صيغة محضر إيداع قائمة شروط بيع
=======
الـمادة (414 ، 415) مرافعــات
 
محكمة ...........................
إنه في يوم ............. الساعة ........................
قد حضر بمحكمة التنفيذ السيد / ................... وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ   /    /     بمكتب الشهر العقاري بـ ...........
بناء على طلب .....................................................
ضـــــد
.......................................................................
قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414 ، 415 مرافعات شروط بيع العقار المبين بالتنبيه والأوراق الخاصة به وبيانها كالآتي :
....................................................................
وحددنا جلسة ........... الساعة ............ أمام محكمة .......... للنظر فيما يحتمل  تقديمه من الاعتراضات على القائمة .
وحددنا جلسة .............. الساعة ........... أمام السيد / قاضي التنفيذ بمحكمة .......... للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
لــــذلك
حرر هذا المحضر ووقع عليه منا ومن المودع .
 
    المودع                                  رئيس قلم كتاب المحكمة
 
 

 
} التعليــق {
=       السنــد القـانــوني :
 المادة (414) مرافعات :
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.
 ويجب أن تشتمل  تلك القائمة على البيانات الآتية :
1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
2.  تاريخ التنبيه وتاريخ  إنذار الحائز إن وجد ورقمى  تسجيلهما وتاريخه .
3. تعيين العقارات المبينة في التنبيه  مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
4. شروط البيع والثمن الأساسي .
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .
5. تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي  لكل صفقة .
 ويحدد في محضر الإيداع  تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
 المادة (415) مرافعات :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1. شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز .
2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3. التنبيه بنزع الملكية .
4. إنذار الحائز إن كان .
5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .