مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionإشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1 Emptyإشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1

more_horiz
إشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1
=======
الـمواد من (274 الى 312) مرافعــات
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ........................ المقيمة .................. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي  .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
1. السيد / ..................... المقيم ...................
2. السيد / ..................... المقيم ...................
3. السيد / ..................... المقيم ...................
4. السيد / ..................... المقيم ...................
5. السيد / ..................... المقيم ...................
6. السيد / ..................... المقيم ...................
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــهم بالآتــي)
أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم ........ لسنة ...... مستعجل ........ طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة .............. بشارع ...........  وتعين حارس من الجدول حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة سحنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي وعليه إيداع كشف حساب رفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وإضافة المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة .
وأثناء تداول الدعوى أدخل المدعى خصوم جدد في الدعوى وهم المعلن إليها الثالثة والمستأنفة (المالكة للعقار) .
وأدخلت المالكة (المستأنفة) المستأجر للمحل موضوع الدعوى وهو المعلن إليه الرابع
وتداولت الدعوى بالجلسات وبحثت المحكمة الدعوى موضوعا حيث أن ظاهر المستندات لا يمكن الجزم منه فيما انتهى إليه الحكم المستأنف .
وبجلسة   /    /   قضت محكمة الأمور المستعجلة بالحكم المستأنف وبالمنطوق  الآتي:
حكمت المحكمة :
 بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى شركة ............ بشارع .............. - وتعيين حارس الجدول  صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وإدارتها إدارة حسنة في الأغراض التي خصصت من أجله وتوزيع صافي أرباحه على الشركاء كلا حسب نصيبه الشرعي . وعليه إيداع كشف حساب وفق المستندات كل ستة شهور وحتى الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً وأضافت المصاريف مؤقتا على جانب الحراسة الحارس القضائي / ................  .
ولما كان هذا الحكم المستعجل قد جاء مخالفا للحقيقة والواقع ويشوبه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد  في الاستدلال والإجحاف بحقوق المالكة (المستشكلة) وفيه تعرض للغير وتعرض لمراكز الخصوم القانونية والواقعية وعليه تم استئنافه بالاستئناف رقم .... لسنة .....  مستأنف.....
أسبـــاب الإشكــــال
السبب الأول :  تنفيذ هذا الحكم فيه تعرض لمصالح وحقوق الغير
فالمحل موضوع الحراسة  ليس انتفاع طرفى  التداعي المعلن إليه الأول  والثاني وليس  لهم وجود فيه فهو ملك الغير / ....................... - واستئجاره  وانتفاع السيد / ................ في حين أن طرفى دعوى الحراسة هما / .............. و ............. ونشاطهم بقالة ، ومن ثم فيكون المحل غير قابل لإدارته بمعرفة الغير وغير قابل التعامل عليه من حارس لخروجه من نطاق النزاع المدني فيما بين سالفى الذكر .. كشركاء في علاقة  ليس لها علاقة ب مالك المكان ومستأجره الحالي مما يمثل في تنفيذ هذا الحكم تعرض لمصالح وحقوق الآخرين وهما من الغير  لها وفي التداعى .. ومن ثم  لابد من وقف تنفيذ هذا الحكم لأن فيه المساس بحقوق الغير وتعرضا لهم .
السبب الثاني :
المستأجر الذي يضع اليد على محل قبل فرض الحراسة وقبل صدور حكم الحراسة بمقتضى عقد إيجار صادر له من مالك المكان لا يعد غاصبا بل يعتبر واضعا اليد بمقتضى سند قانوني ليس له علاقة بطرفى النزاع ويوجب القانون حمايته وعدم المساس به وبحقوقه كمستأجر وفي تنفيذ ذلك الحكم على المحل فيه مساس وتعرض لهذا المستأجر يصعب إزالته
(في هذا المعني نقض 20/2/1991 ص442 الجزء الأول ص530)
السبب الثالث :
 ويشترط لصحة التنفيذ أن ينسب مال مملوك للمدين أو الصادر ضده الحكم فإذا أصاب التنفيذ مالا مملوك للغير أنه يفقد  ركنا من أهم أركانه ويقدر قاضي التنفيذ ومن ظاهر الأوراق جدية إثبات حقوق هذا الغير على المكان وعليه يكون حكمه بوقف تنفيذ الحراسة مما يوافق صحيح الواقع والقانون .
السبب الرابع :
 حكم الحراسة المستشكل في تنفيذه على  ملك الغير واستئجار  وانتفاع الغير  مطعون عليه بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ مستأنف ........ - ومحدد لنظره جلسة   /   /      ويرجح إلغائه إن شاء الله وفي تنفيذه قبل صيرورته  نهائيا يمثل أكبر الضرر بحقوق ومصالح الآخرين .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث أعلنت المستشكل ضدهم جميعا بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر دمنهور وذلك في يوم ........ الموافق   /    /     وفي تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع هم الحكم :
 أولا : بقبول هذا الإشكال شكلا .
 ثانيا : وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ........ لسنة ........ مستعجل ....... بفرض الحراسة على محل ملك المستشكلة وانتفاع المستشكل ضده (الرابع) وهما من الغير لطرفى الحكم لحين الفصل في الاستئناف رقم ........ لسنة ......... مستأنف .........
 مع إلزام المستشكل  ضدهم الثالثة والأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة , والغرض  من اختصام المعلن إليهما الخامس والسادس في هذا الإشكال لوقف تنفيذ في مواجهتهم لحين الفصل في هذا الإشكال والاستئناف سالف البيان .
 ولأجل العلم .

descriptionإشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1 Emptyرد: إشكـــال فـي تنفيــذ حكــم1

more_horiz
التعليــق على الصيغة الاشكال
السنــد القـانــوني :
 المادة (274) مرافعات :
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة  المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
 المادة (275) مرافعات :
 يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية  والوقتية  أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ  .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
المادة (276) مرافعات :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه  ,
ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تنازل التنفيذ عقارات  تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداهما .
 المادة (312) مرافعات :
إذا عرض عند التنفيذ إشكالا وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره  بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب ير فق  بها  أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب فيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء ب إبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ  ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال بقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق .
 
أحكــام النقــض :
قاضي التنفيذ . فصله  في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة . م275 مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات  قاصر على الإجراءات الوقتية . عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس  بأصل الحق  . أثر ذلك . الأحكام الصادرة  منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 1368 لسنة 60ق جلسة 15/1/1995)
 الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ . قضاء الحكم المطعون فيه باستمرار في تنفيذ ذات الحكم استنادا الى أن التسليم السابق كان تسليما اختياريا غير مانع من اللجوء الى التنفيذ الجبري عدم اعتباره مخالفا لما قضى به الحكم السابق .
(الطعن رقم 1407 لسنة 60ق جلسة 25/1/1995)
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . مذهبه كل منهما . الأحكام الصادرة في الأولى  . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة في الثانية استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية .  بهيئة استئنافية .  م277 مرافعات .
( الطعن رقم 1626 لسنة 58ق جلسة 18/6/1995)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد