النصوص الحاكمة للتعويض استناداً إلي المسئولية العقدية :
 
تنص المادة 218 مدني : لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة 219 مدني :  يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة 220 مدني :  لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :-
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
ج - إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
تنص المادة 221 مدني :
1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
تنص المادة 222 مدني :
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
 
 
ما يكفي للقول بتحقق المسئولية العقدية واستحقاق التعويض  :
 
قضي : طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه
الطعن رقم  388 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288 جلسة 12-12-1989
 
كما قضي : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت العلاقة التى تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي ، فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش ، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية .
الطعن رقم  1276 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65  جلسة 07-05-1990
 
كما قضي : يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ، و لا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر
 
الطعن رقم  199 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1148جلسة 24-11-1970
 
كما قضي : مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية التى لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن و إلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدني القديم الذي لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد .
الطعن رقم  217 لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763 جلسة 10-03-1955
 
كما قضي : عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه ، وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الالتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ، ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام مسئولية المقاول المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه فى تأخيره فى تسليم المباني للطاعنة - مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته - فإن الحكم يكون مخالفا للقانون .
الطعن رقم  215 لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1916جلسة 28-12-1967
كما قضي : لئن كان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر فى حالة تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئولية العقدية التى تقضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول إلا إنه إذا كان المؤجر قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول .
الطعن رقم  750 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 1018جلسة 11-11-1965