التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التنفيذ على الأحداث
 
الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال
 
الفصل الرابع - التنفيذ على الأحداث
 
مادة (1374): يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الحدث الذي يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ولا يزيد علي الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون  الاجتماعية بالإتفاق مع وزير الداخلية .
وتبيع في التفنيذ القواعد المقررة بشأنه بهذا التعليمات .
فإذا تجاوز سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفيذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ويجوز مع ذلك إستمرار التنفيذ عليه المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك كانت المدة الباقية من العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة (1374) مكرراً: تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكومة بها على الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج .
مادة (1375): التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمسة عشر ة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للإستئناف وهي :
1-      التوبيخ
2-      التسليم
3-      الإلحاق بالتدريب المهني .
4-      الإلزام بواجبات معنية .
5-      الإختبار القضائي .
6-      الإيداع في إحدى المستشفيات المختصة .
7-      الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.م
مادة (1376):يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير .
ويتولى رئيس محكمة الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المنهي والمستشفيات المتخصصة غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة إختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل والقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات .
مادة (1376) مكرراً: تيولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 103إلى 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليها به وتقديم التوجيهات  له وللقائمين على تربيته ز
وعليه أن يرفع إلى المحكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه .
مادة (1376) مكررا (أ) : تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104, 106, 107, 108 من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة إنقضاء كل تدبير فيها متي تيقنت من أنه قد استوفي الغرض منه ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم وذلك فيما عدا تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المذكور فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانونا .
مادة (1377) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة - وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي - الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الإختيار القضائي وذلك لمدة لا تزيد على سنتين وإذا كانت الحالة المحكوم بإيداعه إحدى المتشفيات المتخصصة تستدعي إستمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما تنص  عليها الماجة 108 من قانون الطفل .
مادة (1378) : إذا خاف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والإلتزام بواجبات معينة والإختيار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع اقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 104, 105, 106, 107 من قانون الطفل أو أن تستبدل به تدبير أخر يتفق مع حالته .
مادة (1379) : ينشأ لكل حدث ملف التنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق وأوامر بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الطفل ,
مادة (1389) مكررا : ينشا بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها على الطفل والتي لم يجر تنفيذها ويتبع في شأن عمليات القيد به والتنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979م.
مادة (1380) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي .
مادة (1380) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
مادة (1382) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الإحداث .