طرق الطعن على الاحكام و القرارات وفقا10/2004
نصت المادة 20 من قانون مجلس الدولة على أنه :
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :
1.إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
2.إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .
الشرح والتعليق :
مفاد النص المتقدم- أن المشرع وضع مبدأ عاما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - لا يحول دون محاكمته تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه إذا كان قد بدئ التحقيق معه عن هذه المخالفات قبل انتهاء الخدمة، ويقصد بالبدء في التحقيق في هذا الصدد اتخاذ الجهة الإدارية لأي إجراء من إجراءات التحقيق، القضائي إذا كانت المخالفة المسندة أو المنسوبة إلى العامل مخالفة مالية أي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية فقد ترك المشرع الباب مفتوحا لإقامة الدعوى التأديبية في مواجهة العامل لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته حتى ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة . ( 1 )
 
أحكام المحكمة الإدارية العليا :
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المتهم أثناء نظر المحكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أثناء نظر الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، ومن حيث أن هذين النصين (م20 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة 88 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واضحان في عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل الذي انتهت خدمته ما لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته وذلك فيما عدا المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة وفى هذه الحالة يجوز إقامة الدعوى قبل العامل الذي انتهت خدمته ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها على ما نصت عليه عبارة المادتين" .
( الطعن رقم 239 لسنة 36 قضائية - أدارية عليا-  جلسة 23/1/1985 )
 ___________________________________
( 1 ) المرجع السابق - الأستاذ / سمير البهي - ص 675