مذكرة بملكية المتهم للمال
 
مذكرة
بدفاع / .....................................            " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع بملكية المتهم للمال :
أن يكون المتهم مالكا للمال ، وله حق التصرف فيه ، وهذا هو الوضع العادي ، فإذا تصرف المالك فى ماله الذى له حق التصرف فيه لا تقوم بفعله جريمة النصب ، إذ انه يستعمله حقوقه فلا تقع على عاتقه أية مسئولية جنائية ، ولو ترتب على تصرفه غبن فاحش للمتصرف إليه أو امتنع المتصرف عن تسليم الشيء على الرغم من حصوله على المقابل ، أو امتنع عن غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت على التصرف ولا يثير هذا الفرض أية صعوبة .
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
   إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولإخوته، وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وكان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقداً ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل، وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكون طرقاً احتيالية بالمعنى القانوني، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجني عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود. ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجني عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
 
 
[الطعن رقم 1397 -  لسنــة 11 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1941 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 525 - تم رفض هذا الطعن]
 (بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محامى المتهم