التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الأجانب العاديون
 
الباب الرابع عشر :قضايا الأجانب
 
الفصل الأول - الأجانب العاديون
 
مادة (1383): يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق القضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها علي وجه السرعة ، ويراعي في هذا الشأن اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة (1384): يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بأن من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فإن رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلي طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل من هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
مادة (1385): يجب القصد احتجاز جوازت السفر المتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذ كان جواز السفر محلاً لجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور أو متحصلاً من جريمة .
مادة (1386): إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي إحتياطياً ، فعلي عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلي المكتب الفني للنائب العام ، يوضح فيها اسم المتهم مدوناً بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ، ووقائع الحادث ، والإتهام الموجه إليه حتي يتسني وزارة الخارجية بذلك لكي تتولي إبلاغه إلي قنصليته .
مادة (1387): يجب علي أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية - عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية  - بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلي الأجانب تقضي حبسهم إحتياطياً ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولاً بأول .
مادة (1387) مكرراً: يجب علي أعضاء النيابة عند إتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموماً وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمدية أو تقصيرية ) والأموال ، طلب أدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 ، 408 من هذه التعليمات .
ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده .
مادة (1387) مكرراً (أ): يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار إليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجة علي قوائم الممنوعية من السفر والتحقق من تمام الإدراج ، علي أن يسلم إليه إيصالاً رسمياً معتمداً بخاتم النيابة مبيناً به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها .
مادة (1388): يتعين علي اعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم , والحرص علي التصرف فيها في أقر وقت مستطاع وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
مادة (1389): تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960م في شأن دخول إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فيها في حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلي أقرب جلسة تلافياً من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضي به عليهم من عقوبات .
مادة (1390): إذا رؤي في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، يتعين علي عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة (1391): إذا دعي أحد الأجانب لدي محاكمته في إحدي الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين أنه يتمتع بجنسيه مصر العربية ، استناداً إلي أوراق لا تصلح قانوناً لإثبات مدعاة ، تعين علي عضو النيابة الحرص علي إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهداً أمام المحكمة لإبداء ما يعينها علي صحة تقدير ما يقدم إليه من مستندات ، ضماناً لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
مادة (1392): يجب علي الحرص علي سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلي وسائل الإعلام ، تجنباً لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
مادة (1393): يتعين علي أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، إستعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافياً لتعطل سفرهم ، وتيسيراً لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
مادة (1394): يراعي فيما يحرر بشأن الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الأسم والأب ، والجد بالهجائيين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد ، والمهنة ، والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك .
مادة (1395): لا يجوز لأعضاء النيابة الإتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الإتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، الذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
مادة (1396): يجب علي النيابات الكلية إخطار "إدارة مكافحة المخدرات" بوزارة الداخلية شهرياً ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
مادة (1397): لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .