مذكره فى الدفع ببطلان إجراءات تحريز المخدر
مذكرة
بدفاع / .....................................              " المتهم"
ضــد
.............................................            " المجني عليه"
في الجنحة رقم ......... لسنة ......... جنح بندر ........ والمحدد لنظرها جلسة     /   /     .
 (الطلبات)
براءة المتهم مما أسند إليه .
(الدفاع)
الدفع ببطلان إجراءات تحريز المخدر:
إن الهدف الذى قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التى تنص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية هو الاستثياق من عدم حصول عبث بالمضبوطات فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدلية ....... بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائماً عشرة جرامات وخمسون سنتجراماً. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 681 -  لسنــة 46 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1976 -  مكتب فني 27 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 903 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وقد قضت أيضاً بان :
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.
 [الطعن رقم 789 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 10 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1022 - تم رفض هذا الطعن]
وكذلك قضى بان :
  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور اعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن "أن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى، ولا أريد أن أفتري على أحد في هذه التحقيقات" وإذ كانت عبارة "تحت تأثير رجال الشرطة" أو "تحت تأثيرات أخرى" هي من العبارات المرسلة ولا تحمل معنى الإكراه ولا التهديد المدعى بهما، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
 [الطعن رقم 2106 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 138 - تم رفض هذا الطعن]
 
(بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محام المتهم