التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية رجال السلك السياسى القنصلى الأجنبي
 
الباب الرابع عشر :قضايا الأجانب
 
الفصل الثاني - رجال السلك السياسى القنصلى الأجنبي
 
مادة (1398): يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي ، رجال البعثة الدبلوماسية سفيراً كان أو وزير مفوضاً أو قاصداً رسولياً معتمداً لدي رئيس الدولة ، أو قائماً بالأعمال معتمداً لدي وزير الخارجية وكذلك الوزارة المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون علي القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية ، وتعدل وفقاً لتنقلات أعضاء السلك المذكور ، ويعتبر في حكم الدبلومسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جمعياً ، والملحقون الإداريون .
كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .
مادة (1399): يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأية صورة من صور القبض ، ولا يجوز إتخاذ إجراءات قبلهم ولا الإتصال بهم علي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها .
 ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته .
ولا يمنع ذلك من إتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم .
ويراعي في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فوراً ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .
مادة (1400): يتمتع رجال السلك الدبلوماسي الأجنبي أيضاً بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :
الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لإستخدامها في أغراض البعثة .
الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصي له ، وذلك بالأًصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة .
ويشترط لإمكان إتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله ويجب علي النيابات أن تستطيع رأي النائب العام المساعد فيما ينبع بشأن ما يرد إليه من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .
مادة (1401): يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .
مادة (1402): يجب علي النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصريين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدي أفراد تلك البعثات ، لإستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة نظرا لأن منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية الموقعة عان 1961م.
مادة (1403): يتمتع مستخدموا البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .
مادة (1404): لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك مالم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .
مادة (1405):لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة إلا بقدر ما تسمح به الدولة .
مادة (1406): تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات كما تعفي وأثاثها وأمواله الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الإستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
ويكون حرمة المراسلات للبعثة مصونة .
ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية  أو حجزها كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة من صور القبض والاعتقال .
مادة (1407) : يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الأتي بيانهم .
1-      الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم اليناشين لرئيس الدولة أو أفراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية.
2-      أعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3-      أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعضهم .
4-      المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الا أمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5-      أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم .
6-      محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتهما ونوابها وموظفوها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7-      موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مبشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .
مادة (1408): لا يجوز ندب رجال السلك الدبلوسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ما لم تدع إلى ذلك ضرورة في هذه الحالة يجب على النيابة  مخابرة مكتب النائب العام المساعد لإستطلاع الرأي في ما يتبع في هذا الشأن .
مادة (1409) : يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسمائهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .
ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة .
وكذلك الدعاوى المرفوعة بواسطة طرف ثالث عن ضرر ناتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة ومع ذلك إذا إتهم أحد رجال هذا السلك بإرتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بإتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شأنها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .
فإذا كانت الجريمة غير متعلق بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى إتخاذ أي إجراءات قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب على إستطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراءات قبل إتخاذه .
ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه إحتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد إستطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام .
مادة (1410) : يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التى تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ويخضعون فيما عداها للقضاء المصرى .
مادة (1411) : إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالإحترام اللازم لهم نظراً لمركزه الرسمي وبالطريق التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير .
مادة (1412) : في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي  الأجنبي أو حجزه أو إتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو إتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه .
مادة (1413) : لا يتمتع بأي مزايا أوحصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب .
مادة (1414) : لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم .
مادة (1415) : يعفي أعضاء البعثة القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها ويجوز لهم الإمتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة .
مادة (1416) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية للحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا أنه لا يجوز إتخاذ إجراءات جبرية أو جزئية ضدهم إذا رفضوا تأديتها .
مادة (1417) : يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ويمكنها الحصول منها على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم بها كلما تيسر ذلك .
مادة (1418) : يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال  سلكها السياسي والقنصلي  والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ولا يشترط أن يكون التنازل صريحا وإذا كان التنازل بشأن دعوى مدنية أو إدارية فإنه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم والتي تحتاج إلى تنازل مستقل .
مادة (1419) : إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته .
مادة (1420) : إذا ورد للنيابة إعلان صحفية دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا قبل تقدير الرسوم على الإعلان على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع طالب الإعلان ومن يري لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدي حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعاوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيحب وقف الإعلان وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
إذا انتهي رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في أقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .
مادة (1421) : عندما يرد النيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تستطلع رأي النائب العام المساعد فيما يتبع في شأنها .
ويراعي أنه يجب على أقلام الكتاب المحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية .
مادة (1422) : إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضي الأمر تنفيذ احكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شأنه .
مادة (1423) : إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى مكتب النائب العام المساعد بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدي تعلقها بأعمالهم الرسمية .
تمّ الاسترجاع من "http://ar.jurispedia.org/index.php/D986D98AD8A7D8A8D8A9_D8B9D8A7D985D8A9_28eg29/D8AAD8B9D984D98AD985D8A7D8AA_D8A7D984D986D98AD8A7D8A8D8A9_D8A7D984D8B9D8A7D985D8A9/D8A7D984D8AAD8B9D984D98AD985D8A7D8AA_D8A7D984D982D8B6D8A7D8A6D98AD8A9/D8A7D984D8A8D8A7D8A8_D8A7D984D8B1D8A7D8A8D8B9_D8B9D8B4D8B1_:_D982D8B6D8A7D98AD8A7_D8A7D984D8A3D8ACD8A7D986D8A8"