكفلها العناصر المعنوية، وان كان من المسلم به ان الأولى يظل ملجمة بالأخيرة، حتى لا يطغى الجانب المادى على الجانب المعنوى، وتظل الصدارة للإعتبارات المعنوية بوصفها الأساس الذى تستند إليه حقوق المؤلفين.
 ليس هذا الخلاف حول طبيعة حق المؤلف نظريا بحتا، بل انه من الأهمية العملية بمكان خطير، فالاختيار بين هاتين النظريتين له أثره فى تحديد الروابط بين حقوق المؤلفين وحقوق الناشرين من جهة، وبين حقوق الهيئة الإجتماعية من جهة اخرى، كما يتوقف عليه بيان مدى حق المؤلف ومظاهر هذا الحق.
 وعندنا ان مغالاة انصار التوحيد فى ربط حق المؤلف بالشخصية هو سر ما يلاقونه من عنت فى التخريج حتى تستقيم العملية مع منطق نظريتهم، ويمكن ان نقرر بأن المؤلف بعد نشر مؤلفه حقين: احدهما- معنوى، له كل خصائص الحقوق الملازمة للشخصية، والثانى- مالى، له كل خصائص الحقوق المالية بالوضع وفى الحدود التى إرادةا المؤلف، ومن ثم يكون هذا الحق الأخير قابلا للتنازل عنه أو الحجز عليه، كما انه ينتقل إلى الورثة بشأنه شأن سائر الحقوق المالية(3).
4 - الأصل فى عقد التسخير أو عقد الاسم المستعار انه عقد مشروع سليم، طالما انه مستخدم فى عمل مشروع- ويقول الاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى فى مؤلفه (الوسيط- جزء 7- المجلد 1- ص 623) ان "التسخير لغرض مشروع صحيح، لانه ضرب من ضروب الصورية، والصورية وحدها ليست سببا فى بطلان للتصرف" والمشرع المصرى معترف بشرعية الاسم المستعار، ففى حماية حق التأليف، اباح المشرع بالمادة 28 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف ان تستعير المؤلف اسم شخص اخر يضعه على مؤلفه بحيث يظهر بإعتباره المالك الظاهر للمصنف.
والمستقر عليه فقها وقضاء ان عقد التسخير أو عقد استعارة الاسم، هو عقد وكالة ولكنها وكالة مستترة(4).
5 - وفى مجال التصرف فى الحق الادبى والحجز عليه، يرى بعض الفقهاء ان حق المؤلف حق واحد وانه حق ادبى بحت، ورتب هؤلاء على رأيهم نتائج كثيرة منها عدم امكان التنازل عن هذا الحق تنازلا نهائيا أو الحجز عليه فى اية صورة من الصور- هذا الراى القائل بعدم التنازل يتفق والقول بأن حق المؤلف حق ادبى بحت- ولكن المشرع المصرى لم ياخذ به، بل رأى فى حق المؤلف عنصرين: احدهما- ادبى- لا يجوز التصرف فيه، لانه حق من حقوقه الشخصية، والثانى- مادى، اجرى عليه أحكام الملكية المادية. فتنص المادة 38 من القانون 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف- بالنسبة للحق الادبى- على انه يقع باطلا كل تصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المواد 1\5/1 و 7/1 و9 من ذلك القانون. اما المادة 10 من ذلك القانون فهى تنص على انه لا يجوز الحجز على حق المؤلف، وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره، ومقتضى هذا النص ان المؤلف يبقى حرا مطلقا التصرف فى مصنفه، له ان يستبقيه لديه، وان يعدل فيه، وان يبيع حقوق النشر للغير، كل ما هنالك انه إذا قام المؤلف بنشر مصنفه لحسابه، فيجوز الحجز على النسخ المطبوعة مادامت هذه النسخ مملوكة له ملكية مادية، فإذا انتقلب هذه الملكية إلى الغير إمتنع الحجز. ولكن القانون رأى اجازة الحجز حتى على النسخة الأصلية للصنف بعد موت صاحبها وقبل نشرها، ولكن يشترط ان يثبت بصفة قاطعة ان المؤلف استهدف نشرها قبل وفاته، وعبء الاثبات يقع على الحاجز يستعمل حقا استثنائيا مشروطا بشرط يجب تحققه، فعليه ان يثبت تحقيق هذا الشرط حتى يتمتع بهذا الحق الاستثنائى. ونصت المادة 40 من القانون المذكور على انه يعتبر باطلا تصرف المؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبل(5).
_____________________
(1)  الوسيط - 8- حق الملكية - الدكتور السنهوري - المرجع السابق -ص 291 وما بعدها .
(2)   الأداء العلني لموسيقي الأفلام مظهر من مظاهر  الملكية الأدبية والفنية - مقال الدكتور وجد رأفت - المحاماه - السنة 41 - العدد 10 ص 1463 وما بعدها .
(3)  حق المؤلف أو الملكية الأدبية والفنية - مقال الدكتور محمد علي عرفة - مجلة التشريع والقضاء - السنة4و5 - ص 1 وما بعدها .
 Du droit moral de   l auteur , there paris (1943) - رسالة - دكتور عبد المنعم الطناني .
(4)  الشخصية المستعارة - مقال الدكتور - محمد زكي عبد المتعال - المحاماه - السنة 49- العدد 4 - ص 3 وما بعدها .
(5)  حق المؤلف - مقال - الدكتور مختار القاضي - الدكتور مختار القاضي - المجموعة الرسمية - السنة 56 - العدد 1و2و3و4و5و9و10 ويراجع : الحقوق علي المصنفات الأدبية والطبعة - الدكتور أبو اليزيد المنبت .
______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م89، الليبي م86، السوداني م69، العراقي م70
========================================
06-•       حق استغلال
======================================== 
  •            حق استغلال المصنف مالياً للمؤلف وحده، فقد قضت محكمة النقض بأن "للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به وبالتالي عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقاً للمادة 151 من القانون المدني القديم" (الطعن رقم 471 لسنة 25ق جلسة 26/10/1961)، وبأنه "حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق. ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية مادام هذا الحق قائماً ولم ينقض" (الطعن رقم 13 لسنة 29ق جلسة 7/7/1964)، وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التي أخرجها الطاعن مقلدة عن الطبعة التي أخرجها المطعون ضده تقليداً تاماً وهو أمر لا يقره القانون، فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق منافسة كتاب المطعون ضده وهي منافسة لاشك في عدم شرعيتها، ولا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطباعة والنشر وصفى أعماله فيها مادام كتابه مازال مطروحاً للبيع في السوق" (الطعن رقم 14 لسنة 29ق جلسة 7/7/1964)، وبأنه متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت- بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه - حول حق المؤلف في الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن له حقاً مالياً في استغلاله مستقلاً عن حقه فيه كمؤلف، فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه في استغلال الكتاب باعتباره حقاً قائماً بذاته" (الطعن رقم 134 لسنة 26ق جلسة 4/1/1962)
•              ويعتبر المنتج السينمائي نائباً عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، فقد قضت محكمة النقض بأن "الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه، وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور. وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية، لما لها من طبيعة خاصة، نصوص المواد من  31 إلى 34. وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبط بالمادتين 5 و 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم. ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحوير المصنف الأدبي وواضع الشريط الموسيقي والمخرج، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الإتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذا أحل المشرع المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعاً بما يهم واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصاً له فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه، وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله. فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني، وتنصرف نيابته للمؤلف الموسيقي التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي، واندمجت فيه. ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائباً عن مؤلفي المصنف يكون "دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة". ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة المنتج إليهم، وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31- التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي مشتركاً فيه - فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائماً باعتبار المنتج نائباً عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف واندمجت فيه في عرض الشريط واستغلاله" (الطعن رقم 495 لسنة 35ق جلسة 8/11/1966)
•              الإجراءات التحفظية، فقد نصت محكمة النقض بأن "تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة لابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق ولمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر، ومن ثم فإن المشرع في القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر في إصداره الأمر أن يكون قاضياً للأمور الوقتية. (الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962)
•              التظلم من الأمر، فقد قضت محكمة النقض بأن "الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - وهو تقرير لحكم المادة 199 مرافعات جديد - يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الآمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم، إلى محكمة الاستئناف ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية  للقانون رقم 354 لسنة 1954 - من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية" (الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962)، وبأنه "لئن كان القاضي الآمر (رئيس المحكمة) وهو بصدد نظر التظلم في أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد في المنازعة المعروضة لا ليفصل في الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب المطعون عليه، فإنه يكون قاصر البيان" (الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962)
•              اعتبار ألوان أغلفة العبوات علامة تجارية، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان ما جاء من تعدد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل في عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة" (الطعن رقم 2762 لسنة 64ق جلسة 22/4/2002)
•              طلب محو الاسم التجاري والعلامة التجارية، فقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن" (الطعن رقم 9390 لسنة 66ق جلسة 4/5/1998)
•              تحقق تقليد العلامة التجارية بتوافر اللبس، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 5693 لسنة 65 ق جلسة 14/5/2002)
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            حقوق الملكية الأدبية والنية والتجارية والصناعية : قصد المشروع بهذه المادة مجرد التذكير بالحقوق المالية التي ترد على شيء غير مادي وهي حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية وقد ترك تنظيمها إلى قانون خاص".وهذه الحقوق قد نظمها المشرع في: 1- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية. 2- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 3- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف . ثم نظمت أخيراً بالقانون رقم 82 بشأن حماية حق المؤلف. ثم نظمت أخيراً بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية سنة 2002. والذي عمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد نصت المادة الثانية من قانون إصداره على إلغاء القوانين سالفة الذكر عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005. كما نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون ، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر في 16 أغسطس سنة 2003.
وقد قضت محكمة النقض بأن "النص في المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على أنه "لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً" وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه "جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات "يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً" وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه "جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقار البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات "يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هي من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك في عملية النشر ذاتها أي في الاستغلال المادي أو المالي للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أن دور الناقد الطاعن "اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها الكتاب، وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربي لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه" وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيهاً مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً في النشر وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال" (الطعن رقم 2362 سنة 57ق جلسة 22/11/1988)، وبأنه "وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى لون آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر - من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي - فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه هذا التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير" (الطعن رقم 533 لسنة 46ق جلسة 16/11/1979)، وبأنه "إذا كان الثابت من استقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع وإنما فقط جاء في نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 في بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة في المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بها بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، ونص في عجز هذه المادة على أن للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد" (الطعن رقم 2062 سنة 51ق جلسة 5/12/1982)، وبأنه "أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول في مصر المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ونصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات في حالة مخالفة ما سلف" (الطعن رقم 2062 سنة 51ق جلسة 5/12/1982)، وبأنه "المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجازة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به" (الطعن رقم 495 لسنة 46ق جلسة 29/11/1975) وبأن "إذا ما انعقد اتفاق على نقل المؤلف حق استغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الاتفاق كسائر العقود يخضع في تفسيره واستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الاتفاق الواضحة وينبغي عليها وهي تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارة معينة بذاتها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة" (الطعن رقم 1568 سنة 54ق جلسة 3/11/1988)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن "حق استغلال الكتاب مالياً - وهو حق مادي - يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 ويتعلق باستغلال عدد معين من نسخ الكتاب إلا بإذن من صاحبه وهو أمر إباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعي على الحكم بمخالفة المادتين 5/1 و38 من هذا القانون يكون على غير أساس" (الطعن رقم 356 لسنة 32ق جلسة 12/5/1966)، وبأنه "متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ون ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليه تمتع صاحبها  بإعفاء 25٪ من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط ضريبة أرباح المهن غير التجارية عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978" (الطعن رقم 1462 لسنة 54ق جلسة 6/1/1992)، وبأنه "للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف - الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وله حق استغلاله مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وله أن ينزل عن حق الاستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق في النشر وفي الاشتقاق من المصنف الأصلي" (الطعن 1568 سنة 54ق جلسة 30/11/1988)، وبأنه "النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن "للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق" يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر اسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه وأن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته اسمي الطاعنين في مواد الدعاية والإعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما خلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من التزام المطعون عليه بذكر اسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 1352 سنة 53ق جلسة 7/1/1987)، وبأنه "تقدير المشاركة الذهنية في التأليف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام حكمه يقوم على أسباب سائغة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن اشتراكه في تأليف الكتاب- محل النزاع - استناداً إلى أن الأدلة التي تقدم بها إنما لا تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثلاً بآخر وهي في مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية وتبادلاً في الرأي جاء الكتاب نتيجته، فإن هذا الذي أورده الحكم يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها" الطعن رقم 134 لسنة 26ق جلسة 4/1/1962)
•              ما لا يعد ابتكاراً ، فقد قضت محكمة النقض بأن  "إذا كان الحكم إذ قضي بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين - اقتباساً عن الرواية الأصلية - من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم، قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هي لم تستجب إلى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى عناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيها فيها بنفسها. (الطعن رقم 174 لسنة 39ق جلسة 18/2/1965)
•              للمؤلف وحده سلطة تعديل أو تحويل المصنف، وقد قضت محكمة الموضوع بأن "وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه، إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر - من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي - فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحرير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير" (الطعن رقم 533 لسنة 46ق جلسة 16/1/1979)
•              ليس للمؤلف الشطر الموسيقي الحق في استغلال تأدية المطرب للأغنية ونشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه، وقد قضت محكمة النقض بأن "مفاد نص المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 254 أن الأغاني الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقي. وهو الذي وضع ألحان الموسيقى. ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذي وضع الكلام الذي يغني في الأغنية، وأن مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الأساسي من المصنف ويستقل باستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية، ومؤدى ذلك أن المطرب الذي يؤدي الأغنية لا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف الموسيقي الغنائي، ومن ثم فإن له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقي أو غيره مباشرة لحق استغلال تأدية المطرب للأغنية بنشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على حقه وإخلال به وبالتالي عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقاً للمادة 162 من القانون المدني" (الطعن رقم 2273 لسنة 59ق جلسة 28/10/1996)
كما نصت المادة 138/7جـ من ذات القانون على المصنفات التي تنفذ بحركات، وبعبارة أخرى المصنفات التي تكون وسيلتها في التعبير حركات أو خطوات وما يماثلها مصحوبة بالموسيقى، كالرقص بمختلف أنواعه. ولما كان الشطر غير الموسيقى هو الأهم هنا، فيكون لواضع هذا الشطر الحق في تقرير نشر المصنف المشترك وذلك بالترخيص بالأداء العلني أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه، ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. ويكون لمؤلف كل شطر الحق الكامل على الشطر الذي قام بتأليفه، فلا يجوز إعادة التوزيع بالنسبة للشطر الموسيقي بدون استئذان مؤلفه، فإن أذن كان التوزيع الجديد بمثابة مصنف موسيقي جديد يرد عليه حق المؤلف ويكون محلاً للحماية. وقد يكون المصنف موسيقياً بحتاً، كالسيمفونيات والمقطوعات، فيرد عليه حق المؤلف كغيره من المصنفات كما ترد عليه القيود التي تحد من هذا الحق، ومن ثم يجوز نقل المصنف الموسيقي للاستعمال الشخصي البحت، وترجمته أي تحويله إلى موسيقى عربية، كلما أمكن ذلك، بعد انقضاء ثلاث سنوات على أول نشر له، ولكن لا يجوز نقل أجزاء منه إلى مقطوعة أخرى لتعذر الإفصاح عن اسم المؤلف وموضع هذا الجزء لإحاطة المستمع بها. (المستشار أنور طلبة - مرجع سابق ص80)
•              اقتباس العمل الفني، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هناك اختلافاً بين العمل الفني الذي قدمه المطعون ضده الأول والعمل الفني الذي قدمه هو لقطاع الإنتاج، وشفع ذلك بتقرير صادر من رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون تضمن أن اللجان الرقابية انتهت إلى عدم وجود تشابه بين العملين، وطلب ندب لجنة فنية لتحقيق دفاعه، وأن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بتأييد قرار لجنة فض المنازعات بنقابة المهن السينمائية الصادر في........ (الصادر بأحقية المطعون ضده الأول في كتاب اسمه على تترات المصنف) بدعوى أنها الجهة الفنية المختصة بالفصل فيما يعرض بين أعضاء النقابة من منازعات - وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ي التسبيب، فضلاً عن الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع" الطعن رقم 4818، 4990س 69ق جلسة 23/1/2001)
•              حق استغلال القارئ لصوته، فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله به من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم، إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه، فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شانه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل، لما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/1/1964 - المرفق بأوراق الطعن  - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور وللاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري وذلك كله في مقابل حصوله على 30٪ من صافي ثمن بيع الأسطوانات أو الأشرطة التي تحمل هذا التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن الكريم مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه" (الطعن رقم 555 لسنة 48ق جلسة 12/3/1984)
•              معيار علانية الأداء المتعلق بالتمثل أو الإيقاع أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية، فقد قضت محكمة النقض بأن "العبرة في علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية، ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذي انعقد فيه الاجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه، ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية، إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص لمناسبة مما تستدعى السماح للجمهور بحضوره، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل في علانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادي الذي بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً ورتب انتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادي يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادي الخصوصية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون" (الطعن رقم 244 لسنة 30 ق جلسة 25/2/1965)، وبأنه "لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع في حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذي أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية لأن ذلك من مسائل التكييف التي تخضع لرقابتها، وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادي كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة في الصحف اليومية يوجه فيها الدعوى إلى مشاهدة هذه الحفلات ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول، وما يبين من المستندات التي أشار إليها الحكم من أن النادي كان يقيم تلك الحفلات بصفة رتيبة وأن الإعلانات التي كانت تصدر عنها في الصحف اليومية صريحة في الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها وقد ذكرت في بعضها أو لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم في النادي الليلي وذلك دون تفريق في الإعلان بين من هم أعضاء منهم في هذا النادي ومن ليسوا أعضاء، فإن هذه الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه تضفي على الحفلات التي كان يقيمها النادي صفة الاستغلال التجاري وتنأى به عن وصف الخصوصية إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التي تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقتصر الحضور فيها على الأعضاء ومدعويهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة وأن تفرض رقابة على الدخول وأن تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادي مما يقتضي عدم تحصيل رسم أو مقابل مالي نظير مشاهدته" (الطعن رقم 244 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965). وبأنه "يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف في المادة الحادية عشرة منه لإسباغ صفة الخصوصية على الاجتماعات التي تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالي لإعفائها من دفع أي تعويض للمؤلف عن مصنفاته التي تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالي، وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه" (الطعن رقم 244 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965)