ماده رقم 81 مدنى
1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يُجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 81 ليبى و 84 سورى 61 عراقى و 59 سودانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                وضع المشروع بهذه المادة أساس التفرقة بين الأشياء والأموال، فبين ان الشئ غير المال، وانه لا يعدو ان يكون محلا للحقوق المالية بشرط الا يكون خارجا عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى يمكن ان ينتفع بها كل الناس بغير ان يحول إنتفاع بعضهم دون إنتفاع البعض الاخر، كالهواء والماء الجارى واشعة الشمس... الخ. ولذلك عرفها المشروع بأنها الأشياء التى لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والأشياء التى تخرج عن التعامل بحكم القانون هى التى ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام كالحشيش والافيون والأشياء التى تدخل ضمن الأموال العامة، ولا يغير من الوصف اجازة نوع معين من التعامل فى هذه الأشياء كبيع الحشيش والافيون لاغراض طبية، واعطاء رخص لإستعمال بعض الأموال العامة... الخ
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1 ص 460)
_______________
 
========================================
03-] التعليــــــق
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م 83، الليبي م 81، العراقي
م 61، السوداني م59.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " وضع المشروع بهذه المادة أساس التفرقة بين الأشياء والأموال، فبين أن الشيء غير المال، وأنه لا يعدو أن يكون محلاً للحقوق المالية بشرط ألا يكون خرجاً عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها كل الناس بغير أن يحول انتفاع بعضهم دون انتفاع البعض الآخر كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس... الخ. والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام كالحشيش والأفيون والأشياء التي تدخل ضمن الأموال العامة، ولا يغير من هذا الوصف إجازة نوع معين من التعامل في هذه الأشياء كبيع الحشيش والأفيون لأغراض طبية، وإعطاء رخص لاستعمال بعض الأموال العامة... الخ.
 
 
========================================
04-•       الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون :
======================================== 
  •            الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون : أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية. في هذه الحالة يمكن أن يرد الاستثئار الفردي على الأشياء، ولكن القانون يمنع التعامل فيها. وقد يكون ذلك لرغبته في تخصيص الشيء للنفع العام، كما هو الشأن بالنسبة للأشياء العامة، وهي الأشياء المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة مثل الطرق وشواطئ البحار والموانئ، والمباني المخصصة للإدارات الحكومية، وأماكن العبادات... فهذه الأشياء لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. إذ أنها لا تصلح لأن تكون محلاً للحقوق الفردية فإذا زالت عن هذه الأشياء صفة الأشياء العامة طبقاً لما يقضي به القانون، عادت إلى نطاق التعامل وأصبحت قابلة للتحمل بحقوق الأفراد. وقد تخرج الأشياء عن دائرة التعامل بحكم القانون، لأن القانون يرى أن في التعامل بها إخلالاً بالنظام العام، فيمنع التعامل بشأنها مراعاة منه لصالح الجماعة، كما هو الحال بالنسبة للمخدرات، فهي لا تصلح محلاً للحقوق إلا في بعض الحالات الاستثنائية حيث يبيحها القانون، كما هو الشأن بالنسبة لاستعمالها في الأغراض الطبية. (الدكتور توفيق فرج - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "قصد المشرع بما تقضي به المادة 81 من القانون المدني من أن الأموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانون، عدم جواز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وهو ما نص عليه في المادة 87/2 من القانون المدني، وهذا أمر لا شأن له بتقدير قيمة الدعوى" (طعن رقم 238 لسنة 32 ق جلسة 12/12/1967)، وبأنه "إذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث،من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها، فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف، استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة، بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له، إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف، إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة، ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له “ (الطعن رقم 150 لسنة 18ق جلسة 16/11/1950)، وبأنه "يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله تعالى لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ينافي تعظيمه وعلى هذا لا يخرج من ملك صاحبه ولو جعل بابه للطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه.. وليست العبرة في ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف وإنما بانطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة “ (الطعن رقم 345 لسنة 32 ق جلسة 29/12/1966)
وقد قضت أيضاً بأن "المال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره، وكما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التي تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور “ (نقض 31/1/1946 جـ1 في 25 سنة ص300)، وبأنه "مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها “ (الطعن رقم 1890 لسنة 35 ق جلسة 14/2/1966)، وبأنه "القانون رقم 346 لسنة 1956 في شأن مشروب الطافيا ألغي صناعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل ولم ينص في بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنه، ويكون ادعاء مصلحة الإنتاج مدنياً لما ترتب على التعامل فيه على غير أساس “ (نقض جنائي 8/4/1973 س24 ص482، 8/12/1975 س26 ص833)
 
 
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها : الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي ينبغي أن يظل استعمالها مباحاً للجميع، أو هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وتبعاً لذلك لا يمكن أن تكون محلاً لحق من الحقوق المالية كأشعة الشمس والهواء وماء البحر، فهذه أشياء لا يتصور أن يستأثر أحد بحيازتها، بل إنها للجميع يفيدون منها، ولا يحول انتفاع بعضهم دون انتفاع البعض. ولكن إذا أمكن الاستئثار بجزء منها عن طريق إحرازه وفصله، صار هذا الجزء مملوكاً ملكية فردية، أي ينشأ عليه حق لمن أحرزه، ويمكن التعامل فيه. فالهواء مثلاً إذا ما عبئ في أنابيب (الهواء المضغوط) صار مملوكاً لشخص، ويمكن التعامل فيه، وكذلك الشأن بالنسبة لماء البحر إذا ما أحرز في وعاء. وفي هذه الحالة تصير الأشياء مملوكة، ويترتب عليها حق ملكية لمن يحوزها. (توفيق فرج - مرجع سابق بند 138 - وأنظر السنهوري مرجع سابق ص480- سليمان مرقص بند 95)
وقد قضت محكمة النقض بأن "والمال في عرف القانون هو كل شيء متقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره. وكما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التي تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور. والاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصر المالية: وهي النفع والتقوم وقابلية الاستئثار، فوجب اعتباره مالا يورث، لاحقاً متصلاً بشخص الشفيع “ (طعن رقم 16 لسنة 15 ق جلسة 31/1/1946)، وبأنه "ألغي القانون رقم 46 سنة 1956 في شأن مشروب الطافيا صناعة هذا المشروع وإخراجه عن دائرة التعامل، ولم ينص في بيان العقوبة التي استوجبها على مخالفة أحكامه - خلافاً للقانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - على أداء الرسم الذي يكون مستحقاً أو التعويض الذي يستحق عند تعذر معرفة مقدار الرسم بل أوردت مذكرته الإيضاحية في هذا الشأن ما نصه ”وقد رأت مصلحة الإنتاج أن إلغاء هذه الصناعة يؤثر في حصيلتها من الناحية المالية فرأت اللجنة - التي شكلها مجلس الوزراء - أن هذه الاعتبارات المالية لا يصح أن تقف عثرة في سبيل خدمة الصالح العام، إذ أن انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين الطبقات الفقيرة التي تضم العمال ومن إليهم وهم الأيدي العاملة، من شأنه أن يؤدي بأفرادها إلى التدهور الخلقي وضياع أجورهم فيما لا يجدي وتفكك أسرهم وتشريد أبنائهم وانزلاقهم إلى مهاوي الفساد خصوصاً وأن ما تجنيه مصلحة الإنتاج من هذا النوع قليل إذا ما قورن بمجموع الرسوم التي تدخل خزينتها، كما أن وزارة المالية والاقتصاد لم تشاطر مصلحة الإنتاج رأيها، وطلبت السير في استصدار القانون. لما كان ذلك فقد باتت الدعوى المدنية في شقها (الثاني) المترتب على التعامل في مشروب الطافيا هي الأخرى على غير أساس" (الطعن رقم 851 لسنة 42 ق جلسة 8/4/1973)