التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية المعاملة الجنائية للأطفال
 
الباب الثالث عشر : المعاملة الجنائية للأطفال
 
الفصل الثالث - الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث
 
مادة (1363): يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز إستئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (1364): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (1365): يرفع الإستئناف في المواعيد وبالإجراءات الخاصة بالإستئناف بباب طرق الطعن في الأحكام بهذه التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية ، الصادرة عام 1979م.
 وتنظر إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية وتشكل طبقاً لأحكام قانون الطفل (1).
مادة (1366): يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الإستئنافية وذلك من الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذه التعليمات .
مادة (1367): إذا استؤنف الحكم الصادر علي حدث من محكمة جزئية غير مختصة ، فليس لمحكمة الإستئناف أن تصحح البطلان وتتصدي للفصل في الدعوى ، بل تقضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلي النيابة لإجراء شئونها فيها ، لأن محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء .
مادة (1368): إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم إلي محكمة الأحداث بإعتباره حدثاً ثم قضت محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى بإعتبار أن سنة جاوزت الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة ، كان للنيابة أن تتقدم بطلب المحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
مادة (1369): إذا حكم علي متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه جاوز الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، فيتعين علي المحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، والقضاء وفقاً للقانون .
مادة (1370): إذا حكم علي متهم بإعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لا يجاوزها ، يتعين علي المحامي العام أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
 وفي الحالتين المبينتين في هذه المادة والمادة السابقة بوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقاً للمادة 119 من قانون الطفل .
مادة (1371): يجوز للمحامي العام ، إذا حكم علي متهم بإعتبار أنه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة ، أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد الظرفية ، وتقضي بإلغاء حكمها وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
مادة (1372): يعتبر الحكم صادراً من محكمة أول درجة ، إذا اقتصر دور المحكمة الإستئنافية علي تأييدة .
مادة (1373): يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه ، أن يطلب من المحكمة إنها التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبداله ، وذلك فيما عدا التوييخ . وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ رفضه . ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .