مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالماده 82 مدنى Emptyالماده 82 مدنى

more_horiz
الماده 82 مدنى
1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 - ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 82 ليبى و 84 سورى 62 و 63  عراقى و 60 سودانى و1و2و3 لبنانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                قسمت المادة الأشياء التى يصح اى تكون محلا لحقوق مالية إلى أشياء ثابتة (أو عقارات) وأشياء منقولة... فعرف النص العقار بأنه كل شئ له مستقر ثابت، بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شئ حائز لصفة الإستقرار، سواء اكان ذلك من أصل خلقته ام بصنع صانع... ولا يعتبر الشئ ذا مستقر ثابت الا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالاكشاك التى يمكن حلها واقامتها فى مكان اخر لا تعتبر أشياء، اما المبانى التى لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة... وقد استثنى المشروع... العقارات بالتخصيص... تشمل كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له ويخصصه اما لخدمة العقار كالتماثيل التى توضع على قواعد مثبته، واما لإستغلاله كالالات الزراعة والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لإستغلال المحال التجارية... الخ، ولا يشترط ان يكون المنقول لازما اى ضروريا لخدمة العقار أو إستغلاله، بل يكفى تخصيصه لهذه الخدمة أو الإستغلال... اما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقارا بالتخصيص، ولا يشترط ان يكون التخصيص بصفة دائمة، بل يكفى الا يكون عأرضا ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفه العقار
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص466و 462)
_______________
========================================
03-لشرح والتعليق
======================================== 
  هل يشترط توافر شرط اتحاد الملك عند تخصيص احد الشركاء منقولا مملوكا له ملكية خاصة لخدمة عقار مملوك له ولاخرين على الشيوع؟
 يرى جمهور الفقهاء(1) ان شرط اتحاد الملك يعتبر متحققا فى هذه الحالة- وذلك خلافا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/2/1955
نقض - جلسة 10/2/1955- مجموعة القواعد 25 عاماً - 5- ص 301 .
الذى يذهب إلى انه يشترط المنقول للعقار ان يكون مالكهما واحد، واذن فمتى كان احد الشركاء على الشيوع فى أرض يمتلك ماكينة خاصة واقامتها على هذه الأرض بماله واستغلها لنفسه ولحماية الخاص، فإنها لا تعتبر عقارا بالتخصيص.
____________
(1)  أصول القانون -الدكتور حسن كيره - طبعة 2 - ص 1023 ، وحق الملكية الدكتور محمد علي علي عرفة طبعة 2- ص 92 ، وحق الملكية الدكتور أسماعيل غانم طبعة 1958 ص 170 والهامش ، والحقوق المبينة الأصلية للدكتور محمد كامل مرسي جزء1 - طبعة 1949- بند 50 ، والنظرية العامة للحق العيني للدكتور شفيق شحاتة - طبعة 1951 ص 1961 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل نصوص المواد العربية السوري م84، الليبي م82، العراقي م62
و63، اللبناني م1 و2 و3، السوداني م60.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " عرف النص العقار بأنه كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شيء حائز لصفة الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقته أم بصنع صانع، ولا يعتبر الشيء ذا مستقر ثابت إلا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالأكشاك التي يمكن حلها وإقامتها في مكان آخر لا تعتبر أشياء ثابتة، أما المباني التي لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة ، وقد توسع المشروع فيها - العقارات بالتخصيص - فلم يقصرها كما فعل التقنين الحالي - القديم - على الآلات اللازمة أي الضرورية للزراعة والمصانع، بل نص عليها في صيغة عامة تجعلها تشمل كل منقول يضعه مالكه في عقار مملوك له، ويخصص إما لخدمة العقار كالتماثيل التي توضع على قواعد مثبتة، وإما لاستغلاله كالآلات الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال التجارية الخ. ولا يشترط أن يكون المنقول لازماً أي ضرورياً لخدمة العقار أو استغلاله، بل يكفي تخصيصه لهذه الخدمة أو الاستغلال ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك. أما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقاراً بالتخصيص، ولا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة بل يكفي ألا يكون عارضاً، ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار.
========================================
09-•       المنقولات بطبيعتها :
======================================== 
  •            المنقولات بطبيعتها : لم يعرف القانون المنقولات بصورة مباشرة، ولكن المادة 82 مدني قد قضت على أن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف يعتبر عقاراً، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، فطبقاً لهذا النص يمكن القول إن المنقول ما ليس بعقار، أو أن المنقول هو كل شيء غير مستقر، ويمكن نقله دون تلف، دون أن يكون مخصصاً لخدمة عقار أو استغلاله. ويسمى المنقول في هذه الحالة منقولاً بطبيعته
 meuble par nature. وقابلية المنقول للنقل من مكان إلى آخر دون تلف قد يكون مصدرها القدرة الطبيعية للمنقول ذاته كالحيوان. كما قد يكون مصدر القابلية للنقل راجعاً إلى قوة خارجية كالسيارات. وينصرف هذا كما هو واضح إلى الأشياء المادية كالسيارات والحيوانات والكتب.. إذ هي تنتقل من مكان إلى مكان دون تلف ، ومع ذلك فإنه يعد من قبيل المنقولات كذلك جميع الأشياء غير المادية، التي تهد محلاً للحقوق المعنوية بصفة عامة. كأفكار المؤلفين والملحنين، والاسم التجاري، والعلامة التجارية. وذلك نظراً لأنه لا يصدق عليها وصف العقار، حيث لا يتوافر لها وجود مادي، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لها الثبات بحيز معين تستقر فيه. (سليمان مرقص ط4 بند 359) ومع ذلك فإن الاتجاه الحديث يقرب بعض المنقولات الهامة من العقارات. خاصة من حيث إخضاعها لنظام العقارات بالنسبة لنقل الملكية أو رهنها رهناً تأمينياً دون نقل حيازتها، ومن حيث عدم إخضاعها لقاعدة الحيازة في المنقول. هذا هو الشأن بالنسبة للمنقولات ذات القيمة الكبيرة كالسفن والطائرات (علي البارودي بندي 20) ومع ذلك فإن الطبيعة المنقولة لهذه الأشياء لا تتغير، وإن كان الفقه يجمع، أو يكاد، على القول بأنها منقولات ذات طبيعة خاصة. (علي البارودي بند 8و 95) ومن جهة أخرى فإن الاتجاه الحديث يعتبر بعض الأشياء منقولات مادية، ويعاملها معاملة المنقولات بطبيعتها، رغم احتدام الجدل حول طبيعة هذه الأشياء. وهذا هو الشأن بالنسبة للغاز والكهرباء، حيث تعامل معاملة المنقولات المادية، ويطبق عليها حكم سرقة المنقولات (الدكتور توفيق فرج - مرجع سابق - مرقص- مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلات عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية، والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به" (طعن رقم 495 لسنة 46ق جلسة 19/11/1975)، وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول (مستغل الكتاب) بصفته الشخصية لا بصفته نائباً عن المطعون ضده الثاني (المؤلف) من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذي تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استناده إلى قاعدة الحيازة في المنقول عند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون" (طعن رقم 356 لسنة 32ق جلسة 12/5/1966)
وقد قضت محكمة النقض الجنائية بأن "لا يقتصر المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شي مقوم للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر. فالتيار الكهربائي - وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص- من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها (نقض جنائي 5/4/1937 ج2 في 25 سنة ص756)
========================================
10-•       منقولات ذات طبيعة خاصة :
======================================== 
  •            منقولات ذات طبيعة خاصة : أهم هذه المنقولات هي السفن والطائرات، فهي وإن كانت منقولات تتحرك من مكان إلى مكان دون تلف، إلا أنها أضخم وأعلى قيمة من كثير من العقارات، والمهم فيها أنه يمكن تعيين مكان ثابت لها لا يتغير، تقيد فيه السفينة أو الطائرة كما تقيد التصرفات الواردة على أي منهما. والقيد (immatriculation) هنا يعدل التسجيل (transcription) أو القيد (iscription) في العقارات ، وقد وردت نصوص في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 صريحة في أن السفن وغيرها من المراكب البحرية، كبيرة كانت أو صغيرة تعتبر منقولاً بطبيعته، فنصت المادة 4 من هذا القانون على أن "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة" وتقضي المادة 5 منه بأن "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري ”يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين“ وتنص المادة 6 على أن (1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك. (2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك وتنص المادة 13 على أن "لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة" وتقضي المادة 11 من القانون المذكور بأن 1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نصل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة. 2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلي المختص. 3- ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل. وتقضي المادة 41 من القانون آنف البيان بأن "لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي" وتنص المادة 45 على أن "يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء، وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء. وتقضي المادة 49 بأن "يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة ، وقد نظم الرهون البحري على غرار الرهن الرسمي الذي لا يكون إلا في العقار. وهنا أيضاً نجد السفينة تشارك العقار لا المنقول في خصائصه ، وقد صدر في شأن الطيارات وتنظيم الملاحة الجوية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935، تنص المادة الأولى منه على أن "تنظم الملاحة الجوية بمراسيم". وقضى المرسوم الصادر في 23 مايو سنة 1935، وهو يوم صدور المرسوم بقانون سالف الذكر، بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدماً على ترخيص بذلك من وزير المواصلات. ولا يوجد في مصر تشريع عام للطيران على غرار القانون الفرنسي الصادر في 31 مايو سنة 1924، ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو المبرمة في 7 ديسمبر سنة 1944. فأصبحت أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيها، ومن هذه الأحكام إخضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل في سجل خاص على النحو المقرر بالنسبة إلى السفن ،  ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات، وإن كان لاشك في أنها منقولات، تخضع، نظراً لأهميتها ولإمكان إيجاد مقر ثابت لها تسجل فيه، لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن.
وقد قضت محكمة النقض بأن "أخضع المشرع السفينة - وهي في الأصل مال منقول - لنظام قانوني يميزها عن غيرها من المنقولات وتقترب به من العقار ومن ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحري بشأن حجز السفينة وبيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاضي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه ويحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها في اللوحات المعدة لذلك. ولما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التي يصدق عليها وصف السفينة فإن اختصاص قاضي البيوع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون البحري لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة واتبع في حجزها وبيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها في القانون البحري" (الطعن رقم 657 لسنة 40ق جلسة 24/5/1982)

descriptionالماده 82 مدنى Emptyرد: الماده 82 مدنى

more_horiz
========================================
11-•       المنقول بحسب المآل :
======================================== 
  •            المنقول بحسب المآل : ينصرف ذلك إلى عقارات بحسب طبيعتها، ولكنها تعامل كما لو كانت منقولات، نظراً لأنها معدة لأن تصير كذلك في المستقبل القريب. في هذه الحالة يعتبر العقار منقولاً بحسب المآل، ويعامل على هذا النحو كما لو كان منقولاً بحسب المآل. والواقع هنا أنه يفترض أن الشيء منقول، مع أنه عقار بطبيعته، وذلك للتوصل إلى تطبيق أحكام المنقول بالنسبة له، مثل ذلك المباني التي تباع أنقاضاً. إذ أن المبنى يعتبر عقاراً بطبيعته، ولكن إذا تم بيعه بقصد هدمه والحصول على المواد التي تستخرج منه، فإن البيع يعتبر وارداً على تلك المواد التي تؤخذ منه، وبذلك يعتبر أنه وارد على منقول بحسب المآل. أي أننا نضفي على هذه الأشياء صفة المنقول، منذ الاتفاق بشأنها. على أساس ما سيكون بالنسبة لها في المستقبل القريب والواقع أن اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل لا يقوم على أساس اتجاه الإرادة وحدها إلى ذلك، وإنما يدخل في الاعتبار عنصر آخر يؤثر في تغيير الحالة القانونية للأشياء، وهو أنها ستؤول إلى الحياة الجديدة في المستقبل القريب. فوقت صيرورة العقار منقولاً له أهميته في تغيير حالته. ولهذا إذا لم يتم التغيير في وقت قريب، فإن الأمر يتعلق بتعامل على عقار بطبيعته. فالشيء هنا لا يباع إلا بالنظر إلى انفصاله، ولذلك يعامل معاملة المنقول، وتسرى عليه أحكام بيع المنقول. وهذا هو الشأن كذلك بالنسبة لما يستخرج من مواد المناجم أو المحاجر. وكذلك بالنسبة للأشجار المعدة للقطع، وبصفة عامة بالنسبة للمحصولات الزراعية قبل جنيها وفصلها، ذلك أن هذه المحصولات تعتبر عقاراً بطبيعته، ولكنها إذا بيعت قبل نضجها، كان البيع وارداً على منقول بحسب المآل، لأن مصيرها إلى الانفصال في المستقبل القريب ، ولم يورد المشرع نظرية عامة في صدد المنقولات بحسب المآل ولكن وجدت بعض نصوص متفرقة تساند هذه الفكرة. من ذلك ما أورده قانون المرافعات فيما يتعلق بحجز المزروعات (saisie brandon) أو الثمار قبل نضجها. فقد اعتبر المشرع الثمار أو المزروعات منقولات بحسب المآل، وبالتالي يمكن التنفيذ عليه بطريق الحجز على المنقول، حتى ولو لم يتفق الأطراف على ذلك، وإنما يتعين أن يتم هذا الحجز خلال مدة معينة قبل النضج. وإذا كانت الثمار المتصلة، والمزروعات القائمة، تعد عقارات بطبيعتها، إلا أن المشرع في هذه الحالة يعاملها معاملة المنقول وذلك بشرط أن يتم الحجز قبل النضج بمدة معينة ، ومع ذلك فإن إعمال أحكام سلطان الإرادة في العلاقة بين المتعاقدين، يؤدي إلى القول بإمكان قيام المتعاقدين بالتعامل على بعض الأموال، التي لا تزال تعد من الناحية الفعلية عقارات بطبيعتها، على أساس أنها من المنقولات. وإذا كان هذا يخالف طبيعة الأمور عن طريق إضفاء وصف قانوني مغاير لحقيقة الأشياء إلا أن ذلك يكون رهناً بالظروف التي يتم فيها التعامل. ولهذا يتعين أن يكون مصير الأشياء هو الانفصال عن أصلها حيث تصير منقولاً في المستقبل القريب، إما بحسب ظروفها الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة للثمار والحاصلات التي يجب أن تفصل بمجرد نضجها القريب، وإما بفعل الأفراد أنفسهم. كهدم المنزل الذي يباع أنقاضاً، أو رفع الكميات المتفق عليها من الأحجار أو التراب أو المعادن التي تستخرج من المحاجر (المقالع) أو المناجم. ومن هذا نتبين أنه إذا كان للإرادة دورها، فإنه لكي يمكن تحقق الوصف الذي يضفيه المتعاقدون على الأشياء أن يدخل في الاعتبار كون تلك الأشياء تصير منقولاً في وقت يدخل في تقدير الطرفين عند الاتفاق، وبهذا يمكن أن يضفي على العقار وصف المنقول منذ وقت البيع. ويهدف إضفاء وصف المنقول على العقار في هذه الحالة إلى معاملته معاملة المنقولات ولهذا فإن إجراءات الحجز التي تتم في هذه الحالة إنما هي إجراءات الحجز على المنقول، وهي أيسر من الإجراءات التي تتبع بالنسبة للتنفيذ على العقار، كما تطبق القواعد الخاصة بنقل الملكية، والقواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي. ولهذا لا يخضع اليع للتسجيل أو للقيد في السجل العقاري، كما أن الاختصاص يكون لمحكمة موطن المدعى عليه، وليس للمحكمة التي يوجد العقار في دائرتها ، ومع ذلك فإن تطبيق فكرة المنقول بحسب المآل قد تثير الصعوبات بالنسبة للاحتجاج بما يرتبه إعمالها من نتائج بالنسبة للغير. ذلك أنه إذا كان للمتعاقدين، بما لهم من سلطان الإرادة، حرية اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل والنظر إليه على هذا النحو، فإن من الصعب اعتباره كذلك بالنسبة للغير، خاصة وأنه لا يزال عقاراً من ناحية المظهر الخارجي. ولهذا فإن التنازع قد يثور بين من يكتسب المنقول بحسب المآل، ومن يكتسب العقار الذي يتضمن هذا المنقول، أو الدائن المرتهن رهناً رسمياً (رهناً تأمينياً) الذي له حقوق على العقار. فماذا يكون الحل؟ رغم ما قد أثير من خلاف حول هذا الموضوع، فإن الحل يتوقف على مدى ما يثبت لكل من مكتسب الحق على المنقول بحسب المآل ومكتسب العقار الأصلي من حقوق استناداً إلى قواعد الشهر أو الاحتجاج بالحق قبل الغير بصفة عامة. فإذا أمكن لمكتسب المنقول بحسب المآل التمسك بقاعدة الحيازة قبل أن يسجل مكتسب العقار حقه، كان له أن يتمسك بحقه قبل هذا الأخير. أما إذا لم تكن الحيازة قد ثبتت له قبل شهر حق الغير، أو كان قيام الحيازة متعذراً (كما في حالة الاتفاق على مستخرجات المحاجر (المقالع) أو المناجم..) فإن الأفضلية بينهما تقوم على أساس قواعد الشهر العقاري (سليمان مرقص - بند 80- الدكتور فرج - بند 420 - السنهوري - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد" (الطعن رقم 436 لسنة 48 ق جلسة 8/12/1981)
 
 
========================================
12-•       أهمية التقسيم إلى عقار ومنقول :
======================================== 
  •            أهمية التقسيم إلى عقار ومنقول : يترتب على معرفة ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً وعلى ما إذا كان المال مالاً عقارياً أو مالاً منقولاً آثار قانونية هامة، فلكل من العقارات والمنقولات وما يتعلق بها قواعد تحكمها. وتبدو أهمية التقسيم في حالات كثيرة بعضها تنظمه قواعد القانون المدني والبعض الآخر يرد تنظيمه في فروع القانون الأخرى. ونشير في إيجاز إلى بعض الفروق بين العقار والمنقول : من حيث انتقال الملكية: فالملكية لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل، أما في المنقولات فإن الملكية تنتقل بمجرد العقد، وكل ما هنالك أنه إذا كان المنقول من المثليات فإن الملكية لا تنتقل إلا بالإفراز، كما قدمنا. وهذا مع مراعاة ما قد يستلزمه القانون بالنسبة لبعض المنقولات الهامة كالسفن والطائرات. وما يستلزمه كذلك بالنسبة لنقل ملكية السيارات . من حيث الحقوق العينية الواردة على الأشياء، فهناك من الحقوق مالا يرد إلا على العقار وحده دون المنقول. فحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق لا يتقرر إلا على عقار، وكذلك الرهن الرسمي (التأميني) وحق الاختصاص، لا يرد إلا على عقار ومن حيث الشفعة : فالشفعة لا تكون إلا في العقارات ، ومن حيث الحيازة: إذا كانت الحيازة متصورة بالنسبة للعقار والمنقول فإن مجرد الحيازة في المنقول بحسن نية تكون سنداً للحائز في إثبات الحق. أما العقار فلا يكفي مجرد الحيازة، بل لابد من أن تستمر الحيازة مدة معينة، قد تكون في بعض الأحيان خمس سنوات أو خمس عشرة سنة بحسب الأحوال. ومن حيث الاختصاص القضائي: إذ الأصل أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى، ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بحق عقاري، فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها. ومن حيث التملك فقد يضع القانون القيود على تملك العقارات في بعض الأحيان، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات، إذ لا يجوز للجمعية أن تتملك من العقارات إلا بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، مع عدم تقييد تملكها للمنقولات. وكذلك نجد أن المشرع قد حدد الملكية العقارية في الأراضي الزراعية ولم يحدد في الأصل ملكية المنقولات. وقد تضع الدول القيود على تملك الأجانب العقارات، بل وقد تمنعها في بعض الحالات وبالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبري: فرق المشرع بين إجراءات التنفيذ على العقار، وإجراءات التنفيذ على المنقول وقد جعل الإجراءات الأخيرة أبسط من إجراءات التنفيذ على العقار. ويرجع ذلك إلى اختلاف النظر إلى كل منهما فيما مضى وتأثر المشرع بذلك، إذ كان ينظر إلى المنقول نظرة أقل أهمية من العقار، مما استتبع زيادة الحماية والضمانات المقررة بالنسبة للعقارات دون المنقولات. (توفيق فرج - الحقوق العينية الأصلية - مرجع سابق ص80 وما بعدها - علي البارودي - الحيازة في المنقول مجلة الحقوق بند 22)
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الاستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها، وكان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها، وكان الحكم المطعون ضده الأول، وأن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل، لأنه يقع على منقول. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون" (طعن رقم 452 لسنة 37ق جلسة 28/10/1972)
========================================
13-•       تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول يتعلق بالنظام العام :
======================================== 
  •            تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول يتعلق بالنظام العام : تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول يتعلق بالنظام العام. فإذا اعتبر القانون بعض الأشياء عقارات من قبيل الاستثناء وبشروط خاصة، فإن الباعث على هذا يكون في نظر المشرع متعلقاً بالنظام العام كذلك، وهو ضمان استغلال العقارات. وعليه إذا اتفق مالك العقار مع أحد دائنيه على اعتبار بعض المنقولات عقارات بالتخصيص، بحيث لا يكون للدائن أن يحجز عليها حجز منقول، وكانت هذه المنقولات لا تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون لهذا التخصيص، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام. فإرادة الأفراد لا يمكنها أن تعدل في أحكام العقار بالتخصيص. ولكن لا يترتب على ذلك أن المالك لا يمكنه أن يتنازل عن التمسك باعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص. فالمالك هو الذي يقوم بالتخصيص، وهو الذي في وسعه أن يزيل هذا التخصيص وأن يكون له أن يتنازل عن التمسك بالتخصيص، لأن هذا التنازل لا يكوى سوى إزالة للتخصيص بطريقة ضمنية. فإذا حجز الدائن على عقار بالتخصيص حجز منقول، فإن هذا الحجز لا يكون باطلاً إلا إذا دفع المالك المدين ببطلان الإجراءات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 82 مدني. فإذا لم يدفع المالك بالبطلان اعتبر متنازلاً، وبالتالي يكون الحجز صحيحاً (عبد المنعم الصدة ص35 وما بعدها- وأنظر سليمان مرقص، مرجع سابق ص641 -السنهوري - مرجع سابق)
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            العقارات بطبيعتها : إن كل شيء ثابت لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف يعد عقاراً. وهذا هو العقار بطبيعته (immeuble par nature) ويعتبر عقاراً بطبيعته الأرض وكل ما هو ثابت فيها من الأبنية والنباتات . فالأرض تعتبر عقاراً بطبيعته، وينصرف ذلك إلى سطح الأرض وإلى ما تحتها كالمناجم والمحاجر. وما يلتصق بالأرض اتصال قرار بحيث لا يمكن نقله بدون تلف يعتبر عقاراً كذلك. ولهذا تعتبر المباني بأنواعها المختلفة من العقارات ولا يقصد بلفظ "أبنية" المباني بالمعنى الشائع فقط كالبيوت المعدة للسكن والمخازن والمصانع والعنابر... ولكن يقصد بها كافة المنشآت على اختلاف أنواعها، كالجسور والآبار والأفران، والسدود والخزانات، والأنفاق وبصورة أعم كل ما جمع من مواد البناء، فشد بعضه إلى بعض بصورة ثابتة، سواء أكان ذلك على ظاهر الأرض أم في باطنها. العبرة هنا بالالتصاق بالأرض. وقد يدق الأمر في بعض الأحيان، إلا أنه يجب أن يتحقق الالتصاق على أي نحو بحيث يوجد رباط ثابت دائم. فإذا كانت المنشآت غير مستقرة، كما في حالة مخيمات البدو أو سرادق "السيرك" أو "الأكشاك" الخشبية غير المثبتة في الأرض، فإنها لا تعد عقارات. وإذا تحقق الثبات والاستقرار للمباني على النحو السابق، فإنها تعتبر عقاراً بطبيعته، حتى ولو لم يكن البناء أو المنشآت قد تمت بفعل مالك الأرض ولا يهم ما إذا كانت القيمة كبيرة أم صغيرة، ولا ما إذا كانت المباني أو المنشآت معدة للبقاء فترة طويلة أم قصيرة، مثل مباني المعارض، وإذا زال ارتباط المباني بالأرض، كما إذا انهدمت، فقدت صفتها كعقار وصارت منقولاً، وهي تصير كذلك ولو كان المالك ينوي استعمالها في إعادة البناء فيما بعد، إذ تظل منقولاً إلى حين إلحاقها أو إدماجها في البناء الجديد. ويعتبر عقاراً بطبيعته كل جزء من أجزاء البناء لا يتم البناء أو لا يكون مكتملاً إلا بوجوده. وتعد أجزاء البناء كذلك حتى ولو كان من المكن فصلها عن البناء كالنوافذ والأبواب والمصاعد وغيرها. كما يعتبر عقاراً بطبيعته كذلك المزروعات والأشجار التي تمتد جذورها في الأرض طالما أنها ثابتة لا يمكن نقلها دون تلف حتى ولو كان وجودها مؤقتاً. فإذا أمكن نقلها دون تلف، مثل النباتات التي توضع في "أصص" فإنها لا تعتبر عقارات. (أنظر السنهوري - مرجع سابق - توفيق فرج - مرجع سابق- مرقص - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن " إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن مالك الأرض قد أجرها المستأجر ليقيم عليها منزلاً وأقام المستأجر المنزل وظل قائماً إلى أن بيع وربطت عليه عوائد مبان وبلدية وخفر وأدخلت فيه المياه والنور، فهذا المنزل هو مال ثابت ينطبق عليه تعريف المادة الثانية من القانون المني. ولا يؤثر في ذلك أن مالك الأرض اشترط في عقد الإيجار أن يكون له حق الفسخ واسترداد الأرض بما عليها من مبان في أي وقت على أن يدفع قيمة المباني التي اتفق على إقامتها بحسب تقدير أهل الخبرة وذلك لأنه لا يشترط لاعتبار البناء عقاراً أن تكون إقامته مؤبدة بل يكفي أن تكون مؤقتة لأنه في الحالتين لا يمكن فصله عن الأرض بدون أن يتلف. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بأن هذا البناء يعتبر أنقاضاً وأن بيعه يعتبر بيع منقول ناقلاً للملكية بمجرد العقد طبقاً للمادة 267 مدني ثم أبطلت في حق المشتري بيعاً ثابتاً مسجلاً صدر من البائع بعد ثبوت تاريخ البيع الأول، فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون" (طعن رقم 38 لسنة 15ق جلسة 31/1/1946)، وبأنه "إذا كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الاستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها، وكان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول. وأن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل، لأنه يقع على منقول.. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون" (الطعن رقم 452 لسنة 37ق جلسة 28/10/1972)، وبأنه "اعتبار آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً، فإذا كان الثابت بعقد البيع أنه انصب على أرض ومباني وآلات مطحن وأنه خلا من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات والبضائع، فإن البيع يكون قد وقع على عقار ولم يتضمن بيع منقول" (نقض 26/11/1968 س19 ص1565)، وبأنه "وإذا كان عقد بيع حصة في ماكينة طحين قد نص فيه على أن البيع وقع على هذه الحصة في الآلة كما اشتريت، كما نص فيه على نصيب المشتري فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازي هذا النصيب في نفقات تثبيتها، فإن البائع متى ثبت الآلة يكون قد فعل ذلك لنفسه ولشريكه معاً، وإذا كانت هذه الآلة قد صارت بعد تثبيتها عقاراً يكون لهما كليهما لا لواحد منهما دون الآخر، وحق كل منهما لنصيبه في هذا العقاري يستوي في ثبوته أن يكون العقد الذي تضمن اتفاقهما قد سجل أو لم يسجل، إذ هذا العقد ليس هو المنشئ لهذا الحق العقاري بل الذي أنشأه هو الفعل الذي صار به المنقول عقاراً" (نقض 11/3/1948 جـ1 في 25 سنة ص301)
========================================
06-•       العقارات بالتخصيص :
======================================== 
  •            العقارات بالتخصيص : قدمنا أن العقار بطبيعته ينصرف إلى كل شيء ثابت مستقر لا يمكن نقله دون تلف. ومع ذلك فإن المشرع يخرج عن هذا في بعض الأحيان فيعتبر بعض المنقولات عقارات. وتسمى العقارات في هذه الحالة عقارات بالتخصيص. وينص القانون المدني على أنه: "يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله" في هذه الحالة نجد منقولاً بطبيعته، ولكن القانون يعامله - استثناء- معاملة العقارات. ولذلك يسمى المنقول في هذه الحالة عقاراً بالتخصيص. إلا أنه لكي يعتبر المنقول كذلك، ينبغي أن تتوافر شروط معينة. فلابد أن نوجد بصدد منقول بطبيعته، مملوك لصاحب العقار، وأن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار أو استغلاله. ونعرض لذلك فيما يلي: فنتكلم أولاً عن وحدة الملكية، ثم عن تخصيص المنقول لخدمة العقار أو لاستغلاله.
 1- وحدة الملكية : يلزم أن يكون المنقول والعقار الذي ألحق به المنقول مملوكين لشخص واحد. وهذا واضح من نص القانون. فيجب أن يكون المنقول مملوكاً لصاحب العقار. فإذا لم تكن المنقولات مملوكة له، لا يمكنه أن يجعل منها عقاراً بالتخصيص. ومن جهة أخرى فإنه إذا تم التخصيص من مالك للمنقولات ولكنه لم يكن مالكاً للعقار كالمنتفع أو كالمستأجر مثلاً، فإن المنقول لا يكتسب صفة العقار بالتخصيص، ولا يصير كذلك، حتى ولو قام المستأجر في هذه الحالة بتخصيص منقولاته لخدمة العقار أو استغلاله. وفي هذه الحالة يظل المنقول وصفه كمنقول ويعامل على هذا النحو. وقد تكون الملكية للمنقول وللعقار لمالك واحد، ويكتسب المنقول صفة العقار بالتخصيص لتخصيصه لخدمة العقار، ولكن قد تنفصل الملكية كأن يبيع المالك العقار الأصلي ويحتفظ لنفسه بالعقار بالتخصيص. في هذه الحالة يفقد العقار بالتخصيص صفته، ويعود منقولاً كما كان من قبل. ويرجع هذا إلى أنه إذا انفصلت الملكية، يكون من العبث أن نعتبر المنقول عقاراً، إذ لا تتحقق الأهمية التي من أجلها يضفي المشرع هذا الوصف على المنقول عند تخصيصه لخدمة العقار، وهي مد حكم العقار إلى المنقول، على ما سنرى فيما بعد. (توفيق فرج - مرجع سابق - انظر علي البارودي - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن ”كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً" (الطعن رقم 1582 سنة 52ق جلسة 2/3/1983). وبأنه "لا يكفي لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله وإنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحداً بحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من التقنين المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الثلاجة التي وضعت في الأرض والمباني كانت مملوكة للمطعون عليه الثاني مع أولاده.. الذين كانوا يملكون الأرض والمباني ضمن أطيان أخرى على الشيوع، فإن وضع الثلاجة في الأرض والمباني التي اختص بها الإخوان... لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الثاني لنصف الثلاجة، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين وبفرض صحته هو نعي غير منتج ولا جدوى منه" (الطعن رقم 267 سنة 36ق جلسة 20/1/1972)، وبأنه "يشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً. وإذن فمتى كان أحد الشركاء على الشيوع في أرض يمتلك ماكينة ملكية خاصة وأقامها على هذه الأرض بماله واستغلها لنفسه ولحسابه الخاص فإنها لا تعتبر عقاراً بالتخصيص" (طعن رقم 325 لسنة 21 ق جلسة 10/2/1955)
2- أن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار واستغلاله : ينبغي أن ينصرف قصد المالك إلى جعل المنقول بطبيعته مخصصاً لخدمة العقار بطبيعته أو لاستغلاله، وأن يجعل من المنقول عقاراً بالتخصيص. ويجب أن يتبين من قصد المالك في وضوح أنه قد انصرف إلى إلحاق المنقول بالعقار، وأنه قد أراد ذلك على نحو ثابت مستمر، وإن لم يكن مؤبداً. وإلحاق المنقول بالعقار على هذا النحو، أو تخصيصه، يجب أن ينصرف إلى خدمة العقار أو استغلاله.ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون التخصيص لمصلحة العقار ذاته لا لمصلحة صاحبه، أي أن يكون تخصيصاً موضوعياً (objective) يتعلق بخدمة العقار أو استغلاله، ولا يكون شخصياً (subjective) يتعلق باستعمال صاحب العقار، فإذا كان المنقول مخصصاً لخدمة صاحب العقار لا يصير عقاراً بالتخصيص. مثل ذلك إذا تعلق الأمر بحصان يعده مالك الأرض لركوبه لا لخدمة الأرض، أو بماشية يعدها صاحبها لإنتاج الألبان، لا لخدمة الأرض... وتعتبر السيارة الخاصة التي يعدها صاحبها لتنقلاتها منقولاً، بخلاف سيارة النقل التي تخصص للاستغلال الصناعي أو الزراعي، فإنها تعد عقاراً بالتخصيص.. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون التخصيص لخدمة العقار أو استغلاله لازماً (imdispensable)، لا غني عنه لتحقيق هذا الغرض ، وينبغي أن يكون التخصيص على النحو السابق لازماً لخدمة العقار أو لاستغلاله. والتخصيص لخدمة العقار يتحقق في الحالات التي يقتصر فيها دور المنقول على تحقيق خدمة للعقار. ولو لم يكن القصد من ذلك استغلال العقار، كما هو الشأن بالنسبة لما يوضع في دور العبادة لخدمتها من سجاد ومقاعد وتماثيل وكتب مقدسة.. وكما هو الشأن كذلك بالنسبة لما يوضع في المدارس من مقاعد وأدوات وأجهزة للمعامل وما يوضع في المستشفيات من أسرة وأجهزة طبية.. والواقع أن ما يخصص لخدمة العقار يجعله يحقق غاياته أو يحققها على نحو أفضل. ويغلب أن يكون ما يخصصه لخدمة العقار مفيداً في الوقت ذاته في استغلاله. والتخصيص الذي يقوم به المالك كما قد يكون لخدمة العقار، قد يكون كذلك لاستغلاله. وفي هذا السبيل قد يرصد المنقول لاستغلال العقار، سواء تعلق الأمر بالاستغلال الزراعي، أو الصناعي، أو التجاري، أو غيره من أوجه الاستغلال. وقد جاء نص القانون عاماً في هذا الصدد ، وفيما يتعلق بالاستغلال الزراعي، يعتبر كل منقول خصصه المالك لهذا الغرض، وكان لازماً لهذا الاستغلال، عقاراً بالتخصيص. مثل ذلك: الحيوانات المعدة للزراعة، والآلات الزراعية، والبذور والأسمدة. ويعتبر عقاراً بالتخصيص كذلك ما يخصصه المالك للاستغلال الصناعي، كما هو الشأن بالنسبة للآلات والأجهزة التي توضع في المصانع والسيارات التي توضع لخدمة أو استغلال تلك المصانع. ويعتبر عقاراً بالتخصيص كذلك ما يخصصه المالك للاستغلال التجاري (مثل الأثاث الذي يوضع في الفنادق والملاهي والمسارح..) بل وكذلك للاستغلال المدني (كالمفروشات التي توضع في المنازل التي تشتغل مفروشة). وهذا ما يستفاد من عمومية نص القانون المصري (راجع في كل ما سبق الدكتور توفيق فرج - مرجع سابق - حسن كبيرة ص835 - الصدة ص520)
وقد قضت محكمة النقض بأن  "جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله فالمنقول الذي يضعه المالك في عقار يملكه رصداً على العقار أو استغلال يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً" (طعن رقم 1582 لسنة 52ق جلسة 2/3/1983)، وبأنه "تعتبر المنقولات التي رصدها المالك لخدمة عقاره المستغل استغلالاً تجارياً بمعرفته عقاراً بالتخصيص، وفقاً لنص المادة 18 من القانون المدني المختلط وليس بلازم لاعتبارها كذلك أن تكون مثبتة بالعقار على وجه القرار" (طعن رقم 121 لسنة 21 ق جلسة 14/1/1954)، وبأنه "المناط في صدد تحديد ملحقات الأطيان الزراعية وتوابعها، وما إذا كانت تدخل في قيمة هذه الأطيان أو تعتبر عنصراً مستقلاً يضاف إلى قيمة التركة، هو بتخصيص هذه الملحقات والتوابع لخدمة الأرض، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى تسويفاً لإضافة قيمة الآلات والماشية إلى وعاء التركة بقوله إن لها قيمة مستقلة قائمة بذاتها خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة، وأنها ليست مخصصة لخدمة الأراضي الزراعية المتروكة عن المورث، خلافاً لدفاع الطاعنين - الورثة - في هذا الخصوص، فإنه يكون قاصر التسبيب (نقض 29/11/1972 س23 ص1295).
 
========================================
07-•       وضع المنقول الذي يلصق بالعقار على نحو دائم :
======================================== 
  •            وضع المنقول الذي يلصق بالعقار على نحو دائم : المنقول الذي يخصص لخدمة العقار أو لاستغلاله يصير عقاراً بالتخصيص، طالما توافر التخصيص لهذا الغرض أو ذاك من المالك نفسه. في هذه الحالة يظل للمنقول ذاتيته كمنقول بطبيعته وإن كان يأخذ حكم العقار من بعض الوجوه، وهو يصير كذلك حتى ولو لم يكن المنقول مثبتاً بالعقار على وجه القرار. ولن الأمر يثور في حالة ما إذا ألصق لمنقول بعقار بطبيعته على نحو دائم أو بصورة نهائية، هل يصير عقاراً بطبيعته أم عقاراً بالتخصيص ؟ ولا شك أنه إذا أدمج المنقول بالعقار على نحو دائم، بحيث لا يمكن نزعه دون تلف، فإنه يصير عقاراً بطبيعته متى صار المنقول جزءاً مكملاً للعقار، وعنصراً جوهرياً فيه، بحيث يكون البناء غير مكتمل بدونه (كما هو الأمر بالنسبة للنوافذ، والأبواب، والسلالم، والبلكون..)، أو متى أدمج في عملية البناء وأدخل في مجموعة المباني، أو أدمج في العقار بحيث يفقد ذاتيته كمنقول قائم بذاته. في كل تلك الصور لا تعود للمنقول ذاتيته، ولهذا فإنه يصير عقاراً بطبيعته، ويعامل معاملة العقار بطبيعته من كافة الوجوه. ويكون الأمر على خلاف ذلك إذا ألصق المنقول أو ثبت بالعقار، ولو على نحو دائم، لكنه ظل محتفظاً بذاتيته، حتى ولو ألحق بالعقار أو ثبت فيه بإحدى الوسائل. في هذه الحالة يتجه القانون اللبناني، على غرار القانون الفرنسي، إلى اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص. أما في القانون المصري فلا يوجد نص في هذا الصدد، ولهذا فإنه ينبغي تطبيق المعيار العام بالنسبة لما يعد عقاراً بطبيعته، وما يعد عقاراً بالتخصيص. فإذا كان صاحب المنقول قد وضعه في عقار يملكه رصداً على خدمة العقار واستغلاله اعتبر المنقول عقاراً بالتخصيص، أما إذا ثبت المنقول بالعقار دون نظر إلى تخصيصه لخدمة العقار أو استغلاله، ولو كان لمجرد الزينة فقط، وكان هذا على نحو دائم بحيث لا يمكن نزعه دون تلف، فإننا نكون بصدد عقار بطبيعته يسري عليه حكم العقار بطبيعته. ولعل في هذا الموقف من جانب المشرع المصري، من حيث عدم إيراد نص يتعلق بحالة المنقول الذي يثبت في العقار على نحو دائم، ما يبعدنا عن الصعوبات التي تثور بصدد ما يعتبر عقاراً بطبيعته وما يعتبر عقاراً بالتخصيص، وبالتالي تلافي ما يوجه من نقد إلى مثل هذا النص في ظل القانون الفرنسي (أنظر حسن كيرة -مرجع سابق- السنهوري - مرجع سابق)
 
========================================
08-•أحكام العقار بالتخصيص :
======================================== 
  •            أحكام العقار بالتخصيص : لكي يعتبر المنقول عقاراً بالتخصيص يلزم أن تتوافر شروط معينة. والواقع أن اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص يؤدي إلى معاملته كالعقار. وذلك بالنسبة للأحكام التي يخضع لها العقار. ولهذا فإنه لا يجوز الحجز أو التنفيذ على لمنقول استقلالاً. كما أنه إذا كان العقار مرهوناً شمل ذلك العقارات بالتخصيص، وإذا بيع العقار شمل البيع ما يلحق به من عقارات بالتخصيص ما لم ينص على غيره. وبصفة عامة يأخذ العقار بالتخصيص مصير العقار الأصلي، سواء عند الحجز أو التنفيذ، أو عند التصرف في هذا الأخير. ومع ذلك فإن التشابه بين العقار بالتخصيص والعقار بطبيعته ليس تاماً، بالنسبة للنوافذ، والأبواب، والسلام، والبلكون..)، أو متى أدمج في عملية البناء وأدخل في مجموعة المباني، أو أدمج في العقار بحيث يفقد ذاتيته كمنقول قائم بذاته. في كل تلك الصور لا تعود للمنقول ذاتيته، ولهذا فإنه يصير عقاراً بطبيعته، ويعامل معاملة العقار بطبيعته من كافة الوجوه. ويكون الأمر على خلاف ذلك إذا ألصق المنقول أو ثبت بالعقار، ولو على نحو دائم، لكنه ظل محتفظاً بذاتيته، حتى ولو ألحق بالعقار أو ثبت فيه إحدى الوسائل. في هذه الحالة يتجه القانون اللبناني، على غرار القانون الفرنسي، إلى اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص. أما في القانون المصري فلا يوجد نص في هذا الصدد، ولهذا فإنه ينبغي تطبيق المعيار العام بالنسبة لما يعد عقاراً بطبيعته، وما يعد عقاراً بالتخصيص. فإذا كان صاحب المنقول قد وضعه في عقار يملكه رصداً على خدمة العقار واستغلاله اعتبر المنقول عقاراً بالتخصيص، أما إذا ثبت المنقول بالعقار دون نظر إلى تخصيصه لخدمة العقار أو استغلاله، ولو كان لمجرد الزينة فقط، وكان هذا على نحو دائم بحيث لا يمكن نزعه دون تلف، فإننا نكون بصدد عقار بطبيعته يسري عليه حكم العقار بطبيعته. ولعل في هذا الموقف من جانب المشرع المصري، من حيث عدم إيراد نص يتعلق بحالة المنقول عقاراً بالتخصيص يؤدي إلى معاملته كالعقار. وذلك بالنسبة للأحكام التي يخضع لها العقار. ولهذا فإنه ا يجوز الحجز أو التنفيذ على المنقول استقلالاً. كما أنه إذا كان العقار مرهوناً شمل ذلك العقارات بالتخصيص، وإذا بيع العقار شمل البيع ما يلحق به من عقارات بالتخصيص ما لم ينص على غيره. وبصفة عامة يأخذ العقار بالتخصيص مصير العقار الأصلي، سواء عند الحجز أو التنفيذ، أو عند التصرف في هذا الأخير. ومع ذلك فإن التشابه بين العقار بالتخصيص والعقار بطبيعته ليس تاماً، نظراً لاختلاف طبيعة كل منهما، ويبدو ذلك من بعض الوجوه : من ذلك أنه في حالة العقار بالتخصيص لا يكون التخصيص إلا من مالك المنقول والعقار، كما قدمنا، أما في الحالة يندمج فيها المنقول بالعقار ويصير معه عقاراً بطبيعته، فإن المنقول يصير عقاراً بطبيعته، دون نظر إلى وحدة المالك. ومن ذلك أيضا ما يقضي به القانون من معاملة العقار بالتخصيص معاملة المنقول في حالة امتياز بائع المنقول بالنسبة لما يستحق له من الثمن وملحقاته، ما دام المبيع قد ظل محتفظاً بذاتيته وحتى ولو كان هذا المنقول قد صار عقاراً بالتخصيص. وتبعا لذلك يكون للبائع الحجز على المنقول وحده وبيعه لاستيفاء حقه. أما إذا فقد المنقول ذاتيته، باندماجه في البناء أو صيرورته جزءاً مكملاً للمبنى، فإنه يصير عقاراً بطبيعته، ولا ينطبق بشأنه الحكم السابق. هذا ويراعى أن المنقول الذي يخصص لخدمة العقار أو استغلاله، يظل عقاراً بالتخصيص طالما ظل مخصصا لخدمة العقار أو استغلاله فإذا زالت حالة التخصيص، زالت الصفة، وصار منقولاً عادياً تسرى عليه أحكام المنقول العادي لا أحكام العقار بالتخصيص، ولا يكفي لإزالة الصفة عن العقار بالتخصيص مجرد إعلان المالك ذلك، بل ينبغي أن يوجد انفصال فعلي بين المنقول والعقار. وقد يتحقق هذا الانفصال على نحو مادي، كما قد يتحقق عن طريق تصرف قانوني يفصل فعلاً بين ملكية المنقول وملكية العقار. كما يتحقق أيضاً بنزول المالك عن التمسك باعتبار المنقول عقارا بالتخصيص، إذ يكشف المالك بذلك عن نيته في إزالة تخصيص المنقول لخدمة العقار أو استغلاله، مثل ذلك حالة ما إذا حجز دائن المالك على العقار بالتخصيص حجز منقول، ولم يعترض المالك هذا الإجراء. (توفيق فرج - مرجع سابق - مرجع سابق- وأنظر السنهوري - مرجع سابق - سليمان مرقص - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إدارياً الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار - وإلا أُعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافاً لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب الحاجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز" (الطعن رقم 9218 لسنة 59ق جنائي - جلسة 7/11/1993)، وبأنه "تعتبر العقارات بالتخصيص داخلة ضمن الملحقات وتباع مع العقار المرهون، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، ويقع عبء إثبات هذا الاتفاق على من يدعيه - وإذن فمتى كان الطاعن بوصفه مدعيا هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضوع النزاع لا يشملها عقد الرهن الصادر منه، فإنه كان لزاماً عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة الموضوع في سبيل إثبات دعواه، وإذ هو لم يفعل، فإنه لا يقبل منه النعي عليها بالخطأ في تطبيق القانون" (طعن رقم 121 لسنة 21ق جلسة 14/1/1954)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد