الماده 85 مدنى
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدّر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 85 ليبى و 88 سورى 64 عراقى و 61 سودانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض، أو التى يجرى العرف على تعيينها بالعدد أو المقاس أو الوزن... على ان المعول عليه فى وصف الشئ بأنه مثلى أو قيمى هو جواز قيام شئ اخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء بحسب قصد العاقدين، أو عدم جواز ذلك
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانو المدني جزء 1 ص 474)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - للتمييز بين الشئ المثلى والشئ القيمى أهمية كبيرة فى العمل، ذلك ان الشئ المثلى هو شئ غير معين بالذات، بل معين بنوعه وصفاته، ويقدر بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس- والشئ القيمى هو شئ معين بالذات- فليس هو فى حاجة إلى تعيين بالنوع، أو إلى تقدير بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس.
فإذا كان هناك إلتزام بنقل الملكية، وكان محل هذا الإلتزام منقولا مثليا، فإن الملكية لا تنتقل بمجرد العقد، بل لابد من تعيين المحل وافرازاه، ولابد فى افرازه من تقديره عدا أو وكيلا أو وزنا أو مقاسا، فإذا تم الافراز على هذا النحو، أصبح الشئ المثلى قيميا، وانتقلت ملكيته إلى الدائن بمجرد الافراز. اما إذا كان محل الإلتزام منقولا قيميا، اى شيئا معينا بالذات منذ البداية، فلا يحتاج فى تعيينه إلى افراز، فإن الملكية تنتقل فى الحال بمجرد العقد(1).
_______________
(1)   الوسيط - 8 حق الملكية - الدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص 90 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م88، الليبي م85، السوداني م61، العراقي م64.
وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن " المعول عليه في وصف الشيء بأنه مثلي أو قيمي، هو جواز قيام شيء آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء بحسب قصد العاقدين أو عدم جواز ذلك، فالنقود المعدة للعرض مثلية ولكنها غير قابلة للاستهلاك، والتحف الفنية الأصلية قيمية ولكنها تعتبر قابلة للاستهلاك إذا أعدت للبيع.
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            التمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي : يقال عن الشيء أنه مثلي إذا نسب إلى شيء آخر، فكان كل منهما صالحاً لأن يقوم مقام الآخر في الوفاء بالدين. فالشيء لا يكون مثلياً في ذاته، كما يكون قابلاً للاستهلاك في ذاته، ولكنه يكون مثلياً بالقياس إلى مثيله. فلو أن شخصاً كان مديناً لآخر بأن يسلمه مائة جنيه، أو مائة أردب من القمح الهندي من صنف متوسط، أو مائة قنطار من القطن الأشموني من صنف معين، أو مائة متر من الحرير الصناعي على وصف معين، فإن محل الدين - النقود أو القمح أو القطن أو الحرير - يكون شيئاً مثلياً. ذلك أن المدين يستطيع أن يفي بدينه بأي ورق نقدي عدا دون أن يتقيد بأوراق نقدية معينة. ويستطيع المدين كذلك أن يسلم مدينه أية كمية من القمح الهندي ذي الصنف المتوسط بعد أن يكيل له من هذا القمح مائة أردب، ولا يستطيع الدائن أن يلزمه بتسليم كمية معينة. وكذلك قل عن القطن فيزن المدين للدائن مائة قنطار من القطن الأشموني من الصنف المعين، وعن الحرير فيقيس المدين للدائن مائة متر من الحرير الصناعي على الوصف المتفق عليه. ويتبين من ذلك أن الشيء المثلي يتميز بخاصتين: (1) أنه لا يكون شيئاً مثلياً في ذاته، بل بالقياس إلى شيء آخر مثله. (2) أنه يقدر عادة عن طريق العد أو الكيل أو الوزن أو المقاس، إذ لا تتفاوت آحاده تفاوتاً يعتد به، بل تتماثل فيقوم بعضها مقام بعض (أنظر م85 مدني) أما الشيء القيمي فهو الشيء المعين بالذات الذي لا يقوم شيء آخر مقامه في الوفاء، فبيع منزل معين بالذات أو ماكينة ري معينة بالذات أو قطعة أثرية معينة بالذات، إنما هو بيع يرد على أشياء قيمية لا يقوم غيرها مقامها عند الوفاء. ولابد للبائع من أن يسلم للمشتري نفس المنزل المعين بالذات ولا تبرأ ذمته إذا هو سلم منزلاً آخر ولو كان أكبر قيمة، أو نفس ماكينة الري أو نفس القطعة الأثرية ولا تبرأ ذمته إذا هو سلم ماكينة ري أخرى ولو كانت أقوى أو قطعة أثرية أخرى ولو كانت أنفس. (السنهوري - ص80 وما بعدها)
•             
 
========================================
06-أهمية التمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي
======================================== 
                أهمية التمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي : للتمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي أهمية كبيرة في العمل. وذلك أن الشيء كما رأينا، هو شيء غير معين بالذات بل يعين نوعه وصفاته، ويقدر بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس. والشيء القيمي هو شيء معين بالذات، فليس هو في حاجة إلى تعيين بالنوع أو إلى تقدير بالعد أو الوزن أو الكيل أو المقاس . فإذا كان هناك التزام بنقل الملكية، وكان محل الالتزام منقولاً مثلياً، فإن الملكية لا تنتقل بمجرد العقد، بل لابد من تعيين المحل وإفرازه، ولابد في إفرازه من تقديره عداً أو كيلاً أو وزناً أو مقاساً. فإذا تم الإفراز على هذا النحو، أصبح الشيء المثلي قيمياً، وانتقلت ملكيته إلى الدائن بمجرد الإفراز. أما إذا كان محال الالتزام منقولاً قيمياً، أي شيئاً معيناً بالذات منذ البداية فلا يحتاج في تعيينه إلى إفراز، فإن الملكية تنتقل في الحال بمجرد العقد. (السنهوري بند 42 - محمد كامل مرسي - مجلة القانون والاقتصاد - مرجع سابق- محمد زهير - حق الدولة والأفراد على الأموال العامة سنة 1943)
وقد قضت محكمة النقض بأن "الأشياء المثلية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلاً منها، والأشياء القيمية هي التي يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديمها هي عينها. وقد يكون الشيء بعينه مثلياً في أحوال وقيمياً في أحوال أخرى، والفصل في كونه هذا أو ذاك يرجع إلى طبيعة هذا الشيء ونية ذوي الشأن وظروف الأحوال، فعلى أي وجه اعتبره قاضي الموضوع وبنى اعتباره على أسباب منتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه" (نقض مدني 23 نوفمبر سنة 1933 مجموعة المكتب الفني في 25 عاماً جزء أول ص300)